المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث التاسع عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث التاسع عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ

‌الحديث التاسع

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ"(1).

* * *

(عن) أبي العباس (سهلِ بنِ سعدِ) بنِ مالكٍ (الساعديِّ) الخزرجيِّ الأنصاريِّ (رضي الله عنه)، كان اسمه حَزنًا، فسماه النبيُّ صلى الله عليه وسلم سهلًا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وله خمسَ عشرةَ سنة، ومات سهلٌ بالمدينة سنة إحدى

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1856)، كتاب: الصوم، باب: تعجيل الإفطار، ومسلم (1098)، كتاب: الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، والترمذي (699)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في تعجيل الفطر، وابن ماجه (1697)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في تعجيل الإفطار.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 287)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 217)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 33)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 157)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 208)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 232)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 882)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 199)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 67)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 393)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 154)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 299).

ص: 570

وتسعين، وقيل: سنة ثمان وثمانين، وهو آخرُ من مات من الصحابة بالمدينة.

قال ابن سعد: بلا خلاف، وكان عمره يومئذ ستًا وتسعين سنة، وقيل: مئة سنة.

روي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مئة حديث، وثمانية وثمانون حديثًا، اتفقا على ثمانية وعشرين، وانفرد البخاري بأحد عشر (1).

قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) من الصوم بعد تحقُّق الغروب بالرؤية، أو بإخبار عدل فصاعدًا، فـ"ما" ظرفية؛ أي: مدة فِعْلهم ذلك امتثالًا للسنة، واقفين عند حدودها، غيرَ متنطعين ولامتعاطين بعقولهم ما يغير قواعدها (2).

وروي من حديث أبي هريرة أيضًا، وزاد فيه:"لأن اليهود والنصارى يؤخرون" أخرجه أَبو داود، وابن خزيمة، وغيرهما (3).

وتأخيرُ أهل الكتاب له أمدٌ، وهو ظهور النجم (4).

(1) قلت: قد تقدم للشارح رحمه الله في أول كتاب: الجمعة، الحديث الثاني، ترجمته للصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه، فلعله قد سها رحمه الله عن ترجمته المتقدمة، والعصمة للَّه وحده.

(2)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 393)، نقلًا عن الحافظ ابن حجر في "الفتح"(4/ 199).

(3)

رواه أَبو داود (2353)، كتاب: الصوم، باب: ما يستحب من تعجيل الفطر، وابن خزيمة في "صحيحه"(2060)، وكذا الإمام أحمد في "المسند"(2/ 450).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 199).

ص: 571

وقد روى ابنُ حبان، والحاكمُ من حديث سهلٍ أيضًا:"لا تزالُ أُمتي على سُنَّتي ما لم تنتظرْ بفطرِها النجومَ"(1).

فيكره للصائم أن يؤخر الفطر إن قصد ذلك، ورأى أن فيه فضيلة (2).

وروى الإمام أحمد، والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"يقول اللَّه عز وجل: أَحَبُّ عبادي إليَّ أَعْجَلُهم فِطْرًا"(3).

قال في "الفروع": يُسن تعجيلُ الإفطار إذا تحقَّق غروب الشمس إجماعًا، قال: والفطرُ قبل الصلاة أفضلُ اتفاقًا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى، أفطر الصائم حكمًا، وإن لم يطعم، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي:"إذا أقبل الليلُ من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، أفطر الصائم"(4)؛ أي: أفطر شرعًا، فلا يثاب على الوصال كما هو ظاهر "المستوعب"(5)، انتهى (6).

وفي "صحيح مسلم" عن أبي عطية مالك بن عامر، قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من

(1) رواه ابن حبان في "صحيحه"(3510)، والحاكم في "المستدرك"(1584)، وكذا ابن خزيمة في "صحيحه"(2061).

(2)

قاله النووي في "المجموع"(6/ 379)، وعنه نقله القسطلاني في "إرشاد الساري"(3/ 393)، وعنه أخذ الشارح.

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 237)، والترمذي (700)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في تعجيل الفطر، وقال: حسن غريب.

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

انظر: "المستوعب" للسامري (3/ 445 - 446).

(6)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 50، 53).

