المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَنْ أَبي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ البَدْرِيِّ رضي - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَنْ أَبي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ البَدْرِيِّ رضي

‌الحديث الثاني

عَنْ أَبي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ البَدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آياتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بهِمَا عِبَادَهُ، وَإنَّهُمَا لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإذَا رَأيتُمْ مِنْهَا شَيْئًا، فَصَلُّوا وادْعُوا، حَتَّى يَنكشِفَ مَا بِكُمْ"(1).

* * *

(عن أبي مسعود عقبة) -بضم العين المهملة، وسكون القاف- (بن

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (994)، كتاب: الكسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس، و (1008)، باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، و (3032)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة الشمس والقمر، ومسلم (911/ 21)، كتاب: الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: "الصلاة جامعة"، واللفظ له، والنسائي (1462)، كتاب: الكسوف، باب: الأمر بالصلاة عند كسوف القمر، وابن ماجه (1261)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الكسوف.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 353)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 549)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 200)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 137)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 722)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 147)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 528)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 67).

ص: 225

عمرو الأنصاريِّ البدريِّ) تقدم أنه لم يشهد بدرًا على الصحيح، وإنما نسب إلى ماء ببدر؛ لأنه نزله، فقيل له: البدري لذلك، وتقدم أنه شهد العقبة الثانية، وكان (رضي الله عنه) أصغر من شهدها، وتقدمت ترجمته في الإمامة.

(قال) أبو مسعود رضي الله عنه: (قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان) تثنية آية، وهي: العلامة، والعبرة، والأمارة، والآية من القرآن: كلام متصل إلى انقطاعه، كما في "القاموس"(1).

وفي "المطالع": آية القرآن سميت بذلك؛ لأنها علامة على تمام الكلام، وقيل: بل لأنها جماعة من كلمات القرآن، والآية من الناس: الجماعة (2).

(من آيات اللَّه) سبحانه وتعالى (يخوف اللَّه بهما عباده)، ومن هنا قيل: إن الصلاة تشرع لكل آية توجب تخويفًا.

قال في "الفروع": ولا تصلى صلاة الكسوف لغيره؛ وفاقًا لمالك، والشافعي، إلّا للزلزلة -في المنصوص-، وعنه: ولكل آية؛ وفاقًا لأبي حنيفة، وذكر شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: إن هذا قول محققي أصحاب أحمد، وغيرهم، قال: كما دلت على ذلك السنن والآثار، ولولا أن ذلك قد يكون سببًا لشر وعذاب، لم يصح التخويف بذلك.

قال: وهذه صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء، وقد أمر اللَّه عباده أن يدعوه خوفًا وطمعًا، قال: وفي "النصيحة":

(1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1628)، (مادة: آي).

(2)

وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 56).

ص: 226

يصلون لكل آية [ما] أحبوا، ركعتين أم أكثر، كسائر الصلوات (1).

(وإنهما)؛ أي: الشمس والقمر (لا ينكسفان لموت أحد من الناس). في هذا رد على ما كانت عليه الجاهلية، من اعتقادهم أن الشمس والقمر ينكسمفان لموت العظماء (2)، وردع لمن قال لما مات إبراهيمُ بنُ النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق أن الشمس انكسفت في ذلك اليوم، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم عليه السلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، زاد مسلم:"ولا لحياته"(3).

(فإذا رأيتم) -معشر الأمة- (منها)؛ أي: الآيات التي يخوف اللَّه بها العباد (شيئًا) هذا يعم كل آية تخويف، كما قدمنا، (فصلوا) لذلك صلاة مثل صلاتي التي صليتها، أو صلوا صلاة ما، (وادعوا) اللَّه سبحانه وتعالى، وأنيبوا إليه؛ فإن ذهاب نور أحد النيرين (4) إنما نشأ عن أثر غضبه سبحانه، فاللائق بكم أن تتضرعوا بأكف الافتقار، وتبتهلوا إلى الحليم الغفار، العزيز الجبار، القدير القهار، ويستمر هذا منكم (حتى ينكشف)؛ أي: ينجلي (ما بكم) من ذهاب نور أحد النيرين، ويعود له نوره الذي أودعه اللَّه فيه مصلحة للعالم، هذا لفظ الإمام مسلم في "صحيحه"، والحديث متفق عليه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه.

وفي لفظ آخر: "إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 122 - 123).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 137).

(3)

تقدم تخريجه، لكن من رواية البخاري برقم (1008)، دون مسلم؛ إذ لم يخرج مسلم هذه الزيادة من حديث أبي مسعود رضي الله عنه.

(4)

في الأصل: "النيران".

ص: 227

الناس، ولكنهما آيتان من آيات اللَّه، فإذا رأيتموه، فقوموا فصلوا" (1)، وفي رواية: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم (2).

لم يقل البخاري في حديث أبي مسعود: "يخوف اللَّه بهما عباده"، ولا قال:"ولا لحياته"(3)، ولا "وادعوا حتى ينكشف ما بكم"، ولا قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، ولا قول الناس فيه، وقال: ذلك في حديث أبي بكرة (4)، وغيره.

* * *

(1) هذا لفظ مسلم، برقم (911/ 22).

(2)

وهي رواية مسلم، برقم (911/ 23).

(3)

بل قال البخاري: "ولا لحياته" في روايته المتقدمة برقم (1008)، ولم يقله مسلم، والعصمة للَّه وحده.

(4)

انظر: أطراف حديث أبي بكرة رضي الله عنه في "صحيح البخاري": (993، 1001، 1013، 1014، 5448).

ص: 228