المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب رضاع الكبير - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب رضاع الكبير

وكَذَلِكَ رَواه عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ عن إبراهيمَ بنِ عُقبَةَ

(1)

، ورِوايَةُ الزُّهرِيِّ عن عُروةَ أصَحُّ في مَذهَبِ عائشةَ رضي الله عنها

(2)

، ورِوايَةُ غيرِه

(3)

عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما مَذهَبِه أصَحُّ، واللهُ أعلَمُ.

‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

15743 -

حَدَّثَنَا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبَّاحِ الزَّعفَرانِىُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: جاءَت سَهلَةُ بنتُ سُهَيلِ بنِ عمرٍو إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: إنِّى أرَى في وجهِ أبى حُذَيفَةَ مِن دُخولِ سالِمٍ عَلَيَّ. قال. "أرضِعيه". قالَت: وهو رَجُلٌ كَبيرٌ؟! فضَحِكَ وقالَ: "ألَستُ أعلَمُ أنَّه رَجُلٌ كَبيرٌ؟ ". قالَت: فأَتَته بَعدُ وقالَت: ما رأيتُ في وجهِ أبى حُذَيفَةَ بَعدُ شَيئًا أكرَهُه

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عمرٍو الناقِدِ وابنِ أبى عُمَرَ عن ابنِ عُيَينَةَ

(5)

.

15744 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (968) عن عبد العزيز بن محمد به.

(2)

تقدم في (15729).

(3)

في س، ص 8، م:"عروة". وينظر ما تقدم في (15741).

(4)

المصنّف في الصغرى (2887). وأخرجه أحمد (24108)، والنسائى (3320)، وابن ماجه (1943) من طريق سفيان به.

(5)

مسلم (1453/ 26).

ص: 27

الفَقيهُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، أخبرَنا ابنُ مِلحانَ وهو أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه قال: أخبرَنِى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ أبا حُذَيفَةَ ابنَ عُتبَةَ بنِ رَبيعَةَ بنِ عبدِ شَمسٍ رضي الله عنه، وكانَ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، تبَنَّى سالمًا وأَنكَحَه ابنَةَ أخيه هِندَ بنتَ الوَليدِ بنِ عُتبَةَ بنِ رَبيعَةَ، وهو مَولًى لامرأةٍ مِنَ الأنصارِ كما تبَنَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيدَ بنَ حارِثَةَ، وكَانَ مَن تَبَنَّى رَجُلًا في الجاهِليَّةِ دَعاه النَّاسُ إليه

(1)

، ووَرِثَ مِن ميراثِه، حَتَّى أنزَلَ اللهُ في ذَلِكَ:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]. فرُدُّوا إلَى آبائهِم، فمَن لَم يُعلَمْ [له أبٌ]

(2)

كان مَولًى وأَخًا في الدِّينِ، فجاءَت سَهلَةُ بنتُ سُهَيلِ ابنِ عمرٍو القُرَشِىِّ ثُمَّ العامِرِيِّ وهِىَ امرأةُ أبى حُذَيفَةَ رضي الله عنهما، فقالَت: يا رسولَ اللهِ، إنّا كُنَّا نَرَى سالمًا ولَدًا، وكانَ يأوى مَعِى ومَعَ أبى حُذَيفَةَ في بَيتٍ واحِدٍ ويَرانِى فُضُلًا

(3)

، وقَد أنزَلَ اللهُ فيهِم ما عَلِمتَ، فكَيفَ تَرَى فيه يا رسولَ اللهِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أرضِعِيه". فأَرضَعَته خَمسَ رَضَعاتٍ، فكانَ بمَنزِلَةِ ولَدِها مِنَ الرَّضاعَةِ، فبِذَلِكَ كانَت عائشَةُ رضي الله عنها تأمُرُ بَناتِ أخيها

(1)

في الأصل، م:"ابنه". وفي حاشية الأصل كالمثبت.

(2)

في س، ص 8:"أنَّه"، وفى م:"أبوه".

