المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:

‌الحديث الأول

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَأَلَ رَجُل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى"، وَإنَّه كَانَ يَقُولُ:"اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (460)، واللفظ له، و (461)، كتاب: المساجد، باب: الحلق والجلوس في المسجد، و (946، 948)، كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر، و (950)، باب: ساعات الوتر، و (1086)، كتاب: التهجد، باب: كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، ومسلم (749/ 145 - 148، 156 - 159)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود (1326)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، و (1421)، باب: كم الوتر، و (1436، 1438)، باب: في وقت الوتر، والنسائي (1667 - 1674)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل، و (1689 - 1691)، باب: كم الوتر، و (1692 - 1695)، باب: كيف الوتر بواحدة، والترمذي (437)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى، و (461)، ما جاء في الوتر بركعة، وابن ماجه (1174 - 1175)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بركعة، و (1318 - 1320)، باب: ما جاء في صلاة الليل ركعتين.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 287)، و"الاستذكار" =

ص: 24

(عن) أبي عبد الرحمن (عبد اللَّه بن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما، قال) ابن عمر: (سأل رجل) في "معجم الطبراني": أن ابن عمر رضي الله عنهما هو السائل (1)، لكن يعكر عليه ما في "صحيح مسلم"، عن ابن عمر: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بينه وبين السائل (2)، وفي أبي داود: أن رجلًا من أهل البادية قال: يا رسول اللَّه!، الحديث (3). (النبيَّ) بالنصب مفعول سأل (صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر-) يخطب، فقال:(ما ترى في صلاة الليل؟)، وفي لفظ: قال: يا رسول اللَّه! كيف صلاة الليل؟ (4) أي: عددها، (قال: مثنى مثنى) يسلم من كل ركعتين، ومثنى: في محل رفع خبر مبتدؤه هو قوله: "صلاة الليل"، والتكرير للتأكيد؛ لأن الأول مكرر معنى، فإن معناه: اثنين اثنين، ولذلك منع من الصرف.

= لابن عبد البر (2/ 92)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 226)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 100)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 380)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 20)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 83)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 632)، و"فتح الباري" لابن رجب (6/ 191)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 122)، و"طرح التثريب" للعراقي (3/ 73)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 478)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 2)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 7)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 38).

(1)

رواه الطبراني في "المعجم الصغير"(286).

(2)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (749/ 148).

(3)

تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (1421).

(4)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (461، 1086)، وعند مسلم برقم (749/ 147، 148).

ص: 25

قال الزمخشري: وإنما لم ينصرف؛ لتكرار العدل فيه، وزعم سيبويه: أن عدم صرفه للعدل والصفة، وتعقبه في "الكشاف": بأن الوصفية لا يعرج عليها؛ لأنها لو كانت مؤترة في المنع من الصرف، لقلت: مررت بنسوة أربع -مفتوحًا- فلما صرفه، علم أنها ليست بمؤثرة، والوصفية ليست بأصل؛ لأن الواضع لم يضعها لتقع وصفًا، بل عرض لها ذلك، نحو: مررت بحية ذراع، ورجل أسد؛ فالذراع والأسد: ليسا بصفتين للحية والرجل حقيقة (1).

(فإذا خشي) المصلي (الصبح)، وفي لفظ:"فإذا خفت الصبح"(2)؛ أي: دخولَ وقته (صلى واحدة)، وفي رواية:"فأوترْ بواحدة"(3)؛ أي: ركعة مفردة، (فأوترت له) تلك الركعة (ما صلى) قبلها.

وفيه: حجة لمن جوز الإيتار بواحدة؛ كالإمام أحمد، والشافعي، ومالك في رواية عنه، وهو مذهب الجمهور.

قال في "الفروع": ولا يكره الوتر بواحدة، وفاقًا للشافعي ومالك في رواية، وعن الإمام أحمد رواية ثانية: يكره الاقتصار على ركعة، وقيل: بلا عذر.

