الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخطابِ رضي الله عنه جَبَرَ
(1)
عَمًّا على رَضاعِ ابنِ أخيهِ
(2)
. وهو مُنقَطِعٌ.
15836 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىَّ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أغرَمَ ثَلاثَةً كُلُّهُم يَرِثُ الصَّبِىَّ أجرَ رَضاعِهِ
(3)
. هَذا مُنقَطِعٌ.
بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ
15837 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الطَّيِّبِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشَّعيرِىُّ، حدثنا مَحْمِشُ بنُ عِصامٍ، حدثنا حَفصُ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ صُهَيبٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنَّه قال: غَزَونا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَبُوكَ، فمَرَّ بنا شابٌّ نَشيطٌ يَسوقُ غُنَيمَةً له، فقُلنا: لَو كان شَبابُ هَذا أو نَشاطُه في سَبيلِ اللهِ كان خَيرًا له مِنها. فأَنْهَى
(4)
قَولُنا حَتَّى بَلَغَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "ما قُلتُم؟ ". قُلنا: كَذا وكَذا. قال: "أمَا إنَّه إن كان يَسعَى على والِدَيه أو أحَدِهِما فهو في سَبيلِ اللهِ، وإن كان يَسعَى على عيالٍ يَكفُّهُم
(5)
فهو في سَبيلِ اللَّهِ، وإن كان يَسعَى على نَفسِه فهو في
(1)
في س، ص 8:"خير".
(2)
أخرجه عبد الرزاق (12182) من طريق ليث به.
(3)
سعيد بن منصور (2286). وأخرجه عبد الرزاق (12184) -ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 4/ 225 - عن معمر به.
(4)
في س، ص 8، م:"فانتهى".
(5)
في س، ص 8، م:"يكفيهم".
سَبيلِ اللَّهِ عز وجل"
(1)
.
15838 -
أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ القاضِى بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ على بنِ دُحَيمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حدثنا علىُّ ابنُ حَكيمٍ، حدثنا شَريك، عن مَغراءَ العَبدِىِّ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه قال: مَرَّ بهِم رَجُلٌ فتَعَجَّبوا مِن خَلْقِه فقالوا: لَو كان هَذا في سَبيلِ اللَّهِ؟ فأَتَوُا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إن كان يَسعَى على أبَوَيه شَيخَينِ كَبيرَينِ فهو في سَبيلِ اللهِ، وإن كان يَسعَى على ولَدٍ صِغارٍ فهو في سَبيلِ اللَّهِ تعَالى، وإن كان يَسعَى على نَفسِه ليُغنيَها
(2)
فهو في سَبيلِ اللَّهِ"
(3)
.
15839 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ المَحبوبِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَيّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ
(4)
، أخبرَنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عن عَمَّتِه أنَّها سألَت عائشةَ رضي الله عنها: في حَجرِى يَتيم، فآكُلُ مِن مالِه؟ فقالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ
(5)
أطيَبَ ما أكَلَ الرَّجُلُ مِن كَسبِه، ووَلَدُه مِن
(1)
قال الذهبى 6/ 3081: هذا حديث غريب.
(2)
في س، ص 8:"ليعينها"، وفى م:"ليغنها".
(3)
المصنف في الصغرى (2920). وأخرجه ابن الأعرابى في معجمه (2305) من طريق على بن حكيم. وعندهم: شريك عن الأعمش عن مغراء. قال الذهبي 6/ 3081: مغراء شيخ صالح الحديث، روى عنه الأعمش أيضا، وهذا الحديث يرويه على بن حكيم الأودى عن شريك.
(4)
في س: "بكير"، وفى ص 8:"بكر". وينظر تهذيب الكمال 26/ 329.
(5)
بعده في س، م:"من".
كَسبِه"
(1)
. وقَد قيلَ: عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ عن أُمِّه عن عائشةَ رضي الله عنها:
15840 -
حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ ابنُ جَعفَرٍ الأصبَهانِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عن أُمِّه، عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ولَدُ الرَّجُلِ مِن كَسبِه، مِن أطيَبِ كَسبِه، فكُلوا مِن أموالِهِم"
(2)
.
