المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى

‌الحديث الأول

عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ فَكبَّر، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكعَاتٍ في رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (1).

* * *

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (رضي الله عنها: أن الشمس

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1016)، كتاب: الكسوف، باب: الجهر بالقراءة في الكسوف، ومسلم (901/ 4 - 5)، كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف، واللفظ له، وأبو داود (1190)، كتاب: الصلاة، باب: ينادى فيها بالصلاة، والنسائي (1465)، كتاب: الكسوف، باب: الأمر بالنداء لصلاة الكسوف، و (1473)، باب: نوع آخر من صلاة الكسوف، و (1497)، باب: التشهد والتسليم في صلاة الكسوف، من طريق الأوزاعي وابن نمر، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، به.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 257)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 329)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 198)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 135)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 719)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 549)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 91)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 73)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 13).

ص: 221

خسفت) بفتح الخاء المعجمة، وفتح السين المهملة-، ويقال: خُسفت -على صيغة ما لم يسم فاعله-.

وهذا الحديث وغيره من الأحاديث يبطل زعم من زعم أن الخسوف مختص بالقمر (1).

(على عهد النبي صلى الله عليه وسلم)، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، لعشر خلون من ربيع الأول يوم موت إبراهيم عليه السلام ابنِ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تم له سنة ونصف وأيام، وكان يومًا شديد الحر.

(فبعث) صلى الله عليه وسلم رجلًا (مناديًا ينادي: الصلاة جامعة) -بنصب الأول على الإغراء، والثاني على الحال (2) -، وفي "الرعاية": برفعهما، ونصبهما (3). وعلم منه: أنه لا يؤذن لها، وهو بالاتفاق.

والحديث دل على أنه ينادى لها بالصيغة المذكورة، قال علماؤنا: أو الصلاة.

قال في "الفروع": وينادى لكسوفٍ؛ لأنه في "الصحيحين"، واستسقاءٍ، وعيدٍ: الصلاة جامعة، أو الصلاة (4).

قال في "شرح المقنع": ويسن أن ينادى لها: الصلاة الجامعة، وذكر حديث ابن عمر، [و] في "الصحيحين"(5)، قال: ولا يسن لها أذان ولا إقامة (6).

(1) قاله ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام"(2/ 135).

(2)

انظر: "النكت على العمدة" للزركشي (ص: 146).

(3)

حكاه ابن مفلح في "الفروع"(1/ 284).

(4)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(5)

رواه البخاري (1503)، كتاب: الكسوف، باب: طول السجود في الكسوف، ومسلم (910)، كتاب: الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: "الصلاة جامعة".

(6)

انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (2/ 274).

ص: 222

قال في "الفروع": كجنازة وتراويح، ثم قال: ويكره النداء: حي على الصلاة، ذكره ابن عقيل (1).

(فاجتمعوا) إليه صلى الله عليه وسلم، (وتقدم) عليهم، (فكبر) تكبيرة الإحرام، (وصلى) بهم (أربع ركعات في ركعتين)، فأتى بركوعين في كل ركعة، (وأربع سجدات)، فأتى في كل ركعة بسجدتين، كما تأتي صفة صلاته صلى الله عليه وسلم الكسوفَ في الحديث الثالث.

فدل هذا الحديث على: مشروعية صلاة الكسوف، وقد ذكرنا أنها آكدُ النوافل صلاةً عند علمائنا، قال في "شرح المقنع": صلاة الكسوف سنة مؤكدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وأمر بها، وجمع الناس لها، مظهرًا لذلك، وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد.

قال: ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في مشروعيتها لكسوف الشمس، فأما خسوف القمر، فأكثر أهل العلم على أنها مشروعة له، فعله ابن عباس، وبه قال عطاء، والحسن، والنخعي، والشافعي، وإسحاق.

وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة. وحكى عنه ابن عبد البر، وعن أبي حنيفة: أنهما قالا: يصلي الناس لخسوف القمر وحدانًا، ركعتين ركعتين، ولا يصلون جماعة؛ لأن في خروجهم إليها مشقة (2).

ويرد هذا ما يأتي في الحديث: "إن الشمس والقمر آيتان"، وفيه:"فصلوا وادعوا"(3)، فأمر بالصلاة لهما أمرًا واحدًا؛ فالتفرقة بينهما في الحكم بلا دليل تعسف.

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 284).

(2)

انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 416).

(3)

انظر: حديث عائشة رضي الله عنها الثالث.

ص: 223

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر، وقال: إنما صليت؛ لأني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي (1)، ولأنه أحد الكسوفين، فأشبه كسوف الشمس (2).

* * *

(1) روه الإمام الشافعي في "مسنده"(ص: 78)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 338).

(2)

انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (2/ 273).

ص: 224