المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

‌الحديث السادس

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا قُلْتَ لصاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، والإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ"(1).

* * *

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (رضي الله عنه: أن

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (892)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ومسلم (851)، كتاب: الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وأبو داود (1112)، كتاب: الصلاة، باب: الكلام والإمام يخطب، والنسائي (1401 - 1402)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات للخطبة يوم الجمعة، و (1577)، كتاب: صلاة العيدين، باب: الإنصات للخطبة، والترمذي (512)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، وابن ماجه (1110)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر في (2/ 20)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 300)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 242)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 137)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 114)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 682)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 495)، و"طرح التثريب" للعراقي (3/ 191)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 414)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 239)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 334).

ص: 158

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك) من الذين يستمعون خطبة الخطيب، أو غيرهم:(أنصت) عن اللغو، أي: اسكت، يقال: أنصت ينصت إنصاتًا: إذا سكت سكوت مستمع، وقد نصت أيضًا، وأنصته: إذا أسكته، فهو لازم ومتعد (1).

(يوم الجمعة، والإمام يخطب) جملة حالية تخرج ما قبل خطبته، من حين خروجه، وما بعده، إلى أن يشرع في الخطبة.

قال في "الفروع": ويجوز الكلام قبل الخطبة؛ كبعدها، نص عليه الإمام أحمد، خلافًا لأبي حنيفة، وكذا بين الخطبتين، وإذا شرع في الدعاء، ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب، ولو كان غير عدل، إن كان منه بحيث يسمعه، ولو في حال تنفسه؛ لأنه في حكم الخطبة، إلا له، أو لمن كلمه لمصلحة؛ لما نذكره من الأخبار (2).

ودليل الحرمة: قوله صلى الله عليه وسلم: (فقد لغوت)، يقال: لغا يلغو، ولغي يلغى، واللغو واللغي: رديء الكلام، وما لا خير فيه، ويطلق على الخيبة (3).

وقال [الحافظ جلال الدين السيوطي](4): قال الأخفش: الكلام في اللغو: الكلام الذي لا أصل له؛ من الباطل وشبهه، وقال ابن عرفة: اللغو: السقط من القول، وقيل: الميل عن الصواب، وقيل: الإثم؛ كقوله تعالى:

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 61).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 96)، و"كشاف القناع" للبهوتي (2/ 47).

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 114).

(4)

كذا في "الأصل": "الحافظ جلال الدين السيوطي". ولعل الشارح رحمه الله يريد: "الحافظ ابن حجر"؛ فإن ما سرده من أقوال عن الأئمة في اللغو، هي كذلك في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (2/ 414)، ولعله سبق قلم، والعصمة للَّه وحده.

ص: 159

{وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72]، وقال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو: ما لا يحسن من الكلام.

وقال النضر بن شميل: معنى لغوت: خبت من الأجر، وقيل: بطلت فضيلة جمعتك، وقيل: صارت جمعتك ظهرًا، ويشهد لهذا ما رواه أبو داود، وابن خزيمة، من حديث عبد اللَّه بن عمرو، مرفوعًا:"من لغا، وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهرًا"(1)، قال ابن وهب أحد رواته: معناه: أجزأت عنه الصلاة، وحرم فضيلة الجمعة.

وروى الإمام أحمد، من حديث سيدنا علي رضي الله عنه، مرفوعًا:"ومن قال: صه، فقد تكلم، ومن تكلم، فلا جمعة له"، ورواه أبو داود بنحوه (2).

وروى الإمام أحمد، والبزار، من حديث ابن عباس، مرفوعًا:"من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كالحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة"(3). قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة، للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه (4).

تنبيهات:

الأول: يحرم بخروج الإمام إلى الخطبة ابتداءُ نافلة؛ اتفاقًا، وفي كلام

(1) رواه أبو داود (347)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، وابن خزيمة في "صحيحه"(1810).

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 93)، وأبو داود (1051)، كتاب: الصلاة، باب: فضل الجمعة، في حديث طويل.

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 230)، والبزار في "مسنده"(2/ 184 - "مجمع الزوائد" للهيثمي)، والطبراني في "المعجم الكبير"(12563).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 414).

