المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة، فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم اقتصرا على الطواف بالبيت بعد عرفة وتحللا - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ جَوازِ السَّعىِ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ على غَيرِ طَهارَةٍ، وإِن كان الأفضَلُ أن يَكونَ على طَهارَةٍ

- ‌بابُ وُجوبِ الطَّوافِ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ وأنَّ غَيَره لا يَجزِى عَنه

- ‌بابُ بَدءِ السَّعىِ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ شِدَّةَ السَّعىِ بَطنِ المَسيلِ ومَشَى

- ‌بابُ الطَّوافِ راكِبًا

- ‌بابُ ما يَفعَلُ المُعتَمِرُ بعدَ الصَّفا والمَروَةِ

- ‌بابُ اختيارِ الحَلقِ على التقصيرِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ الأصلَعِ أوِ المَحلوقِ يُمِرُّ الموسَى على رأسِهِ

- ‌بابُ مَن أحَبَّ أن يأخُذَ مِن شَعَرِ لِحيَتِه وشارِبِه ليَضَعَ مِن شَعَرِه شَيئًا للهِ عز وجل

- ‌بابٌ: لَيسَ على النِّساءِ حَلْقٌ ولَكِن يُقَصِّرْنَ

- ‌بابٌ: لا يَقطَعُ المُعتَمِرُ التَّلبيَةَ حَتَّى يَفتَتِحَ الطَّوافَ

- ‌بابٌ: المُفردُ والقارِنُ يَكفيهِما طَوافٌ واحِدٌ وسَعيٌ واحِدٌ بعدَ عَرَفَةَ، فإِن كانا قَد سَعَيا بعدَ طَوافِ القُدومِ اقتَصَرا على الطَّوافِ بالبَيتِ بعدَ عَرَفَةَ وتَحَلَّلا

- ‌بابُ المُفرِدِ يُقيمُ على إحرامِه حَتَّى يَتَحَلَّلَ مِنه يَومَ النَّحرِ وكَذَلِكَ القارِنُ

- ‌بابُ الاستِكثارِ مِنَ الطَّوافِ بالبَيتِ ما دامَ بمَكَّةَ

- ‌بابُ القرنِ بَينَ الأسابيعِ

- ‌بابُ الخُطَبِ التي يُستَحَبُّ لِلإِمامِ أن يأتِىَ بها في الحَجِّ

- ‌بابُ التَّوَجُّهِ إلَى مِنًى يَومَ التَّرويَةِ والإِقامَةِ بها إلَى الغَدِ ثُمَّ الغُدوِّ مِنها إلَى عَرَفَةَ

- ‌بابُ التَّلبيَةِ يَومَ عَرَفَةَ وقَبلَه وبَعدَه حَتَّى يَرمِىَ جَمرَةَ العَقَبَةِ

- ‌بابُ الوُقوفِ بعَرَفَةَ

- ‌بابُ الخُطبَةِ يَومَ عَرَفَةَ بعدَ الزَّوالِ، والجَمعِ بَينَ الظُّهرِ والعَصرِ بأذانٍ وإقامَتَينِ

- ‌بابُ الرَّواحِ إلَى المَوقِفِ عِندَ الصَّخَراتِ واستِقبالِ القِبلَةِ بالدُّعاءِ

- ‌بابٌ: حَيثُما وقَفَ مِن عَرَفَةَ أجزأه

- ‌بابُ وقتِ الوُقوفِ لإِدراكِ الحَجِّ

- ‌بابُ تَركِ صَومِ يَومِ عَرَفَةَ بعَرَفاتٍ

- ‌بابٌ: أفضَلُ الدُّعاءِ دُعاءُ يَومِ عَرَفَةَ

- ‌بابُ التَّعريفِ(4)بغَيرِ عَرَفاتٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ عَرَفَةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ مَن دَفَعَ مِن عَرَفَةَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ سُلوكَ طَريقِ المأزِمَينِ(6)دونَ طَريقِ ضَبٍّ(7)وتأخيَر المَغرِبِ إلىَ العِشاءِ حَتَّى يأتِىَ المُزدَلِفَةَ

- ‌بابُ الجَمعِ بَينَ الصَّلاتَينِ بالمُزدَلِفَةِ

- ‌بابُ الجَمعِ بَينَهُما بإِقامَةٍ إقامَةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ الجَمعِ بَينَهُما بأذانٍ وإِقامَتَينِ

- ‌بابُ مَن فصَلَ بَينَ الصَّلاتَينِ بتَطَوُّعٍ وأكلٍ وأذَّنَ وأقامَ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَن فصَلَ بَينَهُما مِقدارَ ما يُنيخُ بَعيرَه

- ‌بابُ مَن قال: يُصَلِّيهِما بالمُزدَلِفَةِ أو حَيثُ قَضَى اللهُ عز وجل

- ‌بابٌ: حَيثُما وقَفَ مِنَ المُزدَلِفَةِ أجزأه

- ‌بابُ مَن خَرَجَ مِنَ المُزدَلِفَةِ بعدَ نِصفِ اللَّيلِ

- ‌بابُ مَن باتَ بالمُزدَلِفَةِ حَتَّى يُصبِحَ

- ‌بابُ التَّغليسِ بصَلاةِ الصُّبحِ بالمُزدَلِفَةِ

- ‌بابُ الدَّفعِ مِنَ المُزدَلِفَةِ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ

- ‌بابُ الإيضاعِ في وادِى مُحَسِّرٍ

- ‌بابُ مَن لَم يَستَحِبَّ الإيضاعَ

- ‌بابُ أخذِ الحَصَى لِرَمىِ جَمرَةِ العَقَبَةَ وكَيفيَّةِ ذَلِكَ

- ‌بابُ إتيانِ مِنًى، ولا يُعَرِّجُ حَتَّى يَرمِىَ جَمرَةَ العَقَبَةِ بسَبعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ

