المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إعواز الإبل - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٦

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الرَّضاعِ

- ‌بابٌ: يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ الولادَةِ، وإنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ(4)إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

- ‌بابُ رَضاعِ الكَبيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

- ‌بابُ شَهادَةِ النّساءِ في الرَّضاعِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في اللَّبَنِ يُشَبَّهُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الغِيلَةِ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن إدغارِ الرَّضيعِ

- ‌كتابُ النفقاتِ

- ‌بابُ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوجَةِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

- ‌بابُ حَبسِ الرَّجُلِ لأهلِه قوتَ سنةٍ

- ‌بابٌ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امرأتِهِ

- ‌بابٌ: المَبتوتَةُ لا نَفَقَةَ لَها إلَّا أن تَكُونَ حامِلًا

- ‌بابُ مَن قال: لَها النَّفَقَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ النَّفَقَةِ على الأقارِبِ

- ‌بابُ النَّفَقَةِ على الأولادِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]15833

- ‌بابُ نَفَقَةِ الأبَوَينِ

- ‌بابٌ: مَن أحَقُّ مِنهُما بحُسنِ الصُّحبَةِ

- ‌بابُ الأبَوَينِ إذا افتَرَقا وهُما في قَريَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ الأُمّ تَتَزَوَّجُ فيَسقُطُ حَقُّها مِن حَضانَةِ الوَلَدِ ويَنتَقِلُ إلَى جَدَّتِهِ

- ‌بابٌ: الخالَةُ أحَقُّ بالحَضانَةِ مِنَ العَصَبَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ نَفَقَةِ المَماليكِ

- ‌بابُ ما على مالكِ المَملوكِ مِن طَعامِ المَملوكِ وكِسوَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَسويَةِ المالِكِ بَينَ طَعامِه وطَعامِ رَقيقِه وبَينَ كِسوَتِه وكِسوَةِ رَقيقِهِ

- ‌بابُ ما يَنبَغِي لِمالِكِ المَملوكِ الَّذِى يَلِى طَعامَه أن يَفعَلَهُ

- ‌بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ

- ‌بابُ مُخارَجةِ العَبدِ برِضاه إذا كان له كَسبٌ

- ‌بابُ النَّهىِ عن كَسبِ البَغِىِّ

- ‌بابُ سياقِ ما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ضَربِ المَماليكِ والإِساءَةِ إلَيهِم وقَذفِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِهِم وإِقامَةِ الحُدودِ عَلَيهِم

- ‌بابُ اجتِنابِ الوَجهِ في الضَّربِ لِلتّأديبِ والحَدِّ

- ‌بابُ فضلِ المَملوكِ إذا نَصَحَ

- ‌بابُ ما يُنادِى به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن خَبَّبَ(1)خادِمًا على أهلِهِ

- ‌بابُ نَفَقَةِ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في حَلبِ الماشيَةِ

- ‌جماعُ أبواب تَحريمِ القَتلِ، ومَن يَجِبُ عَلَيه القِصاَصُ، ومَن لا قِصاصَ عَلَيهِ

- ‌بابُ أصلِ تَحريمِ القَتلِ في القُرآنِ

- ‌بابُ قَتلِ الولدانِ

- ‌بابُ تَحريمِ القَتلِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابٌ: لا يُشيرُ بالسِّلاحِ إلىَ مَن لا يَستحِقُّ القتلَ، ومَن مَرَّ في مَسجِدٍ أو سوقٍ بنَبلٍ أمسَكَ بنِصالِها

- ‌بابُ التَّغليظِ علي مَن قَتَلَ نَفسَهُ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ في العَمدِ

- ‌بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

- ‌بابُ قَتلِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ

- ‌بابٌّ فيمَن لا قِصاصَ بَينَه باختِلافِ الدِّينَيِن

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الخَبَرِ الَّذِى رُوىَ في قَتلِ المُؤمِنِ بالكافِرِ وما جاءَ عن الصَّحابَةِ في ذَلِكَ

