المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال: لا يحرم(4)إلا خمس رضعات - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب من قال: لا يحرم(4)إلا خمس رضعات

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا ابنُ قَعنَبٍ وابنُ بُكَيرٍ وأبو الوَليدِ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عمرِو بنِ الشَّريدِ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ رضي الله عنهما سُئلَ عن رَجُلٍ كانَت له امرأتانِ فأَرضَعَت إحداهُما غُلامًا، وأَرضَعَتِ الأُخرَى جاريَةً، فقيلَ: أيَتَزَوَّجُ الغُلامُ الجاريَةَ؟ فقالَ: لا، اللِّقاحُ واحِدٌ

(1)

.

15715 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّي، حَدَّثَنَا ابنُ أبى زائدَةَ، أخبرَنِى أشعَثُ بنُ سَوّارٍ، عن محمدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، عن ابنِ مَسعودٍ قال: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ

(2)

.

ورُوّينا هَذا المَذهَبَ مِنَ التّابِعينَ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ وجابِرِ بنِ زَيدٍ أبى الشَّعثاءِ وعَطاءٍ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ والزُّهرِىِّ

(3)

.

‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ

(4)

إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

15716 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ

(1)

المصنّف في الصغرى (2869)، والمعرفة (4704)، ويعقوب بن سفيان 1/ 399، والشافعى 5/ 24، ومالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (17/ 12 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 602، ومن طريقه الترمذى (1149)، وصححه الألباني في صحيح الترمذى (918).

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (17211) من طريق محمد بن سيرين به.

(3)

ينظر الأم 5/ 24، ومصنف عبد الرزاق (13933 - 13936)، وسنن سعيد بن منصور (954)، ومصنف ابن أبى شيبة (17520، 17523، 17525، 17526، 17528).

(4)

بعده في س، ص 8، م:"من الرضاع".

ص: 13

محمدُ بنُ يَعْقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ بنَيسابورَ وأبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ وأبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ إسحاقَ البَزَّازُ ببَغدادَ قالوا: أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الفاكِهِيُّ، حَدَّثَنَا أبو يَحيَى ابنُ أبى مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الوَليدِ الأزرَقيُّ، حَدَّثَنَا مالكُ بنُ أنَسٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، حَدَّثَنَا مالكٌ (ح) وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ حَجّاجٍ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت: كان فيما أُنْزِل

(1)

مِنَ القُرآنِ: (عَشرُ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ يُحَرِّمنَ). ثُمَّ نُسِخنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتوُفِّىَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهِىَ فيما يُقرأُ مِنَ القُرآنِ. وفِى رِوايَةِ ابنِ يوسُفَ: بخَمسٍ مَعلوماتٍ يُحَرِّمنَ

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(3)

.

15717 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حَدَّثَنَا

(1)

في س، م:"أنزل الله". وينظر صحيح مسلم بشرح النووى 10/ 29.

(2)

المصنّف في المعرفة (4715)، وفى الصغرى (2871)، وفوائد الفاكهى ص 156، 157 (32)، والشافعى 5/ 26، ومالك 2/ 608، ومن طريقه أبو داود (2062)، والترمذى (1150)، والنسائى (3307)، وابن حبان (4221).

(3)

مسلم (1452/ 24).

ص: 14

إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُثَنَّي، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ قال: سَمِعتُ يَحيَى بنَ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: أُنزِلَ في القُرآنِ: عَشرُ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ. ثُمَّ تُرِكنَ بَعدُ بخَمسٍ، أو بخَمسٍ مَعلوماتٍ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثَنَّى

(2)

.

15718 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها كانَت تَقولُ: نَزَلَ [القُرآنُ بعَشْرِ]

(3)

رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ يُحَرِّمنَ ثُمَّ صُيِّرنَ إلَى خَمسٍ يُحَرِّمنَ. وكانَ لا يَدخُلُ على عائشةَ إلَّا مَنِ استَكمَلَ خَمسَ رَضَعاتٍ

(4)

.

15719 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ يُحَدِّثُ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُحَرِّمُ المصَّةُ مِنَ الرَّضاعَةِ ولا المصَّتانِ"

(5)

.

(1)

أخرجه أبو عوانة (4422) من طريق عبد الوهاب به. والطحاوى س شرح المشكل (4567، 4568)، وابن الجارود (688)، والدارقطنى 4/ 181 من طريق يحيى بن سعيد به.

(2)

مسلم (1453/

).

(3)

في س، م:"في القرآن عشر".

(4)

المصنّف في المعرفة (4716)، والشافعى 5/ 26، 27. وأخرجه عبد الرزاق (13913) عن ابن عيينة به.