- ‌بابُ رَمىِ الجَمرَةِ مِن بَطنِ الوادِى، وكَيفيَّةِ الوُقوفِ لِلرَّمىِ

- ‌بابُ رَمىِ جَمرَةِ العَقَبَةِ راكِبًا

- ‌بابُ استِحبابِ النُّزولِ في الرَّمىِ في اليَومَينِ الآخِرَينِ

- ‌بابُ الوَقتِ المُختارِ لِرَمىِ جَمرَةِ العَقَبَةِ

- ‌بابُ مَن أجازَ رَميَها بعدَ نِصفِ اللَّيلِ

- ‌بابُ نَحرِ الهَدىِ بعدَ رَمىِ الجِمارِ

- ‌بابُ الحَلقِ والتَّقصيرِ واختيارِ الحَلقِ على التَّقصيرِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالشِّقِّ الأيمَنِ ثُمَّ بالشِّقِّ الأيسَرِ

- ‌بابٌ: مَن لَبَّدَ أو ضَفَّرَ أوَ عَقَصَ(5)حَلَقَ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ بالتَّحَلُّلِ الأوَّلِ مِن مَحظوراتِ الإحرامِ

- ‌بابُ التَّلبيَةِ حَتَّى يَرمِىَ جَمرَةَ العَقَبَةِ بأوَّلِ حَصاةٍ ثُمَّ يَقطَعُ

- ‌بابُ النُّزولِ بمِنًى

- ‌بابُ الخُطبَةِ يَومَ النَّحرِ، وأنَّ يَومَ النَّحرِ يَومُ الحَجِّ الأكبرِ

- ‌بابُ التَّقديمِ والتّأخيرِ في عَمَلِ يَومِ النَّحرِ

- ‌بابُ الإفاضَةِ لِلطَّوافِ

- ‌بابُ التَّحَلُّلِ بالطَّوافِ إذا كان قَد سَعَى عَقِيبَ طَوافِ القُدومِ

- ‌بابُ زيارَةِ البَيتِ كُلَّ لَيلَةٍ من لَيالِى مِنًى

- ‌بابُ سِقايَةِ الحاجِّ والشُّربِ مِنها ومِن ماءِ زَمزَمَ

- ‌بابُ الرُّجوعِ إلىَ مِنًى أيّامَ التَّشريقِ والرَّمىِ بها كُلَّ يَومٍ إذا زالَتِ الشَّمسُ

- ‌بابُ مَن شَكَّ في عَدَدِ ما رَمَى

- ‌بابُ تأخيرِ الرَّمىِ عن وقتِه حَتَّى يُمسِىَ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ لِرِعاءِ الإبِلِ في تأخيرِ رَمىِ الغَدِ مِن يَومِ النَّحرِ إلَى يَومِ النَّفرِ الأوَّلِ وتَركِ البَيتوتَةِ بمِنًى

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في أن يَدَعوا نَهارًا ويَرموا لَيلًا إن شاءوا

- ‌بابُ خُطبَةِ الإمامِ بمِنًى أوسَطَ أيّامِ التَّشريقِ

- ‌بابُ مَن تَعَجَّلَ في يَومَينِ بعدَ يَومِ النَّحرِ

- ‌بابُ مَن غَرَبَت له الشَّمسُ يَومَ النَّفْرِ الأوَّلِ بمِنًى أقامَ حَتَّى يَرمِىَ الجِمارَ يَومَ الثّالِثِ بعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ شَيئًا مِنَ الرَّمىِ حَتَّى يَذهَبَ أيّامُ مِنًى

- ‌بابٌ: لا رُخصَةَ في البَيتوتَةِ بمَكَّةَ لَيالِىَ مِنًى

- ‌بابُ الرُّخصَةِ لأهلِ السِّقايَةِ في المَبيتِ بمَكَّةَ لَيالِىَ مِنًى

- ‌بابُ ما جاءَ في بَدءِ الرَّمىِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ حَملِ السِّلاحِ في أيّامِ الحَجِّ وإِدخالِه الحَرَمَ مِن غَيرِ حاجَةٍ

- ‌بابُ حَجِّ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ دُخولِ البَيتِ والصَّلاةِ فيهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن دُخولَه لَيسَ بواجِبٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مالِ الكَعبَةِ وكِسوَتِها

- ‌بابُ الصَّلاةِ بالمُحَصَّبِ والنُّزولِ بها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ النُّزولَ بالمُحَصَّبِ لَيسَ بنُسُكٍ يَجِبُ بتَرْكِه شَئ

- ‌بابُ طَوافِ الوَداعِ

- ‌بابُ تَرَكِ الحائضِ الوَداعَ

- ‌بابُ الوُقوفِ فى المُلتَزَمِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يُقالَ لِلَّذِى لَم يَحُجَّ: صَرورَةٌ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يُقالَ لِلمُحَرَّمِ: صَفَرٌ. وأنَّ النَّسِئَ مِن أمرِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما يُفسِدُ الحَجَّ

- ‌بابُ المُحرِمِ يُصيبُ امرأتَه ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ المُفسِد لحَجِّه لا يَجِدُ بَدَنَةً ذَبَحَ بَقَرَةً، فإِن لَم يَجِدْها ذَبَحَ سَبعًا مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ التَّخييِر فى فِديَةِ الأذَى

