المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وإن لبن الفحل يحرم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وإن لبن الفحل يحرم

بسم الله الرحمن الرحيم

‌كِتابُ الرَّضاعِ

‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

15702 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيّوبَ الصِّبْغِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ ابنُ عليِّ بنِ زيادٍ السُّرَىُّ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِي مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها أخبَرَتها أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان عِندَها، وأنَّها سَمِعَت صَوتَ رَجُلٍ يَستأذِنُ في بَيتِ حَفصَةَ، فقالَت عائشَةُ رضي الله عنها: فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، هَذا رَجُلٌ يَستأذِنُ في بَيتِكَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أُراه فُلانًا". لِعَمِّ حَفصةَ مِنَ الرَّضاعَةِ، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، لَو كان فُلانٌ حَيًّا -لِعَمِّها مِنَ الرَّضاعَةِ- دخَل عَلَيَّ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"نَعَم، إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادَةُ"

(1)

. لَفظُ حَديثِ الشّافِعِيِّ، رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبى

(1)

المصنّف في المعرفة (4699)، والصغرى (2864)، والشافعى 5/ 24، ومالك 2/ 601. وأخرجه المروزى في السنة (285) عن يحيى بن يحيى به. وتقدم في (14017).

ص: 5

أوَيسٍ وغَيرِه، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(1)

.

15703 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ نُعَيمٍ، حَدَّثَنَا داودُ بنُ رُشَيدٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ هاشِمِ

(2)

بنِ البَريدِ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرِ بنِ محمدٍ، 1 عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى مَعمَرٍ الهُذَلِى عن عليِّ ابنِ هاشِمٍ

(4)

.

15704 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا ابنُ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: أخبرَنِي عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ

(5)

، أخبرَنِي (ح) وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قال: حَدَّثَنَا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَي، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن

(6)

عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، أنَّ عائشةَ رضي الله عنها قالَت: استأذَنَ علىَّ أفلَحُ أخو أبى القُعَيسِ بَعدَما أُنزِلَ

(1)

البخاري (2646، 3105، 5099)، ومسلم (1444/ 1).

(2)

في س، ص 8:"هشام". وينظر تهذيب الكمال 21/ 163.

(3)

أخرجه أبو يعلى (4374)، وأبو عوانة (4372)، وأبو نعيم في مستخرجه (3375) من طريق على ابن هاشم به.

(4)

مسلم (2/ 1444).

(5)

بعده في ص 8: "قال و".

(6)

في س، ص 8، م، وحاشية الأصل:"حَدَّثَنِي".

ص: 6

الحِجابُ، فقُلتُ له: لا آذَنُ لَكَ حَتَّى أستأذِنَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فإِنَّ أخا أبى القُعَيسِ لَيسَ هو أرضَعَنِي، ولَكِن أرضَعَتنِى امرأةُ أبى القُعَيسِ. قالَت: فدَخَلَ علىَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أفلَحَ أخا أبى القُعَيسِ استأذَنَ علىَّ فأَبَيتُ أن آذَنَ له حَتَّى أستأذِنَكَ في ذَلِكَ. فقالَ لِى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"وما يَمنَعُكِ أن تأذَنِى لِعَمِّكِ؟ ". فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ الرَّجُلَ لَيسَ هو أرضَعَنِي ولَكِن أرضعَتنِى امرأتُه. قالَت: فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ائذَنِى له؛ فإنَّه عَمُّكِ تَرِبَت يَمينُكِ". قال عُروةُ: فبِذَلِكَ كانَت عائشَةُ رضي الله عنها تَقولُ: حَرِّموا مِنَ الرَّضاعَةِ ما تُحَرمونَ مِنَ النَّسَبِ. لَفظُ حَديثِ شُعَيبِ بنِ أبى حَمزَةَ، وفِى رِوايَةِ عُقَيلٍ: بَعدَما نَزَلَ الحِجابُ، فقُلتُ: واللَّهِ لا آذَنُ له حَتَّى أستأذِنَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. والباقِى نَحوُه

(1)

، رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ وعن أبى اليَمانِ

(2)

.

15705 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ بهَذا الحديثِ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن حَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ

(4)

.

(1)

أخرجه أبو عوانة (4381)، وابن عبد البر في التمهيد 5/ 59، 60 من طريق الليث به. والطبرانى في مسند الشاميين (3084) من طريق أبى اليمان به.

(2)

البخاري (4796) عن أبى اليمان، وفى (6156) عن يحيى بن بكير.

(3)

أخرجه أبو عوانة (4385) عن بحر بن نصر به. وأبو نعيم في مستخرجه (3378) من طريق ابن وهب به.

(4)

مسلم (1445/ 5).

