المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البَجَلِيِّ رضي الله عنه، - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البَجَلِيِّ رضي الله عنه،

‌الحديث الثالث

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البَجَلِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّى رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوْمَ النَّحْرِ، ثُمَ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (942)، كتاب: العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، واللفظ له، و (5181)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فليذبح على اسم اللَّه"، و (5242)، كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد، و (6297)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، و (6965)، كتاب: التوحيد، باب: السؤال بأسماء اللَّه تعالى، والاستعاذة بها، ومسلم (1960)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، والنسائي (4368) كتاب: الضحايا، باب: ذبح الناس بالمصلى، و (4398)، باب: ذبح الضحية قبل الإمام، وابن ماجه (3152)، كتاب: الأضاحي، باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 398)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 347)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 110)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 128)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 702)، و"فتح الباري" لابن رجب (6/ 159)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 20)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 305)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 92)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 213).

ص: 195

(عن) أبي عبد اللَّه (جندب) -بضم الجيم، وسكون النون، وضم الدال المهملة، وفتحها-، لغتان (بن عبد اللَّه) بن سفيان، وربما نسب إلى جده، فقيل: جندب بن سفيان (البجلي) -بفتح الباء الموحدة، وفتح الجيم-، نسبة إلى بجيلة؛ وهم ولد أَنْمار -بفتح الهمزة، وسكون النون-، قبيلة نُسبوا إلى أمهم بجيلة بنت صعب سعد العشيرة (1).

ويقال في نسبة جندب أيضًا: -العَلَقي بفتح العين المهملة، وفتح اللام، وبالقاف-، نسبة إلى علقة بن عَبْقَر -بفتح العين، وسكون الموحدة، وفتح القاف، وآخره راء-، بن أنمار السابق.

ويقال: لجندب رضي الله عنه أيضًا: الأحمسي -بفتح الهمزة، وسكون الحاء المهملة، وفتح الميم، وبالسين المهملة-؛ نسبة إلى أحمس بجيلة، وهو أحمس بن الغوث -بفتح الغين المعجمة، وبالثاء المثلثة-، من أجداد أنمار السابق.

ويقال في جندب -أيضًا-: جندب الخيل، وابن أم جندب، كما في "أسد الغابة"، و"شرح الزهر"، و"جامع الأصول" لابن الأثير، والذي ذكره ابن الكلبي: أن جندب الخيل إنما هو جندب بن عبد اللَّه بن الأحزم الأزدي، تابعي سمع على علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

سكن جندب بن عبد اللَّه البجلي الكوفة، ثم انتقل إلى البصرة، ثم خرج منها، قال الحافظ المصنف -رحمه اللَّه تعالى-: مات سنة أربع وستين، وذكر الصريفي، عن العكبري: أنه توفي في فتنة ابن الزبير، يعني: سنة اثنتين وسبعين، وفي "جامع الأصول" لابن الأثير: مات في فتنة ابن الزبير

(1) انظر: "الأنساب" للسمعاني (1/ 284).

ص: 196

بعد أربع سنين منها، لكن ذهب الحافظ الذهبي في "الكاشف" بالأول، وصحبته ليست بالقديمة.

روي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ثلاثة وأربعون حديثًا، اتفقا على سبعة، وانفرد البخاري بخمسة.

روى عنه: سلمة بن كهيل، والأسود بن قيس، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وبكر بن عبد اللَّه المزني (1).

(رضي اللَّه تعالى عنه-، قال) جندب: (صلى) بنا (رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) صلاة العيد (يوم النحر) النحر: مصدر نحر؛ وهو طعن البدنة من الإبل بحربة ونحوه في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، والذبح: قطع الحلقوم، والمريء، والوَدَجين على رواية (2).

وإضافة اليوم للنحر؛ لما يقع فيه من نحر الأضاحي، والهدي، ونحوها، وصار علمًا بالغلبة لعاشر ذي الحجة.

(ثم) بعد فراغه عليه الصلاة والسلام من الصلاة، (خطب). فيه: دليل لما تقدم؛ من اعتبار كون الخطبة بعد الصلاة، (ثم) بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من الخطبة (ذبح) أضحيته.

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 35)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 221)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 56)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (2/ 510)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 236)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (1/ 66)، و"جامع الأصول" له أيضًا (13/ 262)، و"تهذيب الكمال" للمزي (5/ 137)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 174)، و"الكاشف" له أيضًا (1/ 298)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (1/ 508)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (2/ 101).

(2)

انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 200).

ص: 197

(وقال) عليه الصلاة والسلام: (من ذبح قبل أن يصلي)؛ أي: صلاة العيد بالفعل، أو فراغها ممن لم يصلِّ، لم تكن ذبيحته مجزية عن الأضحية؛ لوقوعها قبل وقتها الموقت لذبحها، فتكون لحمًا لا أضحية، وإذا كان الأمر وقع كذلك، (فليذبح) ذبيحة (أخرى) تكون (مكانها). وقد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الأضحية عليه بها، وقد ينفصل عنه من لم ير الوجوب: بأنه إنما يفيد كون الثانية عن الأولى لتعيينه بالشراء بنية الأضحية، أو بقوله: هذه أضحية مثلًا، وحينئذ تصير واجبة، فبوقوعها قبل وقتها المشروع، لم تبرأ الذمة من أدائها، فأمر بذبح أخرى لتبرأ ذمته من الواجب (1).

