المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب: المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا

حَدَّثَنَا أبو مُعاويَةَ (ح) قال: وأَخبَرَنِى الحَسَنُ، حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ قالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أفضَلَ الصَّدَقَةِ ما تَرَكَ غِنًى، واليَدُ العُليا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَي، وابدأْ بمَن تَعولُ". قال أبو هريرةَ: تَقولُ امرأتُكَ: أطعِمْنِى وإِلَّا فطَلِّقْنِى. ويَقولُ خادِمُكَ: أطعِمْنِى وإِلَّا فبِعْنِى. ويَقولُ ولَدُكَ: إلَى مَن تَكِلُنِى؟. قالوا: يا أبا هريرةَ، هَذا شَئٌ تَقولُه مِن رأيِكَ أو مِن قَولِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بَل هَذا مِن كيسِى

(1)

. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" عن عُمَرَ بنِ حَفصِ بنِ غِياثٍ عن أبيه عن الأَعْمَشِ

(2)

.

‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

قال اللهُ تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]. فجَعَلَ لَهُنَ نَفَقَةً بصِفَةٍ.

15809 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ يَزيدَ مَولَى الأسوَدِ بنِ سُفيانَ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ أبا عمرِو ابنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ وهو غائبٌ، فأَرسَلَ إلَيها وكيلُه بشَعيرٍ فسَخِطَته فقالَ: واللهِ ما لَكِ عَلَينا مِن شَئٍ. فجاءَت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت ذَلِكَ له، فقالَ

(1)

أخرجه أحمد (7249) عن أبى معاوية به. وتقدم في (15789).

(2)

البخارى (5355).

ص: 62

لها: "لَيسَ [لَكِ عَلَيه]

(1)

نَفَقَة". وأمَرَها أن تَعتَدَّ في بَيتِ أُمِّ شَريكٍ، ثُمَّ قال: "إنّ تِلكَ امرأةٌ يَغشاها أصحابِي، اعتَدِّى في بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإِنَّه رَجُلٌ أعمَى تَضَعينَ ثيابَكِ، وإذا حَلَلتِ فآذِنينِى". قالَت: فلَمّا حَلَلتُ ذَكَرتُ له أنَّ مُعاويَةَ بنَ أبى سُفيانَ وأَبا جَهمٍ خَطَبانِي، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أمّا أبو جَهمٍ فلا يَضَعُ عَصاه عن عاتِقِه، وأَمّا مُعاويَةُ فصُعلوكٌ لا مالَ له، انكِحِى أُسامَةَ بنَ زَيدٍ". قالَت: فكَرِهتُه. [ثم قال]

(2)

: "انكِحِى أُسامَةَ بنَ زَيدٍ". فنَكَحتُه، فجَعَلَ اللهُ فيه خَيرًا واغتَبَطتُ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ

(4)

.

15810 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا ابنُ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا لَيثُ بنُ سَعدٍ، حَدَّثَنِي عِمرانُ بنُ أبى أنَسٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن عِمرانَ بنِ أبى أنَسٍ، عن أبى سلمةَ أنَّه قال: سألتُ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ، فأَخبَرَتنِى أنَّ زَوجَها المَخزومِيَّ طَلَّقَها فأَبَى أن يُنفِقَ عَلَيها، فجاءَت إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأَخبَرَته، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نَفَقَةَ لَكِ، فانتَقلِى واذهَبِى إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ فكونِى عِندَه؛ فإنَّه رَجُلٌ أعمَى تَضَعينَ

(1)

في س، ص 8:"عليك".

(2)

في م: "فقال".

(3)

أبو داود (2284). وتقدم في (13889، 14132، 15573).

(4)

مسلم (1480/ 36).

ص: 63

ثيابَكِ عِندَه"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ

(2)

.

