المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا

‌الحديث الخامس

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَر، فَمِنَّا الصَّائِمُ، ومنَّا المُفْطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الكِسَاءِ، فَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بيَدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وقَامَ المُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةَ، وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ" (1).

* * *

(عن) أبي حمزةَ (أنسِ بنِ مالك) الأنصاريِّ (رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر) دون الحضر، يحتمل أنه في غزوة تبوك، أو

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2733)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الخدمة في الغزو، ومسلم (1119/ 100) واللفظ له، و (1119/ 101)، كتاب: الصيام، باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، والنسائي (2283)، كتاب: الصيام، باب: فضل الإفطار في السفر على الصيام.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 71)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 182)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 236)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 226)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 872)، و"فتح الباري" لابن حجر (6/ 84)، و"عمدة القاري" للعيني (14/ 174)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (5/ 88).

ص: 550

الفتح، (فمنا) معشرَ أصحابه (الصائمُ، ومنا المفطرُ).

(قال) أنس رضي الله عنه: (فنزلنا منزلًا) من منازل ذلك السفر (في يوم حار)؛ أي: شديد الحر، (وأكثرُنا ظِلًّا) يومئذ (صاحبُ الكساء) الجملة حالية، والكساء -بالكسر-: إزار غليظ، وهو الخميصة، وقال أَبو عبيد: الخميصة: كساء مربَّع له عَلَمان، قيل:[و] كساء رقيق من أي لون كان، وقيل: لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة، والجمع أكسية (1)، (فمنا)، وفي ثسخة:"ومنا"(2)(من يتقي الشمسَ بيده)؛ لعدم ما يتقي حرَّها به سوى يديه.

وفيه دليل: على جواز فطر المسافر وصومه -كما مر-.

فيه: إشعارٌ بما كانوا عليه من الضيق، وعدمِ التوسُّع في الملابس.

(قال) أنس رضي الله عنه: (فسقط الصُّوَّامُ) جمع صائم؛ لشدة ما بلغهم من حر الشمس وحرارة الصوم، (وقام المفطرون)؛ لفضل قُوَّتهم، (فضربوا الأبنية) من الخيام والقباب (وسقوا الركاب) من الإبل وغيرها.

(فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطِرون اليومَ بالأجر) العظيمِ؛ لما قاموا به من الخدمة والعمل المتعدي نفعُه.

وفيه دليل على أنه إذا تعارضت المصالح، قُدِّم أولاها وأقواها.

قال ابن دقيق العيد: قوله عليه السلام: "ذهب المفطِرون اليومَ بالأجر" فيه وجهان:

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 279). وقد تقدم عند الشارح رحمه الله التعريف بالخميصة.

(2)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1119/ 100).

ص: 551

أحدهما: أن يراد أجرُ تلك الأفعال التي فعلوها، والمصالحِ التي جرت على أيديهم، ولا يراد مطلقُ الأجر على سبيل العموم.

والثاني: أن يكون أجرهم بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوام مبلغًا ينغمر فيه أجرُ الصوم، فتحصل المبالغةُ بسبب ذلك، ويجعل كأن الأجر كله للمفطر، وهذا قريب مما يقوله بعض الناس في إحباط الأعمال الصالحة ببعض الكبائر من أن ثواب ذلك العمل يكون مغمورًا جدًا بالنسبة إلى ما يحصل من عقاب الكبيرة، فكأنه كالمعدوم المحبط، وإن كان الصوم هاهنا ليس من المحبَطات، غير أن المقصود إنما هو التشبيهُ في أن ما قَلَّ جدًا قد يُجعل كالمعدوم مبالغةً، ونظير هذا في الحسيات ما يحصل من الألم بمعاطاة الأدوية الكريهة لإزالة الأمراض العظيمة؛ فإن ألم الدواء يقع مغمورًا بما ينشأ عنه من صحة الجسد، ودفعِ تلك الأمراض الوخيمة، واللَّه أعلم (1).

ولفظ البخاري عن أنس رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرُنا ظلًّا الذي يستظل بكسائه، فأما الذين صاموا، فلم يعملوا شيئًا، وأما الذين أفطروا، فبعثوا الركاب، وامتهنوا وعالجوا، فقال صلى الله عليه وسلم:"ذهب المفطرون"، فذكره، وليس المراد نقصَ أجر الصوام، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجرُ عملهم، ومثلُ أجر الصوام بتعاطيهم أشغالَهم وأشغالَ الصوام، فلذلك قال: بالأجر كله؛ لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم.

قال ابن أبي صفرة: أجر الخدمة في الغزو أعظمُ من أجر الصيام (2).

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 227).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (6/ 84).

ص: 552

وقال القرطبي: يعني: أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت، وما يحتاج إليه [فيه]، كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم، ولم يقم بتلك الوظائف (1).

وفيه: الحضُّ على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام؛ كما قدمنا.

وفيه: أن الصيام في السفر جائز؛ خلافًا لمن زعم أنه لا ينعقد (2)، وتقدم ذلك، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "المفهم" للقرطبي (3/ 182).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (6/ 84).

ص: 553