المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:

‌الحديث الأول

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ والأُنْثَى، والحُرِّ وَالمَمْلُوكِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَلَى الصَّغِيرِ والْكَبِيرِ (1).

وفي لفظ: أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ (2).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1440)، كتاب: صدقة الفطر، باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك، واللفظ له، ومسلم (984/ 14)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود (1615)، كتاب: الزكاة، باب: كم يؤدى في صدقة الفطر، والنسائي (2500)، كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان، و (2501)، باب: فرض زكاة رمضان على المملوك، والترمذي (675)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، به.

(2)

رواه البخاري (1432)، كتاب: صدقة الفطر، باب: فرض صدقة الفطر، و (1438)، باب: الصدقة قبل العيد، ومسلم (986/ 22 - 23)، كتاب: الزكاة، باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، وأبو داود (1610)، كتاب: الزكاة، باب: متى تؤدى، (1612)، باب: كم يؤدى في صدقة الفطر، والنسائي (2504)، كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، و (2521)، باب: الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه، =

ص: 460

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ اللَّه بنِ عمرَ رضي الله عنهما، قال: فرض النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم)؛ أي: أوجبَ بأمر اللَّه تعالى، وما كان ينطق عن الهوى، فقد صرّح بفريضة صدقة الفطر، وهو مذهبنا؛ كالشّافعية والجمهور، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماعَ على ذلك، لكنه معارض بأنّ الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض، وهو مقتضى قاعدتهم في أنّ الواجب ما ثبتَ بدليل ظني (1).

= من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، به. ومن طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، به.

ورواه البخاري (1433)، كتاب: صدقة الفطر، باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، و (1436)، باب: صدقة الفطر صاعًا من تمر، و (1441)، باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير، ومسلم (984/ 12 - 13، 15 - 16)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود (1611، 1613 - 1614)، كتاب: الزكاة، باب: كم يؤدى في صدقة الفطر، والنسائي (2502)، كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان على الصغير، و (2503)، باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، و (2505)، باب: كم فرض، والترمذي (676)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، وابن ماجه (1825 - 1826)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر، من طرق وألفاظ مختلفة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 48)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 264)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربىِ (3/ 178)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 476)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 19)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 57)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 197)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 829)، و"طرح التثريب" للعراقي (43/ 4)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 368)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 108)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 85)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 137)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 249).

(1)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 84).

ص: 461

قال الإمام خاتمة محققي مذهبنا القاضي علاء الديّن المرداوي في "تنقيحه": هي واجبة، وتسمى أيضًا: فرضًا -نصًا-؛ يعني: نصَّ الإمام أحمد على تسميتها فرضًا (1).

قال في "الفروع": زكاة الفطر واجبة اتفاقًا؛ خلافًا للأصم، وابن عُلَيَّة، وبعض المالكية، وبعض الشّافعية، وداود، ولا حجة لهم في خبر قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله. رواه الإمام أحمد، والنّسائيّ، وابن ماجه، وغيرُهم بإسناد جيد (2)؛ لأنّه يجب استصحابُ الأمر السابق مع عدم المعارض، ثمَّ قد فرضها الشارع، وأمر بها في "الصّحيحين"، وغيرهما.

قال: وهل تسمى فرضًا؛ كقول جمهور الصحابة وغيرهم؟ قاله صاحب "المحرر"، قلت: وهو معتمد المذهب أم لا؟ وفاقًا لأبي حنيفة، [فيه] روايتا المضمضة (3).

أقول: قد علمت أن معتمد المذهب في زكاة الفطر وفي المضمضة والاستنشاق أنّها تسمى فروضًا.

(صدقةَ الفطر) من (رمضان)، ويقال لها: زكاة الفطر، وزكاة رمضان، وزكاة الصوم، وصدقة الرؤوس، وزكاة الأبدان (4).

(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 6)، والنسائي (2507)، كتاب: الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، وابن ماجه (1828)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر.

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 391).

(4)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 84).

ص: 462

(أو قال): صدقة (رمضان)، شكَّ الراوي في المقول منهما، وكلاهما صحيح؛ لتعلُّق الصدقة بهما (1).

وفي رواية في "الصّحيحين" الجمعُ بينهما (2).

(على الذَّكَرِ والأُنثى)، والخنثى، (والحر والمملوك)، وفي لفظ:"العبد والحر"(3)، وظاهره: أنّ العبد يُخرج عن نفسه، وهو قول داود الظاهري منفردًا به، ويردُّه قوله عليه الصلاة والسلام:"ليسَ على المسلمِ في عَبْدِهِ صدقةٌ إلا صدقةُ الفِطْرِ"(4)، وتقدّم، وذلك يقتضي أنّها ليست عليه، بل على سيده (5)، نعم تجب زكاة الفطر على المكاتَب؛ خلافًا للثلاثة، لا على سيده؛ خلافًا لمالك في رواية (6)، ويكون قدرُ المُخْرَج عن كل واحد (صاعًا من تَمْرٍ)، وهو خمسةُ أرطال وثلثٌ بالبغدادي، وهذا مذهب الإمام أحمد؛ كمالك، والشّافعي، وعلماء الحجاز، وهو مئة وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم، وقيل: هو مئة وثلاثون درهمًا، وقال جماعة من العلماء: الصاعُ: أربعُ حَفَنات بكفَّي رجلٍ معتدلِ الكفين، حكاه النّووي في "الروضة"(7)، وغيره.

