المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط والنصح للرعية والرحمة بهم(1)والشفقة عليهم والعفو عنهم ما لم يكن حدا - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط والنصح للرعية والرحمة بهم(1)والشفقة عليهم والعفو عنهم ما لم يكن حدا

‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم

(1)

والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

16715 -

أخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ بن شَريكٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"ألا كُلُّكُم راع، وكُلُّكُم مَسئولٌ عن رَعيَّتِه؛ فالأميرُ راعٍ على النّاسِ وهو مَسئولٌ عن رَعيَّتِه، والرَّجُلُ راعٍ على أهلِ بَيته وهو مَسئولٌ عن رَعيَّتِه، وامرأةُ الرَّجُلِ راعيَةٌ على بَيتِ بَعلِها ووَلَدِه وهِيَ مَسئولَةٌ عن بَعلِها ورَعيَّتِها، والعَبدُ راعٍ على مالِ سَيِّدِه وهو مَسئولٌ عن رَعيَّتِه، أَلا وكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مَسئولْ عن رَعيَّتِه"

(2)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ وغَيرِه عن اللَّيثِ

(3)

، وأخرَجاه مِن حَديثِ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وغَيرِه عن نافِعٍ

(4)

.

16716 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عمرٍو عثمانُ بن أحمدَ بنِ عبد اللهِ الدَّقَّاقُ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بن محمدِ بنِ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا مُعاذُ بن هِشامٍ (ح وأخبرَنا أبو صالِحِ بنُ أبي طاهِرٍ العَنبَرِيُّ، أخبرَنا جَدِّي يَحيَى بن مَنصورٍ القاضِي، حَدَّثَنَا أحمدُ بن سلمةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعاذُ بن هِشامٍ، حَدَّثَنِي أبي، عن قَتادَةَ، عن أبي المَليح، أن

(1)

في حاشية الأصل: "لهم".

(2)

أخرجه الترمذي (1705) من طريق الليث به. وأحمد (4495)، وابن حبان (4489) من طريق نافع به.

(3)

مسلم (1829/ 20).

(4)

البخاري (2554)، ومسلم (1829/

). وعند البخاري (5200) من حديث محمد الله بن عمر.

ص: 572

عُبَيدَ اللهِ بنَ زيادٍ دَخَلَ على مَعقِلِ بنِ يَسارٍ وهو شاكٍ، فقالَ: لَولا أنِّي في المَوتِ ما حَدَّثتُكَ، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"ما مِن أميرٍ استُرعِيَ رَعيَّةً لَم يَحتَطْ لَهُم، ولَم يَنصَحْ لَهُم إِلَّا لَم يَدخُلْ مَعَهُمُ الجَنَّةَ". لَفظُ حَديثِ أبي صالِحٍ

(1)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى وغَيرِهِ

(2)

.

16717 -

حَدَّثَنَا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ إملاءً، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسَينِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن الحارِثِ البَغدادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن أبي بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا أبو الأشهَبِ جَعفَرُ بن حَيّانَ، عن الحَسَنِ، عن مَعقِلِ بنِ يَسارٍ المُزَنِيِّ

(3)

قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما مِن رَجُلٍ يُستَرعَى رَعيَّةً يَموتُ حينَ يَموتُ وهو غاشٌّ لِرَعيَّتِه إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيه الجَنَّةَ"

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي نُعَيمٍ عن أبي الأشهَب، ورَواه مُسلِمٌ عن شَيبانَ بنِ فرُّوخَ عن أبي الأشهَبِ

(5)

.

16718 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن النَّضرِ بنِ عبد الوَهّابِ وعِمرانُ بن موسَى قالا:

(1)

أخرجه المصنّف في الاعتقاد ص 321 من طريق محمد الرَّحمن بن محمد بن منصور به. وأبو عوانة (7043)، والطبراني 20/ 225 (524) من طريق معاذ بن هشام به.

(2)

مسلم (22/ 142).

(3)

في الأصل، ص 8:"الأشجعي". وضبب عليها في الأصل، وكتب في حاشيتها:"صوابه المزنى". وينظر تهذيب الكمال 28/ 279.

(4)

أخرجه ابن حبان (4495) من طريق أبي الأشهب به. وأحمد (20291) من طريق الحسن بنحوه.

(5)

البخاري (7150)، ومسلم (142/ 227).

