المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين

وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى بنُ سعيدٍ الأنصارِىُّ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ

(1)

.

16004 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو زَكَريَّا يَحيَى بنُ محمدٍ العَنبَرِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبدِىُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى القَنطَرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ داودَ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كَتَبَ إلَى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائضُ والسننُ والدّيَاتُ، وبَعَثَ به مَعَ عمرِو بنِ حَزمٍ، وكانَ فيه:"وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ"

(2)

.

16005 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أسباطُ بنُ محمدٍ وعَبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ قالا: حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ: أن يَهوديًّا قَتَلَ جاريَةً على أوضاحٍ

(3)

، فقَتَلَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بها

(4)

. أخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ سعيدِ بنِ أبي عَروبَةَ

(5)

.

‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

قال اللهُ تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}

(1)

سيأتى في (16012).

(2)

تقدم في (7336) مطولاً.

(3)

الأوضاح: حلى من فضة. غريب الحديث لابن الجوزى 2/ 471.

(4)

المصنف في الصغرى (2967). وأخرجه أحمد (12741)، والنسائى (4754) من طريق سعيد به. وابن ماجه (2665)، وابن حبان (5991) من طريق قتادة به.

(5)

البخارى (6885).

ص: 174

إلَى قَولِه: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178].

16006 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ شَيبانَ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريَّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبي جُحَيفَةَ قال: سألتُ عَليًّا رضي الله عنه وفِى رِوايَةِ ابنِ شَيبانَ: قال: قُلتُ لِعَلِىٍّ رضي الله عنه هَل عِندَكُم مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم شَئٌ سِوَى القُرآنِ؟ فقالَ: لا والَّذِى فلَقَ الحَبَّةَ وبَرأ النَّسَمَةَ، إلَّا أن يُعطىَ اللهُ عبدًا فهمًا في كِتابِه وما في الصَّحيفَةِ. قُلتُ: وما في الصَّحيفَةِ؟ قال: العَقلُ

(1)

وفَكاكُ الأسيرِ، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ

(2)

.

16007 -

وأخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الِإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى أبو يَعلَى، حدثنا هارونُ بنُ مَعروفٍ، حدثنا سفيانُ، عن مُطَرِّفٍ قال: سَمِعتُ الشَّعبِىَّ يقولُ: أخبرَنِى أبو جُحَيفَةَ قال: قُلتُ لِعَلِىٍّ رضي الله عنه. فذَكَرَه بمِثلِه. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن صَدَقَةَ بنِ الفَضلِ عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ

(3)

.

(1)

العقل: الدية. فتح البارى 1/ 205.

(2)

المصنف في المعرفة (4984)، والشافعى 6/ 38، 7/ 177، 322. وأخرجه أحمد (599)، والنسائى (4758) من طريق سفيان بن عيينة به. والترمذى (1412)، وابن ماجه (2658) من طريق مطرف به.

(3)

البخارى (6903).

ص: 175

16008 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ، أخبرَنا يوسُفُ القاضِى، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا زُهَيرٌ، عن مُطَرِّفٍ، عن عامِرٍ، عن أبي جُحَيفَةَ قال: قُلتُ لِعَلِىٍّ رضي الله عنه: يا أميرَ المُؤمِنينَ هَل عِندَكُم مِنَ الوَحىِ شَئٌ؟ قال: لا والَّذِى فلَقَ الحَبَّةَ وبَرأ النَّسَمَةَ ما أعلَمُه، إلاَّ فهمًا يُعطيه اللهُ رَجُلًا وما في الصَّحيفَةِ. قُلتُ: وما في الصَّحيفَةِ؟ قال: العَقلُ وفَكاكُ الأسيرِ، ولا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بمُشرِكٍ. قالَ زُهَيرٌ: فقُلتُ لِمُطَرِّفٍ: وما فَكاكُ الأسيرِ؟ قال: أن يُفَكَّ مِنَ العَدوِّ، جَرَت بذَلِكَ السُّنَّةُ. وقالَ مُطَرِّف: العَقلُ المُعَقَّلَةُ. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ يونُسَ عن زُهَيرٍ

(1)

.

16009 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ المِنهالِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن قَيسِ بنِ عُبَادٍ قال: أتَينا عَليًّا رضي الله عنه أنا وجاريَةُ بنُ قُدامَةَ السَّعدِىُّ فقُلنا: هَل مَعَكَ عَهدٌ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالَ: لا إلَّا ما في قِرابِ سَيفِى. فأخرَجَ إلَينا مِنه كِتابًا فقَرأه، فإِذا فيه:"المُسلِمونَ تتَكافأُ دِماؤُهُم، ويَسعَى بذِمَّتِهِم أدناهُم، وهُم يَدٌ على مَن سِواهُم، ألا لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه، ألا مَن أحدَثَ حَدَثًا أو آوَى مُحدِثًا فعَلَيه لَعنَةُ اللهِ والمَلائكَةِ والنَّاسِ أجمَعينَ"

(2)

.

(1)

البخارى (6915).

(2)

تقدم تخريجه في (13878)، وسيأتى في (16895).

