المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة

‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

16942 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضِي، قالا: حدثنا سُلَيمانُ بن حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بن زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، أن عَليًّا رضي الله عنه أُتِيَ بقَومٍ مِنَ الزَّنادِقَة، فحَرَّقَهُم بالنّار، فبَلَغَ ذَلِكَ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما فقالَ: أمّا أنا فلَو كُنتُ لَقَتَلتُهُم؛ لِقَولِ النَّبِيِّ - صلي الله عليه وسلم -، ولَما حَرَّقتُهُم، لِنَهي النَّبِيِّ - صلي الله عليه وسلم -؛ قال رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم -:"مَن بَدَّلَ دينَه فاقتُلوه" وقالَ: "لا تُعَذِّبوا بعَذابِ اللَّه عز وجل". لَفظُ حَديثِ إسماعيلَ، وفِي رِوايَةِ يَعقوبَ: بقَومٍ مِنَ الزَّنادِقَةِ - أو مُرتَدِّينَ - فأمَرَ بهِم فحُرِّقوا

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي النُّعمانِ عن حَمّادٍ

(2)

.

16943 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بن الفَضل، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ (ح) وأخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِي، قالا: حدثنا سُلَيمانُ بن حَربٍ، حدثنا جَريرُ بن حازِمٍ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ مِثلَ هذا، وزادَ فيه: فبَلَغَ ذَلِكَ عَليًّا رضي الله عنه فقالَ: ويحَ ابنِ أُمِّ الفَضلِ؛ إنَّه لَغَوَّاصٌ على الهَنَاتِ

(3)

.

(1)

يعقوب بن سفيان 1/ 516. وأخرجه أحمد (2551)، وابن حبان (5606) من طريق حماد به. وتقدم في (16902)، وسيأتي في (18116).

(2)

البخاري (6922).

(3)

يعقوب بن سفيان 1/ 516. وأخرجه الدارمى في الرد على الجهمية ص 99، 100 عن سليمان بن حرب.

ص: 120

16944 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ الإِسفَرايينِيُّ بها، حدثنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بن عبد الوارِث، عن هِشامٍ الدَّستُوائيِّ، عن قَتادَةَ، عن أنَسٍ، أن عَليًّا رضي الله عنه أُتِيَ بناسٍ مِنَ الزُّطِّ

(1)

يَعبُدونَ وثنَا، فحَرَّقَهُم بالنّار، فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن بَدَّلَ دينَه فاقتُلوه"

(2)

.

16945 -

أخبرَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بن علي بنِ محمدِ بنِ المُؤَمَّلِ الماسَرْجِسِيُّ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بن عبد اللهِ البَصرِيُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بن عبد الوَهّاب، أخبرَنا يَعلَى بن عُبَيدٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن عبد اللهِ بنِ مُرَّةَ، عن مَسروقٍ، عن عبد اللهِ قال: قال رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دَمُ رَجُل يَشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ إلا أحَدَ ثَلَاثةِ نَفَرٍ، النَّفسُ بالنَّفس، والثَّيِّبُ الزّانِي، والتّارِكُ لِدينِه المُفارِقُ لِلجَماعَةِ"

(3)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الأعمَشِ

(4)

.

16946 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا أبو الأزهَر، حدثنا أحمدُ بن المُفَضل، حدثنا أسباطُ بن نَصرٍ قال: زَعَمَ

(1)

الزط: جيل من السودان. أو: جيل من أهل الهند. ينظر العين 7/ 347، وتهذيب اللغة 13/ 159، وفتح الباري 6/ 485.

(2)

أخرجه أحمد (2966)، والنسائي (4076) من طريق عبد الصمد به. وسيأتي في (16960) مقتصرًا على المرفوع. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3789).

(3)

أخرجه الدارمى (2344، 2491)، والبزار (1952)، وأبو عوانة (6156)، والشاشى (375، 377) من طريق يعلى به. وتقدم في (15940، 16910)، وسيأتي في (17006، 17393).

(4)

البخاري (6878)، ومسلم (1676/ 25، 26).

ص: 121

السُّدِّيُّ، عن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن أبيه قال: لَمّا كان يَومُ فتحِ مَكَّةَ أمَّن رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النّاسَ إلا أربَعَةَ نَفَرٍ وامرأتَين، وقالَ:"اقتُلوهُم وإن وجَدتُموهُم مُتَعَلِّقينَ بأستارِ الكَعبَةِ". وذَكَرَ الحديثَ في رِدَّتِهِم ورُجوعِ بَعضِهِم وقَتلِ البَعضِ

(1)

. وذَلِكَ يَرِدُ بتَمامِه إن شاءَ اللَّهُ

(2)

.