وذهب أَبو حنيفة ومحمد: إلى أنّه ثمانية أرطال بالرطل المذكور.

(1) المرجع السابق، (3/ 86).

(2)

وهي قوله: "فرض زكاة الفطر من رمضان"، وقد رواها مسلم فقط دون البخاري، كما تقدم تخريجه عنده برقم (984/ 12).

(3)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1432).

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 85).

(6)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 391).

(7)

انظر: "روضة الطالبين" للنووي (2/ 302).

ص: 463

وكان أَبو يوسف يقول كقولهما، ثمَّ رجع إلى قول الجمهور، لمّا تناظرَ مع الإمام مالك بالمدينة، فأراه الصيعان التي توارثها أهلُ المدينة عن أسلافهم من زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم (1).

(أو صاعًا من شعيرِ) ظاهرُه: أنّه يخرج من أيهما شاء صاعًا، ويأتي في الحديث الثّاني زيادة: الطعام، والزبيب، والأَقِط.

(قال) عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما: (فعدل النّاسُ به)؛ أي: صاع الشعير إلى (نصفِ صاعٍ من بُرٍّ).

قال في "القاموس": العَدْل؛ أي: -بالفتح-: المثلُ والنظير؛ كالعِدْلِ -بالكسر-، والعَديلِ، والجمعُ أَعْدال وعُدَلاء (2).

وظاهر هذا: أنّهم فعلوا ذلك بالاجتهاد بناءً على أنّ قيمَ ما عدا الحنطةَ متساويةٌ، وكانت الحنطة إذ ذاك غاليةَ الثمن، ولاسيما بالحجاز، ويُستدرك على هذا اعتبارُ القيمة في كل زمن، فيختلف الحال، ولا ينضبط الغرض (3)؛ إذ صاعُ التمر في بلادنا المقدسة يعدل ثمنُه عدةَ آصُعٍ من الحنطة، ومعتمدُ مذهبنا؛ كالشّافعيّة، والمالكية: خلافهُ.

قال في "الفروع": ولا يجزىء نصف صاع من بر، نص عليه؛ وفاقًا لمالك، والشّافعيّ؛ لخبر أبي هريرة، وفيه:"أوصاع من قمح" رواه الدارقطني، وغيره (4).

(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 85).

(2)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1332)، (مادة: عدل).

(3)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 88).

(4)

رواه الدارقطني في "سننه"(2/ 144)، وقال: بكر بن الأسود ليس بالقوي. وانظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 236).

ص: 464

(على الصغير) وإن كان يتيمًا؛ خلافًا لمحمد بن الحسِن، وزفر (1)، (والكبير) من المسلمين.

قال في "الفروع": ولو في مال صغير، نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقًا للثلاثة.

وقيل: لا تجب على غير مخاطَب بصوم، ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة (2).

(وفي لفظ) في "الصحيحين" من حديث ابن عمر -رضى اللَّه عنهما-: وأمر بزكاة الفطر (3).

ولفظ البخاري: وأمر بها (أن تؤدَّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة)؛ أي: صلاة العيد.

واعلم: أنَّ وقت وجوبها غروبُ الشّمس ليلةَ العيد؛ لإضافتها إلى الفطر، وهذا مذهب أحمد، والشّافعيّ، وإحدى الروايتين عن مالك.

وقال أَبو حنيفة: طلوع الفجر يومَ العيد، وهو قول الشّافعيّ في القديم (4).

قال في "الفروع": ولا تجب إلا بغروب الشّمس ليلة الفطر، فلو أسلم بعدَ الغروب، أو تزوج، أو ولد له ولد، أو ملك عبدًا، فلا فطرة عليه، نقل ذلك الجماعة، وهو المذهب؛ وفاقًا للشّافعيّ، ومالك، وفي رواية عنه:

(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 85).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 391).

(3)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (986).

(4)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 58).

ص: 465

يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثّاني من يوم الفطر، واختاره الآجري، وعنه: تجب بطلوع الفجر؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك في رواية، وقول للشّافعيّ.

والأفضلُ إخراجها قبل صلاة العيد، أو قدرها؛ وفاقًا (1).

واتفقوا على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، واختلفوا فيما زاد على ذلك، فقال أَبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.

وقال الشّافعيّ: يجوز تقديمها من أوّل رمضان.

ومذهب مالك كمذهبنا منعُ التقديم عن اليومين؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه البخاري (2).

وحاصل المذهب: لإخراج الفطرة وقتُ جواز، وهو قبل العيد بيومين، ويجب بغروب شمس آخر رمضان، ومن قبل الخروج إلى صلاة العيد، ويكره تأخير الإخراج عن الصّلاة، ويحرم عن يوم العيد، وتقضى، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 396).

(2)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1440). وانظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 404 - 405)

ص: 466