المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نفقة الأبوين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب نفقة الأبوين

الخطابِ رضي الله عنه جَبَرَ

(1)

عَمًّا على رَضاعِ ابنِ أخيهِ

(2)

. وهو مُنقَطِعٌ.

15836 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىَّ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أغرَمَ ثَلاثَةً كُلُّهُم يَرِثُ الصَّبِىَّ أجرَ رَضاعِهِ

(3)

. هَذا مُنقَطِعٌ.

‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

15837 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الطَّيِّبِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشَّعيرِىُّ، حدثنا مَحْمِشُ بنُ عِصامٍ، حدثنا حَفصُ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ صُهَيبٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنَّه قال: غَزَونا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَبُوكَ، فمَرَّ بنا شابٌّ نَشيطٌ يَسوقُ غُنَيمَةً له، فقُلنا: لَو كان شَبابُ هَذا أو نَشاطُه في سَبيلِ اللهِ كان خَيرًا له مِنها. فأَنْهَى

(4)

قَولُنا حَتَّى بَلَغَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "ما قُلتُم؟ ". قُلنا: كَذا وكَذا. قال: "أمَا إنَّه إن كان يَسعَى على والِدَيه أو أحَدِهِما فهو في سَبيلِ اللهِ، وإن كان يَسعَى على عيالٍ يَكفُّهُم

(5)

فهو في سَبيلِ اللَّهِ، وإن كان يَسعَى على نَفسِه فهو في

(1)

في س، ص 8:"خير".

(2)

أخرجه عبد الرزاق (12182) من طريق ليث به.

(3)

سعيد بن منصور (2286). وأخرجه عبد الرزاق (12184) -ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 4/ 225 - عن معمر به.

(4)

في س، ص 8، م:"فانتهى".

(5)

في س، ص 8، م:"يكفيهم".

ص: 80

سَبيلِ اللَّهِ عز وجل"

(1)

.

15838 -

أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ القاضِى بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ على بنِ دُحَيمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حدثنا علىُّ ابنُ حَكيمٍ، حدثنا شَريك، عن مَغراءَ العَبدِىِّ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه قال: مَرَّ بهِم رَجُلٌ فتَعَجَّبوا مِن خَلْقِه فقالوا: لَو كان هَذا في سَبيلِ اللَّهِ؟ فأَتَوُا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إن كان يَسعَى على أبَوَيه شَيخَينِ كَبيرَينِ فهو في سَبيلِ اللهِ، وإن كان يَسعَى على ولَدٍ صِغارٍ فهو في سَبيلِ اللَّهِ تعَالى، وإن كان يَسعَى على نَفسِه ليُغنيَها

(2)

فهو في سَبيلِ اللَّهِ"

(3)

.

15839 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ المَحبوبِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَيّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ

(4)

، أخبرَنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عن عَمَّتِه أنَّها سألَت عائشةَ رضي الله عنها: في حَجرِى يَتيم، فآكُلُ مِن مالِه؟ فقالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ

(5)

أطيَبَ ما أكَلَ الرَّجُلُ مِن كَسبِه، ووَلَدُه مِن

(1)

قال الذهبى 6/ 3081: هذا حديث غريب.

(2)

في س، ص 8:"ليعينها"، وفى م:"ليغنها".

(3)

المصنف في الصغرى (2920). وأخرجه ابن الأعرابى في معجمه (2305) من طريق على بن حكيم. وعندهم: شريك عن الأعمش عن مغراء. قال الذهبي 6/ 3081: مغراء شيخ صالح الحديث، روى عنه الأعمش أيضا، وهذا الحديث يرويه على بن حكيم الأودى عن شريك.

(4)

في س: "بكير"، وفى ص 8:"بكر". وينظر تهذيب الكمال 26/ 329.

(5)

بعده في س، م:"من".

ص: 81

كَسبِه"

(1)

. وقَد قيلَ: عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ عن أُمِّه عن عائشةَ رضي الله عنها:

15840 -

حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ ابنُ جَعفَرٍ الأصبَهانِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عن أُمِّه، عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ولَدُ الرَّجُلِ مِن كَسبِه، مِن أطيَبِ كَسبِه، فكُلوا مِن أموالِهِم"

(2)

.