وفي "الفصول": إن أوتر بأكثر من ثلاث، فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات؟ قال: وهذا أصح، أو يجلس عقب الشفع ويتشهد، ثم يجلس عقب الوتر ويسلم؟ فيه وجهان: معتمد المذهب: الأول، وأدنى

(1) انظر: "الكشاف" للزمخشري (5/ 136).

(2)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1086)، ومسلم برقم (749/ 147).

(3)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (461، 1086)، ومسلم برقم (749/ 147، 159).

ص: 26

كماله: ثلاث بتسليمتين، وجاز بتسليمة، وقيل: ما لم يجلس عقب ثانية، واختار الشيخ: يخير بين فصل ووصل.

وليس الوتر كالمغرب حتمًا؛ خلافًا لأبي حنيفة، ولا أنه ركعة، وقبله شفع لا حد له؛ خلافًا لمالك، بل أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة؛ وفاقًا للشافعي.

وذكر بعض الشافعية: أن الشافعية قالوا: لم يقل أحد من العلماء: إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها؛ إلا أبو حنيفة والثوري، ومن تابعهما.

وتعجب بعض الحنفية من هذا الشافعي: كيف ينقل هذا النقل الخطأ، ولا يرده مع علمه بخطئه؟!

قال الحنفي: وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أنه يوتر بثلاث، ولا تجزئه الركعة الواحدة؛ كذا قال.

قال الإمام ابن مفلح في "فروعه": ولم أجد في كلام عن أحد: أن الركعة لا تصح ولا تجزىء، بل ولا يصح هذا عن صحابي ولا تابعي، وغايته: كراهة الاقتصار على الركعة -إن صح-، والعجب [ممن] حكى: أن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث.

وفي "جوامع الفقه" للحنفية: لو ترك القعدة الأولى في الوتر جاز.

ونقل النووي عن أبي حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه، انتهى (1).

(وأنه) صلى الله عليه وسلم (كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا)، وهذا الأمر محمول على الاستحباب؛ كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك.

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 480 - 481).

ص: 27

والحاصل: أن الوتر اختلف فيه في أشياء، منها: في وجوبه وعدمه: فمعتمد المذهب؛ وفاقًا لمالك والشافعي: أنه سنة.

وقال أبو حنيفة: هو واجب، وخالفه صاحباه؛ فوافقا الجمهور على أنه سنة.

لنا على عدم وجوبه أحاديث:

منها: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا أهل القرآن! أوتروا؛ فإن اللَّه يحب الوتر" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، والنسائي، وابن خزيمة في "صحيحه"، وأبو يعلى الموصلي (1)، والطبراني، وغيره (2).

وروى أبو داود، وابن ماجه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، نحوه، وقال فيه: فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: "ليس لك، ولا لأصحابك"(3).

وفي حديث علي: أنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة، ولكنه سنة

(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 452).

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 110)، وأبو داود (1416)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، والترمذي (453)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم، وابن ماجه (1169)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر، والنسائي (1675)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الأمر بالوتر، وابن خزيمة في "صحيحه"(1067)، وقد رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده"(618)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(1760)، عن علي رضي الله عنه موقوفًا بلفظ:"الوتر ليس بحتم، ولكنه سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

(3)

رواه أبو داود (1417)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، وابن ماجه (1170)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر.

ص: 28

سنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه من قدمنا ذكرهم من أصحاب السنن، وغيرهم (1).

ومنها: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه: أن ابن محيريز القرشي أخبره: أن المخدجي -رجل من بني كنانة - أخبره: أن رجلًا من الأنصار بالشام يكنى: أبا محمد أخبره: أن الوتر واجب، فذكر المخدجي: أنه راح إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فذكر له: أن أبا محمد يقول صلى الله عليه وسلم: الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"خمس صلوات كتبهن اللَّه تعالى على عباده، من أتى بهن، كان له عند اللَّه تعالى عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند اللَّه عهد؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له".