ص: 572

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدُهما يعجِّل المغرب والإفطار، والآخرُ يؤخر المغربَ والإفطار، فقالت: مَنْ يعجِّلُ المغربَ والإفطار؟ قال: عبد اللَّه، فقالت: هكذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصنع (1).

عبد اللَّه هو ابن مسعود، والرجل الآخر هو أَبو موسى الأشعري رضي الله عنهما.

وفي هذا الحديث: ردٌّ على الشيعة الذين يؤخرون الفطور إلى ظهور النجوم (2).

ومعتمد مذهبنا: كراهةُ الوصال، لا تأخير الفطور إلى السحر، ولا يلزم من كون الشيء مستحبًا أن يكون نقيضُه مكروهًا مطلقًا (3)، وخرج بقولنا: تحقق الغروب: ما إذا ظنه، فلا يُسن له تعجيلُ الفطر، وأمّا إذا شك هل غربت الشمس أو لا؟ فيحرم الفطر به (4).

نعم، له الفطر بالظن اتفاقًا؛ لأن الناس أفطروا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس، وكذا أفطر عمر رضي الله عنه، والناس في عهده كذلك، ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري، ويقبل فيه قول واحد؛ كالوقت والقِبلة، وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما لا يفطران حتى يصليا المغرب (5).

ويُسن أن يُفطر على الرُّطَب، فإن لم يجد، فعلى التمر، فإن لم يجد،

(1) رواه مسلم (1099)، كتاب: الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه.

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 232).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 199).

(4)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 393).

(5)

تقدم تخريجه.

ص: 573

فعلى الماء؛ لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وحسنه من حديث أنس (1).

ورووا أيضًا، وصححه الترمذي من حديث سلمان الضَّبيُّ:"إذا أفطر أحدُكم، فليفطرْ على تمر، فإن لم يجد، فعلى ماء، فإنه طهور"(2).

ويسن أن يدعو عند فطره، فقد روى ابن ماجه، والترمذي، وحَسَّنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"ثلاثةٌ لا تُرَدُّ دعوتُهم: الإمامُ العادلُ، والصائمُ حينَ يُفطر، ودعوةُ المظلوم"(3).

ولابن ماجه من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا: "للصائم عندَ فطرِه دعوةٌ لا تُرَدُّ"(4).

واقتصر جماعة على قول: "اللهمَّ إني لكَ صمتُ، وعلى رزقِكَ أفطرتُ، سبحانَكَ وبحمدِكَ، اللهمَّ تقبلْ مني إنَّك أنت السميع العليم" رواه الدارقطني من حديث أنس، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم مرفوعًا، وفيهما:"تقبل منّا"(5).

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 164)، وأبو داود (2356)، كتاب: الصوم، باب: ما يفطر عليه، والترمذي (696)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء ما يستحب عليه الإفطار.

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 17)، وأبو داود (2355)، كتاب: الصوم، باب: ما يفطر عليه، والترمذي (695)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء ما يستحب عليه الإفطار.

(3)

رواه الترمذي (2526)، كتاب: صفة الجنة، باب: ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، وابن ماجه (1752)، كتاب: الصيام، باب: في الصائم لا ترد دعوته.

(4)

رواه ابن ماجه (1753)، كتاب: الصيام، باب: في الصائم لا ترد دعوته.

(5)

رواه الدارقطني في "سننه"(2/ 185)، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه =

ص: 574

وذكر بعضهم فيها قولَ ابن عمر: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر: "ذهبَ الظمأ وابتلت العروقُ وثبتَ الأجرُ إن شاء اللَّه تعالى" رواه النسائي، والدارقطني، وقال: إسناده حسن، ورواه الحاكم، وقال: على شرط البخاري (1).

والعمل بهذا الخبر أولى، كما في "الفروع"(2)، واللَّه أعلم.

* * *

= عنهما-. ولم أقف عليه من حديث أنس رضي الله عنه عنده.

(1)

رواه النسائي في "السنن الكبرى"(3329)، والدارقطني في "سننه"(2/ 185)، والحاكم في "المستدرك"(1536). وكذا رواه أَبو داود (2357)، كتاب: الصوم، باب: القول عند الإفطار.

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 52 - 55).

ص: 575