الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، أخبرَنِي خالِدُ بنُ يَزيدَ، عن سعيدِ بنِ أبى هِلالٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، أن أبا سِنانٍ الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَه أنَّه عادَ عَليًّا رضي الله عنه في شَكوًى له اشتَكاها. قال: فقُلتُ له: لَقَد تَخَوَّفْنا عَلَيكَ يا أميرَ المُؤمِنينَ في شَكواكَ هَذا. فقالَ: لَكِنِّى واللهِ ما تَخَوَّفتُ على نَفسِى مِنه؛ لأنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصّادِقَ المَصدوقَ يقولُ: "إنَّكَ سَتُضرَبُ ضَربَةً ههنا وضَربَةً ههنا" -وأشارَ إلَى صُدغَيه- "فيَسيلُ دَمُها حَتَّى يَخضِبَ لِحيَتَكَ، ويَكونُ صاحِبُها أشقاها كما كان عاقِرُ النّاقَةِ أشقَى ثَمودَ"
(1)
.
بابُ عَفو بَعضِ الأولياءِ عن القِصاصِ دونَ بَعضٍ
16163 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الشّاذْياخِيُّ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، عن الأوزاعِيِّ قال: حَدَّثَنِى حِصنٌ، حَدَّثَنِى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، حَدَّثَتنِى عائشَةُ زَوجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"على المُقتَتِلينَ أن يَنحَجِزوا الأوَّلَ فالأوَّلَ وإن كانَتِ امرأةً"
(2)
.
وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حدثنا
(1)
الحاكم 3/ 113 وصححه. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 42/ 543 من طريق المصنف به.
وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (174)، والطبراني (173) من طريق أبى صالح به. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 9/ 137: رواه الطبراني وإسناده حسن.
(2)
المصنف في المعرفة (4858). وأخرجه أبو داود (4538)، والنسائي (4802) من طريق الأوزاعي به. وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (981).
عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ أنَّه قال في حَديثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لأهلِ القَتيلِ أن يَنحَجِزوا الأدنَى فالأدنَى وإِن كانَتِ امرأةً": وذَلِكَ أن يُقتَلَ القَتيلُ ولَه ورَثَةٌ رِجالٌ ونِساءٌ، يقولُ: فأيُّهُم عَفا عن دَمِه مِنَ الأقرَبِ فالأقرَبِ مِن رَجُلٍ أو امرأةٍ فعَفوُه جائزٌ؛ لأنَّ قولَه: "يَنحَجِزوا" يَعنِى: يَكُفّوا عن القَوَدِ
(1)
.
16164 -
أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ قال: وجَدَ رَجُلٌ عِندَ امرأتِه رَجُلًا فقَتَلَها، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، فوَجَدَ عَلَيها بَعضُ إخوَتِها فتَصَدَّقَ عَلَيه بنَصيبِه، فأمَرَ عُمَرُ رضي الله عنه لِسائرِهِم بالدّيَةِ
(2)
.
16165 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن سُلَيمانَ الأعمَشِ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ الجُهَنِيِّ، أن رَجُلًا قَتَلَ امرأتَه، استَعدَى ثَلاثَةُ إخوَةٍ لها عَلَيه عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه، فعَفا أحَدُهُم، فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه لِلباقيَينِ: خُذا ثُلُثَىِ الدّيَةِ؛ فإِنَّه لا سَبيلَ إلَى قَتلِهِ.
16166 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا محمدٌ هو ابنُ الحَسَنِ، أخبرَنا أبو حَنيفَةَ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه
(1)
أبو عبيد في غريب الحديث 2/ 160، 161.
(2)
المصنف في الصغرى (3028). وأخرجه ابن أبى شيبة (28022) من طريق الأعمش به.
أُتِيَ برَجُلٍ قَد قَتَلَ عَمْدًا، فأمَرَ بقَتلِه، فعَفا بَعضُ الأولياءِ، فأمَرَ بقَتلِه، فقالَ ابنُ مَسعودٍ: كانَتِ النَّفسُ لَهُم جَميعًا، فلَمّا عَفا هذا أحيا النَّفسَ، فلا يَستَطيعُ أن يأخُذَ حَقَّه حَتَّى يأخُذَ غَيرُه. قال: فما تَرَى؟ قال: أرَى أن تَجعَلَ الدّيَةَ عَلَيه في مالِه وتَرفَعَ حِصَّةَ الَّذِى عَفا. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: وأنا أرَى ذَلِكَ. هذا مُنقَطِعٌ، والمَوصولُ قَبلَه يُؤَكِّدُه
(1)
.
(1)
المصنف في المعرفة (4857)، والشافعي 7/ 329.