(5)

أخرجه أحمد (16110)، والنسائي (3309) من طريق هشام به. وصححه الألباني في صحيح =

ص: 15

15720 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا أنَسُ بنُ عياضٍ. فذَكَرَه. قال الرَّبيعُ: فقُلتُ لِلشَّافِعِيِّ: أسَمِعَ ابنُ الزُّبَيرِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فقالَ: نَعَم، وحَفِظَ عنه، وكانَ يَومَ توُفِّىَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابنَ تِسعِ سِنينَ

(1)

.

قال الشيخُ: هو كما قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله، إلَّا أنَّ ابنَ الزُّبَيرِ رضي الله عنه إنَّما أخَذَ هَذا الحديثَ عن عائشةَ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

15721 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا أبو عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن هِشامِ ابنِ عُروةَ، عن أبيه، عن ابنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(2)

.

15722 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ المُؤَمَّلِ بنِ الحَسَنِ بنِ عيسَي، حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا النُّفَيلِيُّ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ ابنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرِّمُ المصَّةُ والمصَّانِ"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وغَيرِه عن إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ ابنِ عُلَيَّةَ

(4)

.

= النسائى (3102).

(1)

المصنّف في المعرفة (4718)، والشافعى 7/ 224.

(2)

المصنّف في المعرفة (4719). وفيه: أبى الزبير. بدل: ابن الزبير.

(3)

أخرجه أحمد (25812)، وأبو داود (2063)، والنسائي (3310)، وابن ماجة (1941) من طريق إسماعيل بن إبراهيم به. والترمذى (1150)، وابن حبان (4228) من طريق أيوب به.

(4)

مسلم (1450).

ص: 16

15723 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنِ داودَ الهاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِيُّ، عن أيّوبَ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وأَيّوبُ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قال أحَدُهُما:"لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ". وقالَ الآخَرُ: "لا تُحَرِّمُ الإملاجَةُ والإِملاجَتانِ"

(1)

.

15724 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، حَدَّثَنَا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أيّوبُ، عن أبى الخَليلِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارِثِ، عن أُمِّ الفَضلِ قالَت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَيتِى فجاءَه أعرابِيٌّ فقالَ: كانَت عِندِى امرأةٌ فتَزَوَّجتُ عَلَيها امرأةً أُخرَي، فزَعَمَتِ امرأتِى الأولَى أنَّها أرضَعَتِ امرأتِى الحُدثَى رَضعَةً أو رَضعَتَينِ، أو إملاجَةً أو إملاجَتَينِ. فقالَ:"لا تُحَرِّمُ الإملاجَةُ والإِملاجَتانِ". أو قال: "الرَّضعَةُ والرَّضعَتانِ"

(2)

.

15725 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَي، أخبرَنا المُعتَمِرُ بنُ

(1)

أخرجه الدارقطني 4/ 171، 172 من طريق الدورى به. والمصنف في الصغرى (2872) من طريق سليمان بن داود به. وإسحاق (546)، وأبو نعيم في مستخرجه (3394) من طريق عبد الوهاب به. وعند الدارقطنيّ والمصنف حديث عائشة وحده.

والإملاجة والإملاجتان: المصة والمصتان. تفسير غريب ما في الصحيحين ص 275.

(2)

سعيد بن منصور (970). وأخرجه أحمد (26873) عن إسماعيل بن إبراهيم به. والنسائي (3308)، وابن حبان (4229) من طريق أيوب به. وصححه الألباني في صحيح النسائى (3101).

ص: 17

سُلَيمانَ، عن أيّوبَ يُحَدِّثُ عن أبى الخَليلِ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحارِثِ، عن أُمِّ الفَضلِ قالَت: دَخَلَ أعرابِيٌّ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهو في بَيتِى فقالَ: يا نَبِيَّ اللهِ، إنِّى كانَت لِىَ امرأةٌ فتَزَوَّجتُ عَلَيها أُخرَي، فزَعَمَتِ امرأتِى الأُولَى أنَّها أرضَعَتِ امرأتِى الحُدثَى رَضعَةً أو رَضعَتَينِ. فَقالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا تُحَرَّمُ الإملاجَةُ والإِملاجَتانِ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

15726 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أبو البَختَرِيِّ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن أبى الخَليلِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارِثِ، عن أُمِّ الفَضلِ رضي الله عنه حَدَّثَت أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ أو المَصَّتانِ، أو الرَّضعَةُ أو الرَّضعَتانِ"

(3)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ أبى عَروبَةَ وحَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَتادَةَ

(4)

.

15727 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا تَمتامٌ، حَدَّثَنَا أبو سلمةَ، قال: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ،

(1)

أخرجه إسحاق (2152)، وأبو عوانة (4416)، والطحاوى في شرح المشكل (4565)، والدارقطنى 4/ 180 من طريق المعتمر به.

(2)

مسلم (1451/ 18).