15811 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ وعَبدُ العَزيزِ بنُ أبى حازِمٍ، عن أبى حازِمٍ، عن أبى سلمةَ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّها طَلَّقَها زَوجُها في عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فكان أَنْفَقَ عَلَيها نَفَقَةَ دونٍ، فلَمّا رأت ذَلِكَ قالَت: واللهِ لأُكَلَّمَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فإِن كانَت لِى نَفَقَةٌ أخَذتُ الَّذِى يُصلِحُنِي، وإن لَم يَكُنْ لِى نَفَقَةٌ لَم آخُذْ شَيئًا. قالَت: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ:"لا نَفَقَةَ لَكِ ولا سُكنَى"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ

(4)

.

وكَذَلِكَ قالَه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن أبى سلمةَ في السُّكنَى والنَّفَقَةِ جَميعًا

(5)

.

15812 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ شاذانَ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ حُجرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّها كانَت

(1)

أخرجه النسائى في الكبرى (9243) من طريق قتيبة به. وأحمد (27334) من طريق عمران به.

(2)

مسلم (1480/ عقب 37).

(3)

أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (3493) من طريق قتيبة به. وأبو عوانة (4600) من طريق قتيبة عن يعقوب به. والطبرانى 24/ 371 (921) من طريق أبى حازم به.

(4)

مسلم (1480/ 37).

(5)

تقدم مسندا في (14133).

ص: 64

تَحتَ رَجُلٍ مِن بَنِى مَخزومِ فطَلَّقَها البَتَّةَ، فأَرسَلَت إلَى أهلِه تَبتَغِى النَّفَقَةَ فقالوا: لَيسَت لَكِ عَلَينا نَفَقَةٌ. قالت: فذَكرتُ ذلك لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ:"لَيسَ لَكِ عَلَيهم نَفَقَةٌ، وعَلَيكِ العِدَّةُ، فانتَقلى إلَى أُمِّ شَريكٍ". ثُمَّ قال: "إنَّ أُمَّ شَريكٍ

(1)

يدخُلُ عَلَيها إخوَتُها مِنَ المُهاجِرينَ الأَوَّلينَ، فانتقلى إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، فإِنَّه رَجُلٌ أعمَي، إن وضَعتِ ثَوبَكِ لَم يَرَ شَيئًا، ولا تُفَوِّتينا بنَفسِكِ". قالَت: فلَمّا حَلَّت ذَكَرَها رِجالٌ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فأينَ أنتم عن أُسامَةَ؟ ". قال: فكأنَّ أهلَها كَرِهوا ذَلِكَ. قالَت: لا واللَّهِ لا أنكِحُ إلَّا الَّذِى قاله. فنَكَحَته. قال محمدُ بنُ عمرٍو: فحَدَّثَنِى محمدُ بنُ إبراهيمَ أنَّ عائشةَ رضي الله عنها كانَت تَقولُ: يا فاطِمَةُ، اتَّقِى اللَّهَ، فقَد عَرَفتِ مِن أىِّ شىَءٍ كان ذَلِكَ

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن علىِّ بنِ حُجرٍ وغَيرِه دونَ قَولِ عائشةَ

(3)

.

15813 -

أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا ابنُ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيَي، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، حَدَّثَنِي عُقَيلُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه قال: أخبرَنِى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ أنَّ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ وهِىَ أُختُ الضَّحّاكِ بنِ قَيسٍ أخبَرَته أنَّها كانَت تَحتَ أبى عمرِو ابنِ حَفصٍ فطَلَّقَها ثَلاثًا، فأَمَرَ وكيلُه لَها بنَفَقَةٍ فرَغِبَت عَنها، فقالَ لِى وكيلُه: ما لَكِ عَلَينا مِن نَفَقَةٍ. فجاءَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فسألَته عن ذَلِكَ، فقالَ لَها:

(1)

بعده في س، ص 8، م:"امرأة".

(2)

على بن حجر في حديثه (198). وأخرجه أحمد (27333)، وأبو داود (2287) من طريق محمد بن عمرو به. وليس عندهم قول عائشة.

(3)

مسلم (1480/ 39).

ص: 65

"صَدَقَ". ونَقَلَها إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، فأَنكَرَ النَّاسُ عَلَيها ما كانَت تُحَدِّثُ مِن خُروجِها قَبلَ أن تَحِلَّ

(1)

.