- ‌بابُ التَّرتيبِ فى هَدى التَّمَتُّعِ وكُلِّ دَمٍ وجَبَ بتَركِ نُسُكٍ

- ‌بابُ مَحِلِّ الهَدىِ والطَّعامِ إلَى مَكَّةَ ومِنًى والصَّومِ حَيثُ شاءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ امرأتَه بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ وقَبلَ الثّانِى

- ‌بابُ المُعتَمِرِ لا يَقرَبُ امرأتَه ما بَينَ أن يُهِلَّ إلَى أن يُكمِلَ الطَّوافَ بالبَيتِ وبَينَ الصَّفا والمَروَةِ، وقيلَ: ويَحلِقَ أو يُقَصِّرَ

- ‌بابُ المُفسِدِ لِعُمرَتَه يَقضيها مِن حَيثُ أحرَمَ ما أفسَدَ، وكَذَلِكَ المُفسِدُ لحَجِّهِ

- ‌بابُ إدراكِ الحَجِّ بإِدراكِ عَرَفَةَ قَبلَ طُلوعِ الفَجرِ مِن يَومِ النَّحرِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ مَن فاتَه الحَجُّ

- ‌بابُ خَطأ النّاسِ يَومَ عَرَفَةَ

- ‌بابُ دُخولِ مَكَّةَ لِغَيِر إرادَةِ حَجٍّ ولا عُمرَةٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ لِمَن دَخَلَها خائفًا لِحَربٍ فى أنْ يَدخُلَها بغَيِر إحرامٍ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى دُخولِها بغَيِر إحرامٍ وإن لَم يَكُنْ مُحارِبًا

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ القَضاءَ على مَن دَخَلَها بغَيرِ إحرامٍ

- ‌بابُ حَجِّ الصَّبِىِّ يَبلُغُ والمَملوكِ يَعتِقُ والذّمِّىِّ يُسلِمُ

- ‌بابُ النّيابَةِ فى الحَجِّ عن المَعضوبِ(1)والمَيِّتِ

- ‌بابُ قَتلِ المُحرِمِ الصَّيدَ عَمدًا أو خَطأً

- ‌جماعُ أبوابِ جَزاءِ الصَّيدِ

- ‌بابُ جَزاءِ الصَّيدِ بمِثلِه مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ به ذَوا عَدلٍ مِنَ المُسلِمينَ

- ‌بابُ فِديَةِ النَّعامِ وبَقَرِ الوَحشِ وحِمارِ الوَحشِ

- ‌باب فِديَةِ الضَّبُعِ

- ‌بابُ فِديَةِ الغَزالِ

- ‌بابُ فِديَةِ الأرنَبِ

- ‌بابُ فِديَةِ اليَربوعِ

- ‌بابُ فِديَةِ الثَّعلَبِ

- ‌بابُ فِديَةِ الضَّبِّ

- ‌بابُ فِديَةِ أُمِّ حُبَينٍ

- ‌بابُ المُحرِمِ يَقتُلُ الصَّيدَ الصَّغيَر والنّاقِصَ والذَّكَرَ

- ‌بابٌ: هَل لِمَن أصابَ الصَّيدَ أن يَفديَه بغَيرِ النَّعَمِ

- ‌بابُ تَعديلِ صيامِ يَومٍ بإِطعامِ مِسكينٍ

- ‌بابُ مَن عَدَلَ صيامَ يَومٍ بمُدَّينِ مِن طَعامٍ

- ‌بابٌ: أينَ هَدىُ الصَّيدِ وغَيرِه

- ‌بابُ ما يأكُلُ المُحرِمُ مِنَ الصَّيدِ

- ‌بابُ ما لا يأكُلُ المُحرِمُ مِنَ الصَّيدِ

- ‌بابُ المُحرِمِ لا يَقبَلُ ما يُهدَى له مِنَ الصَّيدِ حَيًّا

- ‌بابٌ

- ‌بابٌ: لا يُنَفَّرُ صَيدُ الحَرَمِ، ولا يُعضَدُ شَجَرُه ولا يُختَلَى خَلاه إلَّا الإذخِرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَرَمِ المَدينَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في سَلَبِ مَن قَطَعَ مِن شَجَرِ حَرَمِ المَدينَةِ أو أصابَ فيه صَيدًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ قَتلِ الصَّيدِ وقَطعِ الشَّجَرِ بوَجٍّ(3)مِنَ الطَّائفِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ قَطْعِ الشَّجَرِ بكُلِّ مَوضِعٍ حَماه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ جَوازِ الرَّعىِ في الحَرَمِ

- ‌بابٌ: لا يُخرَجُ مِن تُرابِ حَرَمِ مَكَّةَ ولا حِجارَتِه شَيءٌ إلَى الحِلِّ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الخُروجِ بماءِ زَمزَمَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَرمِى بسَهمٍ إلَى صَيدٍ فأصابَه أو غَيرَه في الحَرَمِ فيَكونُ عَلَيه جَزاؤُه

- ‌بابُ الحَلالِ يَصيدُ صَيدًا في الحِلِّ ثُمَّ يَدخُلُ به الحَرَمَ

- ‌بابُ النَّفَرِ يُصيبونُ الصَّيدَ

- ‌بابُ مَن قال: يَحِلُّ الصَّيدُ بالتَّحَلُّلِ الأوَّلِ. ومَن قال: لا يَحِلُّ

- ‌جِماعُ أبوابِ جَزاءِ الطَّيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَزاءِ الحَمامِ وما في مَعناه

- ‌بابُ ما ورَدَ في جَزاءِ ما دونَ الحَمامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَونِ الجَرادِ مِن صَيدِ البحرِ

