الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ
بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ
16548 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، قال:{مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} : يَعنِي في قَومٍ عَدوٍّ لَكُم. أخبرَنا مَروانُ بن مُعاويَةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ قال: لَجأ قَومٌ إلَى خَثعَمَ، فلَمّا غَشِيَهُمُ المُسلِمونَ استَعصَموا بالسُّجود، فقَتَلوا بَعضهُم، فبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"أعطُوهُم نِصفَ العَقلِ لِصلاِتهِم". ثُمَّ قال عِندَ ذَلِكَ: "ألا إنِّي بَرِيءٌ مِن كُلِّ مسلمٍ مَعَ مُشرِكٍ". قالو ا: لِمَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "لا تَرايا
(1)
ناراهُما
(2)
". قال
(1)
كتب فوقه في الأصل: "كذا". وقال في عون المعبود 2/ 348: وفي بعض النسخ: لا تراءى. ا. هـ. وأصله "تتراءى"، وحذفت التاء للتخفيف. ينظر النهاية 2/ 177، وحاشية السندي على النسائي 8/ 36.
(2)
في س: "نارهما". وقال الخطابي: فيه وجوه: أحدها: معناه: لا يستوى حكماهما. قاله بعض أهل العلم. وقال بعضهم. معناه أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر؛ فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يراها .... وفيه وجه ثالث ذكره بعض أهل =
الشّافِعِيُّ: إن كان هذا يَثبُتُ فأحسِبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، واللهُ أعلمُ، أعطَى مَن أعطَى مِنهُم مُتَطَوَّعًا، وأعلَمَهُم أنَّه بَرِيءٌ مِن كُلِّ مسلمٍ مَعَ مُشرِكٍ - واللهُ أعلمُ - في دارِ شِركٍ؛ ليُعلِمَهُم أن لا ديَاتٍ لَهُم ولا قَوَدَ
(1)
.
قال الشيخُ الفَقيهُ رحمه الله: وقَد رُوِيَ هذا مَوصولًا:
16549 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عمرٍو الرزازُ، حدثنا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ، عن جَريرٍ قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَريَّةً إلَى خَثعَمَ فاعتَصَمَ ناسٌ بالسُّجودِ فأسرَعَ فيهِمُ القَتلُ، فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَهُم
(2)
بنِصفِ العَقلِ وقالَ: "أنا بَرِئٌ مِن كُلِّ مسلمٍ مُقيمٍ بَينَ أظهُرِ المُشرِكينَ". قالوا: يا رسولَ اللهِ ولِمَ؟ قال: "لا تَرايا ناراهُما"
(3)
.
= اللغة قال: معناه: لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله
…
معالم السنن 2/ 272. وينظر غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 88، والنهاية 2/ 177.
والحديث عند المصنف في المعرفة (4988). والشافعي 4/ 246، 6/ 35. وأخرجه الترمذي (1605)، والنسائي (4794) من طريق إسماعيل به. وقال الترمذي: هذا أصح (يعنى مرسلًا). وقال الذهبي 6/ 3223: أكثر أصحاب إسماعيل رووه مرسلًا، ورواه أبو داود من حديث أبي معاوية وعبدة متصلًا. قال البخاري: الصحيح مرسل. ا. هـ. وينظر سنن الترمذي عقب (1605).
(1)
المصنف في المعرفة عقب (4988)، والأم 6/ 35.
(2)
كذا في النسخ، والمهذب 6/ 3222. وفي مصادر التخريج:"فأمر لهم". وسيأتي كذلك في (18464).
(3)
المصنف في الصغرى (3183). وأخرجه أبو داود (2645)، والترمذي (1604) من طريق أبي معاوية به. وسيأتي في (18464). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (566) دون جملة العقل.
16550 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المِصرِيُّ، حدثنا مِقدامُ بن داودَ، حدثنا يوسُفُ بن عَدِيٍّ، حدثنا حَفصُ بن غِياثٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ، عن جَريرِ بنِ عبد الله، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَه إلَى أُناسٍ مِن خَثعَمَ، فاستَعصَموا
(1)
بالسُّجودِ فقَتَلَهُم، فوَدَاهُم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بنِصفِ الدّيَة، ثُمَّ قال:"أنا بَرِيءٌ مِن كُلِّ مسلمٍ مَعَ مُشرِكٍ"
(2)
.
قَولُه: فوَدَاهُم. أظهَرُ في أنَّه أعطاه مُتَطَوِّعًا.
16551 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حدثنا يونُسُ بن بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحارِثِ بنِ عبد اللهِ بنِ عَيّاشٍ قال: قال لِي القاسِمُ بن محمدِ بنِ أبي بكرٍ: نَزَلَت هذه الآيَةُ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: 92] في جَدِّكَ عَيّاشِ بنِ أبي رَبيعَةَ وفِي الحارِثِ بنِ زَيدٍ أخِي بَنِي مَعيصٍ
(3)
؛ كان يُؤذيهِم بمَكَّةَ وهو على شِركِه، فلَمّا هاجَرَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى المَدينَةِ أسلَمَ الحارِثُ ولَم يَعلَموا بإِسلامِه، فأقبَلَ مُهاجِرًا، حَتَّى إذا كان بظاهِرَةِ
(1)
في م: "فاعتصموا".
(2)
ذكره الدارقطني 13/ 464 من طريق يوسف بن عدي به. والمصنف في الصغرى عقب (3183)، وفي المعرفة عقب (4988) من طريق حفص بن غياث به.
(3)
في الأصل: "مغيص". بالغين المعجمة. وبنو معيص: بطن من قريش، وهو معيص بن عامر بن لؤى. ينظر الاشتقاق 1/ 111، وجمهرة أنساب العرب 1/ 170.
بَنِي عمرِو بنِ عَوفٍ لَقِيَه عَيّاشُ بن أبي رَبيعَةَ ولا يَظُنُّ إلا أنَّه على شِركِه، فعَلاه بالسَّيفِ حَتَّى قَتَلَه، فأنزَلَ اللهُ فيه:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} إلَى قَولِه: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يقولُ: تَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ، ولا يَرُدُّ الدّيَةَ إلَى أهلِ الشَّركِ على قُرَيشٍ {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} يقولُ: مِن أهلِ الذِّمَّةِ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}
(1)
.
16552 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا أبو الجَوّاب، حدثنا عَمّارُ بن رُزَيقٍ، حدثنا عَطاءُ بن السّائب، عن أبي يَحيَى، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه عز وجل:{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}
(2)
قال: كان الرَّجُلُ يأتِي رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيُسلِمُ ثُمَّ يَرجِعُ إلَى قَومِه فيَكونُ فيهِم وهُم مُشرِكونَ، فيُصيبُه المُسلِمونَ خَطأً في سَريَّةٍ أو غَزاةٍ فيعتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قال: يَكونُ الرَّجُلُ مُعاهَدًا وقَومُه أهلُ عَهدٍ فيُسلَّمُ إلَيهِم ديَتَه، وأعتَقَ الَّذِي أصابَه رَقَبَةً
(3)
.
(1)
أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (2154) من طريق يونس بن بكير به. وتقدم في (16230).
(2)
في الأصل، س، م:"وإن".
(3)
المصنف في الصغرى (3182)، والحاكم 2/ 307 وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة (28460) - ومن طريقه الطبراني في الأوسط (874) - من طريق عمار بن رزيق به.