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن عثمانَ رضي الله عنه

- ‌الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ رضي الله عنه

- ‌بابٌّ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعَبدٍ

- ‌بابُ ما رُوىَ فيمَن قَتَلَ عبدَه أو مَثَّلَ بهِ

- ‌بابٌ: العَبدُ يُقتَلُ فيه قيمَتُه بالِغَةً ما بَلَغَت

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ الحُرَّ

- ‌بابُ العَبدِ يَقتُلُ العَبدَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقتُلُ ابنَهُ

- ‌بابُ القَوَدِ بَيَن الرِّجالِ والنِّساءِ، وبَيَن العَبيدِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ النَّفَرِ يَقتُلونَ الرَّجُلَ

- ‌بابُ الاِثنَيِن أو أكثَرَ يَقطَعانِ يَدَ رَجُلٍ مَعًا

- ‌بابُ مَن عَلَيه القِصاصُ في القَتلِ وما دونَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ صِفَةِ قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالسَّيفِ أو السِّكّيِن أو ما يَشُقُّ بحَدِّهِ

- ‌بابُ عَمدِ القَتلِ بالحَجَرِ وغَيِره ممّا الأغلَبُ أنَّه لا يُعاشُ مِن مِثلِهِ

- ‌بابُ شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ مَن سَقَى رَجُلًا سُمًّا

- ‌بابُ الحالِ التى إذا قَتَلَ بها الرَّجُلُ أُقيدَ مِنهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الإمامِ وجَرحِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أمرِ السَّيِّدِ عبدَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحبِسُ الرَّجُلَ لِلآخَرِ فيَقتُلُه

- ‌بابُ الخيارِ في القِصاصِ

- ‌بابُ مَن قال: مُوجَبُ العَمدِ القَوَدُ، وإِنَّما تَجِبُ الدّيَةُ بالعَفو عنه عَلَيها

- ‌بابُ مَن قَتَلَ بعدَ أخذِه الدّيَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في العَفو عن القِصاصِ

- ‌بابٌ: لا عُقوبَةَ على كُلِّ مَن كان عَلَيه قِصاصٌ فعُفِىَ عنه في دَمٍ ولا جُرحٍ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

- ‌بابُ ميراثِ الدَّمِ والعَقلِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أن لِلكِبارِ أن يَقتَصّوا قبلَ بُلوغِ الصِّغارِ

- ‌بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ بالسَّيفِ

- ‌بابُ إمكانِ الإمامِ وَلىَّ الدَّمِ مِنَ القاتِلِ يَضرِبُ عُنُقَهُ

- ‌بابٌ: يَحفَظُ الإمامُ سَيفَه ليأخُذَ سَيفًا صارِمًا لا يُعَذِّبُه ولا يُمَثِّلُ بهِ

- ‌بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى عَمدِ الصَّبِىِّ

- ‌بابُ أحَدِ الأولياءِ إذا عَدا على رَجُلٍ فقَتَلَه بأنَّه قاتِلُ أبيهِ

- ‌بابُ القِصاصِ بغَيِر السَّيفِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ فى أن لا قَوَدَ إلَّا بحَديدَةٍ

- ‌جماعُ أبوابِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الاستيناءِ بالقِصاصِ مِنَ الجُرحِ والقَطعِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَموتُ فى قِصاصِ الجُرحِ

- ‌كتابُ الديَاتِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ المُغَلَّظَةِ فى شِبهِ العَمدِ

- ‌بابُ صِفَةِ السِّتّيَن التى مَعَ الأربَعيَن

- ‌بابُ وُجوبِ الدّيَةِ فى شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ

- ‌بابُ تنجيمِ(6)الدّيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَغليظِ الدّيَةِ فى قَتلِ الخَطأِ فى الشَّهرِ الحَرامِ والبَلَدِ الحَرامِ وقَتلِ ذِى الرَّحِمِ

- ‌بابُ أسنانِ ديَةِ العَمدِ إذا زالَ فيه القِصاصُ، وأنَّها حالَّةٌ فى مالِ القاتِلِ

