المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الخيار في القصاص - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب الخيار في القصاص

حدثنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ المُبارَكِ يُحَدِّثُه، عن مَعمَرٍ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ يَرفَعُه. قال أبو عُبَيدٍ: قَولُه: "اصبِروا الصّابِرَ". يَعنِى: احبِسوا الَّذِى حَبَسَه

(1)

.

‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

قال اللهُ تبارك وتعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178].

16125 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مُعاذُ بنُ موسَى، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ، قال مُقاتِلٌ: أخَذتُ هذا التَّفسيرَ عن نَفَرٍ -حَفِظَ مُعاذٌ مِنهُم مُجاهِدًا والحَسَنَ والضَّحّاكَ بنَ مُزاحِمٍ- في قَولِه: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآيَة. قال: كان كُتِبَ على أهلِ التَّوراةِ: مَن قَتَلَ نَفسًا بغَيرِ نَفسٍ حُقَّ أن يُقادَ بها ولا يُعفَى عنه ولا تُقبَلَ مِنه الدّيَةُ، وفُرِضَ على أهلِ الِإنجيلِ أن يُعفَى عنه ولا يُقتَلَ، ورُخِّصَ لأُمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم إن شاءَ قَتَلَ، وإِن شاءَ أخَذَ الدّيَةَ، وإِن شاءَ عَفا، فذَلِكَ قَولُه:{ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} يقولُ: الدّيَةُ تَخفيفٌ مِنَ اللهِ؛ إذ جَعَلَ الدّيَةَ ولا يُقتَلُ، ثُمَّ قال:{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ} يقولُ:

(1)

أبو عبيد في غريب الحديث 1/ 254. وأخرجه عبد الرزاق (17892) -ومن طريقه الدارقطني 3/ 140 - عن معمر به بنحوه. قال ابن حجر في التلخيص 4/ 15: صححه ابن القطان.

ص: 241

مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ فلَه عَذابٌ أليمٌ. وقالَ في قَولِه: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179] يقولُ: لَكُم في القِصاصِ حَياةٌ يَنتَهِى بها بَعضُكُم عن بَعضٍ أن يُصيبَ مَخافَةَ أن يُقتَلَ

(1)

.

16126 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ في قَولِه:{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} يقولُ: إذا قَتَلَ رَجُلٌ بعَمدٍ

(2)

فعَفا عنه ولِيُّ المَقتولِ ولَم يَقتَصَّ مِنه وقَبِلَ الدّيَةَ {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} يقولُ: ليُحسِنِ الطَّلَبَ. ثُمَّ رَجَعَ إلَى المَطلوبِ فقالَ: {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} يقولُ: ليُؤَدِّى المَطلوبُ إلَى الطّالِبِ الدّيَةَ بإِحسانٍ. قال: وكانَ كُتِبَ على أهلِ التَّورَاةِ. فذَكَرَه بنَحوٍ مِن رِوايَةِ الشّافِعيِّ. وقالَ في قَولِه: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} يقولُ: مَن قبِلَ الدّيَةَ ثُمَّ قَتَلَ {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم} يقولُ: مُوجِعٌ، وذَلِكَ أن الرَّجُلَ كان إذا قُتِلَ حَميمٌ له تَوارَى القاتِلُ، فيَقولُ ولِيُّ المَقتولِ: إنِّى أقبَلُ الدّيَةَ. فيَقبَلُها حَتَّى يَرجِعَ القاتِلُ فيَقتُلَه ولِيُّ المَقتولِ وقَد قبلَ الدّيَةَ قبلَ ذَلِكَ، وكانَ يقولُ: إنَّما قَبِلتُ الدّيَةَ ليَرجِعَ القاتِلُ فأقتُلَه إذا ظَهَرَ. يقولُ اللهُ عز وجل: {فَمَنِ اعْتَدَى

(3)

} فقَتَلَ بعدَ أخَذِه

(4)

{فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .

(1)

المصنف في المعرفة (4847)، والشافعي 6/ 9.

(2)

في س، ص 8:"تعمدًا".

(3)

بعده في س، ص 8:"بعد ذلك".

(4)

بعده في س، ص 8:"الدية".

ص: 242

16127 -

أخبرَنا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، أخبرَنا عمرُو بنُ دينارٍ قال: سَمِعتُ مُجاهِدًا يقولُ: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: كان في بَنِى إسرائيلَ القِصاصُ ولَم تَكُنْ فيهِمُ الدّيَةُ، فقالَ اللهُ عز وجل لِهَذِه الأُمَّةِ:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} قال: العَفوُ أن يَقبَلَ الدّيَةَ في العَمدِ {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} مِمّا كُتِبَ على مَن كان قَبلَكُم {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

(1)

.

