المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى

‌الحديث السابع

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"(1).

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: هَذَا فِي النَّذْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (2).

* * *

(عن عائشة) أم المؤمنين (رضي الله عنها: أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: من مات) قال في "الفتح": عام في المكلفين؛ لقرينة (وعليه صيام) الواو

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1851)، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، ومسلم (1147)، كتاب: الصوم، باب: قضاء الصيام عن الميت.

(2)

رواه أَبو داود (2400)، كتاب: الصوم، باب: فيمن مات وعليه صيام.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 122)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 104)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 208)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 23)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 228)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 876)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 181)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 193)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 58)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 390)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 165)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 319).

ص: 559

للحال، (صامَ عنه وليُّه) خبر بمعنى الأمر، تقديره: فليصمْ عنه وليُّه (1)، ولو بغير إذنه، أو أجنبيٌّ بالإذن عن الميت قبل موته، أو من القريب، بأجرة أو دونها، وهذا قول الشافعي في القديم، ومال إليه من علمائنا صاحبُ "النظم"، فقال: لو قيل: لم أُبْعِدْ، وهو قول طاوس، وقتادة، ورواية عن الحسن، والزهري، ومذهب أبي ثور، وداود؛ لهذا الحديث (2)، ولم ير ذلك الجمهور، وبالغ إمامُ الحرمين من الشافعية ومن تبعه، فادعوا الإجماعَ على ذلك، مع أنها مسألة مختلَف فيها، حتى إن الإمام الشافعي ذهب إليه في القديم.

وأجاز الصيامَ عن الميت أصحابُ الحديث.

وقال البيهقي في "الخلافيات": هذه السنة ثابتة، لا أعلم بينَ أهل الحديث في صحتها خلافًا، فوجب العملُ بها.

ومذهبُ الشافعي في الجديد كمالك وأبي حنيفة: لا يُصام عن الميت.

وقال الإمام أحمد، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد: لا يُصامُ عنه إلا النذرُ (3)، ولهذا قال الحافظ المصنف:(وأخرجه)؛ أي: حديثَ عائشةَ هذا (أَبو داود) وغيره؛ يعني: مع كونه من متفق الشيخين، فقول ابن دقيق العيد: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه (4)، ذهولٌ (5).

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 193).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 71).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 193).

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 228).

(5)

فقد أخرجه البخاري ومسلم معًا، كما تقدم تخريجه عندهما، وذكره الحافظ عبد الحق الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين" (2/ 163). قال الزركشي في "النكت على العمدة" (ص: 182): ولعل الواقع في نسخ "شرح العمدة" -يعني: =

ص: 560

(وقال) أَبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث: (هذا)؛ أي: صوم الولي عن الميت مختصٌّ وجوبُه عليه، وجوازه منه (في) صوم (النذر)، فمعتمد المذهب: أن من مات وعليه صوم منذور في الذمة، ولم يصم منه شيئًا مع إمكانه، ففُعِلَ عنه، أجزأ عنه، فإن لم يخلف تركةً، لم يلزم الوليّ شيءٌ، لكن يُسن له فعله عنه بنفسه؛ لتفرغ ذمته؛ كقضاء دينه، وإن خلف تركة، وجب، فيفعله الولي بنفسه استحبابًا، فإن لم يفعل، وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعامَ مسكين، ويجزىء فعلُ غيره عنه بإذنه وبدونه، وإن مات وقد أمكنه صومُ بعضِ ما نذره، قضى عنه ما أمكنه صومُه فقط، ويجزىء صومُ جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام.

وأما لو نذرَ صومَ شهر بعينه، فمات قبل دخوله، لم يُصَم، ولم يُقْضَ عنه.

قال المجد: وهو مذهب سائر الأئمة، ولا أعلم فيه خلافًا.

وإن مات في أثنائه، سقط باقيه، هذا تحرير المذهب (1).

