المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إيجاب القصاص علي القاتل دون غيره - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب إيجاب القصاص علي القاتل دون غيره

أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كَتَبَ إلَى أهلِ اليَمَنِ. فذَكَرَ الحديثَ قال: وكانَ في الكِتابِ: "أن مَنِ اعتَبَطَ

(1)

مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنَة فإِنَّه قَوَدٌ إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المَقتولِ"

(2)

.

ورَواه أيضًا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى لَيلَى عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا

(3)

.

‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

قال اللَّهُ تبارك وتعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33].

15984 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا هارونُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ، عن سُفيانَ، عن خُصيفٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: يَقتُلِ اثنَينِ بواحِدٍ

(4)

.

15985 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ

(5)

الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللّهِ بنُ محمدِ بنِ المُغيرَةِ، حدثنا سفيانُ، عن خُصَيفٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه:{فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} قال: سَبيلًا عَلَيه {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33] قال:

(1)

في س، ص 8:"اغتبط".

(2)

الحاكم 1/ 395 - 397. وتقدم في (7336) مطولًا من طريق الحكم به.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (17191).

(4)

تفسير الثورى ص 173، ومن طريقه ابن أبى شيبة (28395)، وابن جرير في تفسيره 14/ 586.

(5)

إلى هنا انتهى الفقد المشار إليه عقيب (15843) من نسخة الأصل.

ص: 164

لا يَقتُلِ اثنَينِ بواحِدٍ

(1)

.

قال الشّافِعِيُّ: وقيلَ في قَولِه: لا يُسرِف في القَتلِ. قال: لا يَقتُلْ غَيرَ قاتِلِه

(2)

. وهَذا يُشبِهُ ما قيلَ، واللَّهُ أعلَمُ.

15986 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هارونُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن طَلقِ بنِ حَبيبٍ:{فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33] قال: لا يَقتُلْ غَيرَ قاتِلِه، ولا يُمَثلْ بهِ

(3)

.

15987 -

أخبرَنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نصرٍ، حدثنا عبدُ اللّهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِي يَزيدُ بنُ عياضٍ وهِشامُ بنُ سَعدٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، أن النّاسَ في الجاهِليَّةِ إذا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنَ القَومِ رَجُلًا لَم يَرضَوا حَتَّى يَقتُلوا به رَجُلًا شَريفًا، إذا كان قاتِلُهُم غَيرَ شَريفٍ لَم يَقتُلوا قاتِلَهُم وقَتَلوا غَيرَه، فوُعِظوا في ذَلِكَ بقَولِ اللَّهِ تبارك وتعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} . وقالَ زَيدُ بنُ أسَلمَ:

(1)

قال الذهبى 6/ 3112: واهٍ. يعنى عبد الله بن محمد بن المغيرة.

(2)

الأم 6/ 9.

(3)

تفسير الثورى ص 173. وأخرجه ابن جرير في تفسيره 14/ 585 من طريق عبد الرحمن بن مهدى به. وابن أبى شيبة (28394) من طريق منصور به.

ص: 165

السَّرَفُ أن يَقتُلَ غَيرَ قاتِلِهِ.

قال الشافِعِيُّ: قال اللَّهُ تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآيَةَ

(1)

[البقرة: 178].

15988 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى داودَ، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ، حدثنا شَيبانُ، عن قَتادَةَ فى قَولِه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى} قال: كان أهلُ الجاهِليَّةِ فيهِم بَغيٌّ وطاعَةٌ لِلشَّيطانِ، فكانَ الحَيُّ منهم

(2)

إذا كان فيهِم عَدَدٌ وعُدَّةٌ فقُتِلَ لَهُم عبدٌ قَتَلَه عبدُ قَومٍ آخَرينَ قالوا: لا نَقتُلُ به إلَّا حُرًا. تَعَزُّزًا وتَفَضُّلًا على غَيرِهِم فى أنفُسِهِم، وإِذا قُتِلَت لَهُم أُنثَى قَتَلَتها امرأةٌ قالوا: لَن نَقتُلَ بها إلَّا رَجُلًا. فأنزَلَ اللَّهُ عز وجل هذه الآيَةَ يُخبِرُهُم أن العَبدَ بالعَبدِ والحُرَّ بالحُرِّ والأُنثَى بالأُنثَى، ونَهاهُم عن البَغىِ، ثُمَّ أنزَلَ سورَةَ المائدَةِ فقالَ:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

15989 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِبنِ عَبدوسٍ وأبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قتُيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا بُكَيرُ بنُ مَعروفٍ، عن

(1)

الأم 7/ 329.