- ‌بابُ بَيضِ النَّعامَةِ يُصيبُها المُحرِمُ

- ‌بابُ ما لِلمُحرِمِ قَتلُه مِن صَيدِ البحرِ

- ‌بابُ ما لِلمُحرِمِ قَتَلُه مِن دَوابِّ البَرِّ في الحِلِّ والحَرَمِ

- ‌بابٌ: لا يَفدِى المُحرِمُ إلَّا ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ قَتلِ القَمْلِ

- ‌بابُ (*) كَراهيَةِ قَتلِ النَّملَةِ لِلمُحرِمِ وغَيرِ المُحرِمِ، وكَذَلِكَ ما لا ضَرَرَ فيه مِمَّا لا يُؤكَلُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الإحصارِ

- ‌بابُ مَن أُحْصِرَ بعَدوٍّ وهو مُحرِمٌ

- ‌بابُ المُحصَرِ يَذبَحُ ويَحِلُّ حَيثُ أُحصِرَ

- ‌بابٌ: لا قَضاءَ على المُحصَرِ إلَّا ألا يَكونَ حَجَّ حَجَّةَ الإِسلامِ فيَحُجَّها

- ‌بابُ مَن لَم يَرَ الإحلالَ بالإِحصارِ بالمَرَضِ

- ‌بابُ مَن رأى الإحلالَ بالإحصارِ بالمَرَضِ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الحَجِّ

- ‌بابُ مَن أنكَرَ الاشتِرَاطَ في الحَجِّ

- ‌بابُ حَصرِ المَرأةِ تُحرِمُ بغَيرِ إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ له مَنعُها المَسجِدَ الحَرامَ لِفَريضَةِ الحَجِّ

- ‌بابُ المَرأةِ يَلزَمُها الحَجُّ بوُجودِ السَّبيلِ إلَيه، وكانَت مَعَ ثِقَةٍ مِنَ النِّساءِ في طَريقٍ مأهولَةٍ آمِنَةٍ

- ‌بابٌ: الاختيارُ لِوَليِّها أنْ يَخرُجَ مَعَها

- ‌بابُ المَرأةِ تُنهَى عن كُلِّ سَفَرٍ لا يَلزَمُها بغَيِر مَحرَمٍ

- ‌بابُ الأيّامِ المعلوماتِ والمعدوداتِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الهَديِ

- ‌بابُ الهَدايا مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ

- ‌بابُ مَن نَذَرَ هَديًا فسَمَّى شَيئًا فعَلَيه ما سَمَّى، صَغيرًا كان أو كَبيرًا

- ‌بابُ مَن نَذَرَ هَديًا لَم يُسَمِّه، أو لَزِمَه هَديٌ لَيسَ بجَزاءٍ مِن صَيدٍ، فلا يَجزِيه مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ إلَّا ثَنِيٌّ فصاعِدًا

- ‌بابُ جَوازِ الذَّكَرِ والأُنثَى في الهَدايا

- ‌بابُ جَوازِ الجَذَعِ مِنَ الضَّأنِ

- ‌بابٌ: لا مَحِلَّ لِلهَدي في غَيِر الإحصارِ دونَ الحَرَمِ

- ‌بابُ الاختيارِ في التَّقليدِ والإِشعارِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَقليدِ الغَنَمِ دونَ الإشعارِ

- ‌بابُ فَتْلِ القَلائدِ مِنَ العِهنِ

- ‌بابُ تَجليلِ الهَدايا، وما يُفعَلُ بجِلالِها(5)وجُلودِها

- ‌بابٌ: لا يَصيرُ الإنسانُ بتَقليدِ الهَديِ وإِشعارِه وهو لا يُريدُ الإحرامَ مُحرِمًا

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الهَدي

- ‌بابُ رُكوبِ البَدَنَةِ إذا اضطُرَّ إلَيه رُكوبًا غَيرَ فادِحٍ

- ‌بابُ لَبَنِ البَدَنَةِ لا يُشرَبُ إلَّا بعدَ رِيِّ فصيلِها ويُحمَلُ عَلَيها فصيلُها

- ‌بابُ نَحرِ الإبِلِ قيامًا غَيرَ مَعقولَةٍ أو مَعقولَةِ اليُسرَى

- ‌بابُ نَحرِ الإبِلِ وذَبحِ البَقَرِ والغَنَمِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن ذَبحِ صاحِبِ النَّسيكَةِ نَسيكَتَه بيَدِه، وجَوازُ الاستِنابَةِ فيه، ثُمَّ حُضورُه الذَّبحَ لما يُرجَى مِنَ المَغفِرَةِ عِندَ سُفوحِ الدَّمِ

- ‌بابُ النَّحرِ يَومَ النَّحرِ وأيّامَ مِنًى كُلَّها

- ‌باب: الحَرَمُ كُلُّه مَنحَرٌ

- ‌بابُ الأكلِ مِنَ الضَّحايا والهَدايا التي يَتَطَوَّعُ بها صاحِبُها

- ‌بابُ تَركِ الأكلِ والتَّخليَةِ بَينَها وبَينَ النَّاسِ

- ‌بابٌ: لا يُعطِي الجَزَّارَ مِن لُحومِها وجُلودِها في جِزارَتها شَيئًا

- ‌بابٌ: لا يُبْدِلُ ما أوجَبَه مِنَ الهَدايا بكَلامِه بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنه

- ‌بابٌ: لا يأكُلُ مِن كُلِّ هَديٍ كان أصلُه واجِبًا عَلَيه، مِثلَ فِديَةِ الأذَى والفَسادِ وجَزاءِ الصَّيدِ والنُّذورِ والمُتعَةِ والقِرانِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما لا يَجزِي مِنَ العُيوبِ في الهَدايا