15814 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ ومُحَمَّدُ بنُ يَعقوبَ ومُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الفَضلِ قالوا: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ومُحَمَّدُ بنُ رافِعٍ، قال إسحاقُ: أخبرَنا. وقالَ ابنُ رافِعٍ واللَّفظُ له: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، أنَّ أبا عمرِو ابنَ حَفصِ بنِ المُغيرَةِ خَرَجَ مَعَ عليٍّ رضي الله عنه إلَى اليَمَنِ، فأَرسَلَ إلَى امرأتِه فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ بتَطليقَةٍ كانَت بَقِيَت مِن طَلاقِها، وأَمَرَ لَها الحارِثُ بنُ هِشامٍ وعَيَّاشُ بنُ أبى رَبيعَةَ بنَفَقَةٍ قالا: واللهِ ما لَكِ مِن نَفَقَةٍ إلَّا أن تَكُونِي حامِلًا. فأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت له قَولَهُما، فقالَ:"لا نَفَقَةَ لَكِ". واستأذَنَته في الانتِقالِ فأَذِنَ لَها، فقالَت: أينَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ". وكانَ أعمَي، تَضَعُ ثيابَها عِندَه ولا يَراها، فلَمَّا مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُسامَةَ بنَ زَيدٍ، فأَرسَلَ إلَيها مَروانُ قَبيصَةَ بنَ ذُؤَيبٍ يَسأَلُها عن هَذا الحديثِ، فحَدَّثَته به فقالَ مَروانُ: لَم نَسمَعْ بهَذا الحديثِ إلَّا مِنِ امرأةٍ، سَنأخُذُ بالعِصمَةِ التى وجَدنا النَّاسَ عَلَيها. فقالَت فاطِمَةُ رضي الله عنها حينَ بَلَغَها قَولُ مَروانَ: بَينِى وبَينَكُمُ القُرآنُ، قال اللهُ جلَّ وعزَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ

(1)

أخرجه أحمد (27341)، ومسلم (1480/ عقب 40)، وأبو داود (2289)، والنسائى (3548)، وابن حبان (4289) من طريق الليث به.

ص: 66

مُبَيِّنَةٍ}. حَتَّى بَلَغَ: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]. قالَت: هَذا لِمَن كانَت له مُراجَعَةٌ، فأَىُّ أمر يَحدُثُ بَعدَ الثَّلاثِ؟ فكَيفَ تَقولونَ: لا نَفَقَةَ لَها إذا لَم تَكُنْ حامِلًا؟ فعَلامَ تَحبِسونَها

(1)

؟! رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وعَبدِ بنِ حُمَيدٍ

(2)

.

15815 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ خالِدٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ. فذَكَرَ الحديثَ بإِسنادِه إلَّا أنَّه قال فى الحديثِ: فأَتَيتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا نَفَقَةَ لَكِ إلَّا أن تَكونِى حامِلًا"

(3)

.

15816 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرَنا سفيانُ، عن أبى بكرِ ابنِ أبى الجَهمِ قال: جِئتُ أنا وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ إلَى فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ وقَد أخرَجَتِ ابنَةَ أخيها ظُهرًا، فقُلنا لَها: ما حَمَلَكِ على هَذا؟ قالَت: كان زَوجِى بَعَثَ إلَىَّ مَعَ عَيّاشِ بنِ أبى رَبيعَةَ بطَلاقِى ثَلاثًا فى غَزوَةِ نَجرانَ، وبَحَثَ إلَىَّ بخَمسَةِ آصُعٍ مِن شَعيرٍ وخَمسَةِ آصُعٍ مِن تَمرٍ. قالَت: فقُلتُ: أمَا لِى نَفَقَة إلَّا هَذا؟ قالَت: فجَمَعتُ علىَّ ثيابِى، فأَتَيتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"كَم طَلَّقَكِ؟ ". فقُلتُ: ثَلاثًا. فقالَ: "صَدَقَ، لا نَفَقَةَ لَكِ،

(1)

إسحاق (2377)، وعبد الرزاق (12024)، وعنه أحمد (27337).

