الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ عن عَفّانَ
(1)
.
16188 -
وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ عَبدوسُ بنُ الحُسَينِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِى حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: لَطَمَتِ الرُّبَيِّعُ بنتُ النَّضرِ جاريَةً فكَسَرَت ثَنيَّتَها، فطَلَبوا إلَيهِمُ العَفوَ فأبَوا، وعَرَضوا الأرشَ عَلَيهِم فأبَوا، فأتَوُا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَ بالقِصاصِ، فقالَ أنَسُ بنُ النَّضرِ: يا رسولَ اللهِ، أتُكسَرُ ثَنيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها. فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"يا أنَسُ، كِتابُ اللَّهِ القِصاصُ". فرَضِىَ القَومُ فعَفَوا، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِن عِبادِ اللهِ مَن لَو أقسَمَ على اللهِ لأبَرَّه
(2)
". رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصارِىِّ
(3)
.
ظاهِرُ الخَبَرَينِ يَدُلُّ على كَونِهِما قِصَّتَينِ، وإِلَّا فثابِتٌ أحفَظُ.
بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ
16189 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا حَجّاجٌ، عن عَطاءٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال: لا أُقيدُ مِنَ العِظامِ
(4)
.
(1)
مسلم (1675).
(2)
المصنف فى الصغرى (3034)، وحديث محمد بن عبد الله الأنصارى (20). وتقدم تخريجه فى (15981).
(3)
البخارى (2703، 4499، 6894).
(4)
أخرجه أبو يوسف فى الخراج (264) عن حجاج به.
16190 -
وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا حَجّاجُ بنُ أرطاةَ، حدثنا عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ، أن رَجُلًا كَسَرَ فخِذَ رَجُلٍ فخاصَمَه إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أقِدْنِى. قال: لَيسَ لَكَ القَوَدُ، إنَّما لَكَ العَقلُ. قال الرَّجُلُ: فأسْمعُنى كالأرقَمِ إن يُقتَلْ يُنْقَمْ وإِن يُترَكْ يُلقَمْ
(1)
. قال: فأنتَ كالأرقَمِ.
16191 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفّاءُ البَغدادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ وعيسَى بنُ مِينا قالا: حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المدينَةِ؛ قال إسماعيلُ فى حَديثِه: وكانوا يَقولونَ: القَوَدُ بَينَ النّاسِ مِن كُلِّ كَسرٍ أو جُرحٍ، إلَّا أنَّه لا قَوَدَ فى مأمومَةٍ
(2)
ولا جائفَةٍ
(3)
ولا مَتلَفٍ كائنًا ما كان. وقالَ عيسَى فى حَديثِه: وكانوا يَقولونَ: الفَخِذُ مِنَ المَتالِفِ.
وقَد رُوِىَ فى هذا عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بأسانيدَ لا يَثبُتُ مِثلُها؛ مِنها ما:
(1)
الأرقم: الحية، والعرب تزعم أنها إذا قتلت أخذت الجن بثأرها، يضرب مثلا للرجل لا ينفع عنده إكرام ولا إهانة. الأمثال لأبى الخير الهاشمى ص 203.
وقد ضبط فى الأصل هنا بضم الياء من "ينقم، ويلقم". والمثبت كما فى هذه المصادر.
(2)
المأمومة: ما كان من الجراح فى الرأس، وهى ما بلغت أم الدماغ. معالم السنن 4/ 30.
(3)
الجائفة: الطعنة التى تنفذ إلى الجوف. غريب الحديث للحربى 1/ 40.
16192 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ ابنُ عُبَيدٍ، حدثنا عباسُ بنُ الفَضلِ الأسفاطىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن طَلحَةَ بنِ يَحيَى بنِ طَلحَةَ، عن يَحيَى وعيسَى ابنَىْ طَلحَةَ أو أحَدِهِما، عن طَلحَةَ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَيسَ فى المأمومَةِ قَوَدٌ"
(1)
.
16193 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا أبو يَعلَى، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا رِشدينُ بنُ سَعدٍ
(2)
، عن مُعاذِ بنِ محمدٍ الأنصارِىِّ، عن ابنِ صُهبانَ، عن العباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا قَوَدَ فى المأمومَةِ ولا الجائفَةِ ولا المُنَقِّلَةِ
(3)
"
(4)
.
ورَواه أيضًا ابنُ لَهيعَةَ عن مُعاذٍ
(5)
.
(1)
المصنف فى الصغرى (3037).
(2)
فى حاشية الأصل: "سقط بين رشدين ومعاد معاويةُ بن صالح، رواه ابن جرير الطبرى كذلك عن أبى كريب، والله أعلم".
(3)
المنَقِّلة: هى التى تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها. وقيل: التى تنقل العظم: أى تكسره. النهاية 5/ 110.