(ومن لم يذبح) قبل الصلاة، (فليذبح) بعدها، وتجزيه، وليقل عند ذبحها:(باسم اللَّه)، ويسن أن يكبر.

قال الإمام أحمد: حين يحرك يده بالذبح، ويقول: اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان، نص عليه أحمد، وذكر بعضهم: يقول: اللهم تقبل مني، كما تقبلت من إبراهيم خليلك.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: وأنه يقول إذا ذبح: وجهت وجهي، إلى قوله: وأنا من المسلمين (2).

تنبيهات:

الأول: هذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، إلّا أنه أظهر في اعتبار فعل الصلاة من الأول؛ من حيث إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة،

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 129).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 400).

ص: 198

لكن ظاهره يشعر باختصاص إجزاء الأضحية بمن صلى، وليس مرادًا (1).

وأيضًا اجتمع في هذا الحديث مع الصيغة القولية الفعل منه صلى الله عليه وسلم.

الثاني: معتمد المذهب: أن الأضحية سنة مؤكدة، وعن الإمام: أنها واجبة، ذكره الحلواني عن أبي بكر، وخرجها أبو الخطاب وابن عقيل من التضحية عن اليتيم (2).

قال الإمام ابن هبيرة: اتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع، ثم اختلفوا:

فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل مسلم مقيم مالك لنصاب، من أي الأموال كان.

وقال مالك: هي مسنونة غير مفروضة، وهي واجبة غير فريضة؛ على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار، والقرى، والمسافرين، إلّا الحاج الذي بمنى؛ فإنهم لا أضحية عليهم.

وقال الشافعي، وأحمد: هي مستحبة، إلّا أن الإمام أحمد قال: لا أحب تركها مع القدرة عليها (3).

الثالث: تجوز الأضحية من الغنم، والإبل، والبقر، لا من غيرها، والأفضل الإبل، فالبقر، فالغنم، والأسمن الأملح أفضل، قال الامام أحمد: يعجبني البياض، ونقل حنبل عنه: أكره السواد، وذكر كأنثى سواء، وقيل له أفضل (4).

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 128).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 405).

(3)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 263).

(4)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 397).

ص: 199

ولا يجزىء إلّا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثَّني مما سواه، فثني الإبل: ما كَمَل له خمس سنين، وبقر: سنتان، ومعز: سنة، ويجزىء أعلى سنًا مما ذكر.

وجذع ضأن أفضل من ثنيِّ معز، وكل منهما أفضل من سُبعْ بدنة، أو بقرة، وسبعُ شياه أفضل من بدنة، أو بقرة، وزيادة عدد في جنس أفضل من المغالاة مع عدمه (1).

قلت: الذي اعتمده الشافعية: اعتبار كون سن أضحية من الضأن سنة، ومن المعز كالبقر سنتين؛ كما في "المنهج"، و"شرحه" للقاضي زكريا، واستدلوا بحديث الإمام أحمد وغيره:"ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز"(2)، وخبر مسلم:"لا تذبحوا إلّا مسنة، إلّا أن يعسر عليكم، فاذبحوا جذعة من الضأن"(3).

قال العلماء: المسنة: هي الثنية من الإبل، والبقر، والغنم.

وقضية حديث مسلم: أن جذعة من الضأن لا تجزىء إلّا إذا عجز عن المسنة، والجمهور على خلافه، وحملوا الخبر على الندب، انتهى (4).

قال ابن نصر اللَّه في "حواشي الكافي": قال الأزهري: البقرة والشاة

(1) انظر: "الإقناع" للحجاوي (2/ 41 - 42).

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 368)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3395)، والطبراني في "المعجم الكبير"(25/ 164)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 271)، من حديث أم بلال رضي الله عنها.

(3)

رواه مسلم (1963)، كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه.

(4)

انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" للشيخ زكريا الأنصاري (2/ 327 - 328).

ص: 200

يقع عليهما اسم المُسِنّ إذا أثنيا، ويثنيان في السنة الثالثة، وليس معنى إسنانها: كبرها؛ كالرجل، ولكن معناه: طلوع [ثنيتها](1) في السنة الثالثة (2)، انتهى.

قال في "المطالع": الجذع من الضأن: ابنُ سنة، وقيل: ابنُ ثمانية أشهر، وقيل: ابن ستة، وقيل: ابن سبعة، وقيل: ابن عشرة؛ وهو لا يجزىء إلّا من الضأن، لا من المعز، قال الحربي: لأنه ينزو من الضأن ويلقح، ولا ينزو إذا كان من المعز، فلا يجزىء إلّا ثنيًا، انتهى (3).

ومعتمد المذهب: ما قدمنا، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في الأصل: "سنها" بدل "ثنتيها"، والتصويب من "تهذيب اللغة".

(2)

انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (12/ 299)، (مادة: سن).

(3)

وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 143).

ص: 201