- ‌بابُ الهَديِ الَّذي أصلُه تَطَوُّعٌ إذا ساقَه فعَطِبَ فأدرَكَ ذَكاتَه نَحَرَه وصَنَعَ به [ما

- ‌بابُ ما يَكونُ عَلَيه البَدَلُ مِنَ الهَدايا إذا عَطِبَ أو ضَلَّ

- ‌بابُ الخُروجِ إلَى(2)مَدينَةِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ النُّزولِ بالبَطحاءِ التي بذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةِ بها

- ‌بابُ زيارَةِ قَبرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ فضلِ الصَّلاةِ فِي مَسجِدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ في الرَّوضَةِ

- ‌بابٌ في أُسطوانَةِ التَّوبَة

- ‌بابُ مِنبَرِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ إتيانِ مَسجِدِ قُباءٍ والصَّلاةِ فيهِ

- ‌بابُ زيارَةِ القُبورِ التي في بَقيعِ الغَرقَدِ

- ‌بابُ زيارَةِ قُبورِ الشُّهَداءِ

- ‌جماعُ أبوابِ آدابِ السَّفَرِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ إذا سافَرَ

- ‌بابُ اليَومِ الَّذِي يُستَحَبُّ أنْ يَكُونَ خُروجُه فيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا خَرَجَ مِن بَيتِهِ

- ‌بابُ التَّوديعِ

- ‌بابُ ما يَقُولُ إذا رَكِبَ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا رأى قَريَةً يُريدُ دُخولَها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا جَنَّ عَلَيه اللَّيلُ وهو في السَّفَرِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَزَلَ مَنزِلًا

- ‌بابُ ما يقولُ إذا خافَ قَومًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَعليقِ الأجراسِ وتَقليدِ الأوتارِ

- ‌بابُ النَّهي عن رُكوبِ الجَلَّالَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن لَعْنِ البَهيمَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن الضَّربِ في الوَجهِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ دَوامِ الوُقوفِ على الدّابَّةِ لِغَيِر حاجَةٍ، وتَركِ النُّزُولِ عَنها لِلحاجَةِ

- ‌بابُ النُّزُولِ لِلرَّواحِ

- ‌بابٌ في الجَنائبِ

- ‌بابُ كَيفَيَّةِ السَّيرِ والتَّعريسِ وما يُستَحَبُّ مِنَ الدُّلْجَةِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ السَّيِر في أوَّلِ اللَّيلِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المَشي إذا عَيِيَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ السَّفَرِ وحدَه

- ‌بابُ القَومِ يُؤَمِّرونَ أحَدَهُمْ إذا سافَرُوا

- ‌بابُ الإمامِ يَلتَزِمُ السَّاقَةَ

- ‌بابُ فضلِ الخِدمَةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ الإردافِ

- ‌بابُ الاعتِقَابِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ المُناهَدَةِ

- ‌بابُ الاختيارِ في التَّعجيلِ في القُفولِ إذا فرَغَ

- ‌بابُ ما يقولُ في القُفولِ

- ‌بابُ: لا يَطرُقُ أهلَه لَيلًا لَكِنْ يَقدَمُ غُدوَةً أو عَشيَّةً

- ‌بابُ التَّلَقِّي

- ‌بابُ الإسراعِ إذا قَرُبَ مِن بَلَدِهِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ عِندَ القُدومِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللَّهِ تبارك وتعالى: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189]

- ‌بابُ الطَّعامِ عِندَ القُدومِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلحاجِّ ودُعاءُ الحاجِّ

- ‌بابُ فضلِ الحَجِّ والعُمرَةِ

الفصل: ‌باب: المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة، فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم اقتصرا على الطواف بالبيت بعد عرفة وتحللا

محمدُ بنُ عبدَةَ، حدثنا عمرُو بنُ مالكٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عثمانَ، حدثنا بَحرُ بنُ مَرّارِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي بكرَةَ، عن جَدِّه عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي بكرَةَ، عن أبيه، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ في بَعضِ عُمَرِه وخَرَجتُ مَعَه، فما قَطَعَ التَّلبيَةَ حَتَّى استَلَمَ الحَجَرَ

(1)

. هذا إسنادٌ غَيرُ قَوِيٍّ، واللَّهُ أعلَمُ.

‌بابٌ: المُفردُ والقارِنُ يَكفيهِما طَوافٌ واحِدٌ وسَعيٌ واحِدٌ بعدَ عَرَفَةَ، فإِن كانا قَد سَعَيا بعدَ طَوافِ القُدومِ اقتَصَرا على الطَّوافِ بالبَيتِ بعدَ عَرَفَةَ وتَحَلَّلا

9489 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسٌ الأسفاطِيُّ، حدثنا إسماعيلُ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ أنَّها قالَت: خَرَجنا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَداعِ فأهلَلنا بعُمرَةٍ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن كان مَعَه هَدىٌ فليُهِلَّ بالحَجِّ مَعَ العُمرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنهُما جَميعًا". قالَت: فقَدِمتُ وأنا حائضٌ فلَم أطُفْ بالبَيتِ ولا بالصَّفا والمَروَةِ، فشَكَوتُ ذَلِكَ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"انقُضِي رأسَكِ وامتَشِطِى وأَهِلِّي بالحَجِّ ودَعِي العُمرَةَ". قالَت: ففَعَلتُ فلَمّا قَضَينا الحَجَّ أرسَلَنِى مَعَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي بكرٍ إلَى التَّنعيمِ فاعتَمَرتُ، فقالَ:"هذه مَكانَ عُمرَتِكِ". قالَت: فطافَ الَّذينَ كانوا أهَلّوا بالعُمرَةِ بالبَيتِ وبَينَ الصَّفا والمَروَةِ ثُمَّ حَلّوا ثُمَّ طافوا طَوافًا آخَرَ بعدَ ما رَجَعوا مِن مِنًى لِحَجِّهِم، وأمّا

(1)

ابن عدي في الكامل 2/ 487. وأخرجه البزار (3632) عن عمرو بن مالك به.

