المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ

‌الحديث الثاني

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ منْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِره، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (1).

* * *

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (رضي الله عنها، قالت: من كل

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (951)، كتاب: الوتر، باب: ساعات الوتر، ومسلم (745/ 137)، واللفظ له، و (745/ 136، 138)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأبو داود (1435)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت الوتر، والنسائي (1681)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: وقت الوتر، والترمذي (456)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره، وابن ماجه (1185)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر آخر الليل.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 244)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 90)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 377)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 24)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 86)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 636)، و"فتح الباري" لابن رجب (6/ 230)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 487)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 9)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 13)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 49).

ص: 41

الليل قد أوتر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)، ثم بينت المراد من ذلك، فقالت:(من أول الليل) بعد صلاة العشاء وسنتها، (و) من (أوسطه)؛ أي: الليل، فكان ربما أخر الوتر إلى وسط الليل، فصلاه بعد صلاة الليل، (و) من (آخره)؛ أي: آخر الليل؛ ليكون آخر صلاته من الليل، (فانتهى وتره) صلى الله عليه وسلم؛ أي: تأخر فعله (إلى) وقت (السحر)، وهو آخر الليل.

قال في "القاموس": السحر: قبيل الصبح (1).

زاد أبو داود، والترمذي، بعد قوله:"إلى السحر": "حين مات"(2).

قلت: هكذا في مسلم، ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ، وإنما الذي في البخاري عنها: كل الليل قد أوتر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى آخر الليل، فتنبه له.

قال في "الإقناع": والأفضل فعلُه آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه، وإلا، أوتر قبل أن يرقد -كما تقدم-، ويقضيه مع شفعه إذا فات وقته (3).

ولا منافاة بين هذا الحديث، ووصية أبي هريرة رضي الله عنه: بأن يوتر قبل النوم (4)؛ لأن حديث أبي هريرة لإرادة الاحتياط، وهذا لمن وثق من نفسه بالقيام، وعلم منها القوة على ذلك.

قال بعض شراح الحديث: يحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر

(1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 518)، (مادة: سحر).

(2)

تقدم تخريجه عندهما قريبًا.

(3)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (1/ 220).

(4)

رواه البخاري (1124)، كتاب: التطوع، باب: صلاة الضحى في الحضر، ومسلم (721)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحى.

ص: 42

باختلاف الأحوال؛ فحيث أوتر في أوله بعد صلاة العشاء، فلعله كان وَجِعًا، وحيث أوتر في وسطه، فلعله كان مسافرًا، وأما وتره في آخره، فكأنه كان غالب أحواله.

وحكى الماوردي: أن السحر: السدس الأخير من الليل، وقيل: أوله الفجر الأول (1).

والحكمة أنه جعل الوتر في آخر صلاة الليل: أن أول صلاة الليل المغرب، وهي وتر، فناسب أن يكون آخرها وترًا (2).

والحاصل: أن وقت الوتر ممتد من بعد صلاة العشاء الآخرة، زاد بعضهم: وسنتها، إلى قبيل الفجر، فمن وثق من نفسه القيام من الليل، فالأفضل في حقه تأخيره إلى وقت قيامه؛ ليوتر به صلاته، وإلا، فالأفضل تقديمه، بأن يوتر قبل أن ينام، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 487).

(2)

انظر: "فيض القدير" للمناوي (1/ 160).

ص: 43