المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في قسامة الجاهلية - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب ما جاء في قسامة الجاهلية

‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

16545 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ مِن أصلِ كِتابِه، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ أحمدُ بن عُبَيدِ بنِ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ عبد المَلِكِ الأسَدِيُّ الحافظُ بهَمَذانَ سنةَ اثنَتَينِ وأربَعينَ وثَلاثِمائَةٍ، حدثنا إبراهيمُ بن الحُسَين، حدثنا أبو مَعمَرٍ عبدُ اللهِ بن عمرِو بنِ أبي الحَجّاجِ المِنْقَرِيُّ، حدثنا عبدُ الوارِثِ بن سعيدٍ، حدثنا قَطَنٌ أبو الهَيثَمِ، حدثنا أبو يَزيدَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: إنَّ أوَّلَ قَسامَةٍ كانَت في الجاهِليَّةِ لَفينَا بَنِي هاشِمٍ، كان رَجُلٌ مِن بَنِي هاشِمٍ [استأجَرَ رَجُلًا]

(1)

مِن قُرَيشٍ مِن فخِذٍ

(2)

أُخرَى، فانطَلَقَ مَعَه في إبِلِه فمَرَّ به رَجُلٌ مِن بَنِي هاشِمٍ قَدِ انقَطَعَت عُروَةُ جوالقِه

(3)

فقالَ: أعِنِّي بعِقالٍ

(4)

أشُدُّ به عُروةَ جوالقى؛ لا تَنفِرُ الإبِلُ. قال: فأعطاه عِقالًا فشَدَّ به عُروةَ جوالقِه، فلَمّا نَزَلوا عُقِلَتِ الإبِلُ إلا بَعيرًا واحِدًا، فقالَ الَّذِي استأجَرَه: ما شأنُ هذا البَعيرِ لَم يُعقَلْ مِن بَينِ الإبِلِ؟ قال: لَيسَ له عِقالٌ. قال: فأينَ عِقالُه؟ قال: مَرَّ بي رَجُلٌ مِن بَنِي هاشِمٍ قَدِ انقَطَعَت عُروَةُ جوالقِه فاستَعانَنِي فقالَ:

(1)

كذا في النسخ، والسياق يدل على خلاف. وعند البخاري:"استأجره رجل"، وقال ابن حجر في الفتح 1/ 157: كذا في رواية الأصيلي وأبي ذر - يعني: استأجره - وفي رواية كريمة وغيره: "استأجر رجلًا". وهو مقلوب، والأول أصح.

(2)

الفخذ: بكسر الخاء وقد تسكن: حي الرجل إذا كان من أقرب عشيرته، وهو أقل من البطن، وهو مذكر، ينظر التاج 9/ 450 (ف خ ذ).

(3)

الجولق: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما، والجمع جَوالِق وجَوَاليق. ينظر التاج 25/ 129 (ج ل ق).

(4)

العقال: الحبل. فتح الباري 7/ 157.

ص: 465

أعِنِّي

(1)

بعِقالٍ أشُدُّ به عُروةَ جوالقِي؛ لا تَنفِرُ الإبِلُ. فأعطَيتُه عِقالَه. قال: فحَذَفَه بعَصًا كان فيها أجَلُه، فمَرَّ به رَجُلٌ مِن أهلِ اليَمَنِ قال: أتَشهَدُ المَوسِمَ؟ قال: لا أشهَدُ، ورُبَّما شَهِدتُ. قال: هَل أنتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي رِسالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهرِ؟ قال: نَعَم. قال: فكَتَبَ: إذا أنتَ شَهِدتَ المَوسِمَ فنادِ: يا لَقُرَيشٍ

(2)