- ‌جماعُ أبوابِ أسنانِ إبِلِ الخَطأِ وِتَقويمِها وديَاتِ النُّفوسِ والجِراحِ وغيِرها

- ‌بابُ ديَةِ النَّفسِ

- ‌بابُ أسنانِ الإبِلِ فى الخَطأِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أرباعٌ على اختِلافٍ بَينَهُم فى الأوصافِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ أخماسٌ. وجَعَلَ أحَدَ أخماسِها بَنِى المخاضِ دونَ بَنِى اللَّبونِ

- ‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

- ‌بابُ تَقديرِ البَدَلِ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ أو بألفِ دينارٍ على قَولِ مَن جَعَلَهُما أصلَيِن

- ‌بابُ ما رُوِىَ فيه عن عُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهما سِوَى ما مَضَى

- ‌جماعُ الدّيَاتِ فيما دونَ النَّفسِ

- ‌بابُ أرشِ المُوضِحَةِ

- ‌بابُ الهاشِمَةِ

- ‌بابُ المُنَقِّلَةِ

- ‌بابُ المأمومَةِ

- ‌بابُ ما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ

- ‌بابُ تَفسيِر الشِّجاجِ ومَدارِجِها

- ‌بابُ الجائفَةِ

- ‌بابُ الأُذُنَينِ

- ‌بابُ السَّمعِ

- ‌بابُ ذَهابِ العَقلِ مِنَ الجِنايَةِ

- ‌بابُ ديَةِ العَينَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقصِ البَصَرِ

- ‌بابُ ديَةِ أشفارِ العَينَينِ

- ‌بابُ ديَةِ الأنفِ

- ‌بابُ(4)الشَّفَتَيِن

- ‌بابُ ديَةِ اللِّسانِ

- ‌بابُ ديَةِ الأسنانِ

- ‌بابٌ: الأسنانُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ السِّنِّ تُضرَبُ فتَسوَدُّ وتَذهَبُ مَنفَعَتُها

- ‌بابُ ديَةِ اليَدَينِ والرِّجلَيِن والأصابِعِ

- ‌بابٌ: الأصابِعُ كُلُّها سَواءٌ

- ‌بابُ الصَّحيحِ يُصيبُ عَيَن الأعوَرِ، والأعوَرِ يُصيبُ عَيَنَ الصحيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كسرِ الصُّلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ديَةِ المرأةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جِراحِ المَرأةِ

- ‌بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

- ‌بابُ ديَةِ الذَّكَرِ والأُنثَيَيِن

- ‌بابُ اجتِماعِ الجِراحاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الحاجِبَيِن واللِّحيَةِ والرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرقُوَةِ والضِّلَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَسرِ الذِّراعِ والسّاقِ

- ‌بابُ دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابُ جِراحَةِ العَبدِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ عَمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا

- ‌بابُ جِنايَةِ الغُلامِ يَكونُ(2)لِلفُقَراءِ

- ‌بابُ العاقِلَةِ

- ‌بابٌّ: مَنِ العاقِلَةُ التي تَغرَمُ

- ‌بابٌ: مَن في الدِّيوانِ ومَن لَيسَ فيه مِنَ العاقِلَةِ سَواءٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقلِ الفَقيِر

- ‌بابُ ما تَحمِلُ العاقِلَةُ

- ‌بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ

- ‌بابٌ: لا تَحمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفسِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في: "البِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ

- ‌بابُ ديَةِ الجَنينِ

- ‌بابُ مَن قال في الغُرَّةِ: عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغلٌ أو كَذا وكَذا مِنَ الشّاء، ولَيسَ بمَحفوظٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفّارَةِ في الجَنيِن وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَقديرِ الغُرَّةِ عن بَعضِ الفُقَهاءِ

- ‌بابٌ: جَنينُ الأمَةِ فيه عُشرُ قيمَةِ أُمِّهِ لا فرقَ بَيَن أن يَكونَ ذَكَرًا أو أُنثَى

