المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام

وكَذَلِكَ إن كان زَبيبًا وتَمرًا فهو مِثلُه، ومِنَ الأشرِبَةِ المُنَصَّفُ؛ وهو أن يُطبَخَ عَصيرُ العِنَبِ قبلَ أن يَغْلِىَ حَتَّى يَذهَبَ نِصْفُه، وقَد بَلَغَنِى أنَّه يُسكِرُ؛ فإِن كان يُسكِرُ فهو حَرامٌ، وإِن طُبِخَ حَتَّى يَذهَبَ ثُلُثاه ويَبقَى ثُلُثُه فهو الطِّلاءُ، وإِنَّما سُمِّىَ بذَلِكَ لأنَّه شُبِّهَ بطِلاءِ الإبِلِ في ثُخْنِه وسَوادِه، وبَعضُ العَرَبِ يَجعَلُ الطِّلاءَ الخَمرَ بعَينِها، يُروَى أن عَبيدَ بنَ الأبرَصِ قال في مَثَلٍ له:

هِىَ الخَمرُ تُكنَى الطِّلا

كما الذِّئبُ يُكنَى أبا جَعدَهْ

(1)

قال: وكَذَلِكَ الباذَقُ وقَد يُسَمِّى به الخَمرُ والمطبوخُ؛ وهو الَّذِى يُروَى فيه الحَديثُ عن ابنِ عباسٍ أنَّه سُئلَ عن الباذَقِ فقالَ: سَبَقَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم الباذَقَ، وما أسكَرَ فهو حَرامٌ. وإِنَّما قال ابنُ عباسٍ ذَلِكَ لأنَّ الباذَقَ كَلِمَةٌ فارِسيَّةٌ عُرِّبَت فلَم يَعرِفْها

(2)

.

وذَكَرَ أبو عُبَيدٍ أسماءً سِواها، ثُمَّ قال: وهَذِه الأشرِبَةُ المُسَمّاةُ عِندِى كُلُّها كِنايَةٌ عَن اسمِ الخَمرِ، ولا أحسِبُها إلَّا داخِلَةً في حَديثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ ناسًا مِن أُمَّتِى يَشرَبونَ الخَمرَ بِاسمٍ يُسَمّونَها به". قال: ومِمّا يُبَيِّنُه قَولُ عُمَرَ بنِ الخطابِ: الخَمرُ ما خامَرَ العَقلَ

(3)

.

‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

17462 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ

(1)

أبو عبيد في غريب الحديث 2/ 177.

(2)

أبو عبيد في غريب الحديث 2/ 178، وفيه: نعرفها. والباذق: تعريب باذه. الفائق 1/ 90.

(3)

أبو عبيد في غريب الحديث 2/ 178 - 180.

ص: 416

العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ

(1)

علىُّ بنُ محمدٍ ببغدادَ

(2)

المِصرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، حدثنا ابنُ أبي مَريَمَ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا الضَّحاكُ بنُ عثمانَ، عن بُكَيرِ

(3)

بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأشَجِّ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن أبيه، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أنهاكُم عن قَليلِ ما أسكَرَ كَثيرُه"

(4)

.

17463 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَّرْقِىِّ، حدثنا أبو الأزهَرِ ومُحَمَّدُ بنُ المُنَخَّلِ قالا: حدثنا أبو ضَمرَةَ، حدثنا داودُ بنُ بكرِ بنِ أبي الفُراتِ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ"

(5)

.

17464 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحُسَينُ بنُ عُمَرَ بنِ بَرهانٍ وأبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ وأبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ قالوا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ،

(1)

بعده في س: "بن". وينظر سير أعلام النبلاء 15/ 381.

(2)

ليس في: س، ص 8، م.

(3)

من هنا خرم في المخطوطة "س" ينتهى في (17627).

(4)

أخرجه النسائي (5624) من طريق ابن أبي مريم به. وابن حبان (5370) من طريق الضحاك به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (5181).

(5)

المصنف في الصغرى (3431). وأخرجه أحمد (14703)، وأبو داود (13681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393) من طريق داود بن بكر به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. وابن حبان (5382) من طريق محمد بن المنكدر بنحوه. وقال الذهبي 7/ 3437: ورواه إسماعيل بن جعفر عن داود، وداود صدوق.