(2)

فى الأصل، م:"فيهم".

ص: 166

مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ في قَولِه: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآيَةَ قال: كان بُدوُّ ذَلِكَ في حَيَّينِ مِن أحياءِ العَرَبِ اقتَتَلوا قبلَ الإِسلامِ بقَليلٍ، ثُمَّ أسلَموا ولِبَعضهِم على بَعضٍ خُماشاتٌ

(1)

وقَتلٌ فطَلَبوها في الإِسلامِ، وكانَ لأحَدِ الحَيَّينِ فضلٌ على الآخَرِ فأقسَموا باللهِ لَيَقتُلُنَّ بالأُنثَى الذَّكَرَ مِنهُم، وبِالعَبدِ الحُرَّ مِنهُم، فلَمّا نَزَلَت هذه الآيَةُ رَضُوا وسَلَّموا.

15990 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُعاذُ بنُ موسَى، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ قال مُقاتِلٌ: أخَذتُ هذا التَّفسيرَ عن نَفَرٍ -حَفِظَ مُعاذٌ مِنهُم مُجاهِدًا والضَّحّاكَ والحَسَنَ- فذَكَرَ مَعناه، إلَّا أنَّه لَم يَذكُرْ قَولَه: ولِبَعضِهِم على بَعضٍ خُماشاتٌ وقَتلٌ. قال الشّافِعِىُّ: وما أشبَهَ ما قالوا مِن هذا بما قالوا؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى إنَّما ألزَمَ كُلَّ مُذنِبٍ ذَنبَه، ولَم يَجعَلْ جُرمَ أحَدٍ على غَيرِه. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: وقَد جاءَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "أعدَى النّاسِ على اللهِ مَن قَتَلَ غَيرَ قاتِلِهِ"

(2)

.

15991 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ إسحاقَ، حدثنا الزُّهرِىُّ، عن

(1)

خماشات: هى الجنايات والجراحات التي لا دية فيها كقطع اليد والرجل. ينظر غريب الحديث لأبى عبيد 4/ 297، ومشارق الأنوار 1/ 241.

(2)

المصنف في المعرفة عقب (4978)، والشافعى 6/ 24.

ص: 167

عَطاءِ بنِ يَزيدَ اللَّيثِىِّ، عن أبى شُرَيح الخُزاعِىِّ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أعتَى النّاسِ على اللهِ مَن قَتَلَ غَيرَ قاتِلِه، أو طَلَبَ بدَمٍ في الجاهِليَّةِ مِن أهلِ الإسلامِ، أو بَصَّرَ عَينَه ما لَم تُبصِرْ"

(1)

.

15992 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا موسَى بنُ الحَسَنِ، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن علىِّ بنِ حُسَينٍ قال: وُجِدَ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: وُجِدَ في قائمِ سَيفِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتابٌ: "إنَّ أعدَى النّاسِ على اللهِ -وفِى حَديثِ سُلَيمانَ.: إنَّ أعتَى النّاسِ على اللهِ- القاتِلُ غَيرَ قاتِلِه، والضّارِبُ غَيرَ ضارِبِه، ومَن تَوَلَّى غَيرَ مَواليه فقَد كَفَرَ بما أنزَلَ اللهُ على محمدٍ صلى الله عليه وسلم"

(2)

.

15993 -

وأخبرَنا أبو زَكَريَّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن محمدِ بنِ إسحاق قال: قُلتُ لأبِى جَعفَرٍ محمدِ بنِ علىٍّ: ما كان في الصَّحيفَةِ التي كانَت في قِرابِ

(1)

أخرجه أحمد (16378)، والدارقطنى 3/ 96 من طريق يزيد بن زريع به. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 7/ 174: رواه أحمد والطبرانى ورجاله رجال الصحيح.

(2)

المصنف في المعرفة (4797)، والشافعى 6/ 4. وأخرجه عبد الرزاق (16304) من طريق جعفر بن محمد به.

