المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ

‌الحديث الخامس

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (1).

(عن عائشةَ) الصدِّيقةِ (وأُمِّ سلمةَ) هندٍ بنتِ أبي أُمية، واسمه سهلُ بنُ المغيرة المخزوميُّ، أُمَّي المؤمنين (رضي الله عنهما: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر) الثّاني (وهو جنب من) جماع (أهله)؛ إزالةً لاحتمال دعوى كونِ جنابته من احتلامٍ، فيكون رخصةً لصحةِ صومِ مَنْ طلع الفجر [عليه] وهو جنب من ذلك للعذر لإمكان عدم تقدم العلم بالجنابة (2)، (ثم) كان صلى الله عليه وسلم (يغتسل) بعد طلوع الفجر، (ويصوم) بقية يومه.

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1825)، كتاب: الصوم، باب: الصائم يصبح جنبًا، واللفظ له، و (1830)، باب: اغتسال الصائم، ومسلم (1109/ 75، 78)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، والترمذي (779)، كتاب: الصيام، باب: في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 210)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 847)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 143)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 2)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 366).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 210 - 211).

ص: 507

وفي رواية عن عائشة: كان يدركه الفجرُ في رمضان من غير حلم (1).

وللنّسائي عنها: من غير احتلام (2).

وفي لفظ له: كانُ يصبح جنبًا مِنِّي (3).

وإنّما فعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك، وإن كان الأفضلُ الغسلَ قبل الفجر؛ بيانًا للجواز.

والاحتلام يطلق على الإنزال، وقد يقع الإنزال من غير رؤية شيء في المنام.

وأرادت عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما بالتقييد "من أهله"، وبالجماع من غير احتلام: المبالغةَ في الردِّ على مَنْ زعم أن فاعل ذلك عمدًا مفطرٌ، وهو أَبو هريرة رضي الله عنه؛ فإنّه كان يرى أن من أصبحَ جنبًا من جماع، لا يصحُّ صومهُ؛ لحديث الفضل بن عبّاس رضي الله عنهما في "مسلم"، وحديث أسامة رضي الله عنه في "النّسائيّ"، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أدركَهُ الفجرُ جُنُبًا، فلا يَصُمْ"(4).

وفي النّسائيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّه قال: لا وربِّ هذا

(1) رواه البخاري (1829) كتاب: الصوم، باب: اغتسال الصائم، ومسلم (1109/ 76)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.

(2)

رواه النسائي في "السنن الكبرى"(2941). وقد رواه مسلم (1109/ 80)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، عن أم سلمة رضي الله عنها.

(3)

رواه النسائي في "السنن الكبرى"(3006).

(4)

رواه مسلم (1109/ 75)، كما تقدم تخريجه قريبًا.

ص: 508

البيت! ما أنا قلتُ: مَنْ أدركه الصبحُ وهو جنبٌ فلا يصمْ، محمدٌ وربِّ الكعبةِ قاله (1).

وإنما حلف أَبو هريرة، مع أنّه لم يسند سماعه من النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما أسنده للفضل وأسامة؛ لشدة وثوقه بخبرهما (2)، ثمَّ إن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن مقالته، وقال: هما -يعني: عائشة، وأم سلمة- أعلمُ، وتركَ حديثَ الفضلِ وأسامةَ، ورآه منسوخًا؛ فإن حديث عائشة وأم سلمة يرجَّحُ على غيره؛ لأنّهما رأتا ذلك عن مشاهدة؛ بخلاف غيرهما، ولأنّ حديثهما أقوى إسنادًا من حديث الرجحان؛ لأنّه جاء عنهما من طرق كثيرة جدًا بمعنى واحد، حتّى قال ابن عبد البر: إنّه صح، وتواتر، وأمّا أَبو هريرة، فأكثرُ الروايات عنه أنّه كان يفتي به، ولم يسمع ذلك من النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه عنه بواسطة الفضل وأسامة بن زيد رضي الله عنهما (3)، وقد اتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصار ذلك إجماعًا، أو كالإجماع، كما قال ابن دقيق العيد (4).

وفي "الفروع" للعلامة ابن مفلح: ومن أصبح جنبًا، ثمَّ اغتسل، صحَّ صومُه؛ وفاقًا، مع أنّه يُسن قبلَ الفجر، وعليه يُحمل نهيُه صلى الله عليه وسلم، أو أنّه منسوخ؛ لأنّ اللَّه تعالى أباح الجماع وغيرَه إلى طلوع الفجر، احتج به ربيعةُ، والشّافعيّ، وجماعة، ولفعله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.

وكذا إن أخره يومًا، صحَّ، وأثمَ؛ وِفاقًا.

(1) رواه النسائي في "السنن الكبرى"(2924). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 144)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 367).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 146).

(3)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 367).

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 210).

ص: 509

وفي "المستوعب": يجيء على الرواية التي تقول: يكفر بترك الصّلاة إذا تضايق وقت التي بعدها، وكذا الحائض تؤخِّرُ الغسلَ؛ يعني: يصح صومها (1).

قال ابن دقيق العيد -بعدَ ذكر مسألة الجنابة-: ولم يقع خلافٌ بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت، وطلع عليها الفجرُ قبل أن تغتسل، ففي مذهب مالك في ذلك قولان؛ أعني: في وجوب القضاء (2).

قلت: ومثله رواية مرجوحة في مذهبنا، فقد نقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر: تقضي، ومعتمد المذهب: لا (3)، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 42).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 211).

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 43).

ص: 510