ص: 573

حَدَّثَنَا شَيبانُ بن فرَّوخَ، حَدَّثَنَا جَريرُ بن حازِمٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ أن عائذَ بنَ عمرٍو، وكانَ مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ على عُبَيدِ اللهِ بنِ زيادٍ فقالَ: إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إِنَّ شَرَّ الرِّعاءِ الحُطَمَةُ

(1)

". فإيَّاكَ أن تَكُونَ مِنهُم. فقالَ له: اجلِسْ. فإِنَّما أنتَ مِن نُخالَةِ

(2)

أصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. فقالَ: وهَل كانَت لَهُم نُخالَةٌ؟! إنَّما كانَتِ النُّخالَةُ بَعدَهُم وفي غَيرِهِم

(3)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن شيبان بنِ فرّوخ

(4)

.

16719 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ زَيدُ بن أبي هاشِمٍ العَلَوِيُّ بالكوفَةِ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي بنَيسابورَ قالا: حَدَّثَنَا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عليِّ بنِ دُحَيمٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن عبد الله، أخبرَنا وكيعٌ، عن الأَعْمَش، عن أبي حازِمٍ الأشجَعِيِّ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَومَ القيامَةِ ولا يُزَكِّيهِم؛ شَيخٌ زانٍ، ومَلِكٌ كَذّابٌ، وعائلٌ مُستَكبِرٌ"

(5)

.

رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ عن وكيعٍ

(6)

.

(1)

الحطمة: هو الحنيف برعاية الإبل في السَّوْق والإيراد والإصدار. النهاية 1/ 402.

(2)

يعني: لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب فهم، بل من سقطهم. صحيح مسلم بشرح النووي 12/ 216.

(3)

أخرجه ابن حبان (4511) من طريق شيبان به. وأحمد (20637) من طريق جرير بن حازم به.

(4)

مسلم (1830/ 23).

(5)

المصنّف في الأسماء والصفات (478). وأخرجه أحمد (10227) عن وكيع به. والنسائي في الكبرى (7138) من طريق الأعمش به بنحوه.

(6)

مسلم (107/ 172).

ص: 574

16720 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حَدَّثَنَا أبو مُعاويَةَ، عن الأَعْمَش، عن أبي ظَبيانَ وزيدِ بنِ وهبٍ، عن جَريرِ بنِ عبد الله، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن لا يَرحَمِ النّاسَ لا يَرحَمْه اللهُ"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدٍ، ورَواه مُسلِمٌ عن أبي كُرَيبٍ، كِلاهُما عن أبي مُعاويَةَ

(2)

.

16721 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ بنُ بلالٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بن بشرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن سعيدٍ القَطّانُ، عن شُعبَةَ، عن مَنصورٍ، عن أبي عثمانَ مَولَى المُغيرَةِ سَمِعَ أبا هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُنزَعُ الرَّحمَةُ إِلَّا مِن شَقِيٍّ". ثلاثَ مَرّاتٍ

(3)

.

16722 -

حَدَّثَنَا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ المَحبوبِيُّ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَسعودٍ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا العَوَّامُ بن حَوشَبٍ، عن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ، عن أبي أُمامَةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُوصِي الخَليفَةَ

(1)

أخرجه أحمد (19170) عن أبي معاوية، وفي (19172) عن محمد بن عبيد، وابن حبان (465) من طريق شعبة، كلهم عن الأعمش عن أبي ظبيان به. وأحمد (19169) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب به.

(2)

البخاري (7376)، ومسلم (2319/ 66).

(3)

أخرجه أحمد (8001)، وأبو داود (4942)، والترمذي (1923) من طريق شعبة به. وابن حبان (466) من طريق منصور به. وقال الترمذي: حسن. وقال الذهبي 6/ 3264: إسناده صالح ولم يخرجوه.

ص: 575

مِن بَعدِي بتَقَوَى الله، وأُوصيه بجَماعَةِ المُسلِمينَ أن يُعَظِّمَ كَبيرَهُم، ويَرحَمَ صَغيرَهُم، ويوَقِّرَ عالِمَهُم، وألَّا يُضِرَّ بهِم فيُذِلَّهم، ولا يُوحِشَهُم فيُكفِرَهُم، وألَّا يَخصيَهُم فيَقطَعَ نَسلَهُم، وألَّا يُغلِقَ بابَه دونَهُم فيأْكُلَ قَويُّهُم ضَعيفَهُم"

(1)

.

