الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا أبو مُعاويَةَ (ح) قال: وأَخبَرَنِى الحَسَنُ، حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ قالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أفضَلَ الصَّدَقَةِ ما تَرَكَ غِنًى، واليَدُ العُليا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَي، وابدأْ بمَن تَعولُ". قال أبو هريرةَ: تَقولُ امرأتُكَ: أطعِمْنِى وإِلَّا فطَلِّقْنِى. ويَقولُ خادِمُكَ: أطعِمْنِى وإِلَّا فبِعْنِى. ويَقولُ ولَدُكَ: إلَى مَن تَكِلُنِى؟. قالوا: يا أبا هريرةَ، هَذا شَئٌ تَقولُه مِن رأيِكَ أو مِن قَولِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بَل هَذا مِن كيسِى
(1)
. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" عن عُمَرَ بنِ حَفصِ بنِ غِياثٍ عن أبيه عن الأَعْمَشِ
(2)
.
بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا
قال اللهُ تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]. فجَعَلَ لَهُنَ نَفَقَةً بصِفَةٍ.
15809 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ يَزيدَ مَولَى الأسوَدِ بنِ سُفيانَ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ أبا عمرِو ابنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ وهو غائبٌ، فأَرسَلَ إلَيها وكيلُه بشَعيرٍ فسَخِطَته فقالَ: واللهِ ما لَكِ عَلَينا مِن شَئٍ. فجاءَت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت ذَلِكَ له، فقالَ
(1)
أخرجه أحمد (7249) عن أبى معاوية به. وتقدم في (15789).
(2)
البخارى (5355).
لها: "لَيسَ [لَكِ عَلَيه]
(1)
نَفَقَة". وأمَرَها أن تَعتَدَّ في بَيتِ أُمِّ شَريكٍ، ثُمَّ قال: "إنّ تِلكَ امرأةٌ يَغشاها أصحابِي، اعتَدِّى في بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإِنَّه رَجُلٌ أعمَى تَضَعينَ ثيابَكِ، وإذا حَلَلتِ فآذِنينِى". قالَت: فلَمّا حَلَلتُ ذَكَرتُ له أنَّ مُعاويَةَ بنَ أبى سُفيانَ وأَبا جَهمٍ خَطَبانِي، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أمّا أبو جَهمٍ فلا يَضَعُ عَصاه عن عاتِقِه، وأَمّا مُعاويَةُ فصُعلوكٌ لا مالَ له، انكِحِى أُسامَةَ بنَ زَيدٍ". قالَت: فكَرِهتُه. [ثم قال]
(2)
: "انكِحِى أُسامَةَ بنَ زَيدٍ". فنَكَحتُه، فجَعَلَ اللهُ فيه خَيرًا واغتَبَطتُ
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ
(4)
.
15810 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا ابنُ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا لَيثُ بنُ سَعدٍ، حَدَّثَنِي عِمرانُ بنُ أبى أنَسٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن عِمرانَ بنِ أبى أنَسٍ، عن أبى سلمةَ أنَّه قال: سألتُ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ، فأَخبَرَتنِى أنَّ زَوجَها المَخزومِيَّ طَلَّقَها فأَبَى أن يُنفِقَ عَلَيها، فجاءَت إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأَخبَرَته، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نَفَقَةَ لَكِ، فانتَقلِى واذهَبِى إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ فكونِى عِندَه؛ فإنَّه رَجُلٌ أعمَى تَضَعينَ
(1)
في س، ص 8:"عليك".
(2)
في م: "فقال".
(3)
أبو داود (2284). وتقدم في (13889، 14132، 15573).
(4)
مسلم (1480/ 36).
ثيابَكِ عِندَه"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ
(2)
.