ص: 168

رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالَ: كان فيها: "لَعَنَ اللهُ القاتِلَ غَيرَ قاتِلِه، والضّارِبَ غَيرَ ضارِبِه، ومَن تَوَلَّى غَيرَ ولِىِّ نِعمَتِه فقَد كَفَرَ بما أنزَلَ اللهُ على محمدٍ صلى الله عليه وسلم"

(1)

.

15994 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ المَجيدِ، حدثنا ابنُ مَوهَبٍ قال: سَمِعتُ مالكًا، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عائشَةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت: وُجِدَ في قائمِ سَيفِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتابانِ: "إنَّ أشَدَّ النّاسِ عُتوًّا الرَّجُلُ ضَرَبَ غَيرَ ضارِبِه، ورَجُلٌ قَتَلَ غَيرَ قاتِلِه، ورَجُلٌ تَوَلَّى غَيرَ أهلِ نِعمَتِه، فمَن فعَلَ ذَلِك فقَد كَفَرَ باللهِ ورسولِه، لا يَقبَلُ اللهُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا". وذَكَرَ الحديثَ

(2)

. هو مالكُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي الرِّجالِ يَروى عن أبيهِ.

15995 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريَّا ابنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ سعيدِ بنِ أبجَرَ، عن إيادِ بنِ

(1)

المصنف في المعرفة (4798)، والشافعى 6/ 4. وأخرجه أبو يعلى (330) من طريق محمد بن إسحاق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده به. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 4/ 232: رواه أبو يعلى، وفيه ابن إسحاق، وهو ثقة لكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(2)

أخرجه ابن أبى عاصم في الديات (228)، والطبرى في تهذيب الآثار (331 - مسند على بن أبي طالب) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد به. وأبو يعلى (4757)، والدارقطنى 3/ 331، والحاكم 4/ 349 من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب به. وعندهم جميعًا: مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى 6/ 293: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد.

ص: 169

لَقيطٍ، عن أبي رِمثَةَ قال: دَخَلتُ مَعَ أبي على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فرأى أبي الَّذِى بظَهرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: دَعنى أُعالِجُ الَّذِى بظَهرِكَ، فإِنِّى طَبيبٌ. فقالَ:"أنتَ رَفيقٌ" قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن هذا مَعَكَ؟ ". قال: ابنِى، أشهَدُ بهِ. فقالَ:"أما إنَّه لا يَجنِى عَلَيكَ ولا تَجنِى عَلَيه"

(1)

.

15996 -

وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى ابنُ أبي قُماشٍ، حدثنا عاصِمُ بنُ علىٍّ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ إيادٍ، عن أبيه، عن أبي رِمثَةَ قال: أتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أبي فتَلَقّانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في طَريقِه، فقالَ لِى أبي: يا بُنَىَّ، هَل تَدرِى مَن هذا المُقبِلُ؟ قُلتُ: لا. قال: هذا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال: فاقشَعرَرتُ حينَ قال ذاكَ؛ وذَاكَ أنِّى ظَنَنتُ أنَّه لا يُشبِهُ النّاسَ، فإِذا هو بَشَرٌ ذو وفْرَةٍ

(2)

عَلَيه رَدْعٌ

(3)

مِن حِنّاءٍ، وعَلَيه ثَوبانِ أخضرانِ، فسَلَّمَ عَلَيه أبِى، فرَدَّ عليه السلام، ثُمَّ قال:"ابنُكَ هذا؟ ". قال: إى ورَبِّ الكَعبَةِ. فتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن ثَبَتِ شَبَهِى بأبِى ومِن حَلِفِ أبي علىَّ، ثُمَّ قال:"أما إنَّه لا يَجنِى عَلَيكَ ولا تَجنِى عَلَيه". ثُمَّ تَلا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى}

(4)

[الأنعام: 164].

(1)

المصنف في المعرفة (4800)، والشافعى 6/ 4، 5. وأخرجه النسائى (4847) من طريق سفيان بن عيينة به. وأحمد (7106) من طريق إياد بن لقيط به. وصححه الألبانى في صحيح النسائى (4492).

(2)

الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. النهاية 5/ 210.

(3)

ردع: أى صِبْغ. ينظر مشارق الأنوار 1/ 287.

(4)

أخرجه الطبرانى 22/ 281 (720) من طريق عاصم بن على به. وأحمد (7109)، وأبو داود (720) من طريق عبيد الله بن إياد به. وسيأتى في (17757) من طريق عبيد الله بن إياد به.

