الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبى هريرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كَفَى أحَدَكُم خادِمُه طَعامَه حَرَّه ودُخَانَه، فليَدْعُه فليجلِسْه، فإِن أبَى فليُرَوِّغْ
(1)
له لُقمَةً فليُناولْه إيّاها. أو: يُعطيه إيّاها". أو كَلِمَةً هذا مَعناها
(2)
.
بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه
قَد مَضَى الحَديثُ المُسنَدُ في هَذا.
15879 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، أخبرَنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا لَيثٌ، عن ابنِ عَجلانَ، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، أن العَجلانَ أبا محمدٍ حَدَّثَه قبلَ وفاتِه أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِلمَملوكِ طَعامُه وكِسوَتُه، ولا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ ما لا يُطيقُ"
(3)
.
بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ
(4)
15880 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ،
(1)
يروغ له: أى يطعمه لقمة مشربة من دسم الطعام. النهاية 2/ 278.
(2)
المصنف في الصغرى (2939)، والمعرفة (4780)، والشافعى 5/ 101، ومن طريقه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 357. وأخرجه الحميدى (1070)، والبزار (8864) من طريق سفيان بن عيينة به.
(3)
تقدم في (15869) من طريق ابن عجلان.
(4)
العمل الواصب: أى الدائم، أراد صناعة يخرج منها على الدوام ما توفره على مالكها. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى ص 356.
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهب، أخبرَنِى مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن كَسبِ الأمَةِ، إلا أن يَكونَ لها عَمَلٌ واصِبٌ، أو كَسبٌ يُعرَفُ وجهُه
(1)
.
ورَواه علىُّ بنُ الجَعدِ عن الزَّنجِىِّ بنِ خالِدٍ عن حَرامِ بنِ عثمانَ عن أبى عَتيقٍ عن جابِرٍ مَرفوعًا
(2)
.
15881 -
أخبرَنا أبو جَعفَرٍ كامِلُ بنُ أحمدَ المُستَملِى وأبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيّوبَ الصِّبغِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ على بنِ زيادٍ، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عَمِّه أبى سُهَيلٍ، عن أبيه أنَّه سَمِعَ عثمانَ بنَ عَفانَ رضي الله عنه يقولُ في خُطبَتِه: لا تُكَلِّفوا الصَّغيرَ الكَسبَ؛ فإِنَّكُم مَتَى كَلَّفتُموه الكَسبَ سَرَقَ، ولا تُكَلِّفوا الأمَةَ غَيرَ ذاتِ الصَّنعَةِ الكَسبَ؛ فإِنَّكُم مَتَى كَلَّفتُموها الكَسبَ كَسَبَت بفَرجِها. لَفظُ حَديثِ الشّافِعِىِّ، زادَ ابنُ أبى أوَيسٍ في رِوايَتِه: وعِفُّوا إذ أعَفَّكُمُ اللَّهُ،
(1)
أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (622) من طريق ابن وهب به. والطبرانى في الأوسط (8052) من طريق مسلم بن خالد الزنجى به. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 4/ 92، 93: هو في الصحيح باخصار. رواه الطبرانى وفيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ضعيف وقد وثق.
(2)
البغوى في الجعديات (2994). وقال الذهبى 6/ 3090: حرام متروك.