. فإِذا أجابوكَ فنادِ: يا لَبَنِي هاشِمٍ. فإِذا أجابوكَ فسَل عن أبي طالِبٍ، فأخبِرْه أن فُلانًا قَتَلَنِي في عِقالٍ. قال: وماتَ المُستأجَرُ، فلَمّا قَدِمَ الَّذِي استأجَرَه أتاه أبو طالِبٍ فقالَ: ما فعَلَ صاحِبُنا؟ قال: مَرِضَ فأحسَنتُ القيامَ عَلَيه، ثُمَّ ماتَ فوَلِيتُ دَفنَه. فقالَ: كان أهلَ ذاكَ مِنكَ. فمَكَثَ حينًا، ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ اليَمانِيَ الَّذِي كان أوصَى إلَيه أن يُبَلِّغَ عنه وافَى المَوسِمَ فقالَ: يا لِقرَيشٍ. قالوا: هذه قُرَيشٌ. قال: يا لبنِي هاشِمٍ. قالوا: هذه بَنو هاشِمٍ. قال: أينَ أبو طالِبٍ. قالوا: هذا أبو طالِبٍ. قال: أمَرَنِي فُلانٌ أن أُبَلِّغَكَ رِسالَةً أن فُلانًا قَتَلَه في عِقالٍ. فأتاه أبو طالِبٍ فقالَ: اختَرْ مِنَّا إحدَى ثَلاثٍ؛ إن شِئتَ أن تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الإبِلِ؛ فإِنَّكَ قَتَلتَ صاحِبَنا بخَطأٍ، وإِن شِئتَ حَلَفَ خَمسونَ مِن قَومِكَ أنَّكَ لَم تَقتُلْه، فإِن أبَيتَ قَتَلناكَ به. قال: فأتَى قَومَه فذَكَرَ ذَلِكَ لَهُم فقالوا: نَحلِفُ. فأتَتِ امرأةٌ مِن بَنِي هاشِمٍ كانَت تَحتَ رَجُلٍ مِنهُم قَد ولَدَت له فقالَت: يا أبا طالِبٍ، أُحِبُّ أن تُجيزَ ابنِي هذا برَجُلٍ مِنَ الخَمسينَ، ولا

(1)

في الأصل: "أغثني". وكتب فوقه: "ص".

(2)

في س، ص 8، م، والبخاري:"يا آل قريش". وقال ابن حجر في الفتح 7/ 157: بإثبات الهمزة، وبحذفها على الاستغاثة.

ص: 466

تَصْبُرْ يَمينَه حَيثُ تُصبَرُ الأيمانُ

(1)

. ففَعَلَ، فأتاه رَجُلٌ مِنهُم فقالَ: يا أبا طالِبٍ أرَدتَ خَمسينَ رَجُلًا أن يَحلِفوا مَكانَ مِائَةٍ مِنَ الإبِل، نَصيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعيران، فهَذانِ بَعيرانِ فاقبَلْهُما عَنِّي، ولا تَصبُرْ يَمينِي حَيثُ تُصبَرُ الأيمانُ. قال: فقَبِلَهُما، وجاءَ ثَمانيةٌ وأربَعونَ رَجُلًا فحَلَفوا، فقالَ ابنُ عباسٍ: فوالَّذِي نَفسِي بيَدِه ما حالَ الحَولُ ومِنَ الثَّمانيَةِ والأربَعينَ عَينٌ تَطرِفُ

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي مَعمَرٍ

(3)

.

16546 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عليٍّ الحُسَينُ بن عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بن الحَسَنِ بنِ قُتَيبَةَ، حدثنا حَرمَلَةُ بن يَحيَى، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ، أخبرَنِي أبو سلمةَ بن عبدِ الرَّحمَنِ وسُلَيمانُ بن يَسارٍ مَولَى مَيمونَةَ، عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأنصار، أن رسولَ اللهِ أقَرَّ القَسامَةَ على ما كانَت عَلَيه في الجاهِليَّةِ

(4)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن حَرمَلَةُ

(5)

.

(1)

أصل الصبر: الحبس والمنع، ومعناه في الأيمان: الإلزام، تقول: صبرته. أي ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان حتى لا يسعه ألا يحلف. وقوله: حيث تصبر الأيمان. أي: بين الركن والمقام. فتح الباري 7/ 158.

(2)

أخرجه النسائي (4720) من طريق أبي معمر به. وابن شاذان في مشيخته (19) من طريق عبد الوارث بن سعيد به.

(3)

البخاري (3845).

(4)

أخرجه النسائي (4721)، وأبو عوانة في مسنده (6043) من طريق ابن وهب به. وتقدم في (16521).

(5)

مسلم (1670/ 7).

ص: 467