ص: 39

الَّذينَ كانوا جَمَعوا بَينَ الحَجِّ والعُمرَةِ فإِنَّما طافوا طَوافًا واحِدًا

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبي أوَيسٍ

(2)

.

9490 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا القَعنَبِيُّ فيما قرأ على مالكٍ. وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ. فذَكَرَ الحديثَ بنَحوِهِ

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن القَعنَبِيِّ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(4)

.

ورَواه الشّافِعِيُّ وابنُ بُكَيرٍ عن مالكٍ كَذَلِكَ وزادا: وأمّا الَّذينَ أهَلّوا بالحَجِّ أو جَمَعوا الحَجِّ والعُمرَةَ، فإِنَّما طافوا طَوافًا واحِدًا. أمّا حَديثُ الشّافِعِيِّ ففِي رِوايَةِ المُزَنِيِّ عَنه

(5)

.

9491 -

وأمّا حَديثُ ابنِ بُكَيرٍ فأخبَرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ. فذَكَرَه

(6)

.

(1)

ينظر ما تقدم في (8816، 8845).

(2)

البخاري (4395).

(3)

تقدم تخريجه في (8816).

(4)

البخاري (1556)، ومسلم (1211).

(5)

السنن المأثورة (474).

(6)

المصنف في الصغرى (1692). ومالك في الموطأ برواية ابن بكير (4/ 17 ظ، 18 و- مخطوط).

ص: 40

وإِنَّما أرادَت عائشَةُ بقَولِها فيهِم: إنَّهُم إنَّما طافوا طَوافًا واحِدًا. السَّعىَ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ، وذَلِكَ بَيِّنٌ في رِوايَةِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأنصارِيِّ.

9492 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ ابنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّه قال: لَم يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ولا أصحابُه بَينَ الصَّفا والمَروَةِ إلَّا طَوافًا واحِدًا؛ طَوافَه الأوَّلَ

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ يَحيَى القَطّانِ ومُحَمَّدِ بنِ بكرٍ عن ابنِ جُرَيجٍ

(2)

.

وهَذا لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان مُفرِدًا فيما نَعلَمُ، وبَعضُ أصحابِه كانوا قارِنِينَ فاقتَصَروا على سَعىٍ واحِدٍ، وأمّا عائشَةُ رضي الله عنها فكانَت قارِنَةً بإِدخالِ الحَجِّ على العُمرَةِ ولَم تَطُفْ بالبَيتِ ولا بالصَّفا والمَروَةِ قَبلَ عَرَفَةَ، فطافَت بعدَ ذَلِكَ بالبَيتِ وبَينَ الصَّفا والمَروَةِ، فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما:

9493 -

أخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ قالا: أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الفاكِهِيُّ بمَكَّةَ، حدثنا أبو يَحيَى ابنُ أبي مَسَرَّةَ، حدثنا خَلَّادُ بنُ يَحيَى، حدثنا إبراهيمَ بنُ نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن عائشةَ أنَّها حاضَت

(1)

المصنف في الصغرى (1653)، والمعرفة (3003). وأخرجه أحمد (14414)، وأبو داود (1895)، والنسائي (2986)، وابن حبان (3819، 3914) من طريق ابن جريج به.

(2)

مسلم (1215).

ص: 41

بسَرِفَ وطَهَرَت بعَرَفَةَ، فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يَجزيكِ طَوافٌ واحِدٌ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ لِحَجِّكِ وعُمرَتِكِ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن الحُلوانِيِّ عن زَيدِ بنِ الحُبابِ عن إبراهيمَ بنِ نافِعٍ

(2)

.

9494 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مسلمٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِعائشَةَ:"طَوافُكِ بالبَيتِ وبَينَ الصَّفا والمَروَةِ يَكفيكِ لِحَجِّكِ وعُمرَتِكِ"

(3)

.

9495 -

وبِإِسنادِه قال: أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه.

قال الشّافِعِيُّ: ورُبَّما قال سفيانُ: عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، ورُبَّما قال: عن عَطاءٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِعائشَةَ

(4)

.

قال الشيخُ: رَواه ابنُ أبي عُمَرَ عن سُفيانَ مَوصولًا

(5)

.

(1)

المصنف في الصغرى (1694)، والمعرفة (3006)، والفاكهي في الفوائد (145). وأخرجه أبو عوانة (3162) عن ابن أبي مسرة به.

(2)

مسلم (1211/ 133).

(3)

المصنف في المعرفة (3004)، والشافعي 2/ 134. وأخرجه ابن البخاري في مشيخته (372/ 819) من طريق أبي العباس الأصم به. والدارقطني 2/ 262 من طريق مسلم بن خالد به.

(4)

المصنف في المعرفة (3005)، والشافعي 2/ 134. وأخرجه أبو داود (1897) عن الربيع بن سليمان به.

(5)

سيأتي تخريجه في (9897).

