المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

‌الحديث الثاني

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، ويُفْطِرُ يَوْمًا"(1).

* * *

(وعنه)، أي: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما،

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1079)، كتاب: التهجد، باب: من نام عند السحر، و (3238)، كتاب: الأنبياء، باب: أحب الصلاة إلى اللَّه صلاة داود، ومسلم (1159/ 189 - 190)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقًا، وأبو داود (2448)، كتاب: الصوم، باب: في صوم يوم وفطر يوم، والنسائي (1630)، كتاب: قيام الليل، باب: ذكر صلاة نبي اللَّه داود عليه السلام بالليل، و (2344)، كتاب: الصيام، باب: صوم نبي اللَّه داود عليه السلام، و (2400)، باب: صوم عشرة أيام من الشهر، وابن ماجه (1712)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام داود عليه السلام.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"شرح مسلم" للنووي (8/ 45)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 240)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 897)، و"فتح الباري" لابن حجر (6/ 455)، و"عمدة القاري" للعيني (16/ 8)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (2/ 314)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 71).

ص: 600

(قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن أحبَّ الصيامِ إلى اللَّه) عز وجل (صيامُ داود) نبيِّ اللَّه عليه السلام؛ أي: أكثر ما يكون محبوبًا، واستعمال "أحب" بمعنى: محبوب، قليل؛ لأن الأكثر في أفعل التفضيل أن يكون بمعنى الفاعل؛ كما في القسطلاني، قال: ونسبة المحبة في ذلك إلى اللَّه تعالى على معنى: إرادة الخير لفاعله (1).

(وأحبَّ الصلاة)؛ أي: أكثر ما يكون محبوبًا (إلى اللَّه) عز وجل (صلاةُ داودَ) عليه السلام، ثم بين ما أجمل من ذلك، فقال:(كان) داود عليه السلام (ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه) في الوقت الذي ينادي فيه الربُّ تعالى: هل من سائلٍ؟ هل [من] مستغفر؟

(وينام سدسَه) ليستريح من نَصبِ القيام في بقية الليل، وإنما كان هذا أحبَّ إلى اللَّه تعالى؛ لأنه أخذ بالرفق على النفوس التي يخشى منها السآمة التي هي سببٌ إلى ترك العبادة، واللَّه تعالى يحب أن يوالي فضله، ويُديم إحسانه. قاله الكرماني.

وإنما كان ذلك أرفقَ؛ لأن النوم بعد القيام يُريح البدن، ويُذهب ضرر السهر، وذبولَ الجسم؛ بخلاف السهر إلى الصباح، وفيه من المصلحة أيضًا استقبالُ صلاةِ الصبح وأذكارِ النهار بنشاط وإقبال، وإنه أقرب إلى عدم الرياء؛ لأن من نام السدس الأخير، أصبح ظاهر اللون، سليم القوى، فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه، أشار إليه ابن دقيق العيد (2).

(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (2/ 315).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 240)، وانظر:"إرشاد الساري" للقسطلاني (2/ 315).

ص: 601

(وكان) داود عليه السلام (يصوم يومًا ويفطر يومًا).

قال الزين بن المنير: كان داود عليه السلام يقسم ليله ونهاره لحقِّ ربه، وحق نفسه، فأما الليلُ، فاستقام له فيه ذلك في كل ليلة، وأما النهار، فلما تعذَّر عليه أن يجزئِّه بالصيام؛ لأنه لا يتبعَّض، جعل عوضًا من ذلك أن يصوم يومًا، [ويفطر يومًا]، فيتنزل ذلك منزلة التجزئة في شخص اليوم (1).

والمقصود من هذا الحديث: ثبوتُ أفضليةِ صومِ يومٍ وفطرِ يومٍ على بقية صيام التطوع المطلق، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (2/ 315).

ص: 602