المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به

إلَّا أن العَبدَ إذا قَتَلَ الحُرَّ عَمدًا قُتِلَ بهِ. وقالَ لِى مالكٌ مِثلَه

(1)

.

ورُوّينا عن ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ مِثلَه.

‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

16040 -

حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ أحمدَ الأصبَهانِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن قَتَلَ عبدَه قَتَلناه، ومَن جَدَعَه

(2)

جَدَعناه، ومَن خَصاه خَصَيناه"

(3)

.

16041 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عُمَرَ بنِ حَفصٍ المُقرِئُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ النَّجّادُ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصارِىُّ وسَعيدُ بنُ عامِرٍ قالا: حدثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن قَتَلَ عبدَه قَتَلناه، ومَن جَدَعَ عبدَه جَدَعناه". قال قَتادَةُ: ثُمَّ إنَّ الحَسَنَ نَسِىَ هذا الحديثَ قال: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

(4)

.

(1)

المدونة 16/ 364. وأخرجه ابن أبى شيبة (27683) من طريق ابن أبي ذئب به.

(2)

جدعه: قطع أطرافه. عون المعبود 4/ 297.

(3)

الطيالسى (947)، ومن طريقه النسائى (4750). وأخرجه أحمد (20197)، وأبو داود (4516) من طريق هشام به. والترمذى (414) من طريق قتادة به. وقال: حسن غريب.

(4)

المصنف في الصغرى (2984). وأخرجه أبو داود (4517) من طريق سعيد بن عامر به. وأحمد (20214)، والنسائى (4751)، وابن ماجه (2663) من طريق سعيد بن أبي عروبة به. وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (3787).

ص: 193

قال الشيخُ: يُشبِهُ أن يَكونَ الحَسَنُ لَم يَنسَ الحديثَ، لَكِن رَغِبَ عنه لِضَعفِه

(1)

، وأكثَرُ أهلِ العِلمِ بالحَديثِ رَغِبوا عن رِوايَةِ الحَسَنِ عن سَمُرَةَ، وذَهَبَ بَعضهُم إلَى أنَّه لَم يَسمَعْ مِنه غَيرَ حَديثِ العَقيقَةِ

(2)

.

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: سَمِعتُ العباسَ بنَ محمدٍ يقولُ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يقولُ: قال أبو النَّضرِ هاشِمُ بنُ القاسِمِ: عن شُعبَةَ قال: لَم يَسمَعِ الحَسَنُ مِن سَمُرَةَ

(3)

.

قال: وسَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يقولُ: لَم يَسمَعِ الحَسَنُ مِن سَمُرَةَ شَيئًا، هو كِتابٌ. قالَ يَحيَى في حَديثِ الحَسَنِ عن سَمُرَةَ "مَن قَتَلَ عبدَه قَتَلناه": ذاكَ في سَماعِ البَغداديّينَ، ولَم يَسمَعِ الحَسَنُ مِن سَمُرَةَ

(4)

.

وأمّا علىُّ بنُ المَدينِىِّ فكان يُثبِتُ سَماعَ الحَسَنِ مِن سَمُرَةَ

(5)

، واللهُ أعلَمُ.

16042 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو النَّضرِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الفَقيهُ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ والفَضلُ بنُ محمدِ بنِ المُسَيَّبِ الشَّعرانِىُّ قالا: حدثنا أبو صالِحٍ المِصرِىُّ عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ كاتِبُ اللَّيثِ، حَدَّثَنى اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن عُمَرَ بنِ عيسَى القُرَشِىِّ ثُمَّ

(1)

قال الذهبى 6/ 3122: كذا قال المؤلف، والحديث فما هو عند الحسن بضعيف.

(2)

سيأتى في (19291، 19317، 19318).

(3)

تاريخ ابن معين برواية الدورى 4/ 220.

(4)

تاريخ ابن معين برواية الدورى 4/ 229.

(5)

ينظر علل ابن المدينى ص 60.