(3)

أخرجه النسائى (3308)، وابن ماجة (1940) من طريق سعيد به. وأحمد (26879) من طريق قتادة به.

(4)

مسلم (1451/ 20 - 22).

ص: 18

عن أبى الخَليلِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أحْبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ محمدٍ القَبّانِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُثَنَّي، حَدَّثَنَا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِي أبي، عن قَتادَةَ، عن صالِحٍ أبى الخَليلِ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ الحارِثِ، عن أُمِّ الفَضلِ، أنَّ رَجُلًا مِن بَنِى عامِرِ بنِ صَعصَعَةَ قال: يا نَبِيَّ اللَّهِ، هَل تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ الواحِدَةُ؟ قال:"لا". هَذا لَفظُ حَديثِ هِشامٍ، وقالَ في رِوايَةِ هَمّامٍ: أنَّ رَجُلًا سألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن المَصَّةِ الواحِدَةِ هَل تُحَرِّمُ؟ قال: "لا"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثَنَّي، وأَخرَجَه مِن وجهٍ آخَرَ عن هَمّامٍ

(2)

.

15728 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ امرأةَ أبى حُذَيفَةَ أن تُرضِعَ سالمًا بخَمسِ رَضعاتٍ يَحرُمُ بلَبَنِها ففَعَلَت، وكانَت تَراه ابنًا

(3)

.

وهَذِه القِصَّةُ رَواها يونُسُ بنُ يَزيدَ عن الزُّهرِىِّ عن عُروةَ عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ رضي الله عنها

(4)

. ورَواها شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ وعُقَيلُ بنُ خالِدٍ عن الزُّهرِىِّ عن

(1)

أخرجه أحمد (26886) من طريق همام به. والنسائي في الكبرى (5455) من طريق معاذ بن هشام به.

(2)

مسلم (1451/ 19، 23).

(3)

المصنّف في المعرفة (4722)، والشافعى 5/ 27، ومالك 2/ 605 مطولا.

(4)

أخرجه أبو داود (2061) من طريق يونس به. وصححه الألباني في صحيح أبى داود (1815).

ص: 19

عُروةَ عن عائشةَ رضي الله عنها

(1)

.

15729 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ الفارِسِيُّ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبر اهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: لا يُحَرمُ دونَ خَمسِ رَضعاتٍ مَعلوماتٍ

(2)

.

15730 -

أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ عليِّ بنِ إبراهيمَ بنِ مُعاويَةَ العَطارُ النَّيسابورِيُّ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ ابنُ الأخرَمِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ محمدٍ ومُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ قالا: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أبو الأحوَصِ، حَدَّثَنَا أشعَثُ بنُ سُلَيمٍ، عن أبيه، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: دَخَلَ عَليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعِندِى رَجُلٌ قاعِدٌ، فاشتَدَّ ذَلِكَ عَلَيه ورأيتُ الغَضَبَ في وجهِه، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّه أخِى مِنَ الرَّضاعَةِ. فقال:"انظُرنَ إخوانَكُنَّ مِنَ الرَّضاعَةِ، فإنَّما الرَّضاعَةُ مِنَ المَجاعَةِ"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن هَنّادِ بنِ السَّرِيِّ عن أبى الأحوَصِ

(4)

، وأَخرَجاه مِن حَديثِ الثَّورِيِّ وشُعبَةَ عن أشعَثَ

(5)

.

(1)

سيأتى في (15744، 15745).

(2)

الدارقطنى 4/ 183، وعبد الرزاق (13912) وليس عنده: عن عروة.

(3)

أخرجه النسائى (3312) من طريق أبى الأحوص به. وسيأتى في (15747، 15748).

(4)

مسلم (1455/ 32).

(5)

البخاري (2647، 5102)، ومسلم (1455/ عقب 32).

ص: 20

15731 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن الحَجّاجِ بنِ الحَجَّاجِ أظنّه عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ إلَّا ما فتَقَ الأمعاءَ

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه الزُّهرِيُّ عن عُروةَ عن الحَجّاجِ الأسلَمِىِّ عن أبى هريرةَ رضي الله عنه مَوقوفًا

(2)

.

15732 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا علىُّ ابنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا جَريرٌ (ح) قال عليٌّ: وحَدَّثَنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الكَرخِيُّ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ موسَي، حَدَّثَنَا جَريرٌ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبَةَ قال: كان عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ يُحَدِّثُ عن الحَجّاجِ ابنِ الحَجّاجِ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعَةِ المصَّةُ ولا المصَّتانِ، ولا يُحَرِّمُ إلَّا ما فتَقَ الأمعاءَ". وقالَ عثمانُ

(3)

: "إلّا ما فتَقَ الأمَعاءَ مِنَ اللَّبَنِ"

(4)

.