ص: 170

15997 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو أحمدَ حَمزَةُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ دَنُوقا، حدثنا زَكَريَّا بنُ عَدِىٍّ، حدثنا أبو الأحوَصِ، عن شَبيبِ بنِ غَرقَدَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الأحوَصِ، عن أبيه قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ في حَجَّةِ الوَداعِ: "أىُّ يَومٍ أعظَمُ حُرمَةً؟ ". قالوا: يَومُنا هذا. أو يَومُ الحَجِّ الأكبَرِ. قال: "فإِنَّ دِماءَكُم وأموالَكُم وأعراضَكُم حَرامٌ كَحُرمَةِ يَومِكُم وبَلَدِكُم، ألا لا يَجنِى جانٍ إلَّا على نَفسِه، لا يَجنِى والِدٌ على ولَدِه ولا مَولودٌ على والِدِه"

(1)

.

15998 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن أشعَثَ بنِ أبي الشَّعثاءِ قال: سَمِعتُ الأسوَدَ بنَ هِلالٍ يُحَدِّثُ عن رَجُلٍ مِن بَنِى ثَعلَبَةَ بنِ يَربوعٍ أن ناسًا مِنهُم أتَوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وكانَت بَنو ثَعلَبَةَ بنِ يَربوعٍ أصابوا رَجُلًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، هَؤُلاءِ بَنو ثَعلَبَةَ بنِ يَربوعٍ قَتَلَت فُلانًا. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لا تَجنِى نَفسٌ على أخرَى". هَكَذا قال شُعبَةُ: عن رَجُلٍ مِن بَنِى ثَعلَبَةَ. وقالَ الثَّورِىُّ: عن ثَعلَبَةَ بنِ زَهدَمٍ

(2)

.

15999 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنِى أبي المُثَنَّى بنُ مُعاذِ بنِ مُعاذِ بنِ

(1)

أخرجه تمام في فوائده (925) من طريق زكريا بن على به.

(2)

الطيالسى (1353)، ومن طريقه النسائى (4850). وصححه الألبانى في صحيح النسائى (4495). وسيأتى حديث ثعلبة بن زهدم في (17758).

ص: 171

نَصرِ بنِ حَسّانَ بنِ الحُرِّ بنِ مالكِ بنِ الخَشخاشِ العَنبَرِىُّ، أخبرَنِى أبي، حَدَّثَنى الحُرُّ بنُ حُصَينٍ، حَدَّثَنِى نَصرُ بنُ حَسّانَ، عن حُصينِ بنِ أبي الحُرِّ، أن أباه مالكًا وعَمَّيه قَيسًا وعُبَيدًا ابنَىِ الخَشخاشِ أتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فشَكَوا إلَيه غارَةَ خَيلٍ مِن بَنِى عَمِّهِم على النّاسِ، فكَتَبَ لَهُم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هذا كِتابٌ مِن محمدٍ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمالِكٍ وقَيسٍ وعُبَيدٍ بَنِى الخَشخاشِ أنَّكُم آمِنونَ مُسلَّمونَ على دِمائِكُم وأموالِكُم، لا تُؤخَذونَ بجَريرَةِ غَيرِكُم، ولا تَجنِى عَلَيكُم إلَّا أيديكُم"

(1)

.

16000 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ ومُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قالا: حدثنا أبو اليَمانِ، عن شُعَيبٍ، عن ابنِ أبي حُسَينٍ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أبغَضُ النّاسِ إلَى اللهِ مُلحِدٌ في الحَرَمِ، ومُبتَغٍ في الإِسلامِ سُنَّةَ الجاهِليَّةِ، ومُطلِبُ دَمِ امرِئٌ بغَيرِ حَقٍّ ليُهَرِيقَ دَمَه"

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبي اليَمانِ

(3)

.

(1)

أخرجه الطبرانى 19/ 293 (653)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4814) من طريق معاذ بن المثنى به. وابن قانع في معجم الصحابة (892) من طريق المثنى بن معاذ، وفيه: الحسن بن الحصين. بدلًا من: الحر بن حصين. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 6/ 284: رواه الطبرانى وهو مرسل، وبقية رجاله ثقات.

(2)

أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (284)، والطبرانى (10749)، وفى مسند الشاميين (2940) من طريق أبي اليمان به.

(3)

البخارى (6882).

ص: 172