الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ المازِنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بالقِرَاءَةِ (1).
وفي لَفْظٍ: إلى المُصَلَّى (2).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (978)، كتاب: الاستسقاء، باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاء، واللفظ له، ومسلم (894/ 4)، في أول كتاب: صلاة الاستسقاء، ولم يقل فيه: جهر فيهما بالقراءة، وأبو داود (1161)، كتاب: الصلاة، باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء، والنسائي (1509)، كتاب: الاستسقاء، باب: تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء، و (1522)، باب: الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، والترمذي (556)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء.
(2)
رواه البخاري (966)، كتاب: الاستسقاء، باب: تحويل الرداء في الاستسقاء، و (982)، باب: استقبال القبلة في الاستسقاء، و (5983)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء مستقبل القبلة، ومسلم (894/ 1 - 3)، في أول كتاب: صلاة الاستسقاء، وأبو داود (1166، 1167)، كتاب: الصلاة، باب: في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى، والنسائي (1505)، كتاب: الاسستقاء، باب: خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء، وابن ماجه (1267)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء. ورواه -أيضًا-: البخاري (960)، كتاب: =
(عن) أبي محمد (عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه) وهو خال عباد بن تميم، ويعرف بابن أم عمارة، وهي نسيبة، ويقال: إنه الذي قتل مسيلمة الكذاب، تقدمت ترجمته في الوضوء.
(قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يستسقي)؛ أي: يطلب السقيا، ففيه: أن السنة في صلاة الاستسقاء البروز إلى المصلى (1).
(فتوجه إلى القبلة يدعو). فيه: استحباب استقبال القبلة عند الدعاء، وفي لفظ من حديث عبد اللَّه بن زيد رضي الله عنه: فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو (2)، (وحول) النبي صلى الله عليه وسلم (رداءه)، فيستحب: أن
= الاستسقاء، باب: الاستسقاء، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، و (977)، باب: الدعاء في الاستسقاء قائمًا، وأبو داود (1162 - 1164)، كتاب: الصلاة، باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء، والنسائي (1507)، كتاب: الاستسقاء، باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، و (1510)، باب: تقليب الإمام الرداءَ عند الاستسقاء، و (1511)، باب: متى يحول الإمام رداءَه، و (1512)، باب: رفع الإمام يده، و (1519)، باب: الصلاة بعد الدعاء، و (1520)، باب: كم صلاة الاستسقاء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (1/ 253)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 425)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 30)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 312)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 538)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 188)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 145)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 737)، و"فتح الباري" لابن رجب (6/ 283)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 498)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 24)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 80)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 29).
(1)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 145).
(2)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (979).
يحول رداءه حال استقبال القبلة، وفي لفظ لمسلم: فحول رداءه حين استقبل القبلة (1)، فيستحب التحويل للإمام والمأموم، في قول أكثر أهل العلم.
وحكي عن سعيد بن المسيب، وعروة، والثوري: أن التحويل مختص بالإمام، وهو قول الليث، وأبي يوسف، ومحمد؛ لأنه إنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه.
وقال أبو حنيفة: لا يسن التحويل لهما؛ لأنه دعاء، فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية. والحديث الصحيح الصريح قد جاء بالتحويل، فلا يعدل عنه (2).
قال في "مختصر الفتاوى المصرية": تحويل الرداء ليتحول القحط عن الناس.
قال في "شرح المقنع": قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله ثبت في حق أصحابه، ما لم يقم دليل على اختصاصه به، كيف وقد عقل المعنى في ذلك؟! وهو التفاؤل بقلب الرداء؛ ليقلب اللَّه ما بهم من الجدب إلى الخصب، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث.
وفي لفظ في حديث عبد اللَّه بن زيد، عند الإمام أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم تحول إلى القبلة، وحول رداءه، فقلبه ظهرًا لبطن، وتحول الناس معه (3)، فصفة القلب: أن يجعل ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين،
(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (894/ 1).
(2)
انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (2/ 293 - 294).
(3)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 41)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(9/ 361).
روي ذلك عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن إسماعيل، وأبي بكر بن محمد بن حزم.
وقال الشافعي: يجعل أعلاه أسفله، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها، فلما ثقلت عليه، جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن، والذي على الأيمن على عاتقه الأيسر. رواه أبو داود (1).
ولنا: ما في حديث عبد اللَّه بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حول عطافه، فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. رواه أبو داود (2).
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن. رواه الإمام أحمد، وابن ماجه (3).
والزيادة التي نقلوها -إن ثبتت- فهي ظن من الراوي، لا يترك لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل التحويل جماعة لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاه أسفله، ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الرداء (4).
(1) تقدم تخريجه برقم (1164).
(2)
تقدم تخريجه برقم (1163).
(3)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 326)، وابن ماجه (1268)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء.
(4)
انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (2/ 293 - 294).
قال في "الفروع": نقل أبو داود: بقلب الإزار تنقلب السَّنة (1).
(ثم صلى) النبي صلى الله عليه وسلم بالناس (ركعتين).
لا خلاف بين القائلين بصلاة الاستسقاء؛ أنها ركعتان، يكبر فيها سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، كالعيد، وفاقًا للشافعي؛ وهو قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وداود، وحكي عن ابن عباس؛ فإنه قال في حديثه: ثم صلى ركعتين، كما يصلي في العيد. رواه أبو داود (2).
وروى الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وقرأ في الثانية:{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ، وكبر فيها خمس تكبيرات (3).
وقيل: يصلي ركعتين بلا تكبير زائد، وهو ظاهر الخرقي وفاقًا لمالك (4).
(جهر) صلى الله عليه وسلم (فيهما)؛ أي: في الركعتين (بالقراءة) فيشرع الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، عند الثلاثة القائلين بمشروعيتها.
(1) انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود"(ص: 106). وانظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 128).
(2)
رواه أبو داود (1165)، كتاب: الصلاة، باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، والنسائي (1521)، كتاب: الاستسقاء، باب: كيف صلاة الاستسقاء، والترمذي (558)، كتاب: العيدين، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء.
(3)
رواه الدارقطني في "سننه"(2/ 66)، والحاكم في "المستدرك"(1217).
(4)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 127).
(وفي لفظ) للبخاري ومسلم، من حديث عبد اللَّه بن زيد رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم (إلى المصلى) فاستسقى. ولفظ البخاري: فصلى.
فيشرع في صلاة الاستسقاء: البروز إلى المصلى، باتفاق القائلين بمشروعيتها، متواضعًا بيديه، متذللًا في ثيابه، متخشعًا بقلبه وعينيه، متضرعًا بلسانه، ومعه الشيوخ وأهل الدين، ويستحب خروج المميز؛ وفاقًا لمالك، والشافعي، واللَّه أعلم (1).
* * *
(1) المرجع السابق، (2/ 126).