قال الإمامُ أحمدُ رحمه الله: ورَواه حَمّادُ بنُ أبى سُلَيمانَ عن إبراهيمَ عن "الأسوَدِ عن عائشةَ رضي الله عنها وزادَ فيه: "إذا احتَجتُم إلَيه". وهو مُنكَرٌ. قالَه أبو داودَ السِّجِستانِىُّ

(3)

.

15841 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ ابنُ مَحمودٍ الحافظُ بمَروَ، حدثنا حَمّادُ بنُ أحمدَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ علىِّ بنِ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ قال: سَمِعتُ أبى يقولُ: أخبرَنا أبو حَمزَةَ، عن إبراهيمَ الصّائغِ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أولادَكُم هِبَةُ اللهِ لَكُم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ

(1)

أبو داود (3528). وأخرجه أحمد (24032)، والنسائى (4461) من طريق سفيان به. وابن حبان (4259) من طريق منصور به. والترمذى (1358)، وابن ماجه (2290) من طريق عمارة به. وقال الترمذى: حسن صحيح.

(2)

الطيالسى (1685). وأخرجه أحمد (24951)، وأبو داود (3529) من طربق شعبة به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (3014).

(3)

أبو داود عقب (3529).

وبعده في الأصل: "وخالف منصور في إسناده فرواه عن إبراهيم". وكتب فوقها: "لا إلى".

ص: 82

إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49]. فهُم وأَموالُهُم لَكُم إذا احتَجتُم إلَيها"

(1)

.

15842 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الجَرّاحِىُّ بمَروَ، حدثنا يَحيَى بنُ ساسُويَه، حدثنا عبدُ الكَريمِ السُّكَّرِىُّ، حدثنا وهبُ بنُ زَمعَةَ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عبدِ المَلِكِ قال: سألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ المُبارَكِ عن حَديثِ عائشةَ رضي الله عنها: "فهُم وأَموالُهُم لَكُم إذا احتَجتُم إليهم

(2)

". فقالَ: حَدَّثَنِى به سفيانُ عن حَمّادٍ عن إبراهيمَ عن الأسوَدِ عن عائشةَ. قال سفيانُ: وهَذا وهْمٌ مِن حَمّادٍ. قال عبدُ اللَّهِ: سألتُ أصحابَ سُفيانَ عن هَذا الحديثِ فلَم يَحفَظوا. قال عبدُ اللَّهِ: وهَذا مِن حَديثِه عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، لَيسَ فيه الأسوَدُ، ولَيسَ فيه: "إذا احتَجتُم".

قال الشيخُ: وقَد رُوىَ عن الأعمَشِ عن إبراهيمَ عن الأسوَدِ عن عائشةَ رضي الله عنها دونَ هذه اللَّفظَةِ، وهو بهَذا الإسنادِ غَيرُ مَحفوظٍ:

15843 -

أخبَرَناه الإمامُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ رِزْمُويَه، حدثنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ محمدٍ النَّسَوىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ

(1)

الحاكم 2/ 284، وصححه ووافقه الذهبى.

(2)

في س، م:"إليها".

ص: 83

أطيَبَ ما أكَلَ الرَّجُلُ مِن كَسبِه، ووَلَدُه مِن كَسبِه"

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه يَعلَى بنُ عُبَيدٍ عن الأعمَشِ

(2)

، فاللهُ أعلَمُ

(3)

.

ورُوىَ عن مَطَرٍ عن الحَكَمِ عن إبراهيمَ عن شُرَيحٍ عن عائشةَ رضي الله عنها النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(4)

، ولَيسَ بمَحفوظٍ.

15844 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ إسحاقَ ابنُ الخُراسانِىِّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ القَطانُ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ الأخنَسِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ اْعرابيًّا أتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ أبى يُريدُ أن يَجتاحَ مالِى. قال: "أنتَ ومالُكَ لِوالِدِكَ؛ إنَّ أطيَبَ ما أكَلتُم مِن كَسبِكُم فكُلوه هَنيئًا"

(5)

.

15845 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا عَفانُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنِى يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا حَبيبٌ المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ

(1)

أخرجه أحمد (24148)، وابن ماجه (2137) من طريق أبى معاوية به. والنسائى (4463، 4464) من طريق الأعمش به. وصححه الألبانى في صحيح النسائى (4146).

