الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَنِى رِفاعَةَ.
ورَواه أيضًا سعيدُ بنُ بَشيرٍ عن قَتادَةَ عن عمرِو بنِ دينارٍ مَوصولًا
(1)
.
بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ
قال البخارىُّ في التَّرجَمَةِ: يُذكَرُ عن عُمَرَ رضي الله عنه: تُقادُ المَرأةُ مِنَ الرَّجُلِ في كُلِّ عَمدٍ يَبلُغُ نَفسَه فما دونَها مِنَ الجِراحِ. وبِه قال عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ وأبو الزِّنادِ عن أصحابِهِ. قال: وجَرَحَت أُختُ الرُّبَيِّعِ إنسانًا، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"القِصاصُ"
(2)
.
قال الشيخُ: أمّا الرِّوايَةُ في ذَلِكَ عن العُمَرَينِ فقَد مَضَت عن عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ، أن في كِتابٍ لِعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال: يُقادُ المَملوكُ مِنَ المَملوكِ في كُلِّ عَمدٍ يَبلُغُ نَفسَه فما دونَ ذَلِكَ
(3)
.
وأمَّا حَديثُ أُختِ الرُّبَيِّعِ:
16062 -
فأخبَرناه أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الرعفَرانىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا ثابِت، عن أنَسٍ. فذَكَرَه، وذَلِكَ يَرِدُ بتَمامِه في مَوضِعِه
(4)
إن شاءَ اللهُ،
(1)
أخرجه البزار (4834)، والدارقطنى 3/ 142 من طريق سعيد به. وقال الذهبى 6/ 3125: إن كان محفوظًا عن سعيد فحسن.
(2)
البخارى عقب (6885).
(3)
تقدم في (16056).
(4)
سيأتى في (16187).
وخالَفَه حُمَيدٌ عن أنَسٍ فقالَ: لَطَمَتِ الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ جاريَةً فكَسَرَت ثَنيَّتَها
(1)
. وثابِتٌ أحفَظُ، ويَحتَمِلُ أنَّهُما قِصَّتانِ، وهَذا هو الأظهَرُ.
ورُوىَ فيه عن ابنِ عباسٍ وزيدِ بنِ ثابِتٍ رضي الله عنهما:
16063 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178]. قال: كانوا لا يَقتُلونَ الرَّجُلَ بالمَرأةِ، ولَكِن يَقتُلونَ الرَّجُلَ بالرَّجُلِ والمَرأةَ بالمَرأةِ، فأنزَلَ اللهُ عز وجل:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]. قال: فجَعَلَ الأحرارَ في القِصاصِ سَواءً فيما بَينَهُم في العَمدِ؛ رِجالَهُم ونِساءَهُم، في النَّفسِ وفيما دونَ النَّفسِ، وجَعَلَ العَبيدَ مُستَوينَ فيما بَينَهُم في العَمدِ، في النَّفسِ وفيما دونَ النَّفسِ، رِجالَهُم ونِساءَهُم
(2)
.
16064 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ لَهيعَةَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبي جَعفَرٍ، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، أن السُّنَّةَ مَضَت فيما بَلَغَه بذَلِكَ إذا كانا حُرَّينِ -يَعنى الرَّجُلَ والمَرأةَ- فإِن فقأ عَينَها فُقِئَت عَينُه. قال: وبَلَغَنِى
(1)
سيأتى في (16188).
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1578) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح به.
عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ مِثلُ ذَلِكَ أنَّه يُقتَلُ بها ويُقتَصُّ مِنه
(1)
.
وأمّا الرِّوايَةُ فيه عن التّابِعينَ:
16065 -
فأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفّاءُ البَغدادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أوَيسٍ وعيسَى بنُ مِينا قالا: حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه قال: كان مَن أدرَكتُ مِن فُقَهائِنا الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ والقاسِمُ بنُ محمدٍ وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ وخارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وعُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ في مَشيَخَةٍ جِلَّةٍ سِواهُم مِن نُظَرائِهِم أهلِ فقهٍ وفَضلٍ، ورُبَّما اختَلَفوا في الشَّئِ، فأخَذنا بقَولِ أكثَرِهِم وأفضَلِهِم رأيًا، وكانَ الَّذِى وعَيتُ عَنهُم على هذه القِصَّةِ أنَّهُم كانوا يَقولونَ: المَرأةُ تُقادُ مِنَ الرَّجُلِ عَينًا بعَينٍ وأُذُنًا بأُذُنٍ، وكُلُّ شَئٍ مِنَ الجِراحِ على ذَلِكَ، وإِن قَتَلَها قُتِلَ بها.
ورُوّيناه عن الزُّهرِىِّ وغَيرِهِ.
ورَوَى سفيانُ الثَّورِىُّ عن المُغيرَةِ عن إبراهيمَ قال: القِصاصُ بَينَ الرَّجُلِ والمَرأةِ في العَمدِ.
وعن جابِرٍ عن الشَّعبِىِّ مِثلَه.
(1)
ليس في: م.