16723 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنِي أبو الطَّيِّبِ محمدُ بن محمدِ بنِ المُبارَكُ النَّيسابورِيُّ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بن خُزَيمَةَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن يَزيدَ المُقرِئُ، أخبرَنا سعيدٌ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا ابنُ السَّرح، حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ، عن سعيدِ بنِ أبي أيُّوبَ، عن أبي مَرحومٍ، عن سَهلِ بنِ مُعاذٍ، في أبيه، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن كَظَمَ غَيظًا وهو قادِرٌ على أنَّ يُنفِذَه؛ دَعاه اللهُ على رُءوسِ الخَلائقِ يَومَ القيامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَه مِن أيِّ الحورِ شاءَ"

(2)

.

16724 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ قُرْقُوبٍ التَّمَّارُ بهَمَذانَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن الحُسَين، حَدَّثَنَا أبو اليَمان، أخبرَنِي شُعَيبٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضي قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن خالِدٍ، حَدَّثَنَا بشرُ بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن الزُّهرِيِّ، أخبرَنِي عُبَيدُ اللهِ بن عبد اللهِ بنِ عُتبَةَ

(1)

المصنّف في الاعتقاد ص 322. وقال الذهبي 6/ 3265: وهذا لَمْ يخرجوه.

(2)

المصنّف في الشعب (8303)، وأبو داود (4777). وأخرجه أحمد (15637)، والترمذي (2021) من طريق عبد الله بن يزيد به. وابن ماجة (4186) من طريق عبد الله بن وهب به. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الذهبي 6/ 3265: أبو مرحوم عبد الرحيم ليس بذاك.

ص: 576

أن عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ قال: قَدِمَ عُيَينَةُ بن حِصْنِ بنِ حُذَيفَةَ بنِ بَدرٍ، فنَزَلَ على ابنِ أخيه الحُرِّ بنِ قَيسِ بنِ حِصن، وكانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذينَ يُدنيهِم عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه، وكانَ القُرّاءُ أصحابَ مَجالِسِ عُمَرَ ومُشاوَرَتِه كُهولًا كانوا أو شُبّانًا. قال عُيَينَةُ لِابنِ أخيه: يا ابنَ أخِي، هَل لَكَ وجهٌ عِندَ هذا الأميرِ فتَستأْذِنَ لِي عَلَيه؟ فقالَ: سأستأْذِنُ لَكَ عَلَيه. قال ابنُ عباسٍ: فاستأْذَنَ الحُرُّ لِعُيَينَةَ، فأذِنَ له عُمَرُ رضي الله عنه، فلَمّا دَخَلَ عَلَيه قال: هِيْ

(1)

يا ابنَ الخطاب، ما تُعطينا الجَزلَ ولا تَحكُمُ بَينَنا بالعَدلِ! فغَضِبَ عُمَرُ رضي الله عنه حَتَّى هَمَّ أن يُوقِعَ به، فقالَ له الحُرُّ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنَّ اللهَ سُبحانَه قال لِنَبيِّه صلى الله عليه وسلم:{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199] وإِنَّ هذا مِنَ الجِاهِلينَ. قال: فواللهِ ما جاوَزَها عُمَرُ رضي الله عنه حينَ تَلاها عَلَيه، وكانَ وقّافًا عِندَ كِتابِ اللهِ. واللَّفظُ لِلحاكِمِ أبي عبد اللهِ

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي اليَمانِ

(3)

.

ورُوِّينَا في كِتابِ الزَّكَاةِ عن أبي هريرةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما نَقَصَت صَدَقَةٌ مِن مالٍ، وما زادَ اللهُ بعَفوٍ إلَّا عِزًّا، وما تَواضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَه"

(4)

.

وقَد رُوِّينا عن عائشَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَقِيلُوا ذَوِي الهَيئاتِ عَثَراتِهِم ما لم

(1)

هِيْ: بكسر ثم سكون؛ والذى يقتضيه السياق أنه أراد بهذه الكلمة الزجر وطلب الكف لا الازدياد. ينظر فتح الباري 13/ 258، 259.

(2)

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 1639 (8685) من طريق أبي اليمان به.

(3)

البخاري (4642).

(4)

تقدم في (7893).

ص: 577