ص: 176

16010 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن أبنِ أبي حُسَينٍ، عن عَطاءٍ وطاوُسٍ- أحسِبُه قال: ومُجاهِدٍ والحَسَنِ- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال يَومَ الفَتحِ: "لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافِرٍ"

(1)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وهَذا عامٌّ عِندَ أهلِ المَغازِى؛ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمَ به في خُطبَتِه يَومَ الفَتحِ، وهو يُروَى عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُسنَدًا مِن حَديثِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ وحَديثِ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ

(2)

.

16011 -

قال الشيخُ: أمّا حَديثُ عمرٍو فأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ العُطارِدِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ (ح) وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حدثنا أبي جَميعًا، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: خَطَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النّاسَ عامَ الفَتحِ فقالَ: "أيُّها النّاسُ، إنَّه ما كان مِن حِلفٍ في الجاهِليَّةِ فإِنَّ الإِسلامَ لَم يَزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا حِلفَ في الإِسلامِ، والمُسلِمونَ يَدٌ على مَنْ سِواهُم، يَسعَى بذِمَّتِهِم أدناهُم، يَرُدُّ عَلَيهِم أقصاهُم، تَرُدُّ سَراياهُم على قَعَدَتِهِم، لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافِرٍ، ديَةُ الكافِرِ نِصفُ

(1)

المصنف في الصغرى (2982)، والمعرفة (4982)، والشافعى 6/ 38، 7/ 322.

(2)

اختلاف الحديث ص 297.

ص: 177

ديَةِ المُؤمِنِ، لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ

(1)

ولا تُؤخَذُ صَدَقاتُهُم إلَّا في دُورِهِم"

(2)

. لَفظُ حَديثِ يونُسَ بنِ بُكَيرٍ.

16012 -

أخبرَنا أبو على، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنى هُشَيمٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "المُسلِمونَ تَكافأ دِماؤُهُم، يَسعَى بذِمَّتِهِم أدناهُم، ويُجيرُ عَلَيهِم أقصاهُم، وهُم يَدٌ على مَن سِواهُم، يَرُدُّ مُشِدُّهُم على مُضعِفِهِم، ومُتَسَرِّعُهُم على قاعِدِهِم، لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه"

(3)

.

16013 -

وأمّا حَديثُ عِمرانَ فأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريَّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يَزيدُ بنُ عياضٍ، عن

(1)

للجلب معنيان؛ أحدهما في الزكاة، وهو أن ينزل المصدِّق موضعًا ويرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ زكاتها، والثانى في السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويصيح حثًّا له على الجرى. ينظر النهاية 1/ 281.

وأما الجنب فله معان؛ أحدها أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تحضر إليه، أو هو أن يبعد صاحب المال بماله عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. أو هو أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذى يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. ينظر النهاية 1/ 303.

(2)

المصنف في الدلائل 6/ 86 بالإسناد الثانى. وأخرجه أحمد (7024) من طريق يعقوب بن إبراهيم ابن سعد به مختصرًا. وتقدم في (13061).

(3)

أبو داود (2751). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (771، 1073) من طريق عبيد الله بن عمر به. وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (2390).

ص: 178

عبدِ المَلِكِ بنِ عُبَيدٍ، عن خُرَينِقَ بنتِ الحُصَينِ، عن أخيها عِمرانَ بنِ الحُصينِ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَومَ الفَتحِ: "ألَم تَرَ إلَى ما صَنَعَ صاحِبُكُم هِلالُ بنُ أُمَيَّةَ؟ لَو قَتَلتُ مُؤمِنًا بكافِرٍ لَقَتَلتُه، فدُوه". فوَدَيناه وبَنو مُدلِجٍ معنا، فجاءوا بغَنَمٍ عُفرٍ

(1)

لَم أرَ أحسَنَ مِنها ألوانًا، وكانَت بَنو مُدلِجٍ حُلَفاءَ بَنِى كَعبٍ في الجاهِليةِ

(2)

.

ورَواه أيضًا الواقِدِىُّ عن عُمَرَ بنِ عثمانَ عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُبَيدٍ، إلَّا أنَّه قال:"خِراشُ بنُ أُمَيَّةَ". بَدَلَ: "هِلالُ بنُ أُمَيَّةَ". ولَم يَذكُرِ الدّيَةَ وما بَعدَها

(3)

.

16014 -

أخبرَنا أبو سعيدٍ محمدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ الصَّيرَفِئُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ المَجيدِ، حدثنا ابنُ مَوهَبٍ قال: سَمِعتُ مالكًا، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عائشَةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت: وُجِدَ في قائمِ سَيفِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتابانِ. فذَكَرَ أحَدَهُما قال: وفِى الآخَرِ: "المُؤمِنونَ تَكافأُ دِماؤُهُم، ويَسعَى بذِمَّتِهِم أدناهُم، لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه، ولا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ولا صَلاةَ بعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُسافِرُ المَرأةُ ثلاثَ لَيالٍ إلَّا

(1)

غنم عفر: أى بيض ليس بياضها بناصع. فيص القدير 2/ 77.

(2)

عزاه ابن حجر في الإصابة 11/ 239 إلى المصنف في الخلافيات من طريق ابن وهب به. وقال الذهبى 6/ 3117: يزيد متروك.

(3)

مغازى الواقدى 2/ 845، وعنده: عن عمرو بن عمير بن عبد الملك بن عبيد عن جويرية بنت الحصين عن عمران بن الحصين.

ص: 179