ص: 417

حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ المُؤَدِّبُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ إسحاقَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ"

(1)

.

17465 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ الفَرَجِ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن أبى مَعشَرٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ"

(2)

.

17466 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى أبو مَعشَرٍ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ"

(3)

.

17467 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ

(1)

أخرجه البزار (6070)، والطبراني في الأوسط (3854) من طريق إبراهيم بن سعد به، ووقع عند البزار: إبراهيم بن مسعود. وأحمد في الأشربة (75) من طريق نافع به. وقال الذهبي 7/ 3437: هذا في جزء ابن عرفة، وإسناده صالح.

(2)

أخرجه أحمد في الأشربة (75)، وابن عدى في الكامل 7/ 2519، وابن المقرئ في معجمه (1222) من طريق أبى معشر به. وقال الذهبي 7/ 3437: أبو معشر نجيح يصلح للاعتبار.

(3)

ابن وهب (37). ووقع فيه قلب: ما أسكر قليله فكثيره حرام. وأخرجه أحمد (5648) من طريق أبى معشر به.

ص: 418

رَحِمَه اللهُ، أخبرَنا [أبو حامِدٍ]

(1)

أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الحافظُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بِشْرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، حدثنا عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ"

(2)

.

وكَذَلِكَ روَاه عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عن عمرٍو.

17468 -

أخبرَناه أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَه

(3)

.

قال: وأخبرَنا ابنُ وهبٍ قال: حَدَّثَنِى شَمِرُ بنُ نُمَيرٍ، عن حُسَينِ بنِ عبدِ اللَّهِ هو ابنُ ضُمَيرَةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(4)

.

17469 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ

(1)

زيادة من: م.

(2)

أخرجه أحمد (6674)، والنسائي (5623) من طريق يحيى بن سعيد به. وابن ماجه (3394) من طريق عبيد الله بن عمر به. وقال الألباني في صحيح النسائي (5180): حسن صحيح.

(3)

ابن وهب (38). وأخرجه عبد الرزاق (17007)، وأحمد (6558)، والطحاوى في شرح معانى الآثار 3/ 217 من طريق عبد الله بن عمر به.

(4)

ابن وهب (39). وأخرجه الخطيب في تاريخه 9/ 94 من طريق حسين به. وقال الذهبي 7/ 3438: شمر وشيخه ضعيفان.

ص: 419

محمدِ بنِ إسحاقَ الإسفَرايينِىُّ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ ابنُ أخِى جوَيريَةَ، وكانَ رَجُلًا صالِحًا، حدثنا مَهدِىُّ بنُ مَيمونٍ، حدثنا أبو عثمانَ الأنصارِىُّ، عن القاسِمِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرٍ، عن عائشَةَ رضي الله عنها، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وما أسكَرَ مِنه الفَرَقُ

(1)

فمِلءُ الكَفِّ منه حَرامٌ"

(2)

.

17470 -

و أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحُسَينُ بنُ عُمَرَ بنِ بَرهانٍ ومُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ وعَبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ ببَغدادَ قالوا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ابنُ عُلَيَّةَ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدٍ المُحارِبِىُّ، عن لَيثِ بنِ أبي سُلَيمٍ، عن أبي عثمانَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وما أسكَرَ الفَرَقُ فالحُسْوَةُ

(3)

مِنه حَرامٌ"

(4)

.

17471 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو شِهابٍ عبدُ رَبِّهِ بنُ نافِعٍ،

(1)

الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهو يعادل 9،165 ليترات. النهاية 3/ 437، والمكاييل الشرعية ص 299. والمراد التعبير عن التكثير والتقليل لا التحديد. التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 424.

(2)

أخرجه أحمد (24432)، وأبو داود (3687)، والترمذي (1866)، وابن حبان (5383) من طريق مهدى بن ميمون به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(3)

الحُسوة: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة. النهاية 1/ 387.

(4)

أخرجه أحمد في الأشربة (6، 43)، والطبراني في الأوسط (9327) من طريق ليث به. وإسحاق بن راهويه في مسنده (408 - 951)، والدارقطنى 4/ 255 من طريق أبى عثمان به. وقال الذهبي 7/ 3438: أبو عثمان الأنصاري هذا ولى قضاء مرو، وصالح الحديث، وحسن هذا الحديث الترمذي.

ص: 420