قال الإمامُ أحمدُ رحمه الله: ورَواه حَمّادُ بنُ أبى سُلَيمانَ عن إبراهيمَ عن "الأسوَدِ عن عائشةَ رضي الله عنها وزادَ فيه: "إذا احتَجتُم إلَيه". وهو مُنكَرٌ. قالَه أبو داودَ السِّجِستانِىُّ
(3)
.
15841 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ ابنُ مَحمودٍ الحافظُ بمَروَ، حدثنا حَمّادُ بنُ أحمدَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ علىِّ بنِ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ قال: سَمِعتُ أبى يقولُ: أخبرَنا أبو حَمزَةَ، عن إبراهيمَ الصّائغِ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أولادَكُم هِبَةُ اللهِ لَكُم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
(1)
أبو داود (3528). وأخرجه أحمد (24032)، والنسائى (4461) من طريق سفيان به. وابن حبان (4259) من طريق منصور به. والترمذى (1358)، وابن ماجه (2290) من طريق عمارة به. وقال الترمذى: حسن صحيح.
(2)
الطيالسى (1685). وأخرجه أحمد (24951)، وأبو داود (3529) من طربق شعبة به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (3014).
(3)
أبو داود عقب (3529).
وبعده في الأصل: "وخالف منصور في إسناده فرواه عن إبراهيم". وكتب فوقها: "لا إلى".
إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49]. فهُم وأَموالُهُم لَكُم إذا احتَجتُم إلَيها"
(1)
.
15842 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الجَرّاحِىُّ بمَروَ، حدثنا يَحيَى بنُ ساسُويَه، حدثنا عبدُ الكَريمِ السُّكَّرِىُّ، حدثنا وهبُ بنُ زَمعَةَ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عبدِ المَلِكِ قال: سألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ المُبارَكِ عن حَديثِ عائشةَ رضي الله عنها: "فهُم وأَموالُهُم لَكُم إذا احتَجتُم إليهم
(2)
". فقالَ: حَدَّثَنِى به سفيانُ عن حَمّادٍ عن إبراهيمَ عن الأسوَدِ عن عائشةَ. قال سفيانُ: وهَذا وهْمٌ مِن حَمّادٍ. قال عبدُ اللَّهِ: سألتُ أصحابَ سُفيانَ عن هَذا الحديثِ فلَم يَحفَظوا. قال عبدُ اللَّهِ: وهَذا مِن حَديثِه عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، لَيسَ فيه الأسوَدُ، ولَيسَ فيه: "إذا احتَجتُم".
قال الشيخُ: وقَد رُوىَ عن الأعمَشِ عن إبراهيمَ عن الأسوَدِ عن عائشةَ رضي الله عنها دونَ هذه اللَّفظَةِ، وهو بهَذا الإسنادِ غَيرُ مَحفوظٍ:
15843 -
أخبَرَناه الإمامُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ رِزْمُويَه، حدثنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ محمدٍ النَّسَوىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ
(1)
الحاكم 2/ 284، وصححه ووافقه الذهبى.
(2)
في س، م:"إليها".
أطيَبَ ما أكَلَ الرَّجُلُ مِن كَسبِه، ووَلَدُه مِن كَسبِه"
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه يَعلَى بنُ عُبَيدٍ عن الأعمَشِ
(2)
، فاللهُ أعلَمُ
(3)
.
ورُوىَ عن مَطَرٍ عن الحَكَمِ عن إبراهيمَ عن شُرَيحٍ عن عائشةَ رضي الله عنها النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
(4)
، ولَيسَ بمَحفوظٍ.
15844 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ إسحاقَ ابنُ الخُراسانِىِّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ القَطانُ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ الأخنَسِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ اْعرابيًّا أتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ أبى يُريدُ أن يَجتاحَ مالِى. قال: "أنتَ ومالُكَ لِوالِدِكَ؛ إنَّ أطيَبَ ما أكَلتُم مِن كَسبِكُم فكُلوه هَنيئًا"
(5)
.
15845 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا عَفانُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنِى يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا حَبيبٌ المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ
(1)
أخرجه أحمد (24148)، وابن ماجه (2137) من طريق أبى معاوية به. والنسائى (4463، 4464) من طريق الأعمش به. وصححه الألبانى في صحيح النسائى (4146).
(2)
أخرجه أحمد (24148) عن يعلى بن عبيد به.
(3)
إلى هنا ينتهى الجزء السابع من نسخة الأصل، وأول الثامن مفقود إلى (15985).
(4)
أخرجه الطبرانى في مسند الشاميين (2783) من طريق مطر به.
(5)
المصنف في الصغرى (2922). وأخرجه أحمد (6678) عن يحيى القطان به. وابن ماجه (2292) من طريق عمرو به. وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1856).
أعرابيًّا أتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ لِى مالًا ووَلَدًا، وإِنَّ والِدِى يُريدُ أن يَجتاحَ مالِى. فَقالَ:"أنتَ ومالُكَ لأبيكَ؛ إنَّ أولادَكُم مِن أطيَبِ كَسبِكُم"
(1)
.
15846 -
وأخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ المِنهالِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ بإِسنادِه نَحوَه، أنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لِى مالًا ووَلَدًا، وإِنَّ والِدِى يَجتاحُ
(2)
مالِى. قال: "أنتَ ومالُكَ لِوالِدِكَ؛ إنَّ أولادَكُم مِن أطيَبِ كَسبِكُم، فكُلوا مِن كَسبِ أولادِكُم"
(3)
.
15847 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، أنَّ رَجُلًا جاءَ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لِى مالا وعيالًا، وإِنَّ لأبِى مالًا وعيالًا، يُريدُ أن يأخُذَ مالِى فيُطعِمَه عيالَه. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أنتَ ومالُكَ لأبيكَ"
(4)
. هَذا مُنقَطِعٌ، وقَد رُوىَ مَوصولًا مِن أوجُهٍ أُخَرَ، ولا يَثبُتُ مِثْلُها.
15848 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كامِلٍ القاضِى، حدثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الجَمّالُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نافِعٍ الصّائغُ،
(1)
أخرجه أحمد (7001) عن عفان به.
(2)
في س، وسنن أبى داود:"يحتاج".
(3)
أبو داود (3530). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (3015).
(4)
المصنف في المعرفة (4765)، والشافعي 6/ 103. وأخرجه عبد الرزاق (16628)، وابن أبى شيبة (23018) من طريق ابن المنكدر به.
حَدَّثَنِى المُنكَدِرُ بنُ محمدٍ، عن أبيه، عن جابِرٍ، أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ. فذَكَرَه
(1)
.
قال الشيخُ رحمه الله: مَن زَعَمَ أنَّ مالَ الوَلَدِ لأبيه احتَجَّ بظاهِرِ هَذا الحديثِ، ومَن زَعَمَ أنَّ له مِن مالِه ما يَكفيه إذا احتاجَ إلَيه، فإِذا استَغنَى عنه لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه شَئٌ، احتَجَّ بالأخبارِ التى ورَدَت في تَحريمِ مالِ الغَيرِ، وأنَّه لَو ماتَ ولَه ابنٌ لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه إلا السُّدُسُ، ولَو كان أبوه يَملِكُ مالَ ابنِه لَحازَه كُلَّه.
15849 -
ويُروَى عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "كُلُّ أحَدٍ أحَقُّ بمالِه مِن والِدِه ووَلَدِه والنّاسِ أجمَعينَ". أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ يَحيَى، عن حِبَّانَ
(2)
بنِ أبى جَبَلَةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بذَلِكَ
(3)
.
15850 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِىُّ قالوا: حدثنا أبو
(1)
أخرجه ابن ماجه (2291) من طريق ابن المنكدر به. وصححه الألبانى في صحح ابن ماجه (1855).
(2)
في ص 8، م:"حيان". وينظر تهذيب الكمال 5/ 332، وتبصير المنتبه 1/ 278. وتقدم على الصواب في (1767).
(3)
غريب الحديث لأبى عبيد 2/ 230. وأخرجه سعيد بن منصور (2293)، والدارقطنى 4/ 235 من طريق هشيم به، زاد سعيد في روايته: عن الحسن مرسلا. وقال الذهبى 6/ 3083: لم يصح مع انقطاعه. وسيأتى في (21644).