المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثاني عشر - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌الحديث الثاني عشر

‌الحديث الثاني عشر

عنها: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: "لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَاكَ، أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا (1).

* * *

(1) * تخريج الأحاديث: رواه البخاري (425)، كتاب: المساجد، باب: الصلاة في البيعة، و (1265)، كتاب: الجنائز، باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، و (1324)، باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، و (3267)، كتاب: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، و (4177 - 4179)، كتاب: المغازي، باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، و (5478)، كتاب: اللباس، باب: الأكسية والخمائص، ومسلم (529)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور، واللفظ له، والنسائي (703)، كتاب: المساجد، باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد، و (2046)، كتاب: الجنائز، باب: اتخاذ القبور مساجد.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 451)، و"المفهم للقرطبي"(2/ 128)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 12)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 173)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 787)، و"فتح الباري" لابن رجب (2/ 440)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 532)، و"عمدة القاري" للعيني (4/ 193).

ص: 375

(عنها) -أي: عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وعن أبيها- (قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه)، وفي لفظ: في مرضه الذي مات فيه (1): (لعن اللَّه اليهود والنصارى)؛ أي: أبعدهم من رحمته، وطردهم عن دار كرامته (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وفي لفظ:"مسجدًا"(2) -بالإفراد- على إرادة الجنس.

(قالت) عائشة رضي الله عنها: (ولولا ذلك)؛ أي: خشية أن يتخذ قبره مسجدًا، (أبرز قبره) عليه الصلاة والسلام؛ أي: كشف وظهر، وفي لفظ: لأبرزوا قبره (3) -بلفظ الجمع- لكن لم يبرزوه؛ أي: لم يكشفوه، بل بنوا عليه حائلًا؛ لوجود خوف الاتخاذ، فامتنع الإبراز؛ لأن (لولا) امتناع لوجود (غير أنه خشي) هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: غير أني أخشى (4)(أن يتخذ) قبره الشريف (مسجدًا).

وهذا قالته عائشة رضي الله عنها قبل أن يوسع المسجد، ولذا لما وسع، جعلت الحجرة الشريفة مثلثة الشكل محدودة، حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر المقدس مع استقبال القبلة (5).

قال في "الفروع": يحرم اتخاذ المسجد على القبور، وبينها، ذكره بعضهم وفاقًا، قال شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: يتعين إزالتها، لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين، قال: ولا تصح الصلاة فيها على

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1265).

(2)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1265).

(3)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1265).

(4)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1265).

(5)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (3/ 200).

ص: 376

ظاهر المذهب؛ للنهي واللعن، وليس فيها خلاف؛ لكون المدفون فيها واحدًا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد؛ هل حدها ثلاثة أقبر، أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ؟ على وجهين (1).

وفي "الهدي" للإمام ابن القيم: لو وضع المسجد والقبر معًا، لم يجز، ولا يصح الوقف، ولا الصلاة (2).

قال العلامة الشيخ مرعي في كتابه "زيارة المشاهد والقبور": واختلف الفقهاء في علة النهي:

فذهبت طائفة: إلى أنه تعبدي.

وذهب آخرون: إلى أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة، ليس إلا كونها مظنة للنجاسة؛ لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الفرق بين المقبرة الجديدة، والقديمة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل، أو لا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور، ليس هو هذا؛ فإنه عليه السلام قد بين: أن اليهود والنصارى كانوا "إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا"(3)، فلعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، يحذر أمته ويخوفهم من فعل مثل ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"(4)، فهذا يبين: أن

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 213 - 214).

(2)

انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (3/ 601).

(3)

تقدم تخريجه قريبًا.

(4)

رواه الترمذي (317)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال: فيه اضطراب، وابن ماجه (745)، كتاب: المساجد =

ص: 377

سبب النهي ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانًا، ولئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك؛ بالعكوف عليها، وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة، ولما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور.

وقد قال الإمام الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا؛ مخافة الفتنة عليه، وعلى من بعده من الناس، ولا سيما وقد نبه عليه الصلاة والسلام على العلة بقوله:"اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد"(1).

وسبب عبادة اللات: قبر رجل صالح كان هناك يلت السويق بالسمن، ويطعم الحاج، ولذا قرىء: اللاتّ -بتشديد التاء-.

وذكروا أن وَدًّا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا: أسماء قوم صالحين، كانوا بين آدم، ونوح عليهما السلام، فلما ماتوا، قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم، كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا، وجاء آخرون، وسوس لهم الشيطان، وقال: إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يُسقون المطر، فعبدوهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالعكوف على القبور، والتمسح بها، وتقبيلها، والدعاء عندها، ونحو ذلك؛ هو أصل الشرك وعبادة الأوثان.

= والجماعات، باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(1)

رواه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 172)، ومن طريقه: ابن سعد في "الطبقات الكبرى"(2/ 240 - 241)، عن عطاء بن يسار مرسلًا. ورواه الحميدي في "مسنده"(1025)، والديملي في "مسند الفردوس"(2010)، وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 378

وقال قتادة وغيره: كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح، ثم اتخذها العرب بعد ذلك، فالسلف لم ينهوا عن الصلاة عند القبور، واتخاذها مساجد، إلا لما يخاف عليهم من الفتنة، وهذا بين ظاهر، واللَّه أعلم (1).

* * *

(1) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (27/ 332 - 333).

ص: 379