15811 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ وعَبدُ العَزيزِ بنُ أبى حازِمٍ، عن أبى حازِمٍ، عن أبى سلمةَ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّها طَلَّقَها زَوجُها في عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فكان أَنْفَقَ عَلَيها نَفَقَةَ دونٍ، فلَمّا رأت ذَلِكَ قالَت: واللهِ لأُكَلَّمَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فإِن كانَت لِى نَفَقَةٌ أخَذتُ الَّذِى يُصلِحُنِي، وإن لَم يَكُنْ لِى نَفَقَةٌ لَم آخُذْ شَيئًا. قالَت: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ:"لا نَفَقَةَ لَكِ ولا سُكنَى"
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ
(4)
.
وكَذَلِكَ قالَه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن أبى سلمةَ في السُّكنَى والنَّفَقَةِ جَميعًا
(5)
.
15812 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ شاذانَ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ حُجرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّها كانَت
(1)
أخرجه النسائى في الكبرى (9243) من طريق قتيبة به. وأحمد (27334) من طريق عمران به.
(2)
مسلم (1480/ عقب 37).
(3)
أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (3493) من طريق قتيبة به. وأبو عوانة (4600) من طريق قتيبة عن يعقوب به. والطبرانى 24/ 371 (921) من طريق أبى حازم به.
(4)
مسلم (1480/ 37).
(5)
تقدم مسندا في (14133).
تَحتَ رَجُلٍ مِن بَنِى مَخزومِ فطَلَّقَها البَتَّةَ، فأَرسَلَت إلَى أهلِه تَبتَغِى النَّفَقَةَ فقالوا: لَيسَت لَكِ عَلَينا نَفَقَةٌ. قالت: فذَكرتُ ذلك لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ:"لَيسَ لَكِ عَلَيهم نَفَقَةٌ، وعَلَيكِ العِدَّةُ، فانتَقلى إلَى أُمِّ شَريكٍ". ثُمَّ قال: "إنَّ أُمَّ شَريكٍ
(1)
يدخُلُ عَلَيها إخوَتُها مِنَ المُهاجِرينَ الأَوَّلينَ، فانتقلى إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، فإِنَّه رَجُلٌ أعمَي، إن وضَعتِ ثَوبَكِ لَم يَرَ شَيئًا، ولا تُفَوِّتينا بنَفسِكِ". قالَت: فلَمّا حَلَّت ذَكَرَها رِجالٌ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فأينَ أنتم عن أُسامَةَ؟ ". قال: فكأنَّ أهلَها كَرِهوا ذَلِكَ. قالَت: لا واللَّهِ لا أنكِحُ إلَّا الَّذِى قاله. فنَكَحَته. قال محمدُ بنُ عمرٍو: فحَدَّثَنِى محمدُ بنُ إبراهيمَ أنَّ عائشةَ رضي الله عنها كانَت تَقولُ: يا فاطِمَةُ، اتَّقِى اللَّهَ، فقَد عَرَفتِ مِن أىِّ شىَءٍ كان ذَلِكَ
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن علىِّ بنِ حُجرٍ وغَيرِه دونَ قَولِ عائشةَ
(3)
.
15813 -
أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا ابنُ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيَي، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، حَدَّثَنِي عُقَيلُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه قال: أخبرَنِى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ أنَّ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ وهِىَ أُختُ الضَّحّاكِ بنِ قَيسٍ أخبَرَته أنَّها كانَت تَحتَ أبى عمرِو ابنِ حَفصٍ فطَلَّقَها ثَلاثًا، فأَمَرَ وكيلُه لَها بنَفَقَةٍ فرَغِبَت عَنها، فقالَ لِى وكيلُه: ما لَكِ عَلَينا مِن نَفَقَةٍ. فجاءَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فسألَته عن ذَلِكَ، فقالَ لَها:
(1)
بعده في س، ص 8، م:"امرأة".
(2)
على بن حجر في حديثه (198). وأخرجه أحمد (27333)، وأبو داود (2287) من طريق محمد بن عمرو به. وليس عندهم قول عائشة.
(3)
مسلم (1480/ 39).
"صَدَقَ". ونَقَلَها إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، فأَنكَرَ النَّاسُ عَلَيها ما كانَت تُحَدِّثُ مِن خُروجِها قَبلَ أن تَحِلَّ
(1)
.