(2)

مسلم (1480/ 41).

(3)

أبو داود (2290)، وعبد الرزاق (12025). وأخرجه النسائى (3222) من طريق الزهرى به.

ص: 67

اعتَدِّى فى بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، تَضَعينَ عَنكِ ثيابَكِ"

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِى وأَبِى عاصِمٍ عن سُفيانَ

(2)

.

ورَواه

(3)

شُعبَةُ عن أبى بكرٍ فى النَّفَقَةِ والسُّكنَى جَميعًا

(4)

.

15817 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الفَضلِ الأسفاطىُّ، حدثنا زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا سَيّارٌ وحُصَينٌ ومُغيرَةُ بنُ مِقسَمٍ وأَشعَثُ ومُجالِدٌ وداوُدُ وإِسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، كُلُّهُم عن الشَّعبِىِّ قال: دَخَلتُ على فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ فسألتُها عن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيها، فقالَت: طَلَّقَها زَوجُها البَتَّةَ. قالَت: فخاصَمتُه إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى السُّكنَى والنَّفَقَةِ. قالَت: فلَم يَجعَلْ لِى سُكنَى ولا نَفَقَةً، وأَمَرَنِى أن أعتَدَّ فى بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ

(5)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ

(6)

. هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ عن الشَّعبِىِّ.

15818 -

وفِى رِوايَةِ مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال لَها: "إنَّما

(1)

تقدم فى (13895).

(2)

مسلم (1480/ 48، 49).

(3)

فى س، ص 8، م:"ورواية".

(4)

تقدم تخريجه فى (14156).

(5)

أخرجه الترمذى عقب (1180) -وليس عنده: سيار ومغيرة وأشعث- والنسائى (3550)، وابن حبان (4252) -وليس عنده: أشعث- من طريق هشيم به. وابن ماجه (2036) من طريق مغيرة به. وتقدم فى (15043) من طريق حصين.

(6)

مسلم (1480/ 42).

ص: 68

السُّكنَى والنَّفَقَةُ على مَن كانَت له الرَّجْعَةُ

(1)

". أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، قال: حدثنا هُشَيمٌ. فذَكَرَ الحديثَ عن الجَماعَةِ كما مَضى، وأَتَى بهَذِه الزّيادَةِ عن مُجالِدٍ

(2)

.

15819 -

وفِي رِوايَةِ فِراسٍ عن الشَّعبِىِّ فى قِصةِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قال: فاختَصَما إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ رَجُلٌ، أو قال: فقالَ الرَّجُلُ: قَد طَلَّقْتُها

(3)

ثَلاثًا. فقالَ: "إنَّما السُّكنَى والنَّفَقَةُ لِمَن كانَت عليها

(4)

رَجعَةٌ". فأَمَرَها فاعتَدَّت عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ. أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا أبو علىٍّ إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا شَيبانُ، عن فِراسٍ، عن الشَّعبِىِّ. فذَكَرَه.

15820 -

وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أحمدَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ الحُلوانِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا حَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن السُّدِّىِّ، عن البَهِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِما قَيسٍ قالَت: طَلَّقَنِى زَوجِى ثَلاثًا، فلَم يَجعَلْ لِى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكنَى ولا نَفَقَةً

(5)

.

(1)

فى س، ص 8، م:"المراجعة".

(2)

أحمد (27342)، وليس فيه ذكر الزيادة. وأخرجه أحمد (27100) من طريق مجالد به بهذه الزيادة.

(3)

فى س، م:"طلقها".

(4)

فى س، ص 8، م:"عليه".

(5)

أخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (3184) عن الحسن بن على به. وأبو عوانة (4603)، =

ص: 69

رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن الحُلْوانِىِّ

(1)

.

