المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب دية الجنين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب دية الجنين

‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

16484 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضِي وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بن وهبٍ، حَدَّثَنِي مالكُ بن أنَسٍ (ح) و أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أَبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، أن امرأتَينِ مِن هُذَيلٍ رَمَت إحداهُما الأُخرَى

(1)

فطَرَحَت جَنينَها، فقَضَى فيه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ. وفِي حَديثِ الشّافِعِيِّ: بغُرَّةٍ عبدٍ أو وليدَةٍ. وكَذا في حَديثِ ابنِ وهبٍ، زادَ ابنُ وهبٍ في رِوايَتِه: أن امرأتَينِ مِن هُذَيلٍ في زَمانِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللهِ بنِ يوسُفَ وغَيرِه عن مالكٍ، ورَواه مُسلِمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(3)

.

16485 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن

(1)

بعده في م: "بحجر".

(2)

المصنف في المعرفة (4962). والشافعي 6/ 107، وابن وهب (498)، ومالك 2/ 855. وأخرجه النسائي (4834) من طريق ابن وهب به. وأحمد (7227، 7703)، وابن حبان (6017) من طريق مالك به. وتقدم في (16218).

(3)

البخاري (5759، 6904)، ومسلم (1671/ 34).

ص: 420

عبد اللهِ الشّافِعِيُّ، حدثنا عُبَيدُ بن عبد الواحِدِ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بن شَريكٍ، حدثنا سعيدُ بن عُفَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن خالِدِ بنِ مُسافِرٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضى في امرأتَينِ مِن هُذَيلٍ اقتَتَلَتا، فرَمَت إحداهُما الأُخرَى بحَجَرٍ فأصابَ بَطنَها وهِيَ حامِلٌ، فقَتَلَت ولَدَها الَّذِي في بَطنِها، فاختَصَما

(1)

إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيها، فقَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن ديَةَ ما في بَطنِها غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ، فقالَ ولِيُّ المَرأةِ التي غَرِمَت: كَيفَ أغرَمُ يا رسولَ اللهِ مَن لا شَرِبَ ولا أكَلَ، ولا نَطَقَ ولا استَهَلَّ؟! فمِثلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّما هذا مِن إخوانِ الكُهّانِ"

(2)

. لَفظُ حَديثِهِما سَواءٌ، إلَّا أن في رِوايَةِ الصَّفّارِ: عن ابنِ مُسافِرٍ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سعيدِ بنِ عُفَيرٍ

(3)

.

16486 -

أخبرَنا عبدُ اللهِ بن يَحيَى بنِ عبد الجَبّارِ السُّكَّرِيُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بن مَنصورٍ الرَّمادِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاق، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهُما الأُخرَى بحَجَرٍ فأصابَت بَطنَها، فقَتَلَتها وألقَت جَنينًا، فقَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بديَتِها على عاقِلَةِ

(1)

في حاشية الأصل: "فاختصموا".

(2)

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7/ 110 من طريق سعيد بن عفير به.

(3)

البخاري (5758).

ص: 421

الأُخرَى، وفِي الجَنينِ غُرَّةَ

(1)

عبدٍ أو أمَةٍ، قال: فقالَ قائلٌ: كَيفَ نَعقِلُ مَن لا يأكُلُ ولا يَشرَبُ، ولا نَطَقَ ولا استَهَلَّ؟! فمِثلُ ذَلِكَ يُطَلُّ

(2)

. فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كما زَعَمَ أبو هريرةَ: "هذا مِن إخوانِ الكُهّانِ"

(3)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن عبد بنِ حُمَيدٍ عن عبد الرَّزّاقِ

(4)

.

16487 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن عبد اللهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بن محمدِ بنِ عيسَى البِرتِيُّ، حدثنا أبو الوَليدِ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بن شَريكٍ وابنُ مِلحانَ قالا: حدثنا يَحيَى بن بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بن سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ المُسَيَّب، عن أبي هريرةَ أنَّه قال: قَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في جَنينِ امرأةٍ مِن بَنِي لِحيانَ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرأةَ التي قَضَى عَلَيها بالغُرَّةِ توُفّيَت، فقَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأنَّ ميراثَها لِبَنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها.

(1)

قال السندي: "المشهور تنوين "غرة" وما بعده بدل عنه أو بيان له، وروى بعضهم بالإضافة، و"أو" للتقسيم لا للشك، فإن كلا من العبد والأمة يقال له: "الغرة". إذ الغرة اسم للإنسان المملوك". حاشية السندى على النسائي 6/ 349.

(2)

في س، ص 8، م:"بطل".

(3)

تقدم في (16218).

(4)

مسلم (1681/ عقب 36).