15814 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ ومُحَمَّدُ بنُ يَعقوبَ ومُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الفَضلِ قالوا: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ومُحَمَّدُ بنُ رافِعٍ، قال إسحاقُ: أخبرَنا. وقالَ ابنُ رافِعٍ واللَّفظُ له: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، أنَّ أبا عمرِو ابنَ حَفصِ بنِ المُغيرَةِ خَرَجَ مَعَ عليٍّ رضي الله عنه إلَى اليَمَنِ، فأَرسَلَ إلَى امرأتِه فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ بتَطليقَةٍ كانَت بَقِيَت مِن طَلاقِها، وأَمَرَ لَها الحارِثُ بنُ هِشامٍ وعَيَّاشُ بنُ أبى رَبيعَةَ بنَفَقَةٍ قالا: واللهِ ما لَكِ مِن نَفَقَةٍ إلَّا أن تَكُونِي حامِلًا. فأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت له قَولَهُما، فقالَ:"لا نَفَقَةَ لَكِ". واستأذَنَته في الانتِقالِ فأَذِنَ لَها، فقالَت: أينَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ". وكانَ أعمَي، تَضَعُ ثيابَها عِندَه ولا يَراها، فلَمَّا مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُسامَةَ بنَ زَيدٍ، فأَرسَلَ إلَيها مَروانُ قَبيصَةَ بنَ ذُؤَيبٍ يَسأَلُها عن هَذا الحديثِ، فحَدَّثَته به فقالَ مَروانُ: لَم نَسمَعْ بهَذا الحديثِ إلَّا مِنِ امرأةٍ، سَنأخُذُ بالعِصمَةِ التى وجَدنا النَّاسَ عَلَيها. فقالَت فاطِمَةُ رضي الله عنها حينَ بَلَغَها قَولُ مَروانَ: بَينِى وبَينَكُمُ القُرآنُ، قال اللهُ جلَّ وعزَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
(1)
أخرجه أحمد (27341)، ومسلم (1480/ عقب 40)، وأبو داود (2289)، والنسائى (3548)، وابن حبان (4289) من طريق الليث به.
مُبَيِّنَةٍ}. حَتَّى بَلَغَ: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]. قالَت: هَذا لِمَن كانَت له مُراجَعَةٌ، فأَىُّ أمر يَحدُثُ بَعدَ الثَّلاثِ؟ فكَيفَ تَقولونَ: لا نَفَقَةَ لَها إذا لَم تَكُنْ حامِلًا؟ فعَلامَ تَحبِسونَها
(1)
؟! رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وعَبدِ بنِ حُمَيدٍ
(2)
.
15815 -
وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ خالِدٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ. فذَكَرَ الحديثَ بإِسنادِه إلَّا أنَّه قال فى الحديثِ: فأَتَيتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا نَفَقَةَ لَكِ إلَّا أن تَكونِى حامِلًا"
(3)
.
15816 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرَنا سفيانُ، عن أبى بكرِ ابنِ أبى الجَهمِ قال: جِئتُ أنا وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ إلَى فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ وقَد أخرَجَتِ ابنَةَ أخيها ظُهرًا، فقُلنا لَها: ما حَمَلَكِ على هَذا؟ قالَت: كان زَوجِى بَعَثَ إلَىَّ مَعَ عَيّاشِ بنِ أبى رَبيعَةَ بطَلاقِى ثَلاثًا فى غَزوَةِ نَجرانَ، وبَحَثَ إلَىَّ بخَمسَةِ آصُعٍ مِن شَعيرٍ وخَمسَةِ آصُعٍ مِن تَمرٍ. قالَت: فقُلتُ: أمَا لِى نَفَقَة إلَّا هَذا؟ قالَت: فجَمَعتُ علىَّ ثيابِى، فأَتَيتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"كَم طَلَّقَكِ؟ ". فقُلتُ: ثَلاثًا. فقالَ: "صَدَقَ، لا نَفَقَةَ لَكِ،
(1)
إسحاق (2377)، وعبد الرزاق (12024)، وعنه أحمد (27337).