ورَواه غَيرُ يَحيَى بنِ آدَمَ كما:

15821 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا شاذانُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن السُّدِّىِّ، عن البَهِىِّ، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال لِفاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ: "يا فاطِمَةُ، إنَّما السُّكنَى والنَّفَقَةُ لِمَن كان لِزَوجِها [عَلَيها الرَّجعَةُ]

(2)

". كَذا أتَى به الأسوَدُ بنُ عامِرٍ شاذانُ، والصَّحيحُ هو الأوَّلُ.

قال الشيخُ: رِوايَةُ الجَماعَةِ عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ في نَفىِ النَّفَقَةِ دونَ السُّكنَى

(3)

، وكَذَلِكَ رِوايَةُ عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ عن فاطِمَةَ

(4)

، وفِى رِوايَةِ بَعضهِم عن أبى سلمةَ، وفِى رِوايَةِ الشَّعبِىِّ والبَهِى نَفيُهُما جَميعًا

(5)

، واختُلِفَ فيه على أبى بكرِ ابنِ أبى الجَهمِ عن فاطِمَةَ

(6)

، والأشبَهُ بسياقِ الحديثِ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَفَى النَّفَقَةَ، وأَذِنَ لَها في الانتِقالِ لِعِلَّةٍ لَعَلَّها استَحيَت مِن ذِكرِها، وقَد ذَكَرَها غَيرُها على ما قَدَّمنا

= والطبرانى 24/ 377 (932)، وأبو نعيم في مستخرجه (3509) من طريق يحيى بن آدم به. وأحمد (27329) من طريق الحسن بن صالح به.

(1)

مسلم (1480/ 51).

(2)

في الأصل: "عليه رجعة"، وضبب على كلمة "عليه".

(3)

تقدم في (14132، 14156، 15573، 15809، 15810، 15812، 15813).

(4)

تقدم في (15814، 15815).

(5)

تقدم في (15043، 15811، 15817).

(6)

تقدم في (13895، 15816).

ص: 70

ذِكرَها في كِتابِ العِدَدِ

(1)

، ولَم يُرِدْ نَفىَ السُّكنَى أصلًا، ألَا تَراه صلى الله عليه وسلم لَم يَقُلْ لَها: اعتَدِّى حَيثُ شِئتِ، ولَكِنَّه حَصَّنَها حَيثُ رَضِىَ؛ إذ كان زَوجُها غائبًا، ولَم يَكُنْ له وكيلٌ بتَحْصِينِها

(2)

. فأمَّا قَولُه: "إنّما السُّكنَى والنَّفَقَةُ لِمَن كانَت عليها

(3)

رَجعَةٌ". فلَيسَ بمَعروفٍ في هَذا الحديثِ، ولَم يُرْوَ

(4)

مِن وجهٍ يَثبُتُ مِثلُه، وأَمّا إنكارُ مَن أنكَرَ على فاطِمَةَ رضي الله عنها فإِنَّما هو لِكِتمانِها السَّبَبَ في نَقلِها.

15822 -

وقَد أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ أبى يَحيَى، عن عمرِو بنِ مَيمونِ بنِ مِهرانَ، عن أبيه قال: قَدِمتُ المَدينَةَ فسألتُ عن أعلَمِ أهلِها، فدُفِعتُ إلَى سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فسألتُه عن المبتوتَةِ فقالَ: تَعتَدُّ في بَيتِ زَوجِها. فقُلتُ: فأَينَ حَديثُ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ؟ فقالَ: هَاهْ. ووَصَفَ أنَّه تَغَيَّظَ وقالَ: فتَنَت فاطِمَةُ النّاسَ؛ كانَت لِلِسَانِهَا

(5)

ذَرَابَةٌ

(6)

، فاستَطالَت على أحمائِها، فأَمَرَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن تَعتَدَّ في بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ

(7)

.

(1)

تقدم في (15574 - 15583).

(2)

في م: "يحصنها".

(3)

في س، ص 8، م:"عليه".

(4)

في س، ص 8، م:"يرد".

(5)

في م: "بلسانها".

(6)

الذرابة: الحدة. غريب الحديث للخطابى 1/ 241.

(7)

المصنف في المعرفة (4660)، والشافعى 5/ 236.

ص: 71