16128 -

وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: حَدَّثَنِى مُجاهِدٌ، عن ابنِ عباسٍ. فذَكَرَه بنَحوه، رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن سُفيانَ

(2)

.

16129 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو عامِرٍ، عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} إلَى آخِرِ الآيَةِ. قال: كُتِبَ على بَنِى إسرائيلَ القِصاصُ، وأُرخِصَ لَكُم في الدّيَةِ {فَمَنْ

(1)

المصنف في المعرفة (4848)، والشافعي 9/ 6. وأخرجه النسائي (4795) من طريق سفيان به.

(2)

البخاري (6881).

ص: 243

عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} قال: هو العَمدُ يَرضَى أهلُه بالدّيَةِ، فيَتَّبِعُ الطّالِبُ بمَعروفٍ، ويُؤَدِّى -يَعنِى المَطلوبَ- إلَيه بإِحسانٍ {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} قال: ممّا كان على بَنِى إسرائيلَ

(1)

.

16130 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ أبى فُدَيكٍ، عن ابنِ أبى ذِئبٍ، عن سعيدٍ المَقبُرِىِّ، عن أبى شُرَيحٍ الكَعبِيِّ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ ولَم يُحَرِّمْها النّاسُ، فلا يَحِلُّ لمَن كان يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَسفِكَ بها دَمًا، ولا يَعضِدَ بها شَجَرًا، فإنِ ارتَخَصَ أحَدٌ فقالَ: أُحِلَّت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فإِن اللهَ أحَلَّها لِى ولَم يُحِلَّها لِلنّاسِ، وإنَّما أُحِلَّت لِى ساعَةً مِنَ النَّهارِ. ثُمَّ هِىَ حَرامٌ كَحُرمَتِها بالأمسِ، ثُمَّ أنتُم يا خُزاعَةُ قَد قَتَلتُم هذا القَتيلَ مِن هُذَيلٍ، وأنا واللَّهِ عاقِلُه، مَن قَتَلَ بَعدَه قَتيلًا فأهلُه بَينَ خِيَرَتَينِ؛ إن أحَبّوا قَتَلوا، وإن أحَبّوا أخَذوا العَقلَ"

(2)

.

16131 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو زُرعَةَ الدَّمَشقِيُّ، حدثنا أحمدُ بنُ خالِدٍ الوَهْبِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن الحارِثِ بنِ الفُضَيلِ، عن سُفيانَ بنِ أبي العَوجاءِ السُّلَمِيِّ، عن أبى شُرَيحٍ

(1)

المصنف في الصغرى (3021)، وأخرجه الطحاوى في شرح المشكل 12/ 422 عن إبراهيم بن مرزوق به. وابن جرير في تفسيره 3/ 105، 112 من طريق حماد به.

(2)

المصنف في الصغرى (3023)، والمعرفة (4849)، والشافعى 6/ 9. وسيأتى في (16156).

ص: 244

الخُزاعِيِّ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن أُصيبَ بدَمٍ أو خَبْلٍ

(1)

فهو بالخيارِ بَينَ إحدَى ثَلاثٍ، فإِن أرادَ الرّابِعَةَ فخُذوا على يَدَيه، بَينَ أن يَقتَصَّ أو يَعفوَ أو يأخُذَ العَقلَ، فإِن قبِلَ مِن ذَلِكَ شَيئًا ثُمَّ عَدا بعدَ ذَلِكَ فإِنَّ له النّارَ"

(2)

.

16132 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِيُّ بمَروَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، حدثنا شَيبانُ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، أخبرَنِي أبو سلمةَ أن أبا هريرةَ أخبَرَه أن خُزاعَةَ قَتَلوا رَجُلًا مِن بَنِى لَيثٍ عامَ فتحِ مَكَّةَ، بقَتيلِ مِنهُم قَتَلوه، فأُخبِرَ بذَلِكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرَكِبَ راحِلَتَه فخَطَبَ فقالَ:"إنَّ الله حَبَسَ عن مَكَّةَ الفيلَ وسَلَّطَ عَلَيها رسولَه والمُؤمِنينَ، ألا وإنَّها لَم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلِى، ولَن تَحِلَّ لأحَدٍ بَعدِى، ألا وإِنَّها أُحِلَّت لِى ساعَةً مِن نَهارٍ، ألا وإِنَّها ساعَتِى هذه حَرامٌ، لا يُختَلَى شَوكُها، ولا يُعضَدُ شجَرُها، ولا يَلتَقِطُ ساقِطَتَها إلَّا مُنشِدٌ، ومَن قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، إمّا أن يُعطَى الدّيَةَ، وإمّا أن يُقادَ أهلُ القَتيلِ". قال: فجاءَ رَجُلٌ مِن أهلِ اليَمَنِ يُقالُ له: أبو شاهٍ. فقالَ: اكتُبْ لِي يا رسولَ اللهِ. قال: اكتُبوا لأبِى شاهٍ. فقالَ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ: إلَّا الإذخِرَ يا رسولَ اللهِ؛ فإِنّا نَجعَلُه في بُيوتِنا وقُبورِنا. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إلا الإذخِرَ"