ص: 194

الأسَدِىِّ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: جاءَت جاريَةٌ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه فقالَت: إنَّ سَيِّدِى اتَّهَمَنِى فأقعَدَنِى على النّارِ حَتَّى احتَرَقَ فرجِى. فقالَ لها عُمَرُ رضي الله عنه: هَل رأى ذَلِكَ عَلَيكِ؟ قالَت: لا. قال: فهَلِ اعتَرَفتِ له بشَئٍ؟ قالَت: لا. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: علىَّ به. فلَمّا رأى عُمَرُ الرَّجُلَ قال: أتُعَذِّبُ بعَذابِ اللهِ؟ قال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، اتَّهَمتُها في نَفسِها. قال: رأيتَ ذَلِكَ عَلَيها؟ قال الرَّجُلُ: لا. قال: فاعتَرَفَت لَكَ به؟ قال: لا. قال: والَّذِى نَفسِى بيَدِه، لَو لَم أسمَعْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يُقادُ مَملوكٌ مِن مالكِه، ولا ولَدٌ مِن

(1)

والِدِه" لأقَدتُها مِنكَ. فبَرَّزَه فضرَ بَه مِائَةَ سَوطٍ، وقالَ لِلجاريَةِ: اذهَبِى فأنتِ حُرَّةٌ لِوَجهِ اللهِ، وأنتِ مَولاةُ اللهِ ورسولِهِ. قال أبو صالِحٍ: وقالَ اللَّيثُ: وهَذا القَولُ مَعمولٌ بهِ

(2)

.

16043 -

وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىًّ الحافظُ، حدثنا عبدانُ وعَبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ الرَّملِىُّ قالا: حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبٍ، حَدَّثَنِى أبي، حَدَّثَنِى اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، حَدَّثَنِى عُمَرُ بنُ عيسَى. فذَكَرَه بنَحوهِ. قال أبو أحمدَ: وهَذا الحَديثُ لا أعلمُ رَواه عن ابنِ جُرَيجٍ بهَذا الإِسنادِ غَيرُ عُمَرَ بنِ عيسَى، وعن عُمَرَ هذا غَيرُ اللَّيثِ، وهو

(1)

هنا نهاية المفقود من الأصل. المشار إليه عقب (16030).

(2)

المصنف في الصغرى (2987)، والحاكم 2/ 215، 216، 4/ 368 وصححه، وتعقبه الذهبى فقال: بل عمر بن عيسى منكر الحديث. وأخرجه ابن أبى عاصم في الديات (282) مختصرًا، والطحاوى في شرح المشكل (5329) من طريق عبد الله بن سعد به. والطبرانى في الأوسط (8657) من طريق الليث بن سعد به.

ص: 195

مَعروفٌ بهَذا، سَمِعتُ ابنَ حَمّادٍ يَذكُرُ عن البُخارِىِّ أنَّه مُنكَرُ الحَديثِ

(1)

.

16044 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، عن يَحيَى بنِ أيّوبَ، عن المُثَنَّى بنِ الصَّبّاحِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال: كان لِزِنباعٍ عبدٌ يُسَمَّى سَندَرًا أو ابنَ سَندَرٍ، فوَجَدَه يُقَبِّلُ جاريَةً له، فأخَذَه فجَبَّه

(2)

وجَدَعَ أُذُنَيه وأنفَه، فأتَى إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأرسَلَ إلَى زِنباعٍ فقالَ: "لا تُحَمِّلوهُم ما لا يُطيقونَ، وأطعِموهُم مِمّا تأكُلونَ، واكسوهُمَ مِمّا تَلبَسونَ

(3)

، وما كَرِهتُم فبيعوا، وما رَضِيتُم فأمسِكوا، ولا تُعَذِّبوا خَلقَ اللهِ". ثُمَّ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن مُثِّلَ به أو حُرِّقَ بالنّارِ فهو حُرٌّ، وهو مَولَى اللهِ ورسولِه". فأعتَقَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أوصِ بى. فقالَ:"أوصِى بكَ كلَّ مسلمٍ"

(4)

. المُثَنَّى بنُ الصَّبّاحِ ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ بهِ

(5)

. ورُوىَ عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ عن عمرٍو مُختَصَرًا، ولا يُحتَجُّ بهِ

(6)

.

(1)

الكامل لابن على 5/ 1713.

(2)

الجباب: استئصال الخصية. التاج 2/ 117 (ج ب ب).