قال الخطابي: أراد بقوله: "كذب": أخطأ في الفتوى؛ لأن الكذب إنما يكون في الإخبار، ولم يخبر عن غيره، وأبو محمد صحابي اسمه: مسعود بن زيد بن سبيع (2).

وروى هذا الحديث -أيضًا-: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والروياني، والطبراني، وأبو حاتم البستي، وقال: المخدجي هو أبو رفيع (3)، ذكره في

(1) رواه النسائي (1676)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الأمر بالوتر، والترمذي (454)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم.

(2)

انظر: "غريب الحديث" للخطابي (2/ 302).

(3)

رواه أبو داود (1420)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن لم يوتر، والنسائي (461)، كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على الصلوات الخمس، وابن ماجه (1401)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، والطبراني في "المعجم الأوسط"(4658)، وابن حبان في "صحيحه"(1732).

ص: 29

كتاب "الثقات"(1)، وقيل: إن المخدجي رفيع.

ومنها: ما رواه الإمام أحمد، والشيخان، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أوتر على البعير" (2).

وفي "الصحيحين"، وغيرهما، عن سعيد بن يسار، قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فتخلفت عنه، فقال: أين كنت؟ فقلت: أوترت، فقال: أليس لك في رسول اللَّه أسوة! رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته (3).

وروى الإمام أحمد، عن ابن عباس، مرفوعًا:"ثلاث هن عليَّ فرائض، وهنَّ لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى"(4)، وروى عنه -أيضًا-: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت بركعتي الضحى، والوتر، ولم يكتب"(5).

ومثله من حديث أنس رواه ابن شاهين، ولفظه:"أمرت بالضحى، والوتر، ولم يفرض علي"(6)، وروى ابن شاهين -أيضًا-، من حديث ابن

(1) انظر: "الثقات" لابن حبان (5/ 570).

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 7)، والبخاري (954)، كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، ومسلم (700)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وهذا لفظ الإمام أحمد.

(3)

تقدم تخريجه في الحديث السابق.

(4)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 231)، والدارقطني في "سننه"(2/ 21)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 468).

(5)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 232).

(6)

رواه ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"(202)، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1/ 450).

ص: 30

عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاث عليَّ فريضة، وهنَّ لكم تطوع: الوتر، وركعتا الفجر، وركعتا الضحى"(1).

وأما احتجاجهم على الوجوب؛ فبظواهر أحاديث صحيحة، لكن دلالتها على الوجوب غير صريحة، أو بأحاديث دلالتها صريحة لكنها غير صحيحة:

منها: حديث: "الوتر حق" رواه الإمام أحمد "فمن لم يوتر، فليس منا"، رواه الإمام أحمد من حديث عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، مرفوعًا (2)، ورواه من حديث أبي هريرة، مرفوعًا، بلفظ:"من لم يوتر، فليس منا"(3).

ورواه الدارقطني من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الوتر حق واجب؛ فمن شاء أن يوتر بثلاث، فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة، فليوتر بواحدة"(4).

وقد روى حديث عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه: أبو داود، والحاكم، وصححه (5)، وفي إسناده: عبيد اللَّه العتكي، قال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ضعيف، ووثقه يحيى في رواية (6).

(1) رواه ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"(201)، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1/ 449).

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 357).

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 443)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(97)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(6861)، وغيرهم.

(4)

رواه الدارقطني في "سننه"(2/ 22). وستأتى تتمة تخريجه قريبًا.

(5)

رواه أبو داود (1419)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن لم يوتر، والحاكم في "المستدرك"(1146)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 469).

(6)

انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 469)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 505).

ص: 31

وفي حديث أبي هريرة: الخليل بن مرة؛ ضعفه يحيى، والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث (1).

وفي حديث أبي أيوب: محمد بن حسان، وقد ضعفوه، قال الدارقطني: قوله: "واجب" ليس بمحفوظ، لا أعلم أحدًا تابع محمد بن حسان عليه، إنما يروى:"الوتر حق"(2).