ص: 42

9496 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئٍ وإِبراهيمُ بنُ عِصمَةَ بنِ إبراهيمَ ومُحَمَّدُ بنُ القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قالوا: حدثنا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا وُهَيبٌ، حدثنا ابنُ طاوُسٍ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها أهَلَّت بعُمرَةٍ فجاءَت ولَم تَطُفْ بالبَيتِ حَتَّى حاضَت، فنَسَكَتِ المَناسِكَ كُلَّها وقَد أهَلَّت بالحَجِّ، فقالَ لها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَسَعُكِ طَوافُكِ لِحَجِّكِ وعُمرَتِكِ". فأبَت فبَعَثَ بها مَعَ عبدِ الرَّحمَنِ إلَى التَّنعيمِ فاعتَمَرَت بعدَ الحَجِّ

(1)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن بَهزِ بنِ أسَدٍ عن وُهَيبٍ

(2)

.

9497 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِيُّ، حدثنا إبراهيمَ بنُ إسحاقَ، حدثنا هارونُ بنُ عبدِ اللَّهِ. وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ قال: وأخبَرَنِي أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو عَروبَةَ، حدثنا الفَضلُ بنُ يَعقوبَ قالا: حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرًا يقولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على عائشةَ وهِىَ تَبكِي فقالَ: "ما لَكِ تَبكينَ؟ ". قالَت: أبكِي أن النّاسَ حَلّوا ولَم أحلِلْ، وطافوا بالبَيتِ ولَم أطُفْ، وهَذا الحَجُّ قَد حَضَرَ. قال:"إنَّ هذا أمرٌ كَتَبَه اللَّهُ على بَناتِ آدَمَ، فاغتَسِلِي وأَهِلِّي بالحَجِّ ثُمَّ حُجِّي". قالَت: ففَعَلتُ ذَلِكَ فلَمّا طَهَرتُ قال: "طوفِي بالبَيتِ وبَينَ الصَّفا والمَروَةِ ثُمَّ قَد حَلَلتِ مِن حَجِّكِ وعُمَرَتِكِ". فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ،

(1)

أخرجه أحمد (24932) من طريق وهيب به.

(2)

مسلم (1211/ 132).

ص: 43

إنِّي أجِدُ في نَفسِي مِن عُمرَتِي أنِّي لَم أكُنْ طُفتُ حَتَّى حَجَجتُ. فقالَ: "اذهَبْ بها يا عبدَ الرَّحمَنِ فأَعمِرْها مِنَ التَّنعيمِ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ وعَبدِ بنِ حُمَيدٍ عن محمدِ بنِ بكرٍ

(2)

.

9498 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ بنِ الحَسَنِ الفَقيهُ ببَغدادَ إملاءً مِن أصلِ كِتابِه، حدثنا محمدُ بنُ غالِبِ بنِ حَربٍ، حدثنا أبو غَسّانَ مالكُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِي أبي، عن مَطَرٍ الوَرّاقِ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، أن عائشةَ رضي الله عنها في حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أهَلَّت بعُمرَةٍ، فلَمّا كانَت بسَرِفَ حاضَت، فاشتَدَّ ذَلِكَ عَلَيها، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّما أنتِ مِن بَناتِ آدَمَ يُصيبُكِ ما أصابَهُم". فلَمّا قَدِمَتِ البَطحاءَ أمَرَها نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأهَلَّت بالحَجِّ، فلَمّا قَضَت نُسُكَها وجاءَت إلَى الحَصباءِ أرادَت أن تَعتَمِرَ، فقالَ لها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّكِ قَد قَضَيتِ حَجَّكِ وعُمرَتَكِ". وكانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا سَهلًا؛ إذا هَويَتِ الشَّئَ تابَعَها. قال مَطَرٌ: قال أبو الزُّبَيرِ: وكانَت عائشَةُ إذا حَجَّت صَنَعَت كما صَنَعَت. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي غَسّانَ مالكِ بنِ عبدِ الواحِدِ

(3)

.

9499 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو بكرِ ابنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ، حدثنا أبي،

(1)

أخرجه أحمد (14322) عن محمد بن بكر به. وتقدم الحديث في (8796، 8817).

(2)

مسلم (1213/ 136).

(3)

مسلم (1213/ 137) - وعنه أبو عوانة (3172).

ص: 44

حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ قال: أرادَ ابنُ عُمَرَ الحَجَّ حينَ نَزَلَ الحَجّاجُ بابنِ الزُّبَيرِ، فكَلَّمَه ابناه سالِمٌ وعَبدُ اللَّهِ فقالا: لا يَضُرُّكَ ألا تَحُجَّ العامَ؛ إنّا نَخافُ أن يَكونَ بَينَ النّاسِ قِتالٌ فيُحالَ بَينَكَ وبَينَ البَيتِ. قال: إن حيلَ بَينِي وبَينَ البَيتِ فعَلتُ كما فعَلنا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ حالَت كُفّارُ قُرَيشٍ بَينَه وبَينَ البَيتِ فحَلَقَ ورَجَعَ، وإِنِّي أُشهِدُكُم أنِّي قَد أوجَبتُ عُمرَةً. ثُمَّ خَرَجَ إلَى الشَّجَرَةِ فلَبَّى بعُمرَةٍ حَتَّى إذا أشرَفَ بظَهرِ البَيداءِ قال: ما أمرُهُما إلَّا واحِدٌ، إن حيلَ بَينِي وبَينَ العُمرَةِ حيلَ بَينِي وبَينَ الحَجِّ، اشْهَدُوا

(1)

أنِّي قَد أوجَبتُ حَجَّةً مَعَ عُمرَتِي. قال: ولَيسَ مَعَه يَومَئذٍ هَديٌ، فسارَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيدًا ابتاعَ بها هَديًا فقَلَّدَه وأشعَرَه وساقَه مَعَه، حَتَّى إذا دَخَلَ مَكَّةَ طافَ لَهُما طَوافًا واحِدًا بالبَيتِ وبِالصَّفا والمَروَةِ، وكانَ يقولُ: مَن جَمَعَ بَينَ الحَجِّ والعُمرَةِ كَفاه طَوافٌ واحِدٌ، ولَم يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنهُما جَميعًا

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ

(3)

.