(3)

يرانى فضلا: أى متبذلة في ثياب مهنتي، يقال: تفضلت المرأة. إذا تبذلت في ثياب مهنتها. معالم السنن 3/ 187.

ص: 28

أن يُرضِعنَ مَن أحَبَّت عائشَةُ أن يَراها ويَدخُلَ عَلَيها خَمسَ رَضَعاتٍ فيَدخُلَ عَلَيها، وأَبَت أُمُّ سلمةَ وسائرُ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُدخِلنَ عَلَيهِنَّ النّاسَ بتِلكَ الرَّضاعَةِ حَتَّى يُرضَعنَ في المَهدِ، وقُلنَ لِعائشَةَ رضي الله عنها: واللَّهِ ما نَرَى

(1)

، لَعَلَّها رُخصَةٌ لِسالِمٍ مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ النّاسِ

(2)

.

15745 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَي، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ، أخبرَنِي شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ، عن الزُّهرِيِّ، أخبرَنِى عُروةُ، عن عائشةَ رضي الله عنها. فذَكَرَ الحديثَ بطولِه بمِثلِه إلَّا أنَّه قال: فبِذَلِكَ كانَت عائشَةُ رضي الله عنها تأمُرُ بَناتِ إخوَتِهِا وبَناتِ أخَواتِها. وقالَ: وأَبَت أُمُّ سلمةَ وسائرُ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُدخِلنَ عَلَيهِنَّ بتِلكَ الرَّضاعَةِ أحَدًا مِنَ النّاسِ

(3)

. والباقِى مِثلُه. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ وعن أبى اليَمانِ

(4)

.

15746 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنِي مُسلِمُ بنُ الحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي عبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ، حَدَّثَنِي أبي، عن جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيلُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ شِهابٍ قال: أخبرَنِي أبو عُبَيدَةَ ابنُ عبدِ اللَّهِ بنِ زَمعَةَ، أنَّ أُمَّه زَينَبَ بنتَ أبى سلمةَ أخبَرَته أنَّ أُمَّها أُمَّ سلمةَ زَوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كانَت تَقولُ: أبَى سائرُ

(1)

في حاشية الأصل، والمهذب 6/ 3063:"ندرى".

(2)

أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص 326، 327 من طريق الليث به مقتصرًا على ذكر قصة التبنى فقط.

(3)

تقدم في (12658، 13899).

(4)

البخارى (4000، 5088).

ص: 29

أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُدخِلنَ عَلَيهِنَّ

(1)

أحَدًا بتِلكَ الرَّضاعَةِ، وقُلنَ لِعائشَةَ: واللَّهِ ما نَرَى هذا إلَّا رُخصَةً أرخَصها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسالِمٍ خاصَّةً، فما هو بداخِلٍ عَلَينا أحَدٌ بهَذِه الرَّضاعَةِ ولا رائِينا

(2)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" هَكَذا

(3)

.

قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وإِذا كان هَذا لِسالِمٍ خاصَّةً فالخاصُّ لا يَكونُ إلَّا مُخْرَجًا مِن حُكمِ العامِّ، ولا يَجوزُ إلَّا أن يَكونَ رَضاعُ الكَبيرِ لا يُحَرِّمُ

(4)

.

15747 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ علىِّ بنِ إبراهيمَ بنِ مُعاويَةَ قالا: حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حَدَّثَنَا سفيانُ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ راشِدٍ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ كَثيرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الأشعَثِ ابنِ أبى الشَّعثاءِ، عن أبيه، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: دَخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعِندِى رَجُلٌ فقالَ: "يا عائشَةُ مَن هَذا؟ ". فقُلتُ

(5)

: أخِى مِنَ الرَّضاعَةِ. فقالَ: "يا عائشَةُ، انظُرنَ ما

(6)

إخوانُكُنُّ

(7)

؛ فإِنَّما الرَّضاعَةُ مِنَ

(1)

ليس في: ص 8.

(2)

أخرجه النسائى (3325) عن عبد الملك بن شعيب به. وأحمد (26660) من طريق الليث به. وابن ماجه (1947) من طريق عقيل به.

(3)

مسلم (1454).

