المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين

فَآذُوهُمَا} قال: كان الرَّجُلُ إذا زَنَى أوذِيَ بالتَّعييرِ وضُربَ بالنِّعال، فأنزَلَ اللَّهُ عز وجل بعدَ هذا:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} . فإِن كانا مُحصَنَينِ رُجِما في سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم -، وهَذا سَبيلُهُما الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُما

(1)

.

‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: لأنَّ قَولَ رسولِ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم -: "خُذوا عَنِّي، قَد جَعَلَ اللَّهُ لهنَّ سَبيلًا". أوَّلُ ما أُنزِلَ، فنُسِخَ به الحَبسُ والأذَى عن الزّانيَين، فلَمّا رَجَمَ النَّبِيُّ - صلي الله عليه وسلم - ماعِزًا ولَم يَجلِدْه، وأمَرَ أُنَيسًا أن يَغدوَ على امرأةِ الآخَر، فإِنِ اعتَرَفَت رَجَمَها، دَلَّ على نَسخِ الجَلدِ عن الزّانيَينِ الحُرَّينِ الثَّيِّبَين، وثَبَتَ الرَّجمُ عَلَيهِما

(2)

.

16998 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بن مَرزوقٍ البَصرِيُّ، حدثنا أبو عامِرٍ وعُثمانُ بن عُمَرَ قالا: حدثنا شُعبَةُ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - أُتِيَ بماعِزِ بنِ مالكٍ؛ رَجُلٍ أشعَرَ قَصيرٍ ذِي عَضَلاتٍ، فأقَرَّ له بالزِّنى فأعرَضَ عنه، فأتاه مِن وجهِه الآخَرِ فأعرَضَ عنه.

(1)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 494، 503، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 895، 896، وابن الجوزى في نواسخ القرآن ص 263 من طريق عبد الله بن صالح به.

(2)

ينظر الأم 7/ 83، 84.

ص: 151

قال: لا أدرِي مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا، فأمَرَ به فرُجِمَ، وقالَ: "كُلَّما نَفَرنا غازينَ

(1)

خَلَفَ أحَدُهُم يَنِبُّ نَبيبَ التَّيسِ

(2)

، يَمنَحُ إحداهُنَّ الكُثبَةَ

(3)

، إنَّ اللَّهَ عز وجل لا يُمَكنُنِي مِن أحدٍ مِنهُم إلَّا جَعَلتُه نَكالًا عَنهُنَّ، أو: نَكَّلتُه عَنهُنَّ". قال: فذَكَرتُه لِسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ فقالَ: رَدَّه أربَعَ مَرّاتٍ

(4)

. رَواه مُسلِم في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن أبي عامِرٍ

(5)

.

16999 -

حدثنا أبو بكرِ بن فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيب، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَمّادُ بن سلمةَ، عن (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا الحُسَينُ بن الحَسَنِ بنِ أيّوبَ الطّوسِيُّ، حدثنا أبو يَحيَى بنُ أبي مَسَرَّةَ، حدثنا العَلاءُ بن عبد الجَبّار، حدثنا حَمّادٌ، أخبرَنا سِماكُ بن حَربٍ، عن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ، أن النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - رَجَمَ ماعِزًا. ولَم يَذكُرْ جَلدًا

(6)

.

(1)

في الأصل، ص 8:"غازيا".

(2)

نبيب التيس: صياحه عند إرادة السفاد ونحوه. مشارق الأنوار 2/ 1.

(3)

الكثبة: كل قليل جمعه من طعام أو لبن أو غير ذلك. النهاية 4/ 151.

(4)

أخرجه أحمد (20983)، وأبو داود (4423)، والنسائي في الكبرى (7182)، و ابن حبان (4436) من طريق شعبة به.

وقوله: فذكرته لسعيد. من قول سماك بن حرب كما جاء عند أحمد في الموضع الأول وأبى داود وابن حبان. وسيأتي في (17078).

(5)

مسلم (1692).

(6)

الطيالسي (805). وأخرجه أحمد (20867)، والطحاوى في شرح المعاني 3/ 139، والطبراني (1967) من طريق حماد به.

ص: 152

17000 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن الزُّهرِيِّ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ بنُ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ، حدثنا القَعنَبِيُّ فيما قرأ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، عن أبي هريرةَ وعن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ أنَّهُما أخبَراه أن رَجُلَينِ اختَصَما إلَى رسولِ اللهِ - صلي الله عليهم وسلم - فقالَ أحَدُهُما: يا رسولَ الله، اقضِ بَينَنا بكِتابِ اللَّهِ. وقالَ الآخَرُ وكانَ أفقَهَهُما: أجَل يا رسولَ الله، اقضِ بَينَنا بكِتابِ الله، وأْذَنْ لِي في أن أتكَلَّمَ. قال:"تَكَلَّمْ". قال: إنَّ ابنِي كان عَسيفًا على هذا، فزَنَى بامرأتِه، فأخبَرونِي أن على ابنِي الرَّجمَ، فافتَدَيتُ مِنه بمائَةِ شاةٍ وجاريَةٍ لِي، ثُمَّ إنِّي سألتُ أهلَ العِلمِ فأخبَرونِي أن على ابنِي جَلدَ مِائَةٍ وتَغريبَ عامٍ، وإِنَّما الرَّجمُ على امرأتِه. فقالَ رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم -:"أما والَّذِي نَفسِي بيَدِه، لأقضيَنَّ بَينَكُما بكِتابِ اللَّهِ؟ أمّا غَنَمُكَ وجاريَتُكَ فرَدٌّ إلَيكَ". وجَلَدَ ابنَه مِائَةً وغَرَّبَه عامًا، وأمَرَ أُنَيسًا الأسلَمِيَّ أن يأتِيَ امرأةَ الآخَر، فإِنِ اعتَرَفَت رَجَمَها، فاعتَرَفَت فرَجَمَها

(1)

. لَفظُ حَديثِ القَعنَبِيِّ، وزادَ في حَديثِه: والعَسيفُ الأجيرُ.

17001 