- ‌كتابُ القَسَامةِ

- ‌بابُ أصلِ القَسامَةِ، والبِدايَةِ فيها مَعَ اللَّوْثِ(1)بأيمانِ المُدَّعِي

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القَتيلِ يوجَدُ بَيَن قَريَتَيِن، ولا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَتلِ(2)بالقَسامَةِ

- ‌بابُ تَركِ القَوَدِ بالقَسامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَسامَةِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابٌ

- ‌جِماعُ أبوابِ كَفّارَةِ القَتلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الكَفّارَةِ في أنواعِ قَتلِ الخَطأَ

- ‌بابُ المُسلِميَن يَقتُلونَ مُسلِمًا خَطأً في قِتالِ المُشرِكينَ في غَيِر دارِ الحَربِ، أو مُريدينَ له بعَينِه يَحسِبونَه مِنَ العَدوِّ

- ‌بابُ الكَفّارَةِ في قَتلِ العَمدِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إثمِ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بغَيِر جُرمٍ يُوجِبُ القَتلَ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ ميراثِ الدِّيَةِ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الجِنايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحُكمِ في السّاحِرِ

- ‌بابُ مَن قال: السِّحرُ له حَقيقَةٌ

- ‌بابُ تَكفيِر السّاحِرِ وقَتلِه إن كان ما يَسحَرُ به كَلامَ كُفرٍ صَريحٍ

- ‌بابُ قَبولِ تَوبَةِ السَّاحِرِ وحَقنِ دَمِه بتَوبَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن لا يَكونُ سِحرُه كُفرًا ولَم يَقتُلْ به أحَدًا لَم يُقتَلْ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن الكَهانَةِ وإِتيانِ الكاهِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ اقتِباسِ عِلمِ النُّجومِ

- ‌بابُ العِيافَةِ والطِّيرَةِ والطَّرْقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَطَبَّبَ بغَيِر عِلمٍ فأصابَ نَفسًا فما دونَها

- ‌كتابُ قتالِ أهلِ البغي

- ‌جِماعُ أبوابِ الرُّعاةِ

- ‌بابٌ الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ

- ‌بابٌ: لا يَصلُحُ إمامانِ في عَصرٍ واحِدٍ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ البَيعَةِ

- ‌بابٌ: كَيفَ يُبايَعُ النِّساءَ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعَةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ الاستِخلافِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الأمرَ شورَى بَينَ المُستَصلَحيَن لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَنبيهِ الإمامِ على مَن يَراه أهلًا لِلخِلافَةِ بَعدَهُ

- ‌بابُ جَوازِ تَوليَةِ الإمامِ مَن يَنوبُ عنه وإِن لَم يَكُنْ قُرَشيًّا

- ‌بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ(5)ومَن يَنوبُ عنه، ما لَم يأْمُرْ بمَعصيَةٍ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في لُزومِ الجَماعَةِ، والتَّشديدِ على مَن نَزَعَ يَدَه مِنَ الطّاعَةِ

- ‌بابُ الصَّبِر على أذًى يُصيبُه مِن جِهَةِ إمامِه، وإِنكارِ المُنكَرِ مِن أُمورِه بقَلبِه، وتَركِ الخُروجِ عَلَيهِ

- ‌بابُ إثمِ الغادِرِ لِلبَرِّ والفاجِرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِنَ القيامِ فيما وَلِيَ بالقِسطِ والنُّصحِ لِلرَّعيَّةِ والرَّحمَةِ بهِم(1)والشَّفَقَةِ عَلَيهِم والعَفوِ عَنهُم ما لَم يَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ فضلِ الإمامِ العادِلِ

- ‌بابُ النَّصيحَةِ للهِ ولِكتابِه ورسولِه ولأَئمَّةِ المُسلِميَن وعامَّتِهِم، وما على الرَّعيَّةِ مِن إكرامِ السُّلطانِ المُقسِطِ

- ‌بابُ ما يُكْرَهُ مِن ثَناءِ السُّلطانِ وإِذا خَرَجَ قال غَيَر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما على الرَّجُلِ مِن حِفظِ اللِّسانِ عِندَ السُّلطانِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ ما على مَن رَفَعَ إلَى السُّلطانِ ما فيه ضَرَرٌ على مسلمٍ مِن غَيِر جِنايَةٍ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن مَنعِ النَّاسِ عن النَّميمَةِ وتَركِ الأخذِ بقَولِ النَّمّامِ

