المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهم، - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهم،

‌الحديث الرابع

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهم، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَة؟ قَالَ: نَعَمْ. زاد مسلم: وَرَبِّ الكَعْبةِ (1)!.

* * *

(عن محمد بنِ عَبّاد) -بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة- (بنِ جعفرٍ) المخزوميِّ القرشيِّ المكيِّ التابعيِّ، في الطبقة الثانية، ثقة، سمع أبا

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1883)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، ومسلم (1143)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، إلا أنه قال:"نعم، ورب هذا البيت! "، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4/ 233): وعزاها -أي: زيادة مسلم- صاحب "العمدة" لمسلم، فوهم. ورواه أيضًا: ابن ماجه (1724)، كتاب: الصيام، باب: في صيام يوم الجمعة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 97)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 18)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 242)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 900)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 232)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 103)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 414)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 336).

ص: 612

هريرة، وجابرًا، وابن عمر، وابن عباس (رضي الله عنهم)، سمع منه ابن جريج، وعمرو بن عبد المجيد بن جبير، وزياد بن إسماعيل، روى له الجماعة.

قال ابن سعد: ثقة، قليل الحديث (1).

(قال: سألتُ جابرَ بنَ عبد اللَّه رضي الله عنهما: أَنَهى) -بهمزة الاستفهام-، وفي لفظ: -بتركها-، وحينئذ تكون مقدرة (2) (رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال)؛ أي: جابر رضي الله عنه: (نعم)؛ أي: نهى عن ذلك.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: (زاد مسلم) على البخاري: (ورَبِّ الكعبة!)، وهذه الزيادة بهذا اللفظ للنسائي (3)، وأما زيادة مسلم:"وربِّ هذا البيت! "، فإما أن يكون قد وهم، أو نقله بالمعنى (4).

قال البخاري في "صحيحه"(5): زاد غيرُ أبي عاصم النبيل من الشيوخ، وهو يحيى بن سعيد القطان فيما جزم به البيهقي (6):"أن ينفرد"؛ أي: يوم

(1) انظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 475)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (1/ 175)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ 13)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 356)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 101)، و"تهذيب الكمال" للمزي (25/ 433)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (9/ 216).

(2)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 414).

(3)

في "السنن الكبرى"(2747).

(4)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 414).

(5)

انظر: "صحيح البخاري"(2/ 700).

(6)

انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 301).

ص: 613

الجمعة بصوم، وفي لفظ: يعني: أن ينفرد بصومه (1).

والحكمة في كراهة إفراد الجمعة بالصوم خوف أن يضعف المرء إذا صامه عن الوظائف المطلوبة منه فيه، ومن ثم خصصه البيهقي والماوردي وابن الصائغ والعمراني نقلًا عن مذهب الشافعي بمن يضعُفُ به عن الوظائف (2).

وظاهر كلام علمائنا: أن علة الكراهة: تخصيصُ الجمعة بالتعظيم من بين الأيام (3)، ولئلا يتشبه باليهود في إفرادهم صومَ يومِ الاجتماع في معبدهم (4)، ويرشد إلى الأول ما رواه مسلم، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا تَخُصُّوا ليلةَ الجمعةِ بقيامٍ من بينِ الليالي، ولا تَخُصُّوا يومَ الجمعةِ بصيامٍ من بين الأيام، إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُه أحدُكم"(5).

وفي "صحيح ابن خزيمة" عنه مرفوعًا: "إن يومَ الجمعة يومُ عيد، فلا تجعلوا يومَ عيدِكم يومَ صيامِكم، إلا أن تصوموا قبلَه أو بعدَه"(6).

وعن أم المؤمنين جُويرية بنتِ الحارث رضي الله عنها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 233).

(2)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 414).

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 91).

(4)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 414).

(5)

رواه مسلم (1144/ 148)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، والنسائي في "السنن الكبرى"(2751).

(6)

رواه ابن خزيمة في "صحيحه"(2161)، وكذا الإمام أحمد في "المسند"(2/ 303).

ص: 614

دخلَ عليها يومَ الجمعة وهي صائمةٌ، فقالَ:"أَصُمْتِ أَمْسِ؟ "، قالت: لا، قال:"أَتُريدينَ أَن تصومي غدًا؟ "، قالت: لا، قال:"فأفطري" رواه البخاري، وأبو داود (1).

وعن ابن سيرين، قال: كان أَبو الدرداء يُحيي ليلةَ الجمعة، ويصومُ يومَها، فأتاه سلمانُ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم آخى بينهما، ونام عنده، فأراد أَبو الدرداء أن يقوم ليلته، فقام إليه سلمان، فلم يدعه حتى نام، وأفطر، فجاء أَبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"عُوَيْمِرُ! سَلْمانُ أعلمُ منكَ، لا تخصَّ ليلةَ الجمعةِ بصلاةٍ، ولا يومَها بصيام" رواه الطبراني في "الكبير" بإسناد جيد (2).

قال علماؤنا: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم، نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم، قال: قيل لأبي عبد اللَّه: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديثَ النهي أن يُفرد، ثم قال:"إلا أن يكون في صيامٍ كانَ يصومُه".