(2)
مسلم (1480/ 41).
(3)
أبو داود (2290)، وعبد الرزاق (12025). وأخرجه النسائى (3222) من طريق الزهرى به.
اعتَدِّى فى بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، تَضَعينَ عَنكِ ثيابَكِ"
(1)
. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِى وأَبِى عاصِمٍ عن سُفيانَ
(2)
.
ورَواه
(3)
شُعبَةُ عن أبى بكرٍ فى النَّفَقَةِ والسُّكنَى جَميعًا
(4)
.
15817 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الفَضلِ الأسفاطىُّ، حدثنا زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا سَيّارٌ وحُصَينٌ ومُغيرَةُ بنُ مِقسَمٍ وأَشعَثُ ومُجالِدٌ وداوُدُ وإِسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، كُلُّهُم عن الشَّعبِىِّ قال: دَخَلتُ على فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ فسألتُها عن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيها، فقالَت: طَلَّقَها زَوجُها البَتَّةَ. قالَت: فخاصَمتُه إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى السُّكنَى والنَّفَقَةِ. قالَت: فلَم يَجعَلْ لِى سُكنَى ولا نَفَقَةً، وأَمَرَنِى أن أعتَدَّ فى بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ
(5)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ
(6)
. هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ عن الشَّعبِىِّ.
15818 -
وفِى رِوايَةِ مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال لَها: "إنَّما
(1)
تقدم فى (13895).
(2)
مسلم (1480/ 48، 49).
(3)
فى س، ص 8، م:"ورواية".
(4)
تقدم تخريجه فى (14156).
(5)
أخرجه الترمذى عقب (1180) -وليس عنده: سيار ومغيرة وأشعث- والنسائى (3550)، وابن حبان (4252) -وليس عنده: أشعث- من طريق هشيم به. وابن ماجه (2036) من طريق مغيرة به. وتقدم فى (15043) من طريق حصين.
(6)
مسلم (1480/ 42).
السُّكنَى والنَّفَقَةُ على مَن كانَت له الرَّجْعَةُ
(1)
". أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، قال: حدثنا هُشَيمٌ. فذَكَرَ الحديثَ عن الجَماعَةِ كما مَضى، وأَتَى بهَذِه الزّيادَةِ عن مُجالِدٍ
(2)
.
15819 -
وفِي رِوايَةِ فِراسٍ عن الشَّعبِىِّ فى قِصةِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قال: فاختَصَما إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ رَجُلٌ، أو قال: فقالَ الرَّجُلُ: قَد طَلَّقْتُها
(3)
ثَلاثًا. فقالَ: "إنَّما السُّكنَى والنَّفَقَةُ لِمَن كانَت عليها
(4)
رَجعَةٌ". فأَمَرَها فاعتَدَّت عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ. أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا أبو علىٍّ إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا شَيبانُ، عن فِراسٍ، عن الشَّعبِىِّ. فذَكَرَه.
15820 -
وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أحمدَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ الحُلوانِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا حَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن السُّدِّىِّ، عن البَهِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِما قَيسٍ قالَت: طَلَّقَنِى زَوجِى ثَلاثًا، فلَم يَجعَلْ لِى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكنَى ولا نَفَقَةً
(5)
.
(1)
فى س، ص 8، م:"المراجعة".
(2)
أحمد (27342)، وليس فيه ذكر الزيادة. وأخرجه أحمد (27100) من طريق مجالد به بهذه الزيادة.
(3)
فى س، م:"طلقها".
(4)
فى س، ص 8، م:"عليه".
(5)
أخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (3184) عن الحسن بن على به. وأبو عوانة (4603)، =
رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن الحُلْوانِىِّ
(1)
.