(3)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ عن شَيبانَ، إلَّا أنَّه قال:"إمّا أن يودَى وإمّا أن يُقادَ". ثُمَّ قال: وقالَ

(1)

الخَبْل: فساد الأعضاء. النهاية 2/ 8.

(2)

المصنف في الصغرى (3024)، والمعرفة (4851). وأخرجه أحمد (16375)، وأبو داود (4496)، وابن ماجه (2623) من طريق ابن إسحاق به.

(3)

تقدم في (12244).

ص: 245

عُبَيدُ اللهِ: "إمّا أن يُقادَ أهلُ القَتيلِ". ورَواه مُسلِمٌ عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ عن عُبَيدِ اللهِ

(1)

.

16133 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا هِشامُ بنُ عليٍّ، حدثنا ابنُ رَجاءٍ، حدثنا حَربُ بنُ شَدّادٍ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، حدثنا أبو سلمةَ، حدثنا أبو هريرةَ، أنَّه عامَ فتحِ مَكَّةَ قَتَلَت خُزاعَةُ رَجُلًا مِن بَنِى لَيثٍ بقَتيلٍ لَهُم في الجاهِليَّةِ. فذَكَرَ الحديثَ بنَحوه، إلَّا أنَّه قال:"ومَن قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ؛ إمّا أن يودَى وإمّا أن يُقادَ"

(2)

. قال البخاريُّ

(3)

: وقالَ عبدُ اللهِ بنُ رَجاءٍ: حدثنا حَربٌ

(4)

.

16134 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو عبدِ اللهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِيُّ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الوَليدِ بنِ مَزيَدٍ، أخبرَنا أبى، حدثنا الأوزاعِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، حَدَّثَنِى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ قال: حَدَّثَنِى أبو هريرةَ قال: لما فُتِحَت مَكَّةُ قَتَلَت هُذَيلٌ رَجُلًا مِن بَنِى لَيثٍ بقَتيلٍ في الجاهِليَّةِ، فبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَ الحديثَ بنَحوه إلَّا أنَّه قال: "ومَن قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، إمّا أن

(1)

البخارى (6880)، ومسلم (1355/ 448).

(2)

المصنف في الدلائل 5/ 84. وأخرجه أحمد (7242)، وأبو داود (4505) من طريق حرب بن شداد به.

(3)

ليس في: الأصل، م.

(4)

البخاري (6880).

ص: 246

يُقادَ وإمّا أن يُفادى"

(1)

.

16135 -

وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، حدثنا أبو يَعلَى، حدثنا هارونُ بنُ مَعروفٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مسلمٌ، عن الأوزاعِيِّ. فذَكَرَه بنَحوه، إلَّا أنَّه قال:"إمّا أن يُفدَى وإِمّا أن يُقتَلَ"

(2)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ

(3)

.

16136 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا أبو النَّضرِ، حدثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إلَى أولياءِ القَتيلِ، فإِن شاءوا قَتَلوه، وإِن شاءوا أخَذوا الدّيَةَ"

(4)

.

وفِي حَديثِ وائلِ بنِ حُجرٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ جِئَ بالرَّجُلِ القاتِلِ يُقادُ في نِسعَةٍ

(5)

، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِوَلِيِّ المَقتولِ:"أتَعفو؟ ". قال: لا. قال: "فتأخُذُ الدّيَةَ؟ " قال: لا. قال: "فتَقتُلُه؟ " قال: نَعَم. قال: "اذهَبْ به". وذَلِكَ في

(1)

تقدم في (9932) دون موضع الشاهد هنا.

(2)

أخرجه أحمد (7242) -وعنه أبو داود (2017) - والترمذى (1405)، وابن ماجه (2624)، وابن حبان (3715) من طريق الوليد بن مسلم به. والنسائي (4799) من طريق الأوزاعى به.

(3)

البخاري (2434)، ومسلم (1355/ 447).

(4)

المصنف في الصغرى (3025، 3049)، والمعرفة (4875). وأخرجه أحمد (6717) من طريق أبى النضر به. والترمذي (1387)، وابن ماجه (2626) من طريق محمد بن راشد به. وقال الترمذي: حسن غريب.

(5)

النِّسعة: سير مضفور. غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 404.

ص: 247