(3)

في حاشية الأصل، وحاشية م:"تكتسون".

(4)

أخرجه مالك في المدونة 7/ 219 من طريق ابن وهب به. والخرائطى في مساوئ الأخلاق (723)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 27/ 397 من طريق المثنى بن الصباح به.

(5)

تقدم عقب (644).

(6)

الحجاج بن أرطاة تقدم عقب (32).

ص: 196

ورُوىَ عن سَوّارٍ أبي حَمزَةَ عن عمرٍو، ولَيسَ بالقَوىِّ

(1)

، واللهُ أعلَمُ.

16045 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ

(2)

بنُ الحُسَينِ بنِ الصّابونِىِّ الأنطاكِىُّ قاضى الثُّغورِ، حدثنا محمدُ بنُ

(3)

الحَكَمِ الرَّملِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ العَزيزِ الرَّملِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن الأوزاعِىِّ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن رَجُلًا قَتَلَ عبدَه مُتَعَمِّدًا، فجَلَدَه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ جَلدَةٍ، ونَفاه سنةً، ومَحا سَهمَه مِنَ المُسلِمينَ، ولَم يُقِدْه به، وأمَرَه أن يُعتِقَ رَقَبَةً

(4)

.

16046 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ الحِمصىُّ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي فروَةَ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حُنَينٍ، عن أبيه، عن علىِّ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه قال: أُتِىَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم برَجُلٍ قَتَلَ عبدَه مُتَعَمِّدًا، فجَلَدَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةً، ونَفاه سنةً، ومَحا سَهمَه مِنَ

(1)

سوار بن داود المزنى الصيرفى، أبو حمزة. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 4/ 168، والجرح والتعديل 4/ 272، وتهذيب الكمال 12/ 236. قال ابن حجر في التقريب 1/ 339: صدوق له أوهام.

(2)

في المهذب 6/ 3123: "الحسن".

(3)

بعده في س، ص 8:"عبد". وهو كذلك عند الدارقطنى.

(4)

الدارقطنى 3/ 143. وأخرجه الطحاوى في شرح المعانى 3/ 137 من طريق محمد بن عبد العزيز الرملى به. وقال ابن حجر في التلخيص 4/ 16: محمد بن عبد العزيز الشامى، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب.

ص: 197

المُسلِمينَ، ولَمْ يُقِدْه بهِ

(1)

.

16047 -

قال: وحَدَّثَنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن إسحاقَ بنِ أبي فروَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(2)

.

16048 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا حَفصٌ، عن حَجّاجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، أن أبا بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما كانا يَقولانِ: لا يُقتَلُ المُؤمِنُ بعَبدِه، ولَكِن يُضرَبُ ويُطالُ حَبسُه ويُحرَمُ سَهمَه

(3)

.

أسانيدُ هذه الأحاديثِ ضَعيفَةٌ لا يَقومُ بشَئٍ مِنها الحُجَّةُ، إلَّا أن أكثَرَ أهلِ العِلمِ على ألَّا يُقتَلَ الرَّجُلُ بعَبدِه، وقَد رُوّيناه عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ والشَّعبِىِّ والزُّهرِىِّ وغَيرِهِم.

16049 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَيى يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن جَعفَرِ بنِ رَبيعَةَ، أن سُلَيمانَ المُزَنِىَّ حَدَّثَه أنَّه استَفتَى عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضي الله عنهما عن رَجُلٍ نَوَّطَ

(4)

عبدًا له فماتَ ولَم يُرِدْ قَتلَه، فقالَ له ابنُ عباسٍ: ليُعتِقْ رَقَبَةً أو ليَصُمْ

(1)

ابن أبي شيبة (27961)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الديات (240). وأخرجه ابن ماجه (2664) من طريق إسماعيل بن عياش به. قال الذهبى 6/ 3123: لم يصح هذا.

(2)

ابن أبي شيبة (27962). وأخرجه الدارقطنى 3/ 144 من طريق إسماعيل بن عياش به.

(3)

ابن أبي شيبة (27965). وأخرجه عبد الرزاق (18139) من طريق الحجاج به.

(4)

النوط: التعليق. التاج 20/ 155 (ن و ط).

ص: 198