المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

‌الحديث السابع

عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإذَا خَرَجَ الإِمَامُ، حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (841)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة، و (887)، باب: الاستماع إلى الخطبة، و (3039)، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، ومسلم (850)، كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، وأبو داود (351)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، والنسائي (1385 - 1387)، كتاب: الجمعة، باب: التبكير إلى الجمعة، و (1388)، باب: وقت الجمعة، والترمذي (499)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التبكير إلى الجمعة، وابن ماجه (1092)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التهجير إلى الجمعة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 109)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 6)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 281)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 238)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 484)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 135)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 115)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 684)، و"فتح الباري" لابن رجب =

ص: 164

(عنه)، أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة) الغسل الشرعي، كما تقدم في حديث ابن عمر، (ثم راح)؛ أي: سار وذهب إلى الجامع، في الساعة الأولى من النهار بعد طلوع الشمس (فكأنما قرب) للَّه تعالى (بدنة) قال -يعني من "المطالع"-: البدنة والبدن: هذا الاسم يختص بالإبل، لعظم أجسامها (1).

وفي "القاموس": والبدنة -محركة- من الإبل، والبقر: كالأضحية من الغنم، تُهدى إلى مكة، للذكر والأنثى، والجمع: بُدْن، ككُتْب (2).

وفي "المطالع": الروحة: من زوال الشمس إلى الليل، والغدوة: ما قبلها.

ومنه: راح، وغدا؛ حيث تأول مالك: فراح في الساعة الأولى

إلخ، أجراه من الساعة السادسة، إذ لا يستعمل الرواح إلا من وقتها، وذهب غيره: إلى أنها من أول النهار، وأن راح يستعمل في معنى: سار، أيَّ وقت كان.

ومنه: رحت إليه، ورائح إلى المسجد، والرواح إن كنت تريد السنة، ورحت أحضر؛ كله بمعنى: الذهاب والسير، انتهى (3).

وفي "القاموس": الرواح: العشي، أو من الزوال إلى الليل، ورحنا

= (5/ 349)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 137)، و"طرح التثريب" للعراقي (3/ 169)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 366)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 170)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 292).

(1)

وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 80).

(2)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1522)، (مادة: بدن).

(3)

وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 301).

ص: 165

رواحًا: سرنا فيه. ثم قال: ورحت القوم، وإليهم، وعندهم، رواحًا: ذهبت إليهم، وجئتهم، وفيه: وراح للمعروف يَراح: أَخَذَتْه له خِفَّةٌ وأَرْيَحِيَّةٌ، ويدُه لكَذا: خَفَّت، ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "وراح في الساعة الثانية

" الحديث، لم يرد رواح النهار، بل المراد: خَفَّ إليها، انتهى، كذا قال (1).

(ومن راح في الساعة الثانية) من يوم الجمعة، (فكأنما قرب بقرة)، فهي دونَ البدنة، إذ المقصود بها في هذا الحديث: من الإبل خاصة.

(ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا أقرن) الكبش: فحل الضأن في أي سن كان، وقيل: إذا أثنى، وقيل: إذا أربع (2).

وقد روى الجماعة، من حديث أنس رضي الله عنه، قال: ضحى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صِفاحهما (3)، والأقرن: الذي له قرنان، تثنية قرن، وهو الروق من الحيوان، وموضعه من رأسنا، [أ] والجانب الأعلى من الرأس؛ كما في "القاموس".

(1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 282)، (مادة: روح).

(2)

انظر: "لسان العرب" لابن منظور (6/ 338)، (مادة: كبش).

(3)

رواه البخاري (5245)، كتاب: الأضاحي، باب: التكبير عند الذبح، ومسلم (1966)، كتاب: الأضاحي، باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير، وأبو داود (2794)، كتاب: الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا، والنسائي (4387)، كتاب: الضحايا، باب: الكبش، والترمذي (1494)، كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الأضحية بكبشين، وابن ماجه (3120)، كتاب: الأضاحي، باب: أضاحي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد في "المسند"(3/ 211).

ص: 166

(ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة) واحدة الدجاج -بتثليث الدال المهملة-، تطلق على الذكر والأنثى، والهاء فيه للوحدة؛ كبطة وحمامة، قال ابن سيده: سميت دجاجة؛ لإقبالها وإدبارها، يقال: دجَّ القوم يدجُّون، دَجًّا ودَجيجًا: إذا مشوا مشيًا رويدًا في تقارب خطا، وقيل: أن يقبلوا ويدبروا (1).

(ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر)، وطويت الصحف بخروج الإمام إلى الخطبة.

وفي رواية: "فإذا قعد الإمام"(2) يعني: على المنبر، الجلسة اللطيفة قبل الخطبة.

وفي حديث أبي أمامة، مرفوعًا:"تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد، معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام، طويت الصحف"، قيل لأبي أمامة: ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟! قال: بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف (3).

قال ابن القيم في "البدائع": قوله: "طويت الصحف"؛ أي: صحف الفضل، فأما صحف الفرض، فإنها لا تطوى؛ لأن الفرض يسقط (4).

(1) انظر: "المحكم" لابن سيده (7/ 189).

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 272)، وعبد الرازق في "المصنف"(5563)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1770)، وغيرهم.

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 263)، والطبراني في "المعجم الكبير"(8085)، وغيرهما.

(4)

انظر: "بدائع الفوائد" لابن القيم (3/ 679).

ص: 167

تنبيه: اختلف العلماء، هل الأفضل التبكير، أو التأخير؟ فأكثر أهل العلم: استحب التبكير؛ لهذا الحديث، وغيره من الأحاديث الدالة على استحبابه، والترغيب فيه.

قال في "المقنع": ويبكر إليها ماشيًا، ويدنو من الإمام، قال شارحه شمس الدين بن أبي عمر: للسعي إلى الجمعة وقتان: وقت وجوب، ووقت فضيلة. وذكر أن وقت الوجوب من ابتداء النداء الذي بين يدي المنبر، فإنه المعهود على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن أبي بكر، وعمر، فلما كان زمن عثمان، وكثر الناس: زاد النداء الثالث، وأما النداء الأول: فمستحب في أول الوقت، سنه عثمان، والثاني: للإعلام بالخطبة، والثالث: للإعلام بقيام الصلاة.

نعم، من منزله بعيد، لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداء، فعليه السعي في الوقت الذي يكون به مدركًا الجمعة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب؛ كاستسقاء الماء من البئر للوضوء.

وأما وقت الفضيلة: فمن أول النهار، فكلما كان أبكر، كان أولى وأفضل؛ وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.

وقال مالك: لا يستحب التبكير قبل الزوال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من راح إلى الجمعة" والرواح: بعد الزوال، والغدو: قبله، كما قدمناه.

واحتج الشارح لنا، ولمن وافقنا: بحديث أبي هريرة هذا، وقال: قال علقمة: خرجت مع عبد اللَّه إلى الجمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن

ص: 168

الناس يجلسون من اللَّه عز وجل يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة" رواه ابن ماجه (1).

وتقدم حديث: "من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب

" الحديث (2).

قال: فأما قول مالك، فمخالف ثلاثًا؛ ولأن الجمعة يستحب فعلها عند الزوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها، ومتى خرج الإمام، طويت الصحف، فلم يكتب من أتى الجمعة بعد ذلك، وأي فضيلة لهذا؟!

فإن أخر بعد ذلك شيئًا، دخل في النهي والذم؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء يتخطى رقاب الناس:"رأيتك آنيت وآذيت"(3)؛ أي: أخرت المجيء، وقال عمر لعثمان: أي ساعة هذه؟! (4) على وجه الإنكار، فكيف يكون لهذا بدنة، أو بقرة، أو فضل؟!

فمعنى قوله: "راح إلى الجمعة"؛ أي: ذهب إليها، لا يحتمل غير هذا، انتهى (5).

وأيضًا، المعروف حمل الساعات على الأجزاء الزمانية التي ينقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءًا، ومالك لا يساعده هذا العرف على قوله.

(1) روراه ابن ماجه (1094)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التهجير إلى الجمعة، والبزار في "مسنده"(1525)، والطبراني في "المعجم الكبير"(10013)، والعقيلي في "الضعفاء"(4/ 204).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (2/ 203).

ص: 169

وأما استدلالهم بما في بعض الروايات: "فالمهجر كالمهدي بدنة"(1)، والتهجير إنما يكون في الهاجرة، ومن خرج عند طلوع الشمس مثلًا، أو بعد طلوع الفجر، لا يقال له: مهجر!

فالجواب عن هذا: بأن المهجر مأخوذ من هجر المنزل، وتركه في أي وقت كان (2)، واللَّه تعالى أعلم.

* * *

(1) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (1386)، وعند ابن ماجه برقم (1092).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 116).

ص: 170