المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب بالذكر عقب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌[كتاب] الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ

‌الحديث الأول

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِيَّ في اليَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1188)، كتاب: الجنائز، باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، و (1263)، باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، و (1255)، باب: الصفوف على الجنازة، و (1268)، باب: التكبير على الجنازة أربعًا، و (366، 3667)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: موت الصحابة، ومسلم (951/ 62 - 63)، كتاب: الجنائز، باب: التكبير على الجنازة، وأبو داود (3204)، كتاب: الجنائز، باب: في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، والنسائي (1879)، كتاب: الجنائز، باب: النعي، و (1970 - 1972)، باب: الصفوف على الجنازة، و (2041 - 2042)، باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين، والترمذي (1022)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في التكبير على الجنازة، وابن ماجه (1534)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على النجاشي.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 310)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 25)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 412)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 610)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 21)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 158)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 761)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 202)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 18)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 101)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 87).

ص: 304

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (رضي الله عنه، قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي)؛ أي: أخبر أصحابه بموته.

قال في "القاموس": نعاه نَعْيًا، ونَعِيًّا، ونُعيانًا: أخبر بموته (1)، وفي "النهاية": نعى الميت ينعاه: أذاع موته، وأخبر به (2).

والمكروه من النعي: إنما هو نعي الجاهلية، وهو النداء بموت الشخص، وذكر مآثره ومفاخره (3).

قال في "النهاية": كانت العرب في الجاهلية، إذا مات منهم شريف، أو قتل، بعثوا راكبًا إلى القبائل ينعاه إليهم، يقول: نعا فلانًا، أو نعاء العرب؛ أي: هلك فلان، أو هلكت العرب بموت فلان، فنعا من نعيت؛ مثل نظارِ ودراكِ، فقوله: نعا فلانًا معناه: انع فلانًا، كما تقول: دراك فلانًا؛ أي: أدركْه (4).

والنجاشي -بفتح النون، وتخفيف الجيم، وبالشين المعجمة على المشهور-، وزعم ابن دحية، وابن السيد أنه: -بكسر النون، وتشديد الياء؛ كياء النسب- (5).

وقال ابن الأثير في "النهاية": وقيل: الصواب تخفيفها (6).

وكذا قال صاحب "مجمع البحرين"(7): إن تخفيفها أعلى وأفصح: هو

(1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1726)، (مادة: نعي).

(2)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 84).

(3)

انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" للشيخ زكريا الأنصاري (1/ 162).

(4)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 85).

(5)

انظر: "النكت على العمدة" للزركشي (ص: 157).

(6)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 21).

(7)

كتاب: "مجمع البحرين في اللغة" للإمام الحسن بن محمد بن الحسن =

ص: 305

لقب لكل من ملك الحبشة، ويسميه المتأخرون:[عطية](1)؛ نقله النووي، وابن خالويه، وغيرهما (2)، كما يلقب كل من ملك المسلمين: بأمير المؤمنين، وكل من ملك الروم: قيصر، والفرس: كسرى، والترك: خاقان، واليمن: تُبَّع، ولمن ملك اليونان: بطليوس، واليهود: فطون، والصابئة: النمرود، ومصر والشام: فرعون، فإن أضيف إليها الإسكندرية، سمي: العزيز، ويقال: المقوقس، ولمن ملك الفرغانة: الأخشيد، ولمن ملك البربر: جالوت، ولمن ملك العرب من قبل العجم: النعمان (3).

واسم النجاشي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: أَصْحَمَة -بفتح الهمزة، وسكون الصاد، وفتح الحاء المهملتين-، والحبشة يقولونه: بالخاء المعجمة، ومعنى أصحمة بالعربية: عطية (4).

وقال ابن دحية في "التنوير"(5): وقيل: اسمه أصمحة -بتقديم الميم على الحاء-، وقيل: صحمة -بحذف الألف-، وقيل: مصحمة -بزيادة ميم في أوله-، وقيل غير ذلك.

= أبي العباس الصنعاني الهندي الحنفي، المتوفى سنة (650 هـ)، وفي اثني عشر مجلدًا، جمع فيه بين كتاب "تاج اللغة" و"صحاح العربية" للجوهري، وبين كتاب "الصلة" و"الذيل"، و"التكملة". انظر:"كشف الظنون" لحاجي (2/ 1599).

(1)

في الأصل: "الأمجري"، والتصويب من "شرح مسلم" للنووي.