ص: 7

15706 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَي، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا أبو أحمد محمدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا هِشامٌ عن أبيه قال: أخبَرَتنِى عائشَةُ رضي الله عنها أنَّ عَمَّها أخا أبى القُعَيسِ جاءَ يَستأذِنُ عَلَيها بَعدَما ضُرِبَ الحِجابُ، فأَبَت أن تأذَنَ له حَتَّى يأتِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فتَستأذِنَه، فلَمّا جاءَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَت ذَلِكَ له فقالَت: جاءَ عَمِّى أخو أبى القُعَيسِ فرَدَدتُه حَتَّى أستأذِنَكَ فقالَ: "أوَ لَيسَ بعَمِّكِ؟ ". قالَت: إنَّما أرضَعَتنِى المَرأَةُ ولَم يُرضِعْنِى الرَّجُلُ. قال: "إِنَّهُ عَمُّكِ فليَلِجْ عَلَيكِ". وكانَت عائشَةُ رضي الله عنها تُحَرمُ مِنَ الرَّضاعِ ما تُحَرِّمُ مِنَ الولادَةِ

(1)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ هِشامِ بنِ عُروَةَ

(2)

.

15707 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ مَحمُويَه العَسكَرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدٍ القَلانِسِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، حَدَّثَنَا الحَكَمُ، عن عِراكِ ابنِ مالكٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَتِ: استأذَنَ علىَّ أفلَحُ أخو أبى القُعَيسِ فلَم آذَنْ له، فقالَ: أتَحتَجِبينَ مِنَى وأَنا عَمُّكِ؟ قالَت: فقلتُ: وكَيفَ ذلكَ؟ قال: أرضَعَتْكِ امرأةُ أخِى بلَبَنِ أخِى. قالَت: فسألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "صَدَقَ أفلَحُ، فأْذَنِى له"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح"

(1)

أخرجه أحمد (25620)، وأبو داود (2057)، والترمذى (1148)، والنسائي (3317)، وابن ماجه (1949)، وابن حبان (4219، 4220) من طريق هشام به.

(2)

البخاري (5239)، ومسلم (1445/ 7).

(3)

أخرجه ابن ماجه (1937) من طريق الحكم به. والنسائي (3318) من طريق عراك به.

ص: 8

عن آدَمَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ

(1)

.

15708 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى اللَّيثُ (ح) [قال: وأخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ واللَّفظُ له، حَدَّثَنَا أحمدُ بن سلمةَ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ]

(2)

، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها أخبَرَته أنَّ عَمَّها مِنَ الرَّضاعَةِ -يُسَمَّى أفلَحَ- استأذَنَ عَلَيها فحَجَبَته، فأَخبَرَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ لَها:"لا تَحتَجِبِى؛ فإِنَّه يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ

(4)

.

15709 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عَنبَرٍ، أخبرَنا هُدبَة بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمّامٌ، حَدَّثَنَا قَتادَةُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ عبدُ الصَّمَدِ بنُ عليِّ بنِ مُكرَمٍ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ غالِبٍ، حَدَّثَنَا مُسلِمُ ابنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا هَمّامٌ، عن قَتادَةَ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُريدَ على ابنَةِ حَمزَةَ فقالَ:"إنَّها لا تَحِلُّ لِى؛ إنَّها ابنَةُ أخِى مِنَ الرَّضاعَةِ، وإنَّ اللهَ حَرمَ مِنَ الرَّضاعَةِ ما حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ". وفِى رِوايَةِ هُدبَةَ: "إنَّها

(1)

البخاري (2644)، ومسلم (14453/ 10).

(2)

سقط من: س، ص 8.

(3)

أخرجه النسائى (3301) عن قتيبة به.

(4)

مسلم (1445/ 9).

ص: 9

لا تَصلُحُ لِى؛ إنَّها ابنَةُ أخِى مِنَ الرَّضاعَةِ، ويَحرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحرُمُ مِنَ الرَّحِمِ

(1)

"

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ، ورَواه مسلمٌ عن هُدبَةَ بنِ خالِدٍ

(3)

.

15710 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ الشَّيبانِيُّ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، عن الأَعْمَشِ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ، عن سُفيانَ، عن الأَعْمَشِ، عن سَعدِ بنِ عُبَيدَةَ، عن أبى عبدِ الرَّحمَنِ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما لِى أراكَ تَتَوَّقُ

(4)

في قُرَيشٍ وتَدَعُنا؟ قال: "عِندَكَ شَئٌ؟ ". قُلتُ: نَعَم، ابنَةُ حَمزَةَ. قال:"إنَّها ابنَةُ أخِى مِنَ الرَّضاعَةِ"

(5)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ أبى بكرٍ المُقدَّمِىِّ

(6)

.

(1)

في س، ص 8، م:"النسب".

(2)

المصنّف في الصغرى (2867). وأخرجه أحمد (3043) من طريق همام به. والنسائي (3306)، وابن ماجة (1938) من طريق قتادة به.