9500 -

أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عباسٌ الأَسْفاطِيُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ حَمزَةَ، حدثنا الدَّراوَردِيُّ (ح) وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ محمدِ بنِ عيسَى وأحمَدُ

(1)

في س: "أشهدكم".

(2)

أخرجه أحمد (6268) عن ابن نمير به. والبخاري (4183)، والنسائي (2933) من طريق عبيد الله به.

(3)

مسلم (1230/ 181).

ص: 45

ابنُ أبي بكرٍ المَدَنِيُّ قالا: حدثنا الدَّراوَردِيُّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن جَمَعَ بَينَ الحَجِّ والعُمرَةِ طافَ لَهُما طَوافًا واحِدًا وسَعَى لَهُما سَعيًا واحِدًا". زادا في رِوايَتِهِما: "ولَم يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنهُما جَميعًا"

(1)

.

ورُوِّينا في حَديثِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "دَخَلَتِ العُمرَةُ في الحَجِّ إلَى يَومِ القيامَةِ"

(2)

. وقيلَ في مَعناه: دَخَلَت في أجزاءِ أفعالِ الحَجِّ فاتَّحَدَتا في العَمَلِ؛ فلا يَطوفُ القارِنُ أكثَرَ مِن طَوافٍ واحِدٍ لَهُما وكَذَلِكَ السَّعىُ، كما لا يُحرِمُ لَهُما إلَّا إحرامًا واحِدًا. ورَوَى الشّافِعِيُّ في القَديمِ عن رَجُلٍ أظُنُّه إبراهيمَ بنَ محمدٍ عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه قال في القارِنِ: يَطوفُ طَوافَينِ ويَسعَى سَعيًا.

قال الشّافِعِيُّ: وهَذا على مَعنَى قَولِنا؛ يَعنِى يَطوفُ حينَ يَقدَمُ بالبَيتِ وبِالصَّفا والمَروَةِ ثُمَّ يَطوفُ بالبَيتِ لِلزّيارَةِ. وقالَ بَعضُ النّاسِ: عَلَيه طَوافانِ وسَعيانِ. واحتَجَّ فيه برِوايَةٍ ضَعيفَةٍ عن عليٍّ، وجَعفَرٌ يَروِى عن عليٍّ قَولَنا، وقَد رُوِّيناه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(3)

.

قال الشيخُ: أصَحُّ ما روِىَ في الطَّوافَينِ عن عليٍّ رضي الله عنه:

(1)

أخرجه ابن حبان (3915) من طريق أحمد بن أبي بكر به. وأحمد (5350)، والترمذي (948)، وابن ماجه (2975)، وابن خزيمة (2745) من طريق الدراوردي به. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (756).

(2)

تقدم تخريجه في (8897).

(3)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (3013).

ص: 46

9501 -

ما أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو محمدِ ابنُ صاعِدٍ، حدثنا محمدُ بنُ زُنبورٍ، حدثنا فُضَيلُ بنُ عِياضٍ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن مالكِ بنِ الحارِثِ أو مَنصورٍ، عن مالكِ بنِ الحارِثِ، عن أبي نَصرٍ قال: لَقِيتُ عَليًّا رضي الله عنه وقَد أهلَلتُ بالحَجِّ وأهَلَّ هو بالحَجِّ والعُمرَةِ فقُلتُ: هَل أستَطيعُ أن أفعَلَ كما فعَلتَ؟ قال: ذَلِكَ لَو كُنتَ بَدأتَ بالعُمرَةِ. قُلتُ: كَيفَ أفعَلُ إذا أرَدتُ ذَلِكَ؟ قال: تأخُذُ إداوَةً مِن ماءٍ فتُفيضُها عَلَيكَ ثُمَّ تُهِلُّ بهِما جَميعًا ثُمَّ تَطوفُ لَهُما طَوافَينِ وتَسعَى لَهُما سَعيَينِ ولا يَحِلُّ لَكَ حَرامٌ دونَ يَومِ النَّحرِ. قال مَنصورٌ: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِمُجاهِدٍ قال: ما كُنّا نُفتِي إلَّا بطَوافٍ واحِدٍ، فأمّا الآنَ فلا نَفعَلُ

(1)

. كَذا رُوِىَ عن فُضَيلٍ عن مَنصورٍ.

ورَواه الثَّورِيُّ عن مَنصورٍ فلَم يَذكُرْ فيه السَّعيَ

(2)

، وكَذَلِكَ شُعبَةُ وابنُ عُيَينَةَ

(3)

، وأبو نَصرٍ هذا مَجهولٌ

(4)

، فإِن صَحَّ فيَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به طَوافَ القُدومِ وطَوافَ الزّيارَةِ وأرادَ سَعيًا واحِدًا على ما رَواه الثَّورِيُّ وصاحِباه، فلا يَكونُ لِرِوايَةِ جَعفَرٍ مُخالِفًا، وقَد رُوِىَ بأسانيدَ ضِعافٍ عن عليٍّ مَوقوفًا ومَرفوعًا قَد ذَكَرتُه في "الخِلافيّاتِ"، ومَدارُ ذَلِكَ على الحَسَنِ بنِ

(1)

الدارقطني 2/ 265.

(2)

تقدم عقب (8820).

(3)

تقدم تخريجهما في (8819، 8820).

(4)

هو أبو نصر ابن عمرو. ينظر الكلام عليه في التاريخ الكبير 9/ 76، والجرح والتعديل 9/ 448.

ص: 47