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 22).

(3)

وانظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: 94).

(4)

حكاه ابن قتيبة في "أدب الكاتب"(ص: 59) عن ابن إسحاق.

(5)

كتاب: "التنوير في مولد السراج المنير" لأبي الخطاب عمر بن الحسن، المعروف بابن دحية الكلبي، المتوفى سنة (633 هـ) بإربيل وهو متوجه إلى خراسان. انظر:"كشف الظنون" لحاجي (1/ 502)، و"هدية العارفين" للبغدادي (1/ 417).

ص: 306

وقد هاجر إليه المسلمون مرتين، وكان يحسن إليهم، ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفانى في إكرام أصحابه، كما هو مشهور في السير والآثار، إلى أن أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتابين: أحدهما: يدعوه إلى الإسلام. والثاني: يطلب منه تزويجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة عنده.

فأخذ كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ووضعه على عينيه، ونزل عن سريره، فجلس على الأرض، وأسلم، وحسن إسلامه، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جواب كتابه بذلك، وزوجه أم حبيبة، وأصدقها عنه من ماله أربع مئة دينار، وقال: لو كنت أستطيع أن آتيه أتيته.

وتوفي النجاشي رضي الله عنه سنة تسع بالحبشة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته (1).

(في اليوم الذي مات فيه)، وذلك في شهر رجب، (وخرج) صلى الله عليه وسلم (بهم)؛ أي: بأصحابه رضي الله عنهم (إلى المصلى).

وذكر السهيلي من حديث سلمة بن الأكوع: أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه بالبقيع (2)، وربما تعلق بخروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، ولم يصل عليه في المسجد؛ من قال: بكراهة الصلاة على الميت في المسجد، ولا حجة فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد (3).

(1) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 98 - 99)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1843)، و"الإعلام بفوائد الأحكام" لابن الملقن (4/ 384)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (1/ 205).

(2)

انظر: "الروض الأنف" للسهيلي (2/ 118).

(3)

رواه مسلم (973)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنائز في المسجد، =

ص: 307

(فصف بهم) صف هنا: لازم، والباء في (بهم) بمعنى مع؛ أي: صف معهم، ويحتمل أن يكون متعديًا، والباء زائدة للتوكيد؛ أي: صفهم؛ لأن الظاهر تقدمُ الإمام، فلا يوصف بأنه صافٌّ معهم إلا على المعنى الآخر، وليس في هذا الحديث كم صفهم صفًا، لكنه يفهم من حديث جابر: فكنت في الصف الثاني، أو الثالث (1): أنه صفهم ثلاثة صفوف، فصاعدًا (2).

(وكبر) صلى الله عليه وسلم (أربعًا). فيه: دليل على [أن] تكبيرات صلاة الجنازة أربع (3).

قال في "شرح المقنع": التكبير على الجنازة أربع، لا يجوز النقص منها، ولا تسن الزيادة عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعًا. متفق عليه (4).

فإن زاد الإمام على أربع تكبيرات؛ فمعتمد المذهب أنه يتابع إلى سبع تكئيرات، قال الإمام أحمد: هو أكثر ما جاء فيه (5).

فقد روى مسلم، من حديث زيد بن أرقم: أنه كبر على جنازة خمسًا، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها (6).

= عن عائشة رضي الله عنها. وانظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 160).

(1)

سيأتي تخريجه تقريبًا.

(2)

انظر: "شرح الزرقاني على الموطأ"(2/ 80).

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 160).

(4)

انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (2/ 345).

(5)

المرجع السابق، (2/ 350 - 351).

(6)

رواه مسلم (957)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر.

ص: 308

وروى ابن شاهين: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة سبعًا (1).

وكبر علي رضي الله عنه على أبي قتادة سبعًا (2)، وعلى سهل بن حنيف ستًا، وقال: إنه بدري (3).

وروي: أن عمر رضي الله عنه جمع الناس، فاستشارهم، فقال بعضهم: كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعًا، وقال بعضهم: خمسًا، وقال بعضهم: أربعًا، فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات، وقال: هو أطول الصلاة (4).

قال في "الفروع": وعنه: يتابعه إلى أربع فقط؛ وفاقًا للثلاثة، وهو المذهب؛ قاله أبو المعالي، واختاره ابن عقيل، وغيره، قال: كما لو علم، أو ظن بدعته ورفضه؛ لإظهار شعارهم، انتهى (5).