(3)

البخارى (2645)، ومسلم (1447/ 12).

(4)

كذا في النسخ، وطبقات ابن سعد، والمعجم الكبير للطبراني، و مستخرج أبى نعيم. وفى مسند أحمد وأبى عوانة:"تَنوَّق". وتتوق: تميل وتشتهى. مشارق الأنوار 1/ 44. وينظر ما تقدم في (13568).

(5)

أخرجه ابن سعد 3/ 11، 8/ 158، 159، وأحمد (1358)، وأبو عوانة (4393) من طريق محمد ابن عبيد به. والطبرانى (2921)، وأبو نعيم في مستخرجه (3387) من طريق يوسف بن يعقوب به. وتقدم في (13568).

(6)

مسلم (1446/

).

ص: 10

15711 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا ابنُ وهب، أخبرَنِى مَخرَمَةُ، عن أبيه قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ مُسلِمٍ يقولُ: سَمِعتُ محمدَ بنَ مُسلِمٍ الزُّهرِىَّ يقولُ: سَمِعتُ حُمَيدَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ يقولُ: سَمِعتُ أُمَّ سلمةَ زَوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقولُ: قيلَ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أينَ أنتَ يا رسولَ اللَّهِ عن ابنَةِ حَمزَةَ؟ أو قيلَ: لا تَخطُبُ ابنَةَ حَمزَةَ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ؟ قال: "إنّ حَمزَةَ أخِى مِنَ الرَّضاعَةِ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن هارونَ الأيلىِّ وغَيرِه عن ابنِ وهب

(2)

.

15712 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَي، حَدَّثَنَا الحُمَيدِىُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن زَينَبَ بنتِ أبى

(3)

سلمةَ، عن أُمِّ حَبيبَةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّها قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، هَل لَكَ في دُرَّةَ بنتِ أبى سُفيانَ؟ قال:"فأَفعَلُ ماذا؟ ". قالَت: قُلتُ: تَنكِحُها. قال: "أوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ ". قُلتُ: لَستُ لَكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَن يَشرَكُنِى فِيكَ

(4)

أُختِى. قالَ: "فإِنَّها لا تَحِلُّ". قُلتُ: فإِنَّه قَد بَلَغَنِى أنَّكَ تَخطُبُ زَينَبَ بنتَ أبى سَلَمَةَ. فقالَ: "ابنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". فقُلتُ: نَعَم. قال: "فواللَّهِ لَو لَم تَكُنْ رَبيبَتِى في حَجرِى ما حَلَّتْ لي، لَقَد أرضَعَتنِى وأَباها

(1)

أخرجه المروزى في السنة (297)، وأبو عوانة (4398)، وأبو نعيم في مستخرجه (3390) من طريق بحر بن نصر به. وابن سعد 1/ 109، والطبرانى (2924) من طريق ابن وهب به.

(2)

مسلم (1448).

(3)

في الأصل: "أم". وضبب عليها، وفى الحاشية كالمثبت.

(4)

في م: "في خير".

ص: 11

ثُوَيبَةُ، فلا تَعرِضْنَ عليَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الحُمَيدِيَّ، وأَخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ، وقالوا فيه عن هِشامٍ: دُرَّةَ

(2)

بنتِ أبى سلمةَ

(3)

.

وكَذَلِكَ قالَه الزُّهرِىُّ عن عُروةَ، وقالت

(4)

: انكِحْ أُختِى عَزَّةَ

(5)

. وقالَ بَعضُهُم عن الزُّهرِيِّ: "أرضَعَتنِى وأَبا سلمةَ ثُوَيبَةُ"

(6)

.

15713 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، [أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ]

(7)

، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا سعيدُ ابنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا ابنُ المُبارَكِ، حَدَّثَنِي موسَى بنُ أيُّوبَ الغافِقِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّى إياسُ بنُ عامِرٍ قال: قال [لى عليٌّ]

(8)

: لا تَنكِحْ مَن أرضَعَته امرأةُ أبيكَ، ولا امرأةُ ابنِكَ، ولا امرأةُ أخيكَ

(9)

.

15714 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح)

(1)

الحميدى (307). وتقدم في (13567).

(2)

في س، ص 8:"ذرة".

(3)

البخاري (5106)، ومسلم (1449/ 15).

(4)

في س، ص 8، م:"وقال".

(5)

أخرجه مسلم (1449/ 16)، وابن ماجة (1939) من طريق الزهرى به.

(6)

تقدم في (14038، 14039).

(7)

ليس في: س، ص 8.

(8)

سقط من: س، ص 8، م، ولم ترد في المهذب 6/ 3058، والمثبت من حاشية الأصل، وهو كذلك في مصدرى التخريج.

(9)

سعيد بن منصور (967). وأخرجه ابن أبى شيبة (17208) عن ابن المبارك به.

ص: 12