الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خُرَاجٌ فجَزِعَ مِنه، فأخَذَ سِكينًا فجَرَحَ بها يَدَه، فما رَقأَ الدَّمُ
(1)
حَتَّى ماتَ، فقالَ عز وجل: عبدِى بادَرَنِى بنَفسِه، حَرَّمتُ عَلَيه الجَنَّةَ"
(2)
. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" فقالَ: وقالَ حَجّاجُ بنُ مِنهالٍ عن جَريرٍ. وأخرَجَه مُسلِمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن جَريرٍ بنِ حازِمٍ
(3)
.
بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ
قال اللَّهُ تبارك وتعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [الماندة: 145] وقالَ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآيَةَ [البقرة: 178].
15978 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ وأبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ قالا: أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عيسَى بنِ ماتِي بالكوفَةِ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمِ بنِ أبى غَرَزَةَ الغِفارِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَيَ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ العَلاءِ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ، عن عليِّ بنِ صالِحٍ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان قُرَيظَةُ والنَّضيرُ، وكانَ النَّضيرُ أشرَفَ مِن قُرَيظَةَ، فكان إذا قَتَلَ رَجُلٌ مِن قُرَيظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضيرِ قُتِلَ به، وإذا قَتَلَ رَجُلٌ مِن النَّضيرِ رَجُلًا مِن قُرَيظَةَ أدَّى مِائَةَ وسْقٍ مِن تَمرٍ، فلَمّا بُعِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضيرِ رَجُلًا مِن قُرَيظَةَ فقالوا: ادفَعوه إلَينا نَقتُلْه.
(1)
رقأ الدم: ارتفع جريه. مشارق الأنوار 1/ 298.
(2)
أخرجه أبو يعلى (1527)، وأبو عوانة (135)، وأبو نعيم في مستخرجه (301) من طريق جرير بن حازم به. وأحمد (18800) من طريق الحسن به.
(3)
البخارى (1364)، ومسلم (113/ 180).
فقالوا: بَينَنا وبَينَكُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم. فأتَوه فنَزَلَت. {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]، والقِسطُ: النَّفسُ بالنَّفسِ، ثُمَّ نَزَلَت {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}
(1)
[الماندة:50]. لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى غَرَزة.
15979 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الَحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ الفَضلِ العَسقَلانِيُّ، حدثنا آدَمُ، حدثنا أبو جَعفَرٍ، عن الرَّبيعِ بنِ أنَسٍ، عن أبى العاليَةِ:{فَمَنِ اعْتَدَى} فقَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ فَلَه عَذاب أليمٌ. {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] يقولُ: حينَ أُطعِمتُمُ الدّيَةَ ولَم تَحِلَّ لأهلِ التَّوراةِ؛ إنَّما هو قِصاصٌ أو عَفوٌ، وكانَ أهلُ الإنجيلِ إنَّما هو عَفوٌ لَيسَ غَيرُه، فجُعِلَ لِهَذِه الأُمَّةِ القَوَدُ والدّيَةُ والعَفوُ. {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179] يقولُ: جَعَلَ اللَّهُ عز وجل القِصاصَ حَياةً لَكُم مِن رَجُلٍ يُريدُ أن يَقتُلَ فيَمنَعُه مِنه مَخافَةَ أن يُقتَلَ
(2)
.
15980 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا بُكَيرُ بنُ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ في قَولِه: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
(1)
أبو داود (4494). وأخرجه الدارقطنى 3/ 198 من طريق أحمد بن حازم به. وابن جرير في تفسيره 8/ 438 من طريق أبى كريب محمد بن العلاء به. والنسائى (4746)، وابن حبان (5057) من طريق عبيد الله بن موسى به. وأحمد (3434) من طريق عكرمة به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (3772).
(2)
أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره (1594) من طريق آدم به.
حَيَاةٌ} يقولُ: لَكُم في القِصاصِ حَياةٌ بما يَنتَهِى بَعضُكُم عن دِماءِ بَعضٍ أن يُصيبَ الدَّمَ مَخافَةَ أن يُقتَلَ. يقولُ: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} الدِّماءَ إذا خافَ أحَدُكُم أن يُقتَلَ بهِ.