(4)

الأم 5/ 28.

(5)

في الأصل: "فقالت".

(6)

في حاشية الأصل، وصحيح البخاري:"من".

(7)

كتب فوقها في الأصل: "كذا".

ص: 30

المَجاعَةِ"

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ كَثيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن سُفيانَ

(2)

.

15748 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ وبِشرُ بنُ عُمَرَ ووَهبُ بنُ جَريرٍ قالوا: أخبرَنا شُعبَةُ، عن أشعَثَ بنِ أبى الشَّعثاءِ، عن أبيه قال: سَمِعتُ مَسروقًا يقولُ: سَمِعتُ عائشةَ رضي الله عنها تَقولُ: دَخَلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعِندِى رَجُلٌ، فرأيتُ الكَراهيَةَ في وجهِه، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّه أخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ. قالَت: فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "انظُروا مَن تُراضِعونَ؛ فإِنَّما الرَّضاعَةُ مِنَ المَجاعَةِ". وقالَ بِشر في حَديثِه: "انظُروا ما إخوانُكُم؟ "

(3)

. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِم في "الصحيح" مِن حَديثِ شعبَةَ

(4)

.

15749 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ بنُ أسلَمَ، حَدَّثَنَا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ المُغيرَةِ، حَدَّثَنَا أبو موسَي، عن أبيه، عن ابنٍ لِعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّ رَجُلًا كان مَعَه امرأتُه وهو في سَفَرٍ فوَلَدَت، فجَعَلَ الصَّبِيُّ لا يَمَصُّ، فأَخَذَ زَوجُها

(1)

أخرجه أبو داود (2058) عن محمد بن كثير به. وأحمد (25073)، وابن ماجة (1945) من طريق سفيان به. وتقدم في (15730).

(2)

البخاري (2647)، ومسلم (1455/

).

(3)

الطيالسى (1515). وأخرجه أحمد (24632)، وأبو داود (2058) من طريق شعبة به.

(4)

البخاري (5102)، ومسلم (1455/

).

ص: 31

يَمَصُّ لَبَنَها ويَمُجُّه حَتَّى وجَدَ طَعمَ لَبَنِها في حَلقِه، فأَتَى أبا موسَى فذَكَرَ ذَلِكَ له فقالَ: حَرُمَت عَلَيكَ امرأتُكَ. فأَتَى ابنُ مَسعودٍ فقالَ: أنتَ الَّذِى تُفتِى هَذا بكَذا وكَذا وقَد قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا رَضاعَ إلَّا ما شَدَّ العَظمَ وأَنبَتَ اللَّحمَ"؟!

(1)

.

15750 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا عبدُ السَّلامِ بنُ مُطَفَرٍ أنَّ سُلَيمانَ بنَ المُغيرَةِ حَدَّثَهُم عن أبى موسَي، عن أبيه، عن ابنٍ لِعَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: لا رَضاعَ إلَّا ما شَدَّ العَظمَ وأَنبَتَ اللَّحمَ. فقالَ أبو موسَى: لا تَسأَلونا وهَذا الحَبرُ فيكُم

(2)

.

15751 -

قال أبو داودَ: وحَدَّثَنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ الأنبارِيُّ، حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن سُلَيمانَ بنِ المُغيرَةِ، عن أبى موسَى الهِلاليِّ، عن أبيه، عن ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمَعناه، وقالَ:"أنشَزَ العَظمَ"

(3)

.

15752 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا أبو هِشامٍ الرِّفاعِيُّ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أبو حَصينٍ، عن أبى عَطيَّةَ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى أبى موسَى فقالَ: إنَّ امرأتِى ورِمَ ثَديُها فمَصِصْتُه فدَخَلَ حَلقى شَئٌ سَبَقَنِى.

(1)

الدارقطنى 4/ 173. وأخرجه أحمد (4114) من طريق سليمان به.

(2)

أبو داود (2059). وصححه الألباني في صحيح أبى داود (1814).

(3)

أبو داود (2060). وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (444).