ص: 422

لَفظُ حَديثِ قُتَيبَةَ، وفِي رِوايَةِ ابنِ بُكَيرٍ: في جَنينِ امرأةٍ مِن بَنِي كِنانَةَ سَقَطَ مَيِّتًا. وفِي رِوايَةِ الطَّيالِسِيِّ: أن امرأةً مِن بَنِي لِحيانَ ضرَبَت أُخرَى كانَت حامِلًا فأملَصَت

(1)

، فقَضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في إملاصِ المَرأةِ غُرَّةَ عبدٍ أو أمَةٍ، قال: فتوُفّيَتِ المَرأةُ التي كان عَلَيها العَقلُ، فقَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها، وأنَّ ميراثَها لِزَوجِها وبَنيها

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللهِ بنِ يوسُفَ وقُتَيبَةَ، ورَواه مُسلِمٌ عن قُتَيبَةَ

(3)

.

16488 -

أخبرَنا أبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضي وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكُ بن أنَسٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ المُسَيَّب، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضى في الجَنينِ يُقتَلُ في بَطنِ أُمِّه بغُرَّةٍ عبدٍ أو وليدَةٍ، فقالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيه: كَيفَ أغرَمُ ما لا شَرِبَ ولا أكَلَ، ولا نَطَقَ ولا استَهَلَّ؟! ومِثلُ ذَلِكَ بَطَلَ

(4)

. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما هذا مِن إخوانِ

(1)

إملاص المرأة: إسقاطها الولد، وأصل الإملاص: الإزلاق، وكل شئ يزلق من اليد ولا يثبت فيها فهو مَلَص. معالم السنن 4/ 32.

(2)

أخرجه ابن حبان (6018) من طريق أبي الوليد به. وأخرجه أبو داود (4577)، والترمذي (2111)، والنسائي (4832) عن قتيبة به. وتقدم في (16453).

(3)

البخاري (6740، 6909)، ومسلم (1681/ 35).

(4)

في ص 8، م:"يطل".

ص: 423

الكُهّانِ"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن مالكٍ هَكَذا مُرسَلًا

(2)

.

16489 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بن محمدِ بنِ عبد اللهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو أحمدَ حَمزَةُ بن محمدِ بنِ العباس، حدثنا عبدُ اللهِ بن رَوحٍ، حدثنا عثمانُ بن عُمَرَ، حدثنا يونُسُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأبِي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ فرَمَت إحداهُما الأُخرَى فقَتَلَتها وما في بَطنِها، فاختَصَموا في الدّيَةِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقَضَى أن ديَةَ جَنينِها غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ، وقَضَى بديَتِها على عاقِلَتِها ووَرَّثَها ولَدَها ومَن مَعَهُم، فقالَ حَمَلُ بن نابِغَةَ الهُذَلِيُّ: كَيفَ أَغرَمُ مَن لا شَرِبَ ولا أكَلَ، ولا نَطَقَ ولا استَهَلَّ؟! فمِثلُ ذَلِكَ بَطَلَ

(3)

. فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذا مِن إخوانِ الكُهّانِ". مِن أجلِ سَجَعِه الَّذِي سَجَعَ

(4)

. أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ وهبٍ عن يونُسَ بنِ يَزيدَ كما مَضَى

(5)

.

16490 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ

(1)

المصنف في المعرفة (4964). والشافعي 6/ 107، ومالك 2/ 855، ومن طريقه النسائي (4835). وأخرجه عبد الرزاق (18349) من طريق الزهري به، وعندهم: يطل. بدل: بطل.

(2)

البخاري (5760).

(3)

في م: "يطل".

(4)

أخرجه أحمد (10916)، وأبو عوانة في مسنده (6199) عن عثمان بن عمر به. وتقدم في (16449).

(5)

البخاري (6910)، ومسلم (1681/ 36). وتقدم عقب (16449).

ص: 424

وابنِ طاوُسٍ، عن طاوُسٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال: أُذَكِّرُ اللَّهَ امرَأً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الجَنينِ شَيئًا. فقامَ حَمَلُ بن مالكِ بنِ النّابِغَةِ فقالَ: كُنتُ بَينَ جارَتَينِ

(1)

لِي - يَعنِي ضَرَّتَينِ - فضَرَبَت إحداهُما الأُخرَى بمِسطَحٍ

(2)

فألقَت جَنينًا مَيِّتًا، فقَضَى فيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بغُرَّةٍ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَو لَم نَسمَعْ هذا لَقَضَينا فيه بغَيرِ هذا. وقالَ في مَوضِعٍ آخَرَ: عن عمرٍو. وحدَه، وقالَ في الحَديثِ: فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إن كِدنا أن نَقضِيَ في مِثلِ هذا برأيِنا

(3)

.