= لابن دقيق- تحريف، وكأنه إنما قال: هذا الحديث مما اتفق على إخراجه؛ لأن المصمنف لما قال: وأخرجه أَبو داود، أراد الشيخ أن يبين أنه في "الصحيحين" كما هو شرط المصنف، ولو كانت ثابتة في الأصل، لقال: بل خرجه مسلم، انتهى.

قلت: لكن يشكل عليه قول تلميذه ابن العطار في "العدة في شرح العمدة"(2/ 876) وهو ينقل في شرحه هذا عن شيخه ابن دقيق كل صغيرة وكبيرة؛ حيث قال: ذكر شيخنا أَبو الفتح بن دقيق العيد رحمه الله: أن هذا الحديث ليس مما اتفقا عليه. وذكر أَبو محمد عبد العظيم المنذري: أن البخاري ومسلمًا أخرجاه، وهو موافق لما ذكره المصنف؛ يعني: الشيخ عبد الغني صاحب "العمدة".

(1)

وقد نقله الشارح رحمه الله بحرفه من "الإقناع" للحجاوي (1/ 506 - 507).

ص: 561

قال أَبو داود رضي الله عنه: (وهو)؛ أي: حمل حديث عائشة في وجوب الصوم عن الميت على المنذور (قولُ) سيدِنا الإمام (أحمدَ) بن محمد (بنِ حنبلٍ) رضي الله عنه، وكذا هو مذهب مَنْ وافقه من الأئمة؛ كالليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهما، فحملوا العمومَ الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما يأتي في الحديث الآتي، يؤيد هذا: أن عائشة رضي الله عنها سُئلت عن القضاء عمن مات وعليه من رمضان صيام، أيقضى عنه؟ قالت: لا، بل يطعم. رواه سعيد بإسناد جيد، وكذا قال ابن عباس، وأنه إن نذر، قضى عنه وليه، فالراوي أعلم بما روى (1).

قال في "الفروع" فيمن عليه قضاء رمضان: إن أخر القضاء حتى مات، فإن كان لعذر، فلا شيء عليه، نص عليه؛ وفاقًا، ولغير عذر، فمات، ولو قبل أن يدركه رمضان آخر، أُطعم عنه لكل يوم مسكين، ولا يُصام عنه؛ لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يُقضى عنه (2).

تتمة: أَبو داود هو صاحب "السنن"، اسمه سليمانُ بنُ الأشعث بنِ إسحقَ بنِ بَشير -بفتح الموحدة-، الأزديُّ السجستانيُّ؛ نسبةً إلى إقليم من خراسان، وهو إقليم لبلاد الهند، ووهم ابن خلكان فقال: سجستان قريةٌ من قرى البصرة، انتهى.

وهو -بكسر السين المهملة-، وربما ينسب إليها: سِجْزِيّ، على غير قياس، أو لأن الإقليم يسمى سجزًا، على الخلاف في ذلك، قاله البرماوي.

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 69 - 70).

(2)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

ص: 562

وأبو داود أحدُ الأئمة الأعلام، وحفاظ الأنام، ومصنف أحد الكتب الستة المشهورة في الإسلام، مناقبه كثيرة، وأخباره شهيرة.

ولد سنة اثنتين ومئتين، وقدم بغداد مرارًا، ثم نزل إلى البصرة وسكنها.

قال ابن خلكان: كان أَبو داود في الدرجة العالية من النُّسك والصلاح، طاف البلاد، وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين، وجمع كتابَ "السنن" قديمًا، وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فاستجادَه، واستحسنه.

قال: وعدَّه الشيخ أَبو إسحاق الشيرازي في "طبقات الفقهاء" من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل.

قلت: هو أحدُ نَقَلَة مذهب الإمام أحمد، بل من أَجَلِّ نقلته؛ كحرب الكرماني، وأبي بكر المروذي، والأثرم، وغيرهم من الأئمة.

وقال إبراهيم الحربي: لما صنف أَبو داود كتاب "السنن": أُلين لأبي داود الحديثُ كما أُلين لداودَ الحديدُ.

وكان أَبو داود يقول: كتبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب -يعني:"السنن"-، جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مئة حديث، ذكرت الصحيحَ وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسانَ لدينه من ذلك أربعةُ أحاديث:

أحدها: قوله صلى الله عليه وسلم: "الأعمالُ بالنيات"(1).

