الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكَذَلِكَ رَواه أبو مُعاويَةَ الضَّريرُ عن عمرِو بنِ مَيمونٍ
(1)
.
15823 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، حدثنا حَبيبُ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ عَبّادٍ المَكِّىُّ قال: كُنتُ جالِسًا عِندَ ابنِ عباس رضي الله عنهما إذ سأْلَه رَجُل: هَل لِلمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا نَفَقَةٌ؟ فقُلتُ: لَيسَ لَها نَفَقَةٌ. قالَ ابنُ عبابر: أصَبتَ يا ابنَ أخِى، أنا مَعَكَ.
15824 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّه سَمِعَه يقولُ: نَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ ما لَم تَحرُمْ، فإِذا حَرُمَت فمَتاعٌ بالمعروفِ
(2)
.
15825 -
قالَ: أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قال عَطاءٌ: لَيسَتِ المَبتوتَةُ الحُبلَى مِنه في شَئٍ، إلا أنَّه يُنفِقُ عَلَيها مِن أجلِ الحَبَلِ، فإِذا كانَت غَيرَ حُبلَى فلا نَفَقَةَ لَها
(3)
.
بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ
15826 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ علىٍّ المُقرِئُ، أخبرَنا
(1)
تقدم في (15580).
(2)
المصنف في المعرفة (4762)، والشافعى 5/ 238. وأخرجه ابن أبى شيبة (18862) من طريق ابن جريج به.
(3)
المصنف في المعرفة (4763)، والشافعى 5/ 238. وأخرجه عبد الرزاق (12015) عن ابن جريج به.
الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرَنا سفيانُ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ كُهَيلٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا فلَم يَجْعَلْ
(1)
لَها النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم[نَفَقةً ولا سُكْنَى]
(2)
. قال: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِإبراهيمَ فقالَ إبراهيمُ: قال عُمَرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا لِقَولِ امرأةٍ، لَها السُّكنَى والنَّفَقَةُ
(3)
. حَديثُ الشَّعبِىِّ أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ
(4)
، وحَديثُ إبراهيمَ عن عُمَرَ رضي الله عنه مُنقَطِعٌ.
وقَد رُوِىَ مَوصولًا مَوقوفًا:
15827 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا الحُسَينُ بنُ علىِّ بنِ الأسوَدِ، حدثنا محمدُ بنُ فُضَيلٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنَّه لما بَلَغَه قَولُ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قال: لا نَدَعُ كِتابَ اللَّهِ لِقَولِ امرأةٍ لَعَلَّها نَسِيَت
(5)
.
(1)
في س، ص 8، م:"ير".
(2)
في س، ص 8، م:"السكنى ولا النفقة".
(3)
أخرجه أبو داود (2288)، وابن حبان (4250) من طريق محمد بن كثير به. وأحمد (27326)، والنسائى (3404) من طريق سفيان به.
(4)
مسلم (1480/ 44).
(5)
الدارقطنى 4/ 24، 27. وأخرجه ابن أبى شيبة (18858) عن ابن فضيل به. والدارمى (2324) من طريق الأعمش به.
كَذَلِكَ رَواه أسباطُ بنُ محمدٍ عن الأعمَشِ مَوقوفًا
(1)
.
ورَواه أشعَثُ عن الحَكَمِ وحَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عُمَرَ رضي الله عنه قال فيه: وسُنَّةَ نَبيِّنا
(2)
. وأَشعَثُ بنُ سَوّارٍ ضَعيفٌ
(3)
.
ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن عُمَرَ رضي الله عنه مَوصولًا مُسنَدًا:
15828 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ بنِ مَسعَدَةَ، حدثنا أحمدُ بنُ عِصامِ بنِ عبدِ المَجيدِ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأسَدِىُّ وهو أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، حدثنا عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ، عن أبى إسحاقَ قال: كُنتُ مَعَ الأسوَدِ بنِ يَزيدَ جالِسًا في المَسجِدِ الأعظَمِ ومعنا الشَّعبِىُّ، فحَدَّثَ الشَّعبِىُّ بحَديثِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَم يَجعَلْ لَها سُكنَى ولا نَفَقَةً. فأَخَذَ الأسوَدُ كَفًّا مِن حَصًى فحَصَبَه، ثُمَّ قال: وَيْلَكَ
(4)
تُحَدِّثُ بمِثلِ هَذا؟! قال عُمَرُ رضي الله عنه: لا نَترُكُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبيِّنا صلى الله عليه وسلم لِقَولِ امرأةٍ لا نَدرِى حَفِظَت أو نَسِيَت، لَها السُّكنَى والنَّفَقَةُ، قال اللهُ تَعالَى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}
(5)
[الطلاق: 1] رَواه مسلمٌ في
(1)
أخرجه الدارقطنى 4/ 23، 27 من طريق أسباط به.
(2)
أخرجه الدارمى (2322)، والدارقطنى 4/ 27 من طريق أشعث به.
(3)
تقدم في (13267).
(4)
في م: "ويحك".
(5)
الدارقطنى 4/ 25. وأخرجه أبو عوانة (4615) عن أحمد بن عصام به. وأبو داود (2291)، والطحاوى في شرح المعانى 3/ 67، وأبو نعيم في مستخرجه (3504) من طريق أبى أحمد الزبيرى به.
"الصحيح" عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ جَبَلَةَ عن أبى أحمدَ
(1)
.
وقَد رَواه يَحيَى بنُ آدَمَ عن عَمّارِ بنِ رُزَيقٍ في النُّقلَةِ دونَ النَّفَقَةِ ولَم يَقُلْ فيه: وسُنَّةَ نَبيِّنا. وقَد مَضَى ذِكرُه في كِتابِ العِدَدِ
(2)
.
قال لِى أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ: قال علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ: هَذا أصَحُّ مِنَ الَّذِى قَبلَه؛ لأنَّ هَذا الكَلامَ لا يَثبُتُ، ويَحيَى بنُ آدَمَ أحفَظُ مِن أبى أحمدَ الزُّبَيرِىِّ وأَثبَتُ مِنه، واللَّهُ أعلَمُ، وقَد تابَعَه قَبيصَةُ بنُ عُقبَةَ فرَواه عن عَمّارِ بنِ رُزَيقٍ مِثلَ قَولِ يَحيَى بنِ آدَمَ سَواءً، ورَواه الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الخَليلِ عن عُمَرَ رضي الله عنه قال فيه: وسُنَّةَ نَبيِّنا. والحَسَنُ بنُ عُمارَةَ مَتروك
(3)
. فالأشبَهُ بما رُوِّينا عن عائشةَ رضي الله عنها وغَيرِها في الإنكارِ على فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنه إنَّما أُنْكِرَ
(4)
عَلَيها النُّقلَةُ مِن غَيرِ سَبَبٍ دونَ النَّفَقَةِ، وهو الأشبَهُ بما احتُجَّ به مِنَ الآيَةِ. قال الشّافِعِىُّ: ما نَعلَمُ في كِتابِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكرَ نَفَقَةٍ؛ إنَّما في كِتابِ اللَّهِ ذِكرُ السُّكنَى
(5)
.
(1)
مسلم (1480/ 46).
(2)
تقدم في (15566).
(3)
الدارقطنى 4/ 26، 27. وتقدم الكلام على الحسن بن عمارة في (1070).
(4)
في م: "أنكرت".
(5)
المصنف في المعرفة عقب (4759).