المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم

عن طارِقِ بنِ شِهابٍ قال: فجاءَ وفدُ بُزاخَةَ؛ أسَدٌ وغَطَفانُ إلَى أبي بكرٍ رضي الله عنه يَسألونَه الصُّلحَ، فخَيَّرَهُم بَينَ الحَربِ المُجْلِيَةِ أوِ السِّلْمِ المُخزيَةِ

(1)

.

16842 -

وأخبرَنا أبو الحُسَين، أخبرَنا عبدُ الله، حَدَّثَنَا يَعقوبُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحيمِ بن سُلَيمانَ، عن زَكَريّا، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمرَةَ قال: ارتَدَّ عَلقَمَةُ بن عُلاثَةَ عن دينِه بعدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأبَى أن يَجنَحَ لِلسِّلم، فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: لا نَقبَلُ مِنكَ إلَّا بسِلْمٍ مُخْزِيَةٍ أَو حَربٍ مُجْلِيَةٍ. فقالَ: ما سِلْم مُخزيَةٌ؟ قال: تَشهَدونَ على قَتلانا أنَّهُم في الجَنَّة، وأنَّ قَتلاكُم في النّار، وتَدونَ قَتلانا ولا نَدِي قَتلاكُم. فاختاروا سِلْمًا مُخزيَةً

(2)

.

وقَد رُوِّينا في هذه القِصَّةِ أن عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي الله عنه رأَى ألَّا يَدوا قَتلانا. وقالَ: قَتلانا قُتِلوا على أمرِ الله، فلا دياتِ لَهُم.

وذَلِكَ يَرِدُ في بابِ قِتالِ أهلِ الرِّدَّة، إن شاءَ اللَّهُ عز وجل

(3)

.

‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: بَلَغَنا أن عَليًّا رضي الله عنه بَينا

(4)

هو يَخطُبُ إذ سَمِعَ تَحكيمًا مِن ناحيَةِ المَسجِدِ: لا حُكمَ إلَّا للهِ. فقالَ عليُّ بن أبي طالِبٍ رضي الله عنه:

(1)

أخرجه البخاري (7221) من طريق سفيان بطرف آخر منه. وسيأتي تخريجه في (17694).

(2)

ابن أبي شيبة (33272).

(3)

سيأتي في (17694).

(4)

في ص 8، م:"بينما".

ص: 57

لا حُكمَ إلَّا للهِ، كَلِمَةُ حَقٍّ أُريدَ بها باطِلٌ، لَكُم عَلَينا ثَلاثٌ؛ لا نَمنَعُكُم مَساجِدَ اللَّهِ أن تَذكُروا فيها اسمَ الله، ولا نَمنَعُكُمُ الفَىْءَ ما كانَت أيديكُم مَعَ أيدينا، ولا نَبدَؤُكُم بقِتالٍ

(1)

.

16843 -

أنبأنِي أبو عبد اللهِ الحافظُ إجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليد، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ هو ابنُ أبي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأجلَحِ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن كَثيرِ بنِ نَمِرٍ قال: بَينا أنا في الجُمُعَةِ وعَلِيٌّ رضي الله عنه على المِنبَر، إذ قامَ رَجُلٌ فقالَ: لا حُكمَ إلَّا للهِ. ثُمَّ قامَ آخَرُ فقالَ: لا حُكمَ إلَّا للهِ. ثُمَّ قاموا مِن نَواحِي المَسجِد، فأشارَ إلَيهِم عليٌّ رضي الله عنه بيَدِه: اجلِسوا، نَعَم لا حُكمَ إلَّا لله، كَلِمَةٌ يُبتَغَى بها باطِل، حُكمَ اللَّهِ نَنتَظِرُ

(2)

فيكُم، إلا إنَّ لَكُم عِندِي ثلاثَ خِصالٍ ما كُنتُم معنا؛ لا نَمنَعُكُم مَساجِدَ اللهِ أن تَذكُروا فيها [اسمَ اللهِ]

(3)

، ولا نَمنَعُكُم فيْئًا ما كانَت أيديكُم مَعَ أيدينا، ولا نَقاتِلُكُم حَتَّى تُقاتِلوا. ثُمَّ أخَذَ في خُطبَتِهِ

(4)

.

ورُوِيَ بَعضُ مَعناه مِن وجهٍ آخَرَ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبي رافِعٍ عن عليٍّ رضي الله عنه

(5)

.

16844 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن بكرٍ المَروَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَفّانُ، حَدَّثَنَا

(1)

الأم 4/ 217.

(2)

في م: "ننظر".

(3)

في ص 8: "اسمه". وكتب في حاشية الأصل: "اسمه ص".

(4)

ابن أبي شيبة (38926). وضعفه الألباني في إرواء الغليل (2467).

(5)

تقدم في (16779).

ص: 58

شُعبَةُ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ قال: سَمِعَ عليٌّ رضي الله عنه قَومًا يَقولونَ: لا حُكمَ إلَّا للهِ. قال: نَعَم لا حُكمَ إلَّا لله، ولَكِن لا بُدَّ لِلنّاسِ مِن أميرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ، يَعمَلُ فيه المُؤمِنُ، ويَستَمتِعُ فيه الكافِرُ، ويُبلِغُ اللَّهُ فيها الأجَلَ

(1)

.

16845 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حَدَّثَنِي حَرمَلَةُ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أن عُمَرَ بنَ عبد العَزيزِ أخبَرَه أن الوَليدَ بنَ عبد المَلِكِ أرسَلَ إلَيه، فقالَ: ما تَقولُ فيمَن يَسُبُّ الخُلَفاءَ، أتَرَى أن يُقتَلَ؟ قال: فسَكَتُّ. فانتَهَرَنِي وقالَ: ما لَكَ لا تَكَلَّمُ؟ فسَكَتُّ. فعادَ لِمِثلِها، فقُلتُ: أقَتَلَ يا أميرَ المُؤمِنينَ؟ قال؛ لا، ولَكِنَّه سَبَّ الخُلَفاءَ. قال: فقُلتُ: فإِنِّي أرَى أن يُنَكَّلَ فيما انتَهَكَ مِن حُرمَةِ الخُلَفاءِ

(2)

.

16846 -

أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا بَحرُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي خالِدُ بن حُمَيدٍ المَهْرِيُّ، عن عُمَرَ

(3)

مَولَى غُفْرَةَ، أن عبدَ الحَميدِ بنَ عبد الرَّحمَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخطابِ كان على الكوفَةِ في عَهدِ عُمَرَ بنِ عبد العَزيز، فكَتَبَ إلَى عُمَرَ: إنِّي وجَدتُ رَجُلًا بالكُنَاسَةِ - سوقٌ مِن أسواقِ الكوفَةِ - يَسُبُّكَ، وقَد قامَت عَلَيه البَيِّنَةُ،

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (38903) عن عفان به بنحوه.

(2)

يعقوب بن سفيان 1/ 603. وأخرجه ابن عساكر 45/ 152 من طريق أبي الحسين به.

(3)

في ص 8: "عمرو". وينظر تهذيب الكمال 21/ 420.

ص: 59