وقَد رُوّيناه مَوصولًا عن ابنِ جُرَيجٍ عن عمرِو بنِ دينارٍ:

16491 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بن مَسعودٍ المِصّيصِيُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِي عمرُو بن دينارٍ سَمِعَ طاوُسًا، عن ابنِ عباسٍ، عن عُمَرَ رضي الله عنه أنَّه سألَ عن قَضيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ، فقامَ حَمَلُ بن مالكِ بنِ النّابِغَةِ فقالَ: كُنتُ بَينَ امرأتَين، فضرَبَت إحداهُما الأُخرَى بمِسطَحٍ فقَتَلَتها وجَنينَها، فقَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في جَنينِها بغُرَّةٍ وأن تُقتَلَ

(4)

. كَذا قال: وأن تُقتَلَ. يَعنِي المَرأةَ القاتِلَةَ. ثُمَّ شَكَّ فيه عمرُو بن دينارٍ

(5)

، والمَحفوظُ أنَّه قَضَى

(1)

في س، ص 8، والمهذب:"جاريتين".

(2)

المسطح بالكسر: عود من أعواد الخباء والفسطاط ونحوه. غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 175.

(3)

المصنف في المعرفة (4965)، والشافعي 6/ 107. وأخرجه أبو داود (4573) من طريق سفيان عن عمرو وحده به. وسيأتي في (16499). وضعف إسناده الألباني في ضعيف أبي داود (992).

(4)

أبو داود (4572). وتقدم في (16080).

(5)

ينظر ما تقدم في (16081، 16082).

ص: 425

بديَتِها على عاقِلَةِ القاتِلَةِ.

16492 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا إسماعيلُ بن قُتَيبَةَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ (ح) قال: وأخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أخبرَنا وكيعٌ، حدثنا هِشامُ بن عُروةَ، عن أبيه، عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ قال: استَشارَ عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه في إملاصِ المَرأة، فقالَ المُغيرَةُ بن شُعبَةَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فيه بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ. فقالَ: ائتِنِي بمَن يَشهَدُ مَعَكَ. فشَهِدَ محمدُ بن مَسلَمَةَ

(1)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ وإِسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(2)

.

16493 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بن إسماعيلَ، حدثنا وُهَيبٌ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن المُغيرَة، عن عُمَرَ رضي الله عنه بمَعناه

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ

(4)

.

16494 -

وحَدَّثَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ إملاءً، أخبرَنا الحَسَنُ بن عِمرانَ القاضِي بهَراةَ، حدثنا أبو حاتِمٍ عبدُ الجَليلِ بن

(1)

ابن أبي شيبة (27714)، وعنه ابن ماجه (2640). وأخرجه أحمد (18213)، وأبو داود (4570) من طريق وكيع به.

(2)

مسلم (1683).

(3)

أبو داود (4571). وأخرجه أحمد (18136) من طريق هشام به.

(4)

البخاري (6905).

ص: 426

عبد الرَّحمَنِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بن موسَى، أخبرَنا هِشامُ بن عُروةَ، عن أبيه، أن عُمَرَ رضي الله عنه سألَ النّاسَ: مَن سَمِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى في السِّقطِ؟ فقالَ المُغيرَةُ بن شُعبَةَ: أنا سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فيه بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ. فقالَ: ائتِ بمَن يَشهَدُ مَعَكَ على هَذا. فقالَ محمدُ بن مَسلَمَةَ: أنا أشهَدُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمِثلِ هَذا

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى هَكَذا، وأخرَجَه مِن حَديثِ زائدَةَ عن هِشامٍ عن أبيه سَمِعَ المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ

(2)

.

16495 -

أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أخبرَنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ، عن عُبَيدِ بنِ نُضيلَةَ، عن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ قال: ضرَبَتِ امرأةٌ ضَرَّتَها، فضَرَبَتها بعَمودِ فُسطاطٍ فقَتَلَتها وذا بَطنِها، فجَعَلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ديَةَ المَقتولَةِ على عَصَبَةِ القاتِلَةِ وغُرَّةً لِما في بَطنِها، فقالَ رَجُلٌ مِن عَصَبَةِ القاتِلَةِ: أنَغرَمُ ديَةَ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ، ولا صاحَ فاستَهَلَّ؟! فمِثلُ ذَلِكَ يُطَلُّ

(3)

. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سَجعٌ كَسَجعِ الأعرابِ؟ ". وجَعَلَ عَلَيهِمُ الدّيَةَ

(4)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(5)

.

16496 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ زَيدُ بن أبي هاشِمٍ العَلَوِيُّ بالكوفَةِ

(1)

أخرجه الدارقطني في العلل 7/ 148 من طريق عبيد الله بن موسى به.

(2)

البخاري (6907، 6908).

(3)

في س: "بطل".

(4)

أخرجه أبو داود (4569)، والنسائي (4837) من طريق جرير به. وتقدم في (16450، 16468).

(5)

مسلم (1682/ 37).

ص: 427