- ‌بابُ ما في الشَّفاعَةِ والذَّبِّ عن عِرضِ أخيه المُسلِمِ مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ ما على السُّلطانِ مِن إكرامِ وُجوهِ النّاسِ

الفصل: ‌باب إعواز الإبل

‌بابُ إعوازِ الإبِلِ

16249 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو فى آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمٌ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أيّوبَ بنِ موسَى، عن ابنِ شِهابٍ وعن مَكحولٍ وعَطاءٍ قالوا: أدرَكنا النّاسَ على أن ديَةَ المُسلِمِ الحُرِّ على عَهدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه تِلكَ الدّيَةَ على القُرَى ألفَ دينارٍ أوِ اثنَى عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ. زادَ أبو سعيدٍ فى رِوايَتِه قال: فإِن كان الذِى أصابَه مِنَ الأعرابِ فديَتُه مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ، لا يُكَلَّفُ الأعرابِىُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ

(1)

.

16250 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ قال: كان النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُقِيمُ الإِبِلَ على أهلِ القُرَى أربَعَمِائَةِ دينارٍ أو عِدلَها مِنَ الوَرِقِ ويُقَسِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإِذا غَلَت رَفَعَ فى قيمَتِها، وإِذا هانَت نَقَصَ مِن ثَمَنِها، على أهلِ القُرَى الثَّمَنُ ما كانَ

(2)

.

16251 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِم، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ

(1)

المصنف في الصغرى (3083)، وفى المعرفة (4919)، والشافعى 6/ 105، 106. وأخرجه البغوى فى شرح السنة (2537) من طريق ابى العباس به. وسيأتى فى (16387).

(2)

المصنف فى المعرفة (4891). والشافعى 6/ 115. وأخرجه عبد الرزاق (17270) عن ابن جريج به.

ص: 314

قال: قَضَى أبو بكرٍ رضي الله عنه على أهلِ القُرَى حينَ كَثُرَ المالُ وغَلَتِ الإِبِلُ، فأقامَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ بسِتِّمائَةِ دينارٍ إلَى ثَمانِمائَةِ دينارٍ

(1)

.

16252 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه أنَّه كان يقولُ: على النّاسِ أجمَعينَ أهلِ القُرَى وأهلِ الباديَةِ مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ على الأعرابِىِّ والقَرَوِىِّ

(2)

.

16253 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: الدّيَةُ الماشيَةُ أوِ الذَّهَبُ؟ قال: كانَتِ الإِبِلَ حَتَّى كان عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه، فقَوَّمَ الإِبِلَ عِشرينَ ومِائَةً كُلَّ بَعيرٍ، فإِن شاءَ القَرَوِىُّ أعطَى مِائَةَ ناقَةٍ ولَم يُعطِ ذَهَبًا، كَذَلِكَ الأمرُ الأوَّلُ

(3)

.

16254 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ أبو الشيخِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ، حدثنا شَيبانُ بنُ فرّوخَ، حدثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ موسَى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ ديَةَ الخَطأِ على أهلِ القُرَى أربَعَمائَةِ دينارٍ أو عَدْلَها مِنَ

(1)

المصنف فى المعرفة (4892)، والشافعى 6/ 115. وأخرجه عبد الرزاق (17270) عن ابن جريج به.

(2)

المصنف فى المعرفة (4893)، والشافعى 6/ 115.

(3)

المصنف فى المعرفة (4894)، والشافعى 6/ 115.

ص: 315

الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أثمانِ

(1)

الإبِلِ، فإِذا غَلَت رَفَعَ فى قيمَتِها، وإِذا [هاجت رُخْصًا]

(2)

نَقَصَ مِن قيمَتِها، وبَلَغَت على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بَينَ أربَعِمِائَةٍ إلَى ثَمانِمائَةِ دينارٍ، أو عَدْلَها مِنَ الوَرِقِ ثَمانيَةَ آلافٍ، وقَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على أهلِ البَقَرِ مِائَتَى بَقَرَةٍ، ومَن كان ديَةُ عَقلِه فى شاءٍ فألفا شاةٍ

(3)

.