قال ابن الجوزي في "التعليق": قال أصحابنا: لو ثبت لفظة "حق"، فمعناها: أنه مشروع في السنة، وقوله:"ليس منا" إذا صح، المراد به: لم يتخلق بأخلاقنا (3).

وقد روى حديث أبي أيوب: أبو داود، فقال فيه:"حق على كل مسلم"، ويتأول أنه حق في باب الاستحباب، ولفظه قال:"الوتر حق؛ فمن أحب أن يوتر بخمس، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليوتر"(4)، وفي لفظ:"فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة"، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وأبو حاتم البستي، والحاكم، وقال: على شرطهما (5).

(1) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 505).

(2)

انظر: "سنن الدارقطني"(2/ 22).

(3)

انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/ 454).

(4)

رواه أبو داود (1422)، كتاب: الصلاة، باب: كم الوتر.

(5)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 418)، والنسائي (1710)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، وابن ماجه (1190)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وابن حبان في "صحيحه"(2410)، والحاكم في "المستدرك"(1130).

ص: 32

وقال الحافظ ابن عبد الهادي، في حديث أبي أيوب: قوله: محمد بن حسان ضعفوه، ليس بصحيح؛ فلا نعلم أحدًا ضعفه، بل قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي، وهو صدوق ثقة (1)، واللَّه الموفق.

ومنها: ما رواه الدارقطني، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: مكثنا زمانًا لا نزيد على الصلوات الخمس، فأمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال:"إن اللَّه قد زادكم صلاة"، فأمرنا بالوتر (2).

ورواه الإمام أحمد عنه، ولفظه: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه قد زادكم صلاة، وهي الوتر"(3).

وقد روي من حديث ابن عباس، بلفظ:"إن اللَّه أمدكم بصلاة، وهي الوتر"(4).

ورواه الإمام أحمد، من حديث خارجة بن حذافة، قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات غداة، فقال: "لقد أمدكم اللَّه بصلاة، هي خير لكم من

(1) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (7/ 238)، وانظر:"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 507).

(2)

رواه الدارقطني في "سننه"(2/ 31)، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1/ 448).

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 180)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(226)، وابن حبان في "المجروحين"(1/ 227).

(4)

رواه الدارقطني في "سننه"(2/ 30)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11652).

ص: 33

حمر النعم"، قلنا: وما هي يا رسول اللَّه؟ قال: "الوتر، فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" (1).

والجواب: أما حديث عمرو بن شعيسب، عن أبيه، عن جده: ففيه محمد بن عبيد اللَّه العزرمي، قال الإمام أحمد: ترك الناس حديثه، وفي طريقه الثانية: الحجاج بن أرطاة، قال الإمام -أحمد أيضًا-: لا يحتج به.

وأما حديث ابن عباس: ففيه النضر، قال الإمام أحمد: ليس بشيء، وقال يحيى: لا يحل لأحد أن يروي عنه.

وأما حديث خارجة: ففيه ابن إسحاق، والكلام فيه مشهور، وقد رواه بالعنعنة، عن يزيد بن أبي حبيب، وفيه أيضًا عبد اللَّه بن راشد، وقد ضعفه الدارقطني، وقال البخاري: لا يعرف إلا بحديث الوتر (2).

قال ابن عبد الهادي الحافظ في "تنقيح التحقيق": حديث خارجة رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد، ورواه الحاكم وصححه، وقال: تركاه لتفرد التابعي، عن الصحابي، وأما عبد اللَّه بن راشد، فرواه عن عبد اللَّه بن أبي مرة، ولا يعرف له منه سماع، وليس هو الذي ضعفه الدارقطني؛ فإن ذاك عبد اللَّه بن راشد البصري مولى عثمان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الخدري، وأما راوي حديث خارجة، فهو الزوفي أبو الضحاك المصري.