(1)

المصنّف في المعرفة (4723، والشافعى 5/ 27. وأخرجه سعيد بن منصور (978) عن سفيان به. وعبد الرزاق (13910)، وابن أبى شيبة (17225) من طريق هشام به.

وفتق الأمعاء: شق أمعاء الصبى كالطعام ووقع منه موقع الغذاء. تحفة الأحوذى 3/ 231.

(2)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 372 من طريق الزهرى به.

(3)

بعده في س، م:"لا يحرم".

(4)

المصنّف في المعرفة (4724)، والدارقطنى 4/ 173. وأخرجه النسائى في الكبرى (5461) من =

ص: 21

ورَواه الزُّهرِيُّ وهِشامٌ عن عُروةَ مَوقوفًا على أبى هريرةَ ببَعضِ مَعناه

(1)

.

15733 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ المُؤَمَّلِ

(2)

، أخبرَنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ محمدٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ مَروانَ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ يَحيَي، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن قَيسٍ، عن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرِّمُ الفِيقَةُ

(3)

". قُلنا: يا رسولَ اللهِ وما الفِيقَةُ

(3)

؟ قال: "المَرأَةُ تَلِدُ فيَحصَرُ اللَّبَنُ في ثَديِها فتُرضِعُ لَها جارَتُها المرَّةَ والمرَّتَينِ"

(4)

.

15734 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ البَغدادِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ محمدٍ الصَّنْعانِيُّ، حَدَّثَنَا يحيى

(5)

بنُ أيّوبَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ الصَّباحِ بنِ ضَمرَةَ قالا: قَرأنا على محمدِ بنِ يَحيَى المأرِبىِّ

(6)

، عن حَنظَلَةَ بنِ أبى سُفيانَ قال: سُئلَ سالِمٌ عن الرَّضعَةِ

= طريق جرير به.

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (17224) من طريق هشام به.

(2)

النيسابورى المعروف بشاه، الموصلى. قال عبد الغافر: مشهور، ثقة، من بيت الحديث والصلاح والتزكية. توفى سنة (450 هـ). المنتخب من السياق (59)، تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة 460) ص 257.

(3)

في س: "العقبة"، وفى ص 8:"الغبقة". وينظر النهاية 3/ 486، وفتح البارى 9/ 270.

(4)

أخرجه الطبرانى 20/ 404 (965)، وفى الأوسط (4557) من طريق هشام بن عمار به.

(5)

في س، ص 8، م:"محمد".

(6)

في س، ص 8، م:"المازنى".

ص: 22

تُحَرِّمُ، قال: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ ثابِتٍ أنَّ الرَّضعَةَ والرَّضعَتَينِ والثَّلاثَ لا تُحَرِّمُ

(1)

.

15735 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ سالِمَ بنَ عبدِ اللَّهِ أخبَرَه أنَّ عائشةَ رضي الله عنها زَوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أرسَلَت به وهو يَرضَعُ إلَى أُختِها أُمِّ كُلثومٍ فأَرضَعَته ثَلاثَ رَضَعاتٍ، ثُمَّ مَرِضَت فلَم تُرضِعْه غَيرَ ثَلاثِ رَضَعاتٍ، فلَم أكُنْ أدخُلُ على عائشةَ رضي الله عنها مِن أجلِ أنَّ أُمَّ كُلثومٍ لَم تُكمِلْ لِى عَشْرَ رَضَعاتٍ

(2)

.

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: أمَرَت به عائشَةُ رضي الله عنها يَرضَعُ عَشرًا؛ لأنَّها أكثَرُ الرَّضاعِ ولَم يَتِمَّ له خمسٌ، فلَم يَدخُلْ عَلَيها، ولَعَلَّ سالمًا أن يَكونَ ذَهَبَ عَلَيه قَولُ عائشةَ رضي الله عنها في العَشرِ الرَّضَعاتِ: فنُسِخنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ

(3)

.

15736 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ أنَّها أخبَرَته، أنَّ حَفصَةَ أُمَّ المُؤمِنينَ رضي الله عنها أرسَلَت بعاصِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سَعدٍ إلَى أُختِها فاطِمَةَ بنتِ عُمَرَ تُرضِعُه عَشرَ رَضَعاتٍ ليَدخُلَ عَلَيها وهو صَغيرٌ

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (17190) من طريق حنظلة به، دون قوله:"والثلاث". والمصنف في المعرفة عقب (4725) عن سالم به. وقال الذهبى 6/ 3061: المأربى ذو مناكير.

(2)

المصنّف في المعرفة (4725)، والشافعى 5/ 27، ومالك 2/ 603. وأخرجه عبد الرزاق (13928) من طريق نافع به. وابن سعد 8/ 271 من طريق سالم به.

(3)

المصنّف في المعرفة عقب (4725)، والأم 5/ 27.

ص: 23