ورَواه غَيرُ يَحيَى بنِ آدَمَ كما:
15821 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا شاذانُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن السُّدِّىِّ، عن البَهِىِّ، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال لِفاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ: "يا فاطِمَةُ، إنَّما السُّكنَى والنَّفَقَةُ لِمَن كان لِزَوجِها [عَلَيها الرَّجعَةُ]
(2)
". كَذا أتَى به الأسوَدُ بنُ عامِرٍ شاذانُ، والصَّحيحُ هو الأوَّلُ.
قال الشيخُ: رِوايَةُ الجَماعَةِ عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ في نَفىِ النَّفَقَةِ دونَ السُّكنَى
(3)
، وكَذَلِكَ رِوايَةُ عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ عن فاطِمَةَ
(4)
، وفِى رِوايَةِ بَعضهِم عن أبى سلمةَ، وفِى رِوايَةِ الشَّعبِىِّ والبَهِى نَفيُهُما جَميعًا
(5)
، واختُلِفَ فيه على أبى بكرِ ابنِ أبى الجَهمِ عن فاطِمَةَ
(6)
، والأشبَهُ بسياقِ الحديثِ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَفَى النَّفَقَةَ، وأَذِنَ لَها في الانتِقالِ لِعِلَّةٍ لَعَلَّها استَحيَت مِن ذِكرِها، وقَد ذَكَرَها غَيرُها على ما قَدَّمنا
= والطبرانى 24/ 377 (932)، وأبو نعيم في مستخرجه (3509) من طريق يحيى بن آدم به. وأحمد (27329) من طريق الحسن بن صالح به.
(1)
مسلم (1480/ 51).
(2)
في الأصل: "عليه رجعة"، وضبب على كلمة "عليه".
(3)
تقدم في (14132، 14156، 15573، 15809، 15810، 15812، 15813).
(4)
تقدم في (15814، 15815).
(5)
تقدم في (15043، 15811، 15817).
(6)
تقدم في (13895، 15816).
ذِكرَها في كِتابِ العِدَدِ
(1)
، ولَم يُرِدْ نَفىَ السُّكنَى أصلًا، ألَا تَراه صلى الله عليه وسلم لَم يَقُلْ لَها: اعتَدِّى حَيثُ شِئتِ، ولَكِنَّه حَصَّنَها حَيثُ رَضِىَ؛ إذ كان زَوجُها غائبًا، ولَم يَكُنْ له وكيلٌ بتَحْصِينِها
(2)
. فأمَّا قَولُه: "إنّما السُّكنَى والنَّفَقَةُ لِمَن كانَت عليها
(3)
رَجعَةٌ". فلَيسَ بمَعروفٍ في هَذا الحديثِ، ولَم يُرْوَ
(4)
مِن وجهٍ يَثبُتُ مِثلُه، وأَمّا إنكارُ مَن أنكَرَ على فاطِمَةَ رضي الله عنها فإِنَّما هو لِكِتمانِها السَّبَبَ في نَقلِها.
15822 -
وقَد أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ أبى يَحيَى، عن عمرِو بنِ مَيمونِ بنِ مِهرانَ، عن أبيه قال: قَدِمتُ المَدينَةَ فسألتُ عن أعلَمِ أهلِها، فدُفِعتُ إلَى سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فسألتُه عن المبتوتَةِ فقالَ: تَعتَدُّ في بَيتِ زَوجِها. فقُلتُ: فأَينَ حَديثُ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ؟ فقالَ: هَاهْ. ووَصَفَ أنَّه تَغَيَّظَ وقالَ: فتَنَت فاطِمَةُ النّاسَ؛ كانَت لِلِسَانِهَا
(5)
ذَرَابَةٌ
(6)
، فاستَطالَت على أحمائِها، فأَمَرَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن تَعتَدَّ في بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ
(7)
.
(1)
تقدم في (15574 - 15583).
(2)
في م: "يحصنها".
(3)
في س، ص 8، م:"عليه".
(4)
في س، ص 8، م:"يرد".
(5)
في م: "بلسانها".
(6)
الذرابة: الحدة. غريب الحديث للخطابى 1/ 241.
(7)
المصنف في المعرفة (4660)، والشافعى 5/ 236.