الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصِّبيانَ ثُمَّ يَخرُجُ بهِم يَبيعُهُم في أرضٍ أُخرَى، فاستَشارَ مَروانُ في أمرِه، فحَدَّثَه عُروَةُ هذا الحديثَ عن عائشَةَ رضي الله عنهما عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قَطَعَ رَجُلًا في ذَلِكَ. قال: فأمَرَ مَروانُ بالَّذِي يَسرِقُ الصِّبيانَ فقُطِعَت يَدُه. قال أبو أحمدَ: هذا غَيرُ مَحفوظٍ عن هِشامٍ إلَّا مِن رِوايَةِ عبد اللهِ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى عَنه
(1)
.
أخبرَنا أبو بكرِ بن الحارِثِ الأصبَهانِيُّ قال: قال أبو الحَسَنِ الدارَقُطنِيُّ الحافظُ: تَفَرَّدَ به عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ عُروةَ عن هِشامِ بن عُروةَ، وهو كَثيرُ الخَطأِ على هِشامٍ، ضَعيفُ الحَديثِ
(2)
.
بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ
17316 -
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أن عبدًا لابنِ عُمَرَ سَرَقَ وهو آبِقٌ، فأرسَلَ به عبدُ اللهِ إلَى سعيدِ بنِ العاصِ - وهو أميرُ المَدينَةِ - ليَقطَعَ يَدَه، فأبَى سعيدٌ أن يَقطَعَ يَدَه وقالَ: لا تُقطَعُ يَدُ الآبِقِ إذا سَرَقَ. فَقالَ له ابنُ عُمَرَ: في أيِّ كِتابِ اللهِ وجَدتَ هَذا؟! فأمَرَ به ابنُ عُمَرَ فقُطِعَت يَدُه
(3)
.
17317 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ وأبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ قالا: حَدَّثَنَا
(1)
ابن عدي في الكامل 4/ 1501. قال الذهبي 7/ 3407: عبد الله واهٍ.
(2)
الدارقطني 3/ 202.
(3)
المصنّف في المعرفة (5168)، والشافعي 6/ 150، ومالك 2/ 833. وأخرجه عبد الرزاق (18986)، وابن أبي شيبة (28611) من طريق نافع به.
أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا ابنُ أبي لَيلَى، عن نافِعٍ، أن غُلامًا لابنِ عُمَرَ أبَقَ فسَرَقَ في إباقِه، فأُتِيَ به ابنُ عُمَرَ فقالَ له: لَن يُنْجِيَكَ إباقُكَ مِن حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ. قال: فقَطَعَه.
17318 -
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن رُزَيقِ بنِ حُكَيمٍ أنَّه أخَذَ عبدًا آبِقًا قَد سَرَقَ، فكَتَبَ فيه إلَى عُمَرَ بنِ عبد العَزيزِ: إنِّي كُنتُ أسمَعُ أن العَبدَ الآبِقَ إذا سَرَقَ لَم يُقطَعْ. فكَتَبَ عُمَرُ: إنَّ اللَّهَ يقولُ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38]. فإِن بَلَغَت سَرِقَتُه رُبُعَ دينارٍ أو أكثَرَ فاقطَعْه
(1)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وهَذا قَولُ القاسِمِ بنِ حمدٍ، وسالِمِ بنِ عبد الله، وعُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ وغَيرِهِم
(2)
، وكانَ ابنُ عباسٍ يَذهَبُ إلَى أن لَيسَ على الآبِقِ المَملوكِ قَطعٌ إذا سَرَقَ
(3)
، وقَد تَرَكْنا عَلَيه قَولَه إلَى قَولِ غَيرِه مِنَ الصَّحابَةِ؛ لأنَّه أشبَهُ بكِتاب اللَّهِ عز وجل.
قال الشّافِعِيُّ: ولا تَزيدُه مَعصيَةُ اللَّهِ بالإِباقِ خَيرًا
(4)
.
قال الشيخُ: وقَد رَفَعَه بَعضُ الضُّعَفاءِ عن ابنِ عباسٍ
(5)
، ولَيسَ بشَئٍ.
(1)
الشافعي 6/ 150، ومالك 2/ 834. وأخرجه عبد الرزاق (18984) من طريق رزيق بن حكيم به.
(2)
ذكره مالك في الموطأ 2/ 834، والبغوي في شرح السنة 10/ 317.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (28608).
(4)
الأم 6/ 150.
(5)
أخرجه الدارقطنيّ 3/ 86، وقال: لَمْ يرفعه غير فهد (بن سليمان)، والصواب موقوف.