ص: 160

بعضهم: بجلوسه على المنبر، والأول أشهر، وفاقًا لأبي حنيفة، ولو لم يشرع في الخطبة؛ خلافًا لمالك، وظاهر كلام بعضهم: لا، وعند ابن عقيل، وابن الجوزي -من علمائنا-: لا يحرم على من لا يسمعها، خلافا لأبي حنيفة.

قال في "الفروع": يمنع ابتداء التطوع بخروجه؛ لاتصاله بحال الخطبة، والكلام يمكن قطعه، فلا يتصل، وظاهر كلامهم: لا تحريم، إن لم يحرم الكلام فيها، وهو متجه، خلافًا للشافعي (1).

قلت: معتمد المذهب: منع ابتداء النافلة بخروج الإمام (2)، وتعلق متسع الكلام بالخطبة، والفرق ما أبداه -رحمه اللَّه تعالى-.

الثاني: يجب الكلام لتحذير ضرير، وغافل؛ عن نحو بئر، وَهَلَكَة، ومن يخاف عليه نارًا، أو حية، وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذُكِر سرًا؛ كالدعاء؛ اتفاقًا؛ قاله الشيخ. ويجوز تأمينه على الدعاء، وحمدُه خفية إذا عطس، نصًّا، وتشميتُ عاطس، وردُّ سلام نطقًا، وإشارةُ أخرس مفهومة، ككلام. ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه: الاشتغال بالقراءة، والذكر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خفية، وفعله أفضل، نصًّا، فيسجد للتلاوة، وليس له أن يرفع صوته، ولا إقراءُ القرآن، ولا المذاكرةُ في الفقه (3).

الثالث: معتمد المذهب: حرمة الكلام والإمام يخطب، إلا له، أو لمن كلمه؛ من حين يأخذ في الخطبة، فيمتنع الكلام لمن حضرها، نهى عن

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 97 - 98).

(2)

انظر: "الإنصاف" للمرداوي (2/ 419).

(3)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (1/ 304).

ص: 161

ذلك عثمان، وابن عمر، وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب، فاقرع رأسه بالعصا (1). والقول بالحرمة وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك، والأوزاعي.

وقيل: لا يحرم الكلام؛ فقد كان سعيد بن جبير، والنخعي، والشعبي، وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب، وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا.

وللشافعي قولان، ومعتمد مذهبهم: الكراهة.

واحتج من أجازه، بما روى أنس رضي الله عنه، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول اللَّه! هلك الناس، فادع لنا

الحديث متفق عليه (2).

وروي: أن رجلًا قام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول اللَّه! متى الساعة؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأومأ الناس له بالسكوت، فلم يقبل، وأعاد الكلام، فلما قال الثالثة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ويحك! ما أعددت لها؟ "، قال: حب اللَّه ورسوله، قال:"إنك مع من أحببت"(3)، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم، ولو حرم عليهم، لأنكره!

(1) رواه مسدد في "مسنده"(3/ 532 - "المطالب العالية" لابن حجر)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(4/ 263).

(2)

رواه البخاري (983)، كتاب: الاستسقاء، باب: رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، ومسلم (897)، كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: في الدعاء في الاستسقاء.

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 167 - 202)، والنسائي في "السنن الكبرى"(5873)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 221)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

ص: 162

والجواب: إنا نستلزم هذا فيمن كلمه الإمام، أو كلم الإمام؛ لعدم اشتغاله بذلك عن سماع الخطبة، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الداخل:"هل صليت؟ "، فأجابه، وسأل عمر عثمان، فأجابه، فتعين حمله على ذلك؛ جمعًا بين الأخبار (1).

الرابع: ذكر ابن دقيق العيد، عن الإمام الشافعي: أنه إنما يرى وجوب الإنصات في حق الأربعين، وله فيمن عداهم قولان (2). قال: هذه الطريقة المختارة عندنا.

قلت: ومعتمد مذهب الشافعية: عدم الحرمة، قال القاضي زكريا في "شرح المنهج" بعد قوله: وسن إنصات فيهما: علم من سن الإنصات فيهما، عدمُ حرمة الكلام فيهما، كما صرح به الأصل -يعني:"المنهاج" للإمام النووي-؛ لما روى البيهقي بإسناد صحيح، عن أنس: أن رجلًا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: متى الساعة؟

الحديث (3)، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 84 - 85).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 114).

(3)

تقدم تخريجه. وانظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" للشيخ زكريا الأنصاري (1/ 135).

ص: 163