فإن زاد الإمام على سبع تكبيرات، لم يتابعه؛ نص عليه الإمام أحمد، وقال في رواية أبي داود: إن زاد على سبع، فينبغي للإمام أن يسبح

(1) ورواه الدارقطني في "سننه"(4/ 116)، وقال: عبد العزيز بن مروان ضعيف.

(2)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(11459)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 36)، وقال: وهو غلط؛ لأن أبا قتادة رضي الله عنه بقي بعد علي رضي الله عنه مدة طويلة. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(2/ 120): وهذه علة غير قادحة؛ لأنه قد قيل: إن أبا قتادة قد مات في خلافة علي رضي الله عنه، وهذا هو الراجح.

(3)

رواه البخاري (3782)، كتاب: المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا، دون ذكر عدد التكبيرات. ورواه في "تاريخه الكبير"(4/ 97)، فقال: كبر عليه ستًا، وكذا رواه عبد الرزاق في "المصنف"(6399)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(11435)، وغيرهم.

(4)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"، (11445)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 37).

(5)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 191).

ص: 309

به (1)، ولا أعلم أحدًا قال بالزيادة على سبع إلا عبد اللَّه بن مسعود (2)، والأفضل: ألا يزيد على أربع؛ لأن فيه خروجًا من الخلاف (3).

قال في "شرح المقنع": وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعًا؛ منهم: عمر، وابنه، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن أبي أوفى، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر، وابن الحنفية، وعطاء، والأوزاعي؛ وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والثوري، والشافعي، واللَّه أعلم (4).

وفي الحديث: جواز الصلاة على الغائب عن البلد، ولو دون مسافة القصر، وسواء الإمام والآحاد؛ نص عليه الإمام أحمد، وسواء كان في قبلته، أو ورائه؛ وهذا مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا تجوز، وهي رواية عن الإمام أحمد.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: عدم الجواز إن كان صُلِّي عليه، وقال: لا يُصلَّى كل يوم على كل غائب؛ لأنه لم ينقل، يؤيده قول الإمام أحمد: إن مات رجل صالح، صُلي عليه، واحتج بقصة النجاشي هذه.

قال في "الفروع": فإن كان الميت خارج السور، أو ما يقدر سورًا: لم يصل عليه؛ لأنه لا بد من انفصاله عن البلد، بما يعد الذهاب إليه نوع سفر.

(1) انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود"(ص: 217).

(2)

رواه عبد الرزاق في "المصنف"(6403)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(11450)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 37)، وغيرهم، بلفظ:"كبروا ما كبر إمامكم، لا وقت ولا عدد".

(3)

انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (2/ 351 - 352).

(4)

المرجع السابق، (2/ 352).

ص: 310

قال شيخ الإسلام: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة؛ لأنه إذنٌ من أهل الصلاة في البلد، فلا يعد غائبًا عنها (1).

واعتذر من لم ير الصلاة على الغائب عن الحديث بأشياء:

منها: أن فرض الصلاة لم يقم على النجاشي ببلاد الحبشة، حيث مات؛ فلا بد من إقامة فرضها.

ومنها: ما قيل: إنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فرآه، فيكون ما صلَّى إلا على ميت رآه، وإن لم يره المأمومون، وهذا يحتاج إلى نقل يثبته، ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال (2).

قال في "شرح المقنع": فإن قيل: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم زويت له الأرض، فأري له الجنازة، قلنا: لم ينقل ذلك أحد، ولو كان، لأخبر به، ولنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت ما يقتضي اختصاصه؛ ولأن الميت مع البعد لا تجوز الصلاة عليه، ولو كان الإنسان يراه، ولو اختصت الرؤية بالنبي عليه الصلاة والسلام، لاختصت الصلاة به، وقد صف أصحابه، [فصلى بهم].

وأما قولهم: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لكون الحبشة لم يكن فيها من يصلي عليه.

فالجواب: هذا عدول منكم عن مذهبكم؛ فإنكم لا تجيزون الصلاة على الغريق، والأسير، وإن كان لم يصل عليه، وأيضًا: يبعد من مَلِكٍ يكون على دين، ولا يوافقه عليه أحد من بطانته، واللَّه أعلم (3).

* * *

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 196).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 159).

(3)

انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (2/ 355).

ص: 311