والثاني: قوله: "مِنْ حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنيه"(2).

(1) تقدم تخريجه.

(2)

رواه الترمذي (3317)، كتاب: الزهد، باب:(11)، وابن ماجه (3976)، كتاب: الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة، عن أبي هريرة رضي الله عنهما. =

ص: 563

والثالث: قوله: "لا يَكونُ المؤمنُ مؤمنًا حتى يَرْضى لأخيهِ ما يرضاهُ لنفسِه"(1).

والرابع: قوله: "الحلال بيّن والحرام بيّن"، الحديث (2).

وجاءه سهلُ بنُ عبدِ اللَّه التُّسْتَرِيُّ رحمه الله زائرًا، فرحب به، وأجلسه، فقال: يا أبا داود! لي إليك حاجة، قال: وما هي؟ قال: حتى تقولَ: قضيتُها، قال: قضيتُها مع الإمكان، قال: أخرجْ لي لسانَك الذي حدثتَ به عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى أُقَبِّلَه، قال: فأخرجَ لسانَه فَقَبَّلَه (3).

وذكر الحافظُ ابنُ حجر في كتابه "الفتح": أن ابنَ عبدِ البر أخرج بسند جيد عن أبي داود هذا رضي الله عنه: أنه كان في سفينة، فسمع عاطسًا على الشط حَمِدَ، فاكترى قاربًا بدرهم حتى جاء إلى العاطس، فَشَمَّته، ثم رجع، فسئل عن ذلك، فقال: لعله يكون مُجابَ الدعوة، فلما رقدوا، سمعوا قائلًا يقول: يا أهل السفينة! إن أبا داود اشترى الجنةَ من اللَّه بدرهم (4).

قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: اتفق العلماء على وصف أبي داود بالحفظ والإتقان، والورع والعفاف، ومعرفتِه بعللِ الحديث.

= وفي الباب: عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم.

(1)

رواه البخاري (13)، كتاب: الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومسلم (45)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

رواه ابن نقطة في "التقييد"(ص: 282).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 610).

ص: 564

وقال أَبو العلاء الحسن الداودي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال:"من أرادَ أن يستمسكَ بالسنن، فليقرأ كتابَ أبي داود".

ومناقبُه لا تحصر رضي الله عنه.

توفي بالبصرة يوم الجمعة منتصفَ شوال سنة خمس وسبعين ومئتين، وعمره ثلاث وسبعون سنة (1)، وكان ولده أَبو بكر عبدُ اللَّه بنُ أبي داود من أكابر الحفاظ، وفحولِ علماء المذهب، عالمًا متقنًا، متفقًا عليه، إمامًا، وله كتاب "المصابيح"، وشارك أباه في أكثر شيوخه بمصر والشام، وسمع ببغداد وخراسان وأصبهان وشيراز، وتوفي سنة ست عشرة وثلاث مئة رحمه الله، ورضي عنه- (2).

* * *

(1) وانظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 101)، و"الثقات" لابن حبان (8/ 282)، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص: 172)، و"تاريخ بغداد" للخطيب (9/ 55)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (22/ 191)، و"الأنساب" للسمعاني (3/ 225)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (4/ 69)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 508)، و"تهذيب الكمال" للمزي (11/ 355)، و"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (2/ 293)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (13/ 203)، و"تذكرة الحفاظ" له أيضًا (2/ 591) و"البداية والنهاية" لابن كثير (11/ 54)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (2/ 404)، و"الوافي بالوفيات" للصفدي (15/ 218)، و "شذرات الذهب" لابن العماد (2/ 167).

(2)

وانظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" للخطيب (9/ 464)، و"طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (2/ 51)، و"الأنساب" للسمعاني (3/ 225)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (13/ 222)، و"تذكرة الحفاظ" له أيضًا (2/ 767)، و"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (3/ 307)، و"المقصد الأرشد" لابن مفلح (2/ 34).

ص: 565