ص: 32

فشَدَّدَ عَلَيه أبو موسَي، فأَتَى عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ فقالَ: سألتَ أحَدًا غَيرِى؟ قال: نَعَم، أبا موسَى فشَدَّدَ عليَّ. فأَتَى أبا موسَى فقالَ: أرَضيعٌ هَذا؟ فقالَ أبو موسَى: لا تَسأَلونِى ما دامَ هَذا الحَبرُ بَينَ أظهُرِكُم

(1)

.

ورَواه الثَّورِىُّ عن أبى حَصينٍ وزادَ فيه عن عبدِ اللَّهِ: إنَّما الرَّضاعُ ما أنَبتَ اللَّحمَ والدَّمَ

(2)

.

15753 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حَدَّثَنَا الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرٍ، عن سعيدٍ، عن جُوَيْبِرٍ

(3)

، عن الضَّحّاكِ بنِ مُزاحِمٍ، عن النَّزّالِ بنِ سَبرَةَ ومَسروقِ بنِ الأجدَعِ، أنَّ عَليًّا رضي الله عنه قال: لا رَضاعَ بَعدَ فِصالٍ

(4)

. هَذا مَوقوفٌ، وقَد رُوىَ مَرفوعًا:

15754 -

أجبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا أبو إسماعيلَ التِّرمِذِىُّ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن جُوَيْبِرٍ، عن الضَّحّاكِ، عن النَّزّالِ بنِ سَبرَةَ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاح، ولا عِتقَ قَبلَ

(1)

الدارقطنى 4/ 173. وأخرجه الطبرانى (8500) من طريق أبى حصين به.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (13895) -ومن طريقه الطبرانى (8499) - عن الثورى به.

(3)

في س، ص 8:"جبير".

(4)

أخرجه عبد الرزاق (11451) من طريق جويبر دون ذكر مسروق. وابن أبى شيبة (17222) من طريق إسماعيل بن رجاء عن النزال عن عليّ. وقال الذهبى 6/ 3065: جويبر متروك.

ص: 33

مِلكٍ، ولا رَضاعَ بَعدَ فِصالٍ، ولا وصالَ في الصِّيامِ، ولا صَمتَ يَومٍ إِلَى اللَّيلِ"

(1)

.

قال عبدُ الرَّزَّاقِ: قال سفيانُ لمعمَرٍ: إنَّ جُوَيْبِرًا حَدَّثَنَا بهَذا الحديثِ ولَم يَرفَعْه. قال مَعمَرٌ: وحَدَّثَنا به مِرارًا ورَفَعَه.

15755 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وأَنا مَعَه عِندَ دارِ القَضاءِ يَسأَلُه عن رَضاعَةِ الكَبيرِ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: جاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه فقالَ: كانَت لِى وليدَةٌ فكُنتُ أطَؤُها، فعَمَدَتِ امرأتِى إلَيها فأَرضَعَتها فدَخَلتُ عَلَيها فقالَت: دونَكَ، فقَد واللهِ أرضَعتُها. فقالَ عُمَرُ: أوجِعْها وائتِ جاريَتَكَ؛ فإنَّما الرَّضاعَةُ رَضاعَةُ الصَّغيرِ

(2)

.

15756 -

وأخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه قال: عَمَدَتِ امرأةٌ مِنَ الأنصارِ إلَى جاريَةٍ لِزَوجِها فأَرضَعَتها، فلَمَّا جاءَ زَوجُها قالَت: إنَّ جاريَتَكَ هذه قَد صارَتِ ابنَتَكَ. فانطَلَقَ الرَّجُلُ إلَى عُمَرَ رضي الله عنه فذَكَرَ ذَلِكَ له،

(1)

عبد الرزاق (11450)، وعنه ابن ماجه (2049). وعند ابن ماجه مقتصر على ذكر النكاح. قال الألباني في صحيح ابن ماجة (1668): صحيح بما قبله.

(2)

المصنف في المعرفة (4733)، والشافعى 5/ 29، ومالك 2/ 606، ومن طريقه سحنون في المدونة 2/ 409. وأخرجه على بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (38) عن عبد الله بن دينار به.

ص: 34