الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16655 -
وقَد أنبأنيه القاضِي أبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ إجازَةً، أن أبا محمدٍ الفاكِهِيَّ أخبَرَهُم، فذَكَرَه في إسنادِه نَحوَه.
ورَواه محمدُ بن عبد الرَّحمَنِ بنِ المُجَبَّرِ
(1)
عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشَةَ مَوصولًا
(2)
.
بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ
16656 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عمرِو بنِ البَختَرِيّ، حدثنا محمدُ بن عُبَيدِ اللّهِ بنِ يَزيدَ، حدثنا عبدُ اللّهِ بن بكرٍ، حدثنا سعيدُ بن أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن سالِمِ بنِ أبي الجَعد، عن مَعدانَ بنِ أبي طَلحَةَ اليَعْمَرِيِّ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه حَمِدَ اللهَ وأثنَى عَلَيه، ثُمَّ ذَكَرَ نَبِيَّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ رضي الله عنه، ثُمَّ قال: يا أيُّها النّاسُ إنِّي رأيتُ كأن ديكًا نَقَرَنِي نَقرَةً أو نَقرَتَين، وإِنِّي لا أرَى ذَلِكَ إلَّا لِحُضورِ أجَلِي، وإِنَّ أُناسًا يأْمُرونِي
(3)
بأن أستَخلِفَ، وِإنَ اللهَ لَم يَكُنْ ليُضيِّعَ دينَه وخِلافَتَه وما بَعَثَ به رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، فإِن عُجِّلَ بي فالشّورَى في هَؤُلاءِ السِّتَةِ الَّذينَ توُفِّيَ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وهو عَنهُم راضٍ، فمَن بايَعتُم فاسمَعوا له وأطيعوا، وإِنَّ ناسًا سَيَطعَنونَ في ذَلِكَ، فإِن فعَلوا فأولَئكَ أعداءُ اللّهِ الكَفَرَةُ الضُّلَّالُ، أنا
(1)
في ص 8: "المحبر". وينظر تبصير المنتبه 4/ 1253.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 9/ 2836 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المجبر به.
(3)
في م، وحاشية الأصل:"يأمرون".
جاهَدتُهُم بيَدِي هذه على الإسلام، وإِنِّي لا أدعُ شَيئًا أهَمَّ عِندِي مِن أمرِ الكَلالَة، وما أغلَظَ لي رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم في شَئٍ ما أغلَظَ لي فيه، فطَعَنَ بإِصبَعِه في صَدرِي أو في جَنبِي ثُمَّ قال:"يا عُمَرُ، يَكفِيكَ آيَةُ الصَّيفِ التي في آخِرِ سورَةِ النِّساءِ". وإِنِّي إنْ أعِشْ أقضِ فيها بقَضاءٍ لا يَختَلِفُ فيه أحَدٌ قرَأ القُرآنَ ومَن لَم يَقرأَ القُرآنَ، وإِنِّي أُشهِدُ اللهَ على أُمَراءِ الأمصارِ؛ فإِنِّي إنَّما بَعَثتُهُم ليُعَلِّموا الناسَ دينَهُم وسُنَّةَ نَبيِّهِم، ويَرفَعوا إلَينا ما أشكَلَ
(1)
عَلَيهِم، وإِنَّكُم أيُّها النّاسُ تأْكُلونَ مِن شَجَرَتَينِ لا أُراهُما إلَّا خَبيثَتَين، قَد كُنتُ أرَى الرَّجُلَ على عَهدِ رسولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُوجَدُ ريحُهُما مِنه فيُؤخَذُ بيَدِه فيُخرَجُ إلَى البَقيع، فمَن أكَلَهُما فلْيُمِتْهُما طَبخًا؛ الثومُ والبَصَلُ. قال: خَطَبَ لَهُم يَومَ الجُمُعَةِ وماتَ يَومَ الأربِعاءِ لأربَعٍ بَقِينَ مِن ذِي الحِجَّةِ
(2)
. أخرَجَه مُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ أبي عَروبَة وغيرِهِ
(3)
.
16657 -
أخبرَنا أبو عبد اللّهِ الحافظُ وأبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالا: أخبرَنا أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا موسَى بن إسماعيلَ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن حُصَينٍ، عن عمرِو بنِ مَيمونٍ في قِصَّةِ مَقتَلِ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قال: فقالوا: أوصِ يا أميرَ المُؤمِنينَ، استَخلِفْ. فَقالَ: ما أحَدٌ أحَقَّ بهَذا الأمرِ مِن هَؤُلاءِ النَّفَرِ أوِ الرَّهطِ الَّذينَ توُفِّيَ
(1)
بعده في ص 8: "من أمرهم".
(2)
أخرجه أحمد (341)، وابن ماجه (1014)، وابن خزيمة (1666) من طريق سعيد بن أبي عروبة به مختصرًا. والنسائي (707)، وابن حبان (2091) من طريق قتادة به بنحوه مختصرًا.
(3)
مسلم (567/ 78).
رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وهو عَنهُم راضٍ، فسَمَّى عَليًّا وعُثمانَ والزُّبَيرَ وطَلحَةَ وسَعدًا وعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ رضي الله عنهم، وقالَ: لِيَشهَدْكُم عبدُ اللّهِ بن عُمَرَ، ولَيسَ له مِنَ الأمرِ شَئٌ. كالتَّعزيَةِ له، وقالَ: فإِن أصابَتِ الإمرَةُ سَعدًا فهو ذاكَ، وإِلَّا فلْيَستَعِنْ به أيُّكُم ما أُمِّرَ، فإِنِّي لَم أعزِلْه مِن عَجزٍ ولا خيانَةٍ. وقالَ: أُوصى الخَليفَةَ مِن بَعدِي بالمُهاجِرينَ الأوَّلينَ أن يَعلَمَ لَهُم حَقَّهُم ويَحفَظَ لَهُم حُرمَتَهُم، وأُوصِيه بالأنصارِ الَّذينَ تبَوَّءوا الدّارَ والإيمانَ مِن قَبلِهِم أن يُقبَلَ مِن مُحسِنِهِم، وأن يُعفى عن مُسيئهِم، وأُوصِيه
(1)
بأهلِ الأمصارِ خَيرًا؛ فإِنَّهُم رِدءُ الإسلام، وجُباةُ الأموال، وغَيظُ العَدوِّ ألَّا يُؤخَذَ مِنهُم إلَّا فضلُهُم عن رِضاهُم، وأُوصيه
(2)
بالأَعرابِ خَيرًا؛ فإِنَهُم أصلُ العَرَبِ ومادَّةُ الإسلامِ أن يُؤخَذَ مِن حَواشِي أموالِهِم فيُرَدَّ على فُقَرائهِم، وأوصيه بذِمَّةِ اللّهِ وذِمَّةِ رسولِه أن يوفَى لَهُم بعَهدِهِم، وأن يُقاتَلَ مِن ورائِهِم ولا يُكَلَّفوا إلَّا طاقَتَهُم. فلَمّا قُبِضَ خَرَجنا به فانطَلَقنا نَمشِي. وذَكَرَ الحديثَ في دَفنِه قال: فلَمّا فُرغَ مِن دَفنِه ورَجَعوا اجتَمَعَ هَؤُلاءِ الرَّهطُ، فقالَ عبدُ الرَّحمَنِ بن عَوفٍ رضي الله عنه: اجعَلوا أمرَكُم إلَى ثَلاثَةٍ مِنكُم. قال الزُّبَيرُ: قَد جَعَلتُ أمرِي إلَى عليٍّ. وقالَ طَلحَةُ: قَد جَعَلتُ أمرِي إلَى عثمانَ. وقالَ سَعدٌ: قَد جَعَلتُ أمرِي إلَى عبد الرَّحمَنِ. فقالَ عبدُ الرَّحمَنِ: أيُّكُما يَبرأُ مِن هذا الأمرِ فيَجعَلُه إلَيَّ واللهُ علَيَّ والإسلامُ لَيَنظُرَنَّ أفضَلَهُم في نَفسِه ولَيَحرِصَنَّ على صَلاحِ الأُمَّةِ؟ قال: فأُسكِتَ
(1)
في حاشية الأصل: "وأوصيهم".
(2)
في الأصل: "أوصيهم".
الشيخانِ. فقالَ عبدُ الرَّحمَنِ: أفَتَجعَلونَه إلَيَّ واللَّهُ علَيَّ ألَّا آلوَ عن أفضَلِكُم؟ فقالا: نَعَم. قال: فأخَذَ بيَدِ أحَدِهِما فقالَ: لَكَ مِن قَرابَةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والقدَمِ في الإسلامِ ما قَد عَلِمتَ، واللَّهُ عَلَيكَ لَئِن أنا أمَّرتُكَ لَتَعدِلَنَّ، ولَئِن أنا أمَّرتُ عثمانَ لَتَسمَعَنَّ ولتُطيعَنَّ. ثُمَّ خَلا بالآخَرِ فقالَ له مِثلَ ذَلِكَ، فلَمّا أخَذَ الميثاقَ قال: ارفَعْ يَدَكَ يا عثمانُ. فبايَعَه وبايَعَ له عليٌّ رضي الله عنهما، ووَلَجَ أهلُ الدّارِ فبايَعوه
(1)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ
(2)
.
16658 -
أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ خالِدٍ الحِمصِيُّ، حدثنا بشرُ بنُ شُعَيبِ بنِ أبي حَمزَةَ، عن أبيه، عن الزُّهرِيِّ، أخبرَنا سالِمُ بن عبد اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: دَخَلَ علَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه حينَ نَزَلَ به المَوتُ عثمانُ بن عَفانَ وعَلِيُّ بن أبي طالِبٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ بن عَوفٍ والزُّبَيرُ بن العَوّامِ وسَعدُ بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنهم، وكانَ طَلحَةُ بن عُبَيدِ اللَّهِ رضي الله عنه غائبًا بأرضِه بالسَّراة، فنَظَرَ إلَيهِم عُمَرُ ساعَةً ثُمَّ قال: إنِّي قَد نَظَرتُ لَكُم في أمرِ الناس، فلَم أجِدْ عِندَ الناسِ شِقاقًا، إلَّا أن يَكونَ فيكُم شَئٌ، فإِن كان شِقاقٌ فهو مِنكُم، وإنَّ الأمرَ إلَى سِتَّةٍ؛ إلَى عثمانَ بنِ عَفّانَ وعَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ وعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ والزبَيرِ بنِ العَوّامِ وطَلحَةَ وسَعدٍ، ثُمَّ إنَّ قَومَكُم إنّما يُؤَمَّرونَ أحَدَكُم أيُّها الثَّلاثَةُ، فإِن كُنتَ على شَئٍ مِن أمرِ النّاسِ يا عثمانُ فلا
(1)
المصنف في الاعتقاد ص 514. وتقدم في (5320، 16107).
(2)
البخاري (3700).