(2)

أخرجه أحمد (24148) عن يعلى بن عبيد به.

(3)

إلى هنا ينتهى الجزء السابع من نسخة الأصل، وأول الثامن مفقود إلى (15985).

(4)

أخرجه الطبرانى في مسند الشاميين (2783) من طريق مطر به.

(5)

المصنف في الصغرى (2922). وأخرجه أحمد (6678) عن يحيى القطان به. وابن ماجه (2292) من طريق عمرو به. وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1856).

ص: 84

أعرابيًّا أتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ لِى مالًا ووَلَدًا، وإِنَّ والِدِى يُريدُ أن يَجتاحَ مالِى. فَقالَ:"أنتَ ومالُكَ لأبيكَ؛ إنَّ أولادَكُم مِن أطيَبِ كَسبِكُم"

(1)

.

15846 -

وأخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ المِنهالِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ بإِسنادِه نَحوَه، أنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لِى مالًا ووَلَدًا، وإِنَّ والِدِى يَجتاحُ

(2)

مالِى. قال: "أنتَ ومالُكَ لِوالِدِكَ؛ إنَّ أولادَكُم مِن أطيَبِ كَسبِكُم، فكُلوا مِن كَسبِ أولادِكُم"

(3)

.

15847 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، أنَّ رَجُلًا جاءَ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لِى مالا وعيالًا، وإِنَّ لأبِى مالًا وعيالًا، يُريدُ أن يأخُذَ مالِى فيُطعِمَه عيالَه. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أنتَ ومالُكَ لأبيكَ"

(4)

. هَذا مُنقَطِعٌ، وقَد رُوىَ مَوصولًا مِن أوجُهٍ أُخَرَ، ولا يَثبُتُ مِثْلُها.

15848 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كامِلٍ القاضِى، حدثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الجَمّالُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نافِعٍ الصّائغُ،

(1)

أخرجه أحمد (7001) عن عفان به.

(2)

في س، وسنن أبى داود:"يحتاج".

(3)

أبو داود (3530). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (3015).

(4)

المصنف في المعرفة (4765)، والشافعي 6/ 103. وأخرجه عبد الرزاق (16628)، وابن أبى شيبة (23018) من طريق ابن المنكدر به.

ص: 85

حَدَّثَنِى المُنكَدِرُ بنُ محمدٍ، عن أبيه، عن جابِرٍ، أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ. فذَكَرَه

(1)

.

قال الشيخُ رحمه الله: مَن زَعَمَ أنَّ مالَ الوَلَدِ لأبيه احتَجَّ بظاهِرِ هَذا الحديثِ، ومَن زَعَمَ أنَّ له مِن مالِه ما يَكفيه إذا احتاجَ إلَيه، فإِذا استَغنَى عنه لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه شَئٌ، احتَجَّ بالأخبارِ التى ورَدَت في تَحريمِ مالِ الغَيرِ، وأنَّه لَو ماتَ ولَه ابنٌ لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه إلا السُّدُسُ، ولَو كان أبوه يَملِكُ مالَ ابنِه لَحازَه كُلَّه.

15849 -

ويُروَى عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "كُلُّ أحَدٍ أحَقُّ بمالِه مِن والِدِه ووَلَدِه والنّاسِ أجمَعينَ". أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ يَحيَى، عن حِبَّانَ

(2)

بنِ أبى جَبَلَةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بذَلِكَ

(3)

.

15850 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِىُّ قالوا: حدثنا أبو

(1)

أخرجه ابن ماجه (2291) من طريق ابن المنكدر به. وصححه الألبانى في صحح ابن ماجه (1855).

(2)

في ص 8، م:"حيان". وينظر تهذيب الكمال 5/ 332، وتبصير المنتبه 1/ 278. وتقدم على الصواب في (1767).

(3)

غريب الحديث لأبى عبيد 2/ 230. وأخرجه سعيد بن منصور (2293)، والدارقطنى 4/ 235 من طريق هشيم به، زاد سعيد في روايته: عن الحسن مرسلا. وقال الذهبى 6/ 3083: لم يصح مع انقطاعه. وسيأتى في (21644).

ص: 86