16947 -

أخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بن يونُسَ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن عثمانَ الشَحّام، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أن أُمَّ ولَدٍ لِرَجُلٍ سَبَّتْ رسولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - فقَتَلَها، فنادَى مُنادِي رسولِ اللهِ - صلي الله عليهم وسلم -: إنَّ دَمَها هَدَرٌ.

ورَواه أيضًا إسرائيلُ عن عثمانَ الشَّحّامِ بطولِه مَوصولًا

(3)

.

16948 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا هارونُ بن سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن مَهدِي، عن عبد اللَّهِ بنِ المُبارَك، عن مَعمَرٍ، عن سِمَاكِ بنِ الفَضلِ، عن عُروةَ بنِ محمدٍ، عن رَجُلٍ مِن بَلْقَين، أن امرأةً سَبَّتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقَتَلَها خالِدُ بن الوَليدِ رضي الله عنه

(4)

.

(1)

تقدم في (13405).

(2)

سيأتي في (16962) بتمامه، وفي (18815) مختصرًا.

(3)

تقدم في (13505).

(4)

أخرجه أبو عبيد في الأموال (483)، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (702) عن عبد الرحمن بن مهدى به.

ص: 122

16949 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ بن عَدِيٍّ، حدثنا محمدُ بن أحمدَ بنِ الحسينِ

(1)

، حدثنا جَعفَرُ بن محمدِ بنِ سَلمٍ البَزّارُ

(2)

، حدثنا الخَليلُ بن مَيمونٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن أُذَينَةَ، عن هِشامِ بنِ الغاز، عن محمدِ بنِ المُنكَدِر، عن جابِرٍ قال: ارتَدَّتِ امرأةٌ عن الإِسلام، فأمَرَ رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - أن يُعرَضَ عَلَيها الإسلامُ وإِلَّا قُتِلَت، فعَرَضوا عَلَيها فأبَت إلا أن تُقتَلَ، فقُتِلَتْ

(3)

. في هذا الإِسنادِ بَعضُ مَن يُجهَلُ.

وقَد رُوِيَ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ المُنكَدِرِ:

16950 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بن محمدِ بنِ عليِّ بنِ بَطحا، حدثنا نَجِيحُ بن إبراهيمَ الزُّهرِيُّ، حدثنا مَعمَرُ بن بَكّارٍ السَّعدِيُّ، حدثنا إبراهيمُ بن سَعدٍ

(4)

عن الزُّهرِيِّ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِر، عن جابِرٍ، أن امرأةً يُقالُ لها: أُمُّ مَروانَ. ارتَدَّت عن الإِسلام، فأمَرَ النَّبِيُّ - صلي الله عليه وسلم - أن يُعرَضَ عَلَيها الإسلامُ، فإِن رَجَعَت وإِلَّا قُتِلَت

(5)

.

(1)

في النسخ: "الحسن"، وضبب عليها في الأصل، والمثبت من حاشية الأصل وحاشية م، وهو الموافق لما في الكامل لابن عدي.

(2)

في ص 8، م:"البزاز". وينظر تبصير المنتبه 1/ 148.

(3)

الكامل لابن عدي 4/ 1530. وأخرجه الدارقطني 3/ 119 من طريق جعفر بن محمد به. قال ابن عدى: عبد اللَّه بن أذينة منكر الحديث.

(4)

بعده في م: "ثنا محمد بن عبيد بن عتبة".

(5)

الدارقطني 3/ 118. وأخرجه الخطيب في تاريخه 6/ 198 من طريق نجيح بن إبراهيم به. وقال الزيلعى في نصب الراية 3/ 459: ومعمر بن بكار في حديثه وهم. قاله العقيلى.

ص: 123

16951 -

قال: وأخبرَنا عليٌّ، حدثنا ابنُ سعيدٍ، حدثنا محمدُ بن عُبَيدِ بنِ عُتبَةَ، حدثنا مَعمَرُ بن بَكارٍ بإِسنادِه مِثلَه

(1)

.

وروِيَ عن ابنِ أخِي الزُّهرِيِّ عن عَمِّه بمَعناه

(2)

.

ورُوِيَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشَةَ رضي الله عنها.

وهَذا مَذهَبُ الزُّهرِيِّ صَحيحٌ عنه:

16952 -

أخبرَناه أبو بكرِ بن الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بن إسماعيلَ الفارِسِيُّ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاق، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِيِّ في المَرأةِ تكفُرُ بعدَ إسلامِها قال: تُستَتابُ، فإِن تابَت وِإلَّا قُتِلَت

(3)

.

16953 -

وعن مَعمَرٍ، عن سعيدٍ، عن أبي مَعشَرٍ، عن إبراهيمَ في المَرأةِ تَرتَدُّ قال: تُستَتابُ، فإِن تابَت وإِلا قُتِلَت

(4)

.

16954 -

وأمّا الحَديثُ الَّذِي أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن علي بنِ عَفّانَ، حدثنا أبو يَحيَى الحِمّانيُّ، عن أبي حَنيفَةَ، عن عاصِمِ بنِ أبي النَّجُود، عن

(1)

الدارقطني 3/ 119.