16255 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا يَحيَى بنُ حَكيمٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عثمانَ، حدثنا حُسَينٌ المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كانَت قيمَةُ الدّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَمانِمائَةِ دينارٍ بثَمانيَةِ آلافِ دِرهَمٍ، وديَةُ أهلِ الكِتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ مِن ديَةِ المُسلِمينَ. قال: فكانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى استُخلِفَ عُمَرُ رضي الله عنه، فقامَ خَطيبًا فقالَ: إنَّ الإبِلَ قَد غَلَت. قال: ففَرَضَها

(4)

(1)

فى ص 7: "أهل". وهو كذلك عد النسائى.

(2)

فى س، ص 8:"هانت"، وفى م:"هاجت". وفى حاشية الأصل: "ولعله: وإذا كان رُخْص". وذكره ابن الأثير فى النهاية 5/ 286 هكذا: وإذا هاجت الإبل رخصت ونقصت قيمتها. ثم قال: هاج الفحل. إذا طلب الضراب، وذلك مما يهزله فيقل ثمنه. وقال فى عون المعبود 4/ 313:(وإذا هاجت) من هاج إذا ثار، أى ظهرت قيمتها. (رُخْصًا) بضم فسكون، ضد الغلاء حال، والمعنى: إذا رخصت.

(3)

المصنف فى الصغرى (3084). وأخرجه أبو داود (4564) من طريق شيبان به. وأحمد (7090)، والنسائى (4815)، وابن ماجه (2630) من طريق محمد بن راشد به. وسيأتى فى (16318). وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود (3818).

(4)

فى حاشية الأصل: "فقومها".

ص: 316

عُمَرُ رضي الله عنه على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعَلَى أهلِ الوَرِقِ اثنَى عَشَرَ ألفًا، وعَلَى أهلِ البَقَرِ مِائَتَى بَقَرَةٍ، وعَلَى أهلِ الشّاءِ ألفَى شاةٍ، وعَلَى أهلِ الحُلَلِ مِائَتَى حُلَّةٍ. قال: وتَرَكَ ديَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لَم يَرفعْها فيما رَفَعَ مِنَ الدّيَةِ

(1)

.

16256 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا فُضَيلُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا موسَى بنُ عُقبَةَ قال: حَدَّثَنِي إسحاقُ بنُ يَحيَى بنِ الوليدِ بنِ عُبادَةَ بنِ الصامِتِ، عن عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ قال: إنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى في الدّيَةِ الكُبرَى. فذَكَرَها وذَكَرَ الدّيَةَ الصُّغرَى ثُمَّ قال: ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهانَتِ الدَّراهِمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ رضي الله عنه إبِلَ الدّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أوقيَّةٍ ونِصفٍ لِكُلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ وهانَتِ الدَّراهِمُ، فزادَ عُمَرُ رضي الله عنه ألفَينِ حِسابَ أوقيَّتَينِ لِكُلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ وهانَتِ الدَّراهِمُ، فأقامَها عُمَرُ رضي الله عنه اثنَى عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ حِسابَ ثَلاثَةِ أواقٍ بكُلِّ بَعيرٍ، ويُزادُ ثُلُثُ الدّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثٌ آخَرُ لِلبلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّت ديَةُ الحرمَينِ عِشرينَ ألفًا. قال: وكانَ يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديَةِ مِن ماشيتِهم لا يُكَلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ مِن مالِهِم قيمَةُ العَدْلِ في أموالِهِم

(2)

.

(1)

المصنف في الصغرى (3085)، والمعرفة (4899)، وأبو داود (4542)، وسيأتي في (16429). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3806).

(2)

تقدم تخريجه في (16243).