(4)
أبو يعلى (6700). وأخرجه ابن ماجه (2637)، وأبو بكر الشافعى فى الغيلانيات (292) من طريق أبى كريب به. جميعهم بذكر معاوية بن صالح بين رشدين ومعاذ، كما نبه على ذلك فى حاشية الأصل، وكذا قال الذهبى فى المهذب 6/ 3155. وفى الزوائد: فى إسناده رشدين بن سعد المصرى أبو الحجاج المهرى ضعفه جماعة. واختلف فيه كلام أحمد فمرة ضعفه ومرة قال: أرجو أنه صالح الحديث.
(5)
أخرجه أبو يعلى (6702) من طريق ابن لهيعة به.
16194 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا مَحمودُ بنُ أحمدَ بنِ الفَرَجِ، حدثنا سعيدُ بنُ يَحيَى، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن دَهثَمِ بنِ قُرّانَ العِجلِىِّ، حَدَّثَنِى نِمرانُ بنُ جاريَةَ
(1)
، عن أبيه، أن رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بالسَّيفِ على ساعِدِه، فقَطَعَها مِن غَيرِ مَفصِلٍ، فاستَعدَى عَلَيه النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَ له بالدّيَةِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أُريدُ القِصاصَ قال له:"خُذِ الدّيَةَ بارَكَ اللهُ لَكَ فيها". ولَم يَقضِ له بالقِصاصِ
(2)
.
16195 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا إسماعيلُ المَكِّىُّ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن طاوُسٍ ذَكَرَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا طَلاقَ قبلَ مِلكٍ، ولا قِصاصَ فيما دونَ المُوضِحَةِ
(3)
مِنَ الجِراحاتِ"
(4)
. هذا مُنقَطِعٌ.
16196 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكِّىُّ، حدثنا سفيانُ، عن مُخارِقٍ، عن طارِقٍ، أن خالِدًا أقادَ مَن لَطمَةٍ
(5)
.
(1)
فى م: "جار". ويظر التاريخ الكبير 8/ 119.
(2)
أخرجه ابن ماجه (2636) من طريق أبى بكر ابن عياش به. وفى الزوائد: فى إسناده دهثم بن قران اليمانى، ضعفه أبو داود. وقال الذهبى 6/ 3155: دهثم واهٍ.
(3)
الموضِحَة: بلفت العظم فأوضحت عنه. تاج العروس 7/ 215 (و ض ح).
(4)
قال الذهبى 6/ 3155: إسماعيل تالف.
(5)
أخرجه ابن أبى شيبة (28464) من طريق مخارق به.
16197 -
قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أن ابنَ الزُّبَيرِ أقادَ مِن لَطمَةٍ
(1)
.
قال أحمدُ: هَكَذا فى كِتابِى.
ورَواه الحُمَيدِىُّ عن سُفيانَ عن ابنِ أخِى عمرٍو، عن عمرٍو. أخبرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا ابنُ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا الحُمَيدِىُّ. فذَكَرَه
(2)
.
قال سفيانُ فى رِوايَةِ يَحيَى: اختَلَفَ فيه ابنُ شُبرُمَةَ وابنُ أبى لَيلَى، فقالَ ابنُ شُبرُمَةَ: أنا أُقيدُ. وقالَ ابنُ أبى لَيلَىْ: لا أعرِفُ. لَعَلَّها تَكونُ شَديدَةً فيَلْطُمُ دونَها، ويَكونُ دونَها فيَلْطُمُ أشَدَّ مِنها.
قال الشيخُ: فُقَهاءُ الأمصارِ على أن لا قَوَدَ فيها؛ لِقَولِ اللَّهِ تَعالَى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179]. والقِصاصُ هو المُساواةُ والمُماثَلَةُ، واعتِبارُ المُساواةِ فيما بَينَ اللَّطمَتَينِ مُتَعَذِّرٌ واللَّهُ أعلمُ، ورُوّينا فى بابِ قَتلِ الإمامِ وجَرحِه ما يُوهِمُ وُجوبَ القِصاصِ فى الضَّربِ بالخَشَبَةِ والسَّوطِ
(3)
، وذَلِكَ مَحمولٌ عِندَهُم على حُصولِ شَجَّةٍ أو جُرحٍ بها يُمكِنُ اعتِبارُ المُماثَلَةِ فيها، فقَد رُوِىَ ذَلِكَ فى بَعضِ تِلكَ الأخبارِ، أو يَكونُ مَحمولًا على أنَّه رأى تَعزيرَه بأن يُفعَلَ به مِن جِنسِ فِعلِه، واللَّهُ أعلَمُ.
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (28467)، ومسدد - كما فى الإتحاف (4589) عن سفيان به.
(2)
يعقوب بن سفيان 2/ 737.
(3)
ينظر ما تقدم فى (16110 - 16120).