المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى

‌الحديث الثاني

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَو الثَّالِثِ (1).

* * *

(عن جابر) بن عبد اللَّه الأنصاري رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي) أصحمة ملك الحبشة رضي الله عنه، قال جابر:(فكنت) من المصلين عليه مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (في الصف الثاني، أو) كنت في الصف (الثالث).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1254)، كتاب: الجنائز، باب: من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، واللفظ له، و (1257)، باب: الصفوف على الجنازة، و (3664 - 3666)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: موت النجاشي، ومسلم (952/ 64 - 66)، كتاب: الجنائز، باب: في التكبير على الجنازة، والنسائي (1970، 1973، 1974)، كتاب: الجنائز، باب: الصفوف على الجنازة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 414)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 609)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 22)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 160)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 765)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 186)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 18)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 87).

ص: 312

قال في "الفروع": ويستحب أن يصفهم، وألا ينقصهم عن ثلاثة صفوف؛ نص على ذلك الإمام أحمد، للأخبار (1)، فقد روى الخلال بإسناده، عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه، وكانت له صحبة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليه ثلاثة صفوف، فقد أوجب"، قال: فكان مالك بن هبيرة، إذا استقلَّ أهلَ الجنازة، جزأهم ثلاثة أجزاء. ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن، ورواه أبو داود، واللفظ له، وابن ماجه (2)، ومعنى أوجب؛ أي: وجبت له الجنة، ورواه الحاكم، ولفظه:"إلا غفر له"(3).

قال الإمام أحمد: أحبُّ إذا كان فيهم قلة: أن يجعلهم ثلاثة صفوف، قيل له: فإذا كان وراءه أربعة؟ قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين (4).

فائدة: ذكر الشهاب القسطلاني، عن الزركشي؛ قال بعضهم: والثلاثة -يعني: من الصفوف- بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية، وإنما يجعل الأول أفضل؛ محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة (5).

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 187).

(2)

رواه أبو داود (3166)، كتاب: الجنائز، باب: في الدفن بالليل، والترمذي (1028)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، وابن ماجه (1490)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين.

(3)

رواه الحاكم في "المستدرك"(1341).

(4)

انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (2/ 350).

(5)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (2/ 148).

ص: 313

تنبيه: تستحب تسوية الصف في صلاة الجنازة؛ نص عليه الإمام أحمد.

وقيل لعطاء: أخذ على الناس أن يصفوا على الجنازة؛ كما يصفون في الصلاة؟ قال: لا، قوم يدعون ويستغفرون (1)!

قال في "شرح المقنع": كره الإمام أحمد قول عطاء هذا، وقال: يسوون صفوفهم؛ فإنها صلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعًا. متفق عليه (2)، وعن أبي المليح: أنه صلى على جنازة، فالتفت فقال: استووا، ولتحسن شفاعتكم (3)، رواه النسائي، ولفظه: عن الحكم بن فروخ، قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة، فظننا أنه قد كبر، فأقبل علينا بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم، ولتحسن شفاعتكم، وفيه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:"ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس، إلا شفعوا فيه" فسألت أبا المليح عن الأمة، قال: أربعون (4).

* * *

(1) رواه الصنعاني في "الأمالي"(ص: 96).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (2/ 350).

(4)

رواه النسائي (1933)، كتاب: الجنائز، باب: فضل من صلَّى عليه مئة، والإمام أحمد في "المسند"(6/ 334)، وغيرهما.

ص: 314