المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ:

‌الحديث الخامس

عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ:"صَلَّيْتَ يا فُلانُ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:"قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ"(1). وفي روايةٍ: "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"(2).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (888)، كتاب: الجمعة، باب: إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين، ومسلم (875/ 54)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، ووقع عندهما "أصليت" بدل "صليت".

(2)

رواه البخاري (889)، كتاب: الجمعة، باب: من جاء والإمام يخطب، صلَّى ركعتين خفيفتين، ومسلم (875/ 55)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، وابن ماجه (1112)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب. ورواه البخاري (1113)، كتاب: التطوع، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (875/ 56 - 59)، كتاب: الجمعة، باب: في التحية والإمام يخطب، وأبو داود (1115 - 1117)، كتاب: الصلاة، باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب، والنسائي (1400)، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، والترمذي (510)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين إذا دخل الرجل والإمام يخطب، من طرق وألفاظ مختلفة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 294)، و"عارضة =

ص: 154

(عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال: جاء رجل) هو سُلَيك -بضم السين المهملة، وفتح اللام، وآخره كاف- بنُ عمرو، وقيل: ابن هُدْبة -بضم الهاء، وسكون الدال المهملة، وفتح الموحدة- الغطفاني -بفتح الغين المعجمة، والطاء المهملة، وبالفاء- نسبة إلى غطفان بن سعد بن قيس -عيلان بالعين المهملة- (1)، بطن كبير، وهكذا جاء مصرحًا به في رواية لمسلم، ولفظها: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة (2)(والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟)، وذلك بعدما جلس، (قال: لا) ما صليت، (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم:(قم)، وفي لفظة رواية مسلم:"يا سليك قم"(3)، (فاركع ركعتين) تحية المسجد، (وفي رواية: فصل ركعتين)، وتجوَّزْ فيهما؛ أي: خففهما.

وبمدلول هذا الحديث أخذ الإمام أحمد، والإمام الشافعي، وأكثر أصحاب الحديث.

قال في "شرح المقنع": ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى

= الأحوذي" لابن العربي (2/ 298)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 278)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 513)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 126)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 111)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 677)، و"طرح التثريب" للعراقي (3/ 181)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 407)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 230)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 51)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 314).

(1)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 407).

(2)

تقدم تخريجه برقم (875/ 58) عنده.

(3)

تقدم تخريجه برقم (875/ 59) عنده.

ص: 155

يركع ركعتين يوجز فيهما؛ وبه قال الحسن، وابن عيينة، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر (1).

وفي حديث جابر عند مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما"(2).

فإن جلس قبل أن يركع، استحب له أن يقوم فيركع؛ لما في حديث جابر، عند مسلم: أن سليكًا الغطفاني جاء يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أركعت ركعتين؟ "، قال: لا، قال:"قم فاركعهما"(3).

ولم ير ذلك شريح، وابن سيرين، والنخعي، وقتادة، والثوري، ومالك، والليث، وأبو حنيفة، فقالوا: يكره له أن يركع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس: "اجلس، فقدآنيت، وآذيت" رواه ابن ماجه (4).

قالوا: ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة، فكره؛ كغير الداخل (5)، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت"(6).

(1) انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (2/ 214).

(2)

تقدم تخريجه برقم (875/ 59) عنده.

(3)

تقدم تخريجه برقم (875/ 58) عنده.

(4)

رواه ابن ماجه (1115)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة.

(5)

انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (2/ 214).

(6)

سيأتي تخريجه قريبًا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 156

قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة، مع كونها أمرًا بمعروف، ونهيًا عن منكر في زمن يسير؛ فلأن يمنع من الركعتين، مع كونهما مسنونتين في زمن طويل أولى.

واعتذروا عن الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة مما تقدمت، وغيرها؛ بوجوه ضعيفة، فمن مشهورها: أن هذا مخصوص بذاك الرجل المعين الذي هو سليك الغطفاني، قالوا: وإنما خص بذلك؛ لأنه كان فقيرًا، فأريد قيامه لأجل أن يشاهد، فيتصدق عليه.

ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع ما عرف أن التخصيص خلاف الأصل، ولا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب

" الحديث؛ فإنه تعميم مزيل لتوهم التخصيص بالرجل المذكور، واللَّه أعلم (1).

* * *

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 111 - 112).

ص: 157