(2)

أخرجه الدارقطني 3/ 119.

(3)

الدارقطني 3/ 119، وعبد الرزاق (18725).

(4)

الدارقطني 3/ 119، وعبد الرزاق (18726). وأخرجه ابن أبي شيبة (19485، 19486) من طريق سعيد به.

ص: 124

أبي رَزِينٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا يُقتَلْنَ النِّساءُ إذا هُنَ ارتَدَدْنَ عن الإِسلامِ

(1)

.

فأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بن المُؤَمَّل، حدثنا الفَضلُ بن محمدٍ، حدثنا أحمدُ بن حَنبَلٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن مَهدِيٍّ قال: سألتُ سُفيانَ عن حَديثِ عاصِمٍ في المُرتَدَّة، فقالَ: أمّا مِن ثِقَةٍ فلا

(2)

.

وأخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ قال: فخالَفَنا بَعضُ النّاسِ في المُرتَدَّة، وكانَت حُجَّتُه شَيئًا رَواه عن عاصِمٍ عن أبي رَزينٍ عن ابنِ عباسٍ في المَرأةِ تَرتَدُّ عن الإِسلامِ: تُحبَسُ ولا تُقتَلُ. فكَلَّمَنِي بَعضُ مَن يَذهَبُ هذا المَذهَبَ وبِحَضرَتِنا جَماعَةٌ مِن أهلِ العِلمِ بالحَديث، فسألناهُم عن هذا الحَديث، فما عَلِمتُ مِنهُم واحِدًا سَكَتَ عن

(3)

أن قال: هذا خَطأٌ، والَّذِي رَوَى هذا لَيسَ مِمَّن يُثبِتُ أهلُ الحَديثِ حَديثَه. قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وقَد رَوَى بَعضهُم عن أبي بكرٍ رضي الله عنه أنَّه قَتَلَ نِسوَةً ارتَدَدنَ عن الإِسلامِ. فكَيفَ لَم يَصرْ إلَيهِ؟

(4)

.

لَعَلَّه يُريدُ ما:

16955 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَمِيرُويَه،

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (29477)، والدارقطنى 3/ 201، وابن عدي في الكامل 7/ 2472 من طريق أبي حنيفة به. وزاد ابن أبي شيبة في آخره:"ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه".

(2)

أحمد في العلل ومعرفة الرجال (4236)، ومن طريقه ابن عدي في الكامل 7/ 2472، والخطبب في تاريخه 13/ 446. وأخرجه العقيلى في الضعفاء 4/ 284 من طريق آخر عن عبد الرحمن.

(3)

ليس في: م.

(4)

المصنف في المعرفة (5029)، والأم 6/ 167 مطولًا.

ص: 125

أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا خالِدُ بن يَزيدَ بنِ أبي مالكٍ الدَّمَشقِيُّ، حَدَّثَنِي أبي، أن أبا بكرٍ الصِّدّيقَ رضي الله عنه قَتَلَ امرأةً يُقالُ لها: أُمُّ قِرفَةَ. في الرِّدَّةِ.

ورُوِيَ ذَلِكَ عن يَزيدَ بنِ أبي مالكٍ عن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ عن أبي بكرٍ رضي الله عنه

(1)

.

16956 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بن وهبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيثُ بن سَعدٍ، عن سعيدِ بنِ عبد العَزيزِ التَّنوخِيّ، أن امرأةً لمالُ لها: أُمُّ قِرفَةَ. كَفَرَت بعدَ إسلامِها، فاستَتابَها أبو بكرٍ الصَّدّيقُ رضي الله عنه، فلَم تَتُبْ، فقَتَلَها. قال اللَّيثُ: وذاكَ الَّذِي سَمِعنا، وهو رأيِي

(2)

.

قال ابنُ وهبٍ: وقالَ لِي مالكٌ مِثلَ ذَلِكَ

(3)

.

قال الشّافِعِيُّ: فما كان لَنا أن نَحتَجَّ به إذْ كان ضَعيفًا عِندَ أهلِ العِلمِ بالحَديثِ

(4)

.

قال الشيخُ: ضَعْفُه في انقِطاعِه، وقَد رُوِّيناه مِن وجهَينِ مُرسَلَينِ.

(1)

أخرجه المصنف في المعرفة (5030) من طريق يزيد بن أبي مالك به.

(2)

المصنف في الصغرى (3228). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (484)، والدارقطنى 3/ 114 من طريق سعيد بن عبد العزيز به. وقال الزيلعى في نصب الراية 3/ 459: لكن قيل: إن سعيدًا هذا لم يدرك أبا بكر، فيكون منقطعًا.

(3)

المصنف في الصغرى (3228).

(4)

الأم 1/ 261.

ص: 126