وقال أَبو حنيفة، ومالك: لا يكره إفرادُ يوم الجمعة بالصوم؛ لأنه يوم، فأشبه سائرَ الأيام.

والأحاديث المارة وغيرُها صريحة في النهي، فلا أقلَّ من الكراهة.

قال الداودي المالكي: لم يبلغِ الإمامَ مالكًا الحديثُ؛ يعني: الذي نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيه عن إفراد يوم الجمعة بالصوم (3).

(1) رواه البخاري (1885)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، وأبو داود (2422)، كتاب: الصوم، باب: الرخصة في ذلك.

(2)

رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(6056).

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 91).

ص: 615

قال في "شرح مسلم": فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، وهو متفق على كراهته، انتهى (1).

قال في "الفروع": ويحمل ما روي من صومه، والترغيب فيه، على صومه مع غيره، فلا تعارضَ (2).

قلت: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صامَ يومَ الجمعةِ، كتبَ اللَّه له عشرة أيام عددهن من أيام أخر، لا تشاكِلُهن أيامُ الدنيا" رواه البيهقي عن رجل من جُشم، عن أبي هريرة، وعن رجل من أشجع، عن أبي هريرة رضي الله عنه (3)، ولم يسم الرجلين، وهذا الحديث -على تقدير وجوده- محمولٌ على ما إذا صام يومَ الخميس قبلَه، أو عزمَ على صومِ السبتِ بعده.

تتمة:

يُكره إفرادُ يوم السبت بالصوم عندَ علمائنا؛ خلافًا لمالك؛ لحديث عبد اللَّه بن بُسر، عن أخته، واسمها الصماء، مرفوعًا:"لا تَصوموا يومَ السبتِ إلا فيما افترضَ عليكم" رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، وأبو داود، والترمذي، وحسنه، والنسائي، وقال: هذه أحاديث منسوخة، وقال أَبو داود: هذا حديث منسوخ، وقال مالك: هذا كذب.

وقال الحاكم: هو صحيح على شرط البخاري (4).

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 20).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 92).

(3)

رواهما البيهقي في "شعب الإيمان"(3862 - 3863).

(4)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 189)، وأبو داود (2421)، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم، والنسائي في "السنن الكبرى" =

ص: 616

قال في "شرح مسلم": صححه الأئمة (1).

قال في "الفروع": ولأنه يومٌ تعظمه اليهود، ففي إفراده تشبهٌ بهم.

قال الأثرم: قال أَبو عبد اللَّه: قد جاء فيه حديثُ الصماء، وكان يحيى بن سعيد يَتَّقيه، وأبى أن يحدثني به.

وذكر الإمام أحمد حديثَ أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبتَ والأحدَ، ويقول:"هما عيدانِ للمشركين، فأنا أُحِبُّ أَنْ أُخالفَهم" رواه الإمام أحمد، والنسائي، وصححه جماعة، وإسناده جيد (2).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أُريد إفراده، لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ، أو منسوخ؛ فإن هذه طريقة قدماء أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه؛ كالأثرم، وأبي داود، وقال: وإن أكثر أصحاب الإمام أحمد الأخذ بالحديث، ولم يذكر الآجري غيرَ صوم يوم الجمعة، فظاهره: لا يكره غيره، انتهى (3).

= (2759)، والترمذي (744)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صوم يوم السبت، وابن ماجه (1726)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم السبت، والحاكم في "المستدرك"(1592).

(1)

لم أقف عليه في "شرح مسلم"، وقد ذكره النووي في "المجموع شرح المهذب"(6/ 451)، وعنه نقل ابن مفلح في "الفروع"، فقال: قال صاحب "شرح مسلم"، وعن "الفروع" نقل الشارح رحمه الله، فلعله ظن أن كلام النووي في "شرح مسلم"، والعصمة للَّه وحده.

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 323)، والنسائي في "السنن الكبرى"(2775).

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 92).

ص: 617

فائدة:

لو جمع بين الجمعة والسبت في الصوم، زالت الكراهة، ويلغز بذلك، فيقال: أيُّ موضع إذا ضممتَ به بين مكروهين، زالت الكراهة؟ فيقال: هنا؛ فإنَّ إفرادَ كلِّ واحد من يوم الجمعة والسبت مكروه، فبضمهما زالت الكراهة، ولكنه لم يبق إفراد، واللَّه أعلم.

تنبيه:

قال علماؤنا: وكذا يُكره إفرادُ يوم النيروز، والمهرجان، وهما عيدان للكفار، وكذا لكل عيد لهم، أو يوم يُفردونه بتعظيم، إلا أن يوافقَ عادةً له؛ لما في صيامه من موافقة الكفار في تعظيمه.

واختار صاحب "المحرر" عدمَ الكراهة؛ لأنهم لم يعظموه بالصوم، ولحديث أم سلمة، وهو مذهب الثلاثة، واللَّه أعلم (1).

* * *

(1) المرجع السابق، (3/ 93).

ص: 618