الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَرضَعُ ففَعَلَت، فكانَ يَدخُلُ عَلَيها
(1)
.
بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ
15737 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ ابنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ قال: كَتَبنا إلَى إبراهيمَ بنِ يَزيدَ -قال سعيدٌ: شَكَكنا هو النَّخَعِيُّ أو التَّيمِيُّ. قال مَطَرٌ
(2)
: هو النَّخَعِيُّ- في الرَّضاعِ، وكَتَبَ إلَينا أنَّ شُرَيحًا حَدَّثَ أنَّ عَليًّا وابنَ مَسعودٍ رضي الله عنهما قالا: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ قَليلُه وكَثيرُه. قالَ: وكانَ في كِتابِه أنَّ أبا الشَّعثاءِ المُحارِبيَّ حَدَّثَ أنَّ عائشةَ رضي الله عنها قالَت: لا تُحَرِّمُ الخَطفَةُ و
(3)
الخَطفَتانِ
(4)
.
15738 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: سُئلَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنه عن شَى مِن أمرِ الرَّضاعِ فقالَ: لا أعلَمُ إلَّا أنَّ اللهَ قَد حَرَّمَ الأُختَ مِنَ الرَّضاعَةِ. فقُلتُ: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ ابنَ الزُّبَيرِ يقولُ: لا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ ولا الرَّضعَتانِ، ولا المصَّةُ ولا المصَّتانِ. فقالَ
(1)
المصنّف في المعرفة (4726)، والشافعي 7/ 224، ومالك 2/ 603.
(2)
في الأصل: "مطرف"، وكت فوتها:"ص"، وفى الحاشية:"مطر". وكتب "ص، ح". وكتب بجوارها: "صح".
(3)
في س، م:"ولا".
(4)
أخرجه النسائى (3311) من طريق سعيد به. وعنده إبراهيم النخعى بلا شك، وليس فيه ذكر (مطر)، وعنده قول عائشة مرفوع. وصححه الألباني في صحيح النسائى (3104).
ابنُ عُمَرَ رضي الله عنه: قَضاءُ اللَّهِ خَيرٌ مِن قَضائِكَ وقَضاءِ أميرِ المُؤمِنينَ مَعَكَ
(1)
.
15739 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ سَمِعَ رَجُلًا قال لابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ ابنَ الزُّبَيرِ رضي الله عنهما يقولُ: لا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ والرَّضعَتانِ. فقالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنه: كِتابُ اللَّهِ عز وجل أصدَقُ مِن أميرِ المُؤمِنينَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} . قرأَ حَتَّى بَلَغَ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}
(2)
[النساء: 23].
15740 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حَدَّثَنَا أبو النَّضرِ، حَدَّثَنَا أبو خَيثَمَةَ، حَدَّثَنَا أبو الزُّبَيرِ قال: أرسَلَنِى عَطاءٌ ورَجُلًا مَعِى إلَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنه فسألناه عن المَرأَةِ تُرضِعُ الصَّبِيَّ في المَهدِ أو الجاريَةَ رَضعَةً واحِدَةً. قال: هِىَ عَلَيه حَرامٌ. قال: قُلتُ: فإِنَّ عائشةَ وابنَ الزُّبَيرِ يَزعُمانِ أنَّه لا يُحَرِّمُها
(3)
رَضعَتانِ ولا ثَلاثٌ. قال: كِتابُ اللهِ أصدَقُ مِن قَولِهِما. وقَرأ آيَةً [في الرضاعِ]
(4)
.
15741 -
أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الخالِقِ بنُ عليٍّ المُؤَذِّنُ، أخبرَنا
(1)
سعيد بن منصور (984). وأخرجه عبد الرزاق (13920) -ومن طريقه الدارقطنى 4/ 183 - عن سفيان به. والمروزى في السنة (310) من طريق عمرو بن دينار به.
(2)
أخرجه الطحاوى في شرح المشكل 11/ 193 من طريق عمرو بن دينار به.
(3)
في حاشية الأصل: "يحرمهما".
(4)
في س، ص 8، م:"الرضاعة".
أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ خَنْبٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا أيّوبُ ابنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنِي أبو بكرِ ابنُ أبى أوَيسٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن يونُسَ ابنِ يَزيدَ الأيلِيِّ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ كان يقولُ: قَليلُ الرضاعةِ وكثيرُها يُحَرِّمُ في المَهدِ. قال ابنُ شِهابٍ: يقولُ: لا رَضاعَ بَعدَ حَولَينِ كامِلَينِ
(1)
. كَذا في هذه الرِّوايَةِ عن ابنِ عباسٍ.
15742 -
وقَد أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفّانُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ عُقبَةَ أنَّه سألَ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ عن المَصَّةِ والمَصَّتَينِ قال: كانَت عائشَةُ رضي الله عنها لا تُحَرِّمُ المَصَّةَ ولا المَصَّتَينِ ولا تُحَرِّمُ إلَّا عَشرًا فصاعِدًا. قال: فأَتَيتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ فسألتُه عن الرَّضعَةِ والرَّضعَتَينِ فقالَ: أما إنِّى لا أقولُ فيها كما قال ابنُ الزُّبَيرِ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهم. قال: قُلتُ: كَيفَ كانا يَقولانِ؟ قال: كانا يَقولانِ: لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ، ولا تُحَرِّمُ دونَ عَشرِ رَضَعاتٍ فصاعِدًا
(2)
.
= والحديث أخرجه المروزى في السنة (309)، والبغوى في الجعديات (2626) من طريق أبى خيثمة به. وعبد الرزاق (13911) -ومن طريقه الدارقطنى 4/ 183 - من طريق عطاء به.
(1)
أخرج الشطر الأخير منه الطحاوى في شرح المشكل 7/ 294 من طريق يونس بن يزيد به. وسيأتى في (15762).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (13921) من طريق إبراهيم بن عقبة به. وفيه: لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس.