الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بن وهبٍ قال: وأخبَرَنِي مَخرَمَةُ بن بُكَيرٍ، عن أبيه قال: سَمِعتُ سعيدَ بنَ عبد اللهِ بنِ جابِرٍ يقولُ: سَمِعتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقولُ: إذا شُجَّ العَبدُ مُوضِحَةً فلَه فيها نِصفُ عُشرِ ثَمَنِهِ. وقالَ ذَلِكَ سُلَيمانُ بن يَسارٍ
(1)
، وهَذا مَعنَى قَولِ شُرَيحٍ والشَّعبِيِّ والنَّخَعِيِّ
(2)
.
بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا
16440 -
أخبرَنا أبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ بن الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بن إسماعيلَ، حدثنا سَلمُ بن جُنادَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن عبد المَلِكِ بنِ حُسَينٍ أبي مالكٍ النَّخَعِيِّ، عن عبد اللهِ بنِ أبي السَّفَر، عن عامِرٍ، عن عُمَرَ رضي الله عنه قال: العَمدُ والعَبدُ والصُّلحُ والاعتِرافُ لا تَعقِلُه العاقِلَةُ
(3)
. كَذا قال: عن عامِرٍ، عن عُمَرَ. وهو عن عُمَرَ مُنقَطِعٌ، والمَحفوظُ عن عامِرٍ الشَّعبِيِّ مِن قَولِهِ:
16441 -
أخبرَنا أبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن محمدِ بنِ الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حدثنا عليُّ بن عبد العَزيز، عن أبي عُبَيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بن إدريسَ، عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِيِّ قال: لا تَعقِلُ
(1)
ابن وهب (501)، وعنه سحنون في المدونة 6/ 369. وأخرجه مالك 2/ 862 عن سعيد وسليمان به.
(2)
ينظر مصنف ابن أبي شيبة (27667 - 27670).
(3)
الدارقطني 3/ 177. وأخرجه المصنف في المعرفة (4942) من طريق وكيع به. قال الذهبي 6/ 3193: أبو مالك ضعفوه.
العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا
(1)
.
قال أبو عُبَيدٍ: قَدِ اختَلَفوا في تأويلِ قَولِه: ولا عبدًا. فقالَ لِي محمدُ بن الحَسَنِ: إنَّما مَعناه أن يَقتُلَ العَبدُ حُرًّا. يقولُ: فلَيسَ على عاقِلَةِ مَولاه شَئٌ مِن جِنايَةِ عبدِه، وِإنَّما جِنايَتُه في رَقَبَتِه. واحتَجَّ في ذَلِكَ بشَئٍ رَواه عن ابنِ عباسٍ؛ قال محمدُ بن الحَسَنِ: حَدَّثَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبد الله، عن ابنِ عباسٍ قال: لا تَعقِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا ولا ما جَنَى المَملوكُ. قال أبو عُبَيدٍ: وقالَ ابنُ أبي لَيلَى: إنَّما مَعناه أن يَكونَ العَبدُ يُجنَى عَلَيه يقولُ: فلَيسَ على عاقِلَةِ الجانِي شَئُ، إنَّما ثَمَنُه في مالِه خاصَّةً. وإِلَيه ذَهَبَ الأصمَعِيُّ، ولا يَرَى فيه قَولَ غَيرِه جائزًا يَذهَبُ إلَى أنَّه لَو كان المَعنَى على ما قال، لَكانَ الكَلامُ: لا تَعقِلُ العاقِلَةُ عن عبدٍ. قال أبو عُبَيدٍ: وهو عِندِي كما قال ابنُ أبي لَيلَى، وعَلَيه كَلامُ العَرَبِ
(2)
.
قال الشيخُ رحمه الله: هذا القَولُ لا يَصِحُّ عن عُمَرَ رضي الله عنه، وإِنَّما يَصِحُّ عن الشَّعبِيّ، والرِّوايَةُ فيه عن ابنِ عباسٍ على ما حَكَى محمدُ بن الحَسَنِ.
16442 -
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
(1)
المصنف في الصغرى (3136 - 3138)، وأبو عبيد في الغريب 4/ 445. وأخرجه ابن أبي شيبة (27876) عن عبد الله بن إدريس به. وعبد الرزاق (17811)، والدارقطنى 3/ 178 من طريق مطرف به.
(2)
المصنف في الصغرى (3137، 3138)، وأبو عبيد في الغريب 4/ 445، 446، وينظر موطأ محمد بن الحسن (666).
حدثنا بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي ابنُ أبي الزِّناد، عن أبيه قال: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عن عبد اللهِ بنِ عباسٍ أنَّه قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا ولا ما جَنَى المَملوكُ
(1)
.
قال: وقالَ ذَلِكَ اللَّيثُ: إلَّا أن تَشاءَ.
16443 -
وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، حدثنا بَحرٌ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكُ بن أنَسٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه أنَّه قال: لَيسَ على العاقِلَةِ عَقلُ مَن قَتَلَ العَمدَ، إلَّا أن تَشاءَ ذَلِكَ، إنَّما عَلَيهِم عَقلُ الخَطأَ
(2)
.
16444 -
قال: وأخبَرَنِي مالكُ بن أنَسٍ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: مَضَتِ السُّنَّةُ أن العاقِلَةَ لا تَحمِلُ شَيئًا مِن ديَةِ العَمدِ إلَّا أن تُعينَه العاقِلَةُ عن طيبِ نَفسٍ
(3)
.
16445 -
قال مالكٌ: وحَدَّثَنِي يَحيَى بن سعيدٍ مِثلَ ذَلِكَ. قال يَحيَى: ولَم أُدرِكِ النّاسَ إلَّا على ذَلِكَ
(4)
.
16446 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بن محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضي، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ وعيسَى بن مِينا قالا: حدثنا
(1)
أخرجه لوين (9) عن ابن أبي الزناد به.
(2)
مالك 2/ 865. وأخرجه ابن أبي شيبة (27879) من طريق هشام به.
(3)
مالك 2/ 865، ومن طريقه ابن أبي شيبة (27881). وأخرجه عبد الرزاق (17812) عن معمر عن الزهري بنحوه.
(4)
مالك 2/ 865.