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 7)، من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، وأبو داود (1418)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، والترمذي (452)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الوتر، وابن ماجه (1168)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر، والحاكم في "المستدرك"(1148).

(2)

انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/ 454).

ص: 34

قال أبو إسحاق: الزوفي من حِمْير، ولا يعرف سماعه من ابن أبي مرة، وذكره ابن حبان في "الثقات"(1).

ومنها: حديث أبي بصرة، رواه الإمام أحمد، عن أبي تميم الجيشاني قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه عز وجل زادكم صلاة، فصلوها فيما بين صلاة العشاء، إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر"، ألا وإنه أبو بصرة الغفاري، قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين، فأخذ بيدي أبو ذر، فانطلقنا إلى أبي بصرة، فقال أبو ذر: يا أبا بصرة! أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللَّه زادكم صلاة، فصلوها ما بين صلاة العشاء، إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر"؟ قال: نعم، فال: أنت سمعته؟ قال: نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم (2).

وروى الإمام بن الإمام عبدُ اللَّه بنُ الإمام أحمد، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي القاضي: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم الشام، وأهل الشام لا يوترون، فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟! فقال معاوية: أواجب ذلك عليهم؟ قال: نعم، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"زادني ربي عز وجل صلاة، وهي الوتر، وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر"(3).

(1) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 507).

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 397)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 430)، والطبراني في "المعجم الكبير"(2167)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(227).

(3)

رواه عبد اللَّه بن الإمام أحمد في "زوائد المسند"(5/ 242).

ص: 35

وروى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "إن اللَّه زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي الوتر"(1).

والجواب:

أما حديت أبي تميم: ففيه ابن لهيعة، والكلام فيه مشهور، على أنه روي من غير طريق ابن لهيعة، ثم إنه لا يدل على الوجوب.

وأما حديث معاذ: فصرح فيه بالوجوب، ولكن فيه عبيد اللَّه بن زحر، قال يحيى: إنه ليس بشيء، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وفيه عبد الرحمن بن رافع، قال البخاري: في حديثه مناكير.

قال الحافظ ابن عبد الهادي: حديث معاذ هذا لا يثبت؛ لأن فيه ضعفًا، وانقطاعًا؛ فإن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية لم يدرك معاذًا (2).

وأما حديث ابن عمر: فقال ابن حبان: لا يخفى على من كتب حديث ابن وهب: أن هذا الحديث موضوع، وأحمد بن عبد الرحمن كان يأتي عن عمه بما لا أصل له (3).

وقد روى البيهقي بسنده إلى أبي نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم، هي خير من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر".

(1) انظر الكلام عليه فيما سيأتي.

(2)

انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 508).

(3)

انظر: "المجروحين" لابن حبان (1/ 149).

ص: 36

قال العباس بن الوليد: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث غريب، وفيه معاوية بن سلام محدث أهل الشام، وهو صدوق الحديث، ومن لم يكتب حديثه مسنده ومنقطعه فليس بصاحب حديث، وفيه عمر بن محمد بن بجير، قال ابن خزيمة: لو أمكنني أن أرحل إلى ابن بجير، لرحلت إليه هذا الحديث (1).

قال الحافظ ابن عبد الهادي: وقد روي في ركعتي الفجر حديث صحيح؛ كما روي في الوتر، انتهى (2). يعني: فيلزم من قال بوجوب الوتر، القول بوجوب ركعتي الفجر، واللَّه أعلم.

ومن الأشياء التي اختلف في الوتر فيها:

عدده: وقدمنا أن معتمد مذهبنا كالشافعية: أن أكثره إحدى عشرة ركعة، وقيل: أكثره ثلاث عشرة ركعة. وعند أبي حنيفة: هو ثلاث ركعات كالمغرب، وعند مالك: الوتر ركعة، وما قبله شفع لا حد له (3).

ومنها: وقته: فمذهبنا، كالمالكية، والشافعية: من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى وقت الفجر، وعن الإمام أحمد رواية أخرى: إلى صلاة الفجر، وفاقًا لمالك.

ومذهب أبي حنيفة: وقته من غيبوبة الشفق، إلا أنه واجب عنده، فيقدم العشاء عنده للترتيب؛ كصلاة الوقت، والفائتة، وقال صاحباه كقولنا.

قال الإمام أحمد، فيمن يفجؤه الصبح، ولم يكن صلى بعد العتمة

(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 469).

(2)

انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 508).

(3)

وانظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 481).

ص: 37

شيئًا، ولا أوتر، قال: فيوتر بواحدة، قيل له: ولا يصلي قبلها شيئًا؟ قال: لا.

قال القاضي: فبين جواز الوتر بركعة، ليس قبلها صلاة، والأفضل تأخير فعل الوتر لآخر وقته إن وثق من نفسه أن يستيقظ؛ إما بنفسه أو بمن يوقظه، لا مطلقًا؛ وفاقًا للشافعي (1).

ومنها: هل يختص بقراءة، أو لا؟

فمعتمد المذهب: الأولى أن يقرأ في الأولى بـ "سبح"، وفي الثانية بـ "الكافرون"؛ وفاقًا لمالك في رواية، وفي الثالثة بـ "الإخلاص"، وعنه: والمعوذتين؛ وفاقًا لمالك والشافعي.

ومذهب أبي حنيفة: لا يتعين في الركعات الثلاث سورة (2).

لنا: ما رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو اللَّه أحد (3).

وروى الإمام أحمد: نحوه، من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن

(1) المرجع السابق، (1/ 481 - 482).

(2)

المرجع السابق، (1/ 482).

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 299)، والترمذي (462)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، والنسائي (1702)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الوتر، وابن ماجه (1172)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيما يقرأ في الوتر.

ص: 38

أبزى، عن أبيه، وزاد: وإذا أراد أن ينصرف من الوتر، قال:"سبحان الملك القدوس"، ثلاث مرات، يرفع صوته في الثالثة، ورواه النسائي من عدة طرق (1).

وأما زيادة المعوذتين في الثالثة: فرواه الدارقطني، من حديث عائشة، مرفوعًا، ومن حديث محمد بن سلمة (2)، قال ابن الجوزي: والطريقان لا يصحان: ففي الطريق الأولى يحيى بن أيوب، قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وفي الثاني: محمد بن سلمة ضعيف، وقد أنكر الإمام أحمد، ويحيى بن معين: زيادة المعوذتين (3).

قال الحافظ ابن عبد الهادي: يحيى بن أيوب من رجال "الصحيحين"، وفد روى حديثه هذا الحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرطهما (4).

وسئل يحيى بن سعيد عن هذا الحديث، فقال: لا أعرفه، وقال الإمام أحمد: كان يحيى بن أيوب يحدث من حفظه، وكان لا بأس به، وكان كثير الوهم في حفظه، فذكرت له حديثه هذا، عن عمرة، عن عائشة، فقال: من يحتمل هذا؟ وقال مرة: كم روى هذا عن عائشة من الناس! ليس فيه هذا؛ يعني: زيادة المعوذتين.

وقال الحافظ ابن عبد الهادي: ومحمد بن سلمة الحراني صدقه الإمام

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 406)، والنسائي (1732 - 1736)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ذكر الاختلاف على شعبة فيه، و (1737 - 1739)، باب: ذكر الاختلاف على مالك بن مِغْوَل فيه، و (1740)، باب: ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في هذا الحديث.

(2)

رواه الدارقطني في "سننه"(2/ 24، 34).

(3)

انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/ 458).

(4)

رواه الحاكم في "المستدرك"(1143).

ص: 39

أحمد، وغيره، وروى له مسلم في "صحيحه"، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وقال البخاري في حديث الوتر، عن عائشة: عبد العزيز بن جريج، عن عائشة لا يتابع في حديثه (1).

والحاصل: أن أئمة الحفاظ أنكروا زيادة المعوذتين، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 516).

ص: 40