ص: 317

16257 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيِّ قال: كانَتِ الدّيَةُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ بَعيرٍ، لِكُل بَعيرٍ أوقيَّةٌ، فذَلِكَ أربَعَةُ آلافٍ، فلَمّا كان عُمَرُ رضي الله عنه غَلَتِ الإِبِلُ ورَخُصَتِ الوَرِقُ؛ فجَعَلَها عُمَرُ رضي الله عنه أوقيَّتَينِ أوقيَّتَينِ، فذَلِكَ ثَمانيَةُ آلافِ دِرهَمٍ، ثُمَّ لَم تَزَلِ الإِبِلُ تَغلو ويَرخُصُ الوَرِقُ حَتَّى جَعَلَها عُمَرُ رضي الله عنه اثنَى عَشَرَ ألفًا مِنَ الوَرِقِ أو ألفَ دينارٍ، ومِنَ البَقَرِ مِائَتَى بَقَرَةٍ، ومِنَ الشّاءِ ألفَى شاةٍ

(1)

.

16258 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: كانَت قيمَةُ ذَلِكَ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أربَعَةَ آلافِ دِرهَمٍ أُوقيَّةٌ لِكُلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ قَوَّمَها عُمَرُ رضي الله عنه في خِلافَتِه حينَ غَلَتِ الإِبِلُ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ، وَقيةٌ

(2)

ونِصفٌ لِكُلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ فقَوَّمَها عُمَرُ رضي الله عنه وَقيَّتَينِ

(3)

لِكُلِّ بَعيرٍ ثَمانيَةَ آلافِ دِرهَمٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ فقَوَّمَها عُمَرُ رضي الله عنه ثَلاثَةَ أواقٍ لِكُل بَعيرٍ اثنَى عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ. قال ابنُ شِهابِ: وقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه الدّيَةَ في الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وأقَرَّها عنه الأَئمَّةُ بعدَ عُمَرَ رضي الله عنه على ذَلِكَ؛ الذَّهَبَ والوَرِقَ على أهلِ القُرَى، وعَلَى أهلِ الإبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ.

(1)

عبد الرزاق (17255).

(2)

في س، ص 8، م:"أوقية".

(3)

في س، م:"أوقيتين".

ص: 318

قال الشّافِعِيُّ: الدّيَةُ لا تُقَوَّمُ إلَّا بالدَّنانيرِ والدَّراهِمِ كما لا يُقَوَّمُ غَيرُها إلَّا بها.

قال الشيخُ: والذِى رُوِىَ عن عُمَرَ رضي الله عنه يَحتَمِلُ أنَّه إنَّما قَوَّمَها بغَيرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيِر برِضًا مِنَ الجانِى ووَلِيِّ الجِنايَةِ، واللَّهُ أعلَمُ.

وعَلَى مِثلِ هذا يُحمَلُ ما في الحَديثِ الذِي:

16259 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّادٌ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى في الدّيَةِ على أهلِ الإبِلِ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وعَلَى أهلِ البَقَرِ مِائَتَى بَقَرَةٍ، وعَلَى أهلِ الشّاءِ ألفَى شاةٍ، وعَلَى أهلِ الحُلَلِ مِائَتَى حُلَّةٍ، وعَلَى أهلِ القَمحِ شَيئًا لَم يَحفَظْه محمدٌ

(1)

.

16260 -

وأخبرَنا أبو على، أخبرَنا أبو بكرٍ، حدثنا أبو داودَ قال: قَرأتُ على سعيدِ بنِ يَعقوبَ الطّالَقانِيِّ، حدثنا أبو تُمَيلَةَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ قال: ذَكَرَ عَطاءٌ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: فرَضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَ مِثلَ حَديثِ موسَى فقالَ: على أهلِ الطَّعامِ شَيئًا لا أحفَظُه

(2)

.

كَذا روَاه محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ، ورِوايَةُ مَن روَاه عن عُمَرَ رضي الله عنه أكثَرُ وأشهَرُ واللَّهُ أعلَمُ.

(1)

أبو داود (4543). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (982).

(2)

أبو داود (4544). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (983).

ص: 319