الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القُشَيرِيُّ، حَدَّثَنِي أبي، عن أبيه قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، نِساؤُنا ما نأتِى مِنها أم ما نَذَرُ؟ قال: "ائتِ حَرثَكَ أنَّى شِئتَ، غَيرَ ألا تَضرِبَ الوَجهَ ولا تُقَبِّحَ، ولا تَهجُرَ إلَّا في البَيتِ، وأَطعِمْ إذا طَعِمتَ، واكسُ إذا اكتَسَيتَ، كَيفَ وقَد أفضَى بَعْضُهُم
(1)
إلَى بَعضٍ؟ "
(2)
.
15791 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ رحمه الله، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن أبى إسحاقَ قال: سَمِعتُ وهبَ بنَ جابِرٍ يقولُ: شَهِدتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو
(3)
رضي الله عنهما في بَيتِ المَقدِسِ وأَتاه مَولًى له فقالَ: إنِّى أُريدُ أن أُقيمَ هَذا الشَّهرَ ههنا. يَعنِى رَمَضانَ، فقالَ له عبدُ اللهِ: هَل تَرَكتَ لأهلِكَ ما يَقوتُهُم؟ قالَ: لا. قال: إِمَّا لَا
(4)
فارجِعْ فدَعْ لَهُم ما يَقوتُهُم؛ فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "كَفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ مَن يَقوتُ"
(5)
.
بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ
15792 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ بطُوسَ، حَدَّثَنَا
(1)
في س، م:"بعضكم".
(2)
أخرجه أحمد (20030) عن يزيد به. وأبو داود (2143)، والنسائي في الكبرى (9160) من طريق بهز به. وقال الألباني في صحيح أبى داود (1876): حسن صحيح. وتقدم في (14841).
(3)
بعده في م: "بن العاصى".
(4)
أصل الكلمة "إن" و"ما" و"لا"، فأدغمت النون في الميم. والمعنى: إن لَمْ تفعل هذا فليكن هذا. النهاية 1/ 72.
(5)
الطيالسى (2395). وأخرجه أحمد (6842) من طريق شعبة به. والنسائي في الكبرى (9176) من طريق أبى إسحاق به. وسيأتى في (17881).
أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ مَحمُويَه العَسكَرِىُّ بالبَصرَةِ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدٍ القَلانِسِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، أخبرَنِي عَدِىُّ بن ثابِتٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ يَزيدَ الأنصارِىَّ يُحَدِّثُ عن أبى مَسعودٍ الأنصارِيِّ، فقُلتُ: أعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فقالَ: عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "المُسلِمُ إذا أنفَقَ نَفَقَةً على أهلِه وهو يَحتَسِبُها كُتِبَت له صَدَقَةً". رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن شُعبَةَ
(1)
.
15793 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى مَريَمَ، حَدَّثَنَا الفِريابِيُّ (ح) قال: وأخبرَنا سُلَيمانُ، حَدَّثَنَا فعاذُ بنُ المُثَنَّي، حَدَّثَنَا ابنُ كَثيرٍ (ح) قال: وأخبرَنا سُلَيمانُ، حَدَّثَنَا عليُّ بن عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ، قالوا: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ رضي الله عنه قال: جاءَنى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعودُنِى وأَنا بمَكَّةَ، وهو يَكرَهُ أن يَموتَ أحَدُنا بالأرضِ التى هاجَرَ مِنها، فقالَ:"يَرحَمُ اللَّهُ عز وجل ابنَ عَفراءَ". قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أُوصِى بمالِى كُلِّهِ؟ قال:"لا". قُلتُ: فبِالشَّطرِ؟ قال: "لا". قُلتُ: فبِالثُّلُثِ؟ قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ، إنَّكَ أن تَدَعَ ورَثَتَكَ أغنياءَ خَيرٌ مِن أن تَدَعَهُم عالَةً يَتَكَفَّفونَ النّاسَ في أيديهِم، وَإِنَّكَ مَهما أنفَقتَ على أهلِكَ مِن نَفَقَةٍ فإِنَّها صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقمَةُ تَرفَعُها إلَى في امرأتِكَ، وعَسَى اللهُ عز وجل أن يَنفَعَ بكَ قَومًا ويَضُرَّ بكَ آخَرينَ". ولَم يَكُنْ له يَومَئذٍ إلَّا ابنَةٌ
(2)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى نعَيمٍ
(1)
البخاري (5351)، ومسلم (1002).
(2)
أخرجه النسائى (3629) من طريق أبى نعيم به. وأحمد (1488) من طريق سفيان به. وتقدم في =
ومُحَمَّدِ بنِ كَثيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن سُفيانَ الثَّورِيِّ
(1)
.
15794 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيُّوبَ وأبو المُثَنَّى وعُثمانُ بنُ عُمَرَ ومُحَمَّدُ بنُ محمدِ بنِ حَيَّانَ
(2)
قالوا: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ كَثيرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا تَمتامٌ، حَدَّثَنَا أبو حُذَيفَةَ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن مُزاحِمِ بنِ زُفَرَ، عن مُجاهِدٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دينارٌ أعطَيتَه مِسكينًا، ودينارٌ أعطَيتَه في رَقَبَةٍ، ودينارٌ أعطَيتَه في سَبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفَقتَه على أهلِكَ". قال: "الدِّينارُ الَّذِى أنفَقتَه على أهلِكَ أعظَمُ أجرًا"
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ الثَّورِيِّ
(4)
.
15795 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ وعارِمٌ وأبو الرَّبيعِ ومُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ ومُسَدَّدٌ ومُحَمَّدُ بنُ أبى بكرٍ قالوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، حَدَّثَنَا أيّوبُ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى أسماءَ، عن ثَوبانَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أفضَلُ دينارٍ يُنفِقُه الرَّجُلُ دينارٌ يُنفِقُه على عيالِه، ديناز يُنفِقُه الرَّجُلُ
= (6643، 12692 - 12696)، وسيأتى في (17838، 17839).
(1)
البخاري (2742، 5354)، ومسلم (1628/ عقب 5).
(2)
في س، ص 8، م:"حبان". وينظر فتح الباب في الكنى والألقاب ص 194، 223، والمقتنى في سرد الكنى 1/ 149. وتقدم في (6442).
(3)
أخرجه أحمد (10174)، والنسائي في الكبرى (9183) من طريق سفيان به.
(4)
مسلم (995).