15981 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللّهِ الأنصارِيُّ، عن حُمَيدٍ، عن أنَسٍ، أن الرُّبَيِّعَ بنتَ النَّضرِ كَسَرَت ثَنيَّةَ جاريَةٍ، فعَرَضوا عَلَيهِمُ الأرشَ
(1)
فأبَوا، وعَرَضوا عَلَيهِمُ العَفو فأبَوا، فأتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأمَرَ بالقِصاصِ، فجاءَ أخوها أنَسُ بنُ النَّضرِ فقالَ: يا رسولَ اللّهِ، أتُكسَرُ ثَنيَّةُ الرُّبَيِّع؟ لا والَّذِى بَعَثَكَ بالحَق لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها. فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"يا أنَسُ، كِتابُ الله القِصاصُ". قال: فرَضِىَ القَومُ وعَفَوا، فقالَ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ مِن عِبادِ اللَّهِ مَن لَو أقسَمَ على اللَّهِ لأبَرَّه"
(2)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الأنصارِيِّ
(3)
.
وقَد مَضَى حَديثُ ابنِ مَسعودٍ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِيء مسليم إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ". فذَكَرَ: "النَّفسُ بالنَّفسِ"
(4)
.
(1)
الأرش: دية الجراحات. تاج العروس 17/ 63 (أ ر ش).
(2)
المصنف في الصغرى (3034). وأخرجه أحمد (12704) من طريق محمد بن عبد الله الأنصارى به. وأبو داود (4595)، والنسائى (4770)، وابن ماجه (2649) من طريق حميد به. وسيأتى في (16188).
(3)
البخارى (2703).
(4)
تقدم في (15940).
15982 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ الفَضلِ بنِ جابِرٍ، حدثنا سعيدٌ هو ابنُ سُلَيمانَ، عن سُلَيمانَ بنِ كَثيرٍ، حدثنا عمرُو بنُ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن قَتلَ في [عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا]
(1)
تَكونُ بَينَهُم بحَجَرٍ أو سَوطٍ فعَلَيه عَقلُ خَطأً، ومَن قَتَلَ عَمدًا فقَوَدُ يَدِه
(2)
، ومَن حالَ بَينَه وبَينَه فعَلَيه لَعنَةُ اللَّهِ والمَلائكَةِ والنّاسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ"
(3)
.
وصَلَه سُلَيمانُ بنُ كَثيرٍ والحَسَنُ بنُ عُمارَةَ وإِسماعيلُ بنُ مسلمٍ
(4)
، ورَواه حَمّادُ بنُ زَيدٍ في آخَرينَ عن عمرٍو عن طاوُسٍ مُرسَلًا
(5)
.
15983 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ، حدثنا أبو زَكَريَّا يَحيَى بنُ محمدٍ العَنبَرِيُّ، حدثنا أبو عبدِ اللّهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبدِيُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَيَ، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ داودَ، عن الزُّهرِىِّ، عن
(1)
العِمَيَّا بالكسر والتشديد والقصر: فِعِّيلَى من العمى كالرمِّيَّا من الرمى. والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله. النهاية 3/ 305، وينظر مشارق الأنوار 2/ 88.
(2)
فقود يده: أى فحكم قتله قود نفسه، وعبر باليد عن النفس مجازًا، أى فهو قود جزاء لعمل يده الذى هو القتل. حاشة السندى على النسائى (4803).
(3)
أخرجه أبو داود (4591)، والنسائى (4803) من طريق سعيد بن سليمان به. وسيأتى في (16094، 16095، 16137). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (30804).
(4)
أخرجه الدارقطنى 3/ 93 من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار به، وذكره في 3/ 94 من طريق سليمان بن كثير وإسماعيل بن مسلم به.
(5)
أخرجه أبو داود (4539) من طريق حماد به. وقال الألبانى في صحيح النسائى (3803): صحيح بما بعده.