الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَو الثَّالِثِ (1).
* * *
(عن جابر) بن عبد اللَّه الأنصاري رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي) أصحمة ملك الحبشة رضي الله عنه، قال جابر:(فكنت) من المصلين عليه مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (في الصف الثاني، أو) كنت في الصف (الثالث).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1254)، كتاب: الجنائز، باب: من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، واللفظ له، و (1257)، باب: الصفوف على الجنازة، و (3664 - 3666)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: موت النجاشي، ومسلم (952/ 64 - 66)، كتاب: الجنائز، باب: في التكبير على الجنازة، والنسائي (1970، 1973، 1974)، كتاب: الجنائز، باب: الصفوف على الجنازة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 414)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 609)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 22)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 160)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 765)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 186)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 18)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 87).
قال في "الفروع": ويستحب أن يصفهم، وألا ينقصهم عن ثلاثة صفوف؛ نص على ذلك الإمام أحمد، للأخبار (1)، فقد روى الخلال بإسناده، عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه، وكانت له صحبة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليه ثلاثة صفوف، فقد أوجب"، قال: فكان مالك بن هبيرة، إذا استقلَّ أهلَ الجنازة، جزأهم ثلاثة أجزاء. ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن، ورواه أبو داود، واللفظ له، وابن ماجه (2)، ومعنى أوجب؛ أي: وجبت له الجنة، ورواه الحاكم، ولفظه:"إلا غفر له"(3).
قال الإمام أحمد: أحبُّ إذا كان فيهم قلة: أن يجعلهم ثلاثة صفوف، قيل له: فإذا كان وراءه أربعة؟ قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين (4).
فائدة: ذكر الشهاب القسطلاني، عن الزركشي؛ قال بعضهم: والثلاثة -يعني: من الصفوف- بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية، وإنما يجعل الأول أفضل؛ محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة (5).
(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 187).
(2)
رواه أبو داود (3166)، كتاب: الجنائز، باب: في الدفن بالليل، والترمذي (1028)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، وابن ماجه (1490)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين.
(3)
رواه الحاكم في "المستدرك"(1341).
(4)
انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (2/ 350).
(5)
انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (2/ 148).
تنبيه: تستحب تسوية الصف في صلاة الجنازة؛ نص عليه الإمام أحمد.
وقيل لعطاء: أخذ على الناس أن يصفوا على الجنازة؛ كما يصفون في الصلاة؟ قال: لا، قوم يدعون ويستغفرون (1)!
قال في "شرح المقنع": كره الإمام أحمد قول عطاء هذا، وقال: يسوون صفوفهم؛ فإنها صلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعًا. متفق عليه (2)، وعن أبي المليح: أنه صلى على جنازة، فالتفت فقال: استووا، ولتحسن شفاعتكم (3)، رواه النسائي، ولفظه: عن الحكم بن فروخ، قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة، فظننا أنه قد كبر، فأقبل علينا بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم، ولتحسن شفاعتكم، وفيه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:"ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس، إلا شفعوا فيه" فسألت أبا المليح عن الأمة، قال: أربعون (4).
* * *
(1) رواه الصنعاني في "الأمالي"(ص: 96).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (2/ 350).
(4)
رواه النسائي (1933)، كتاب: الجنائز، باب: فضل من صلَّى عليه مئة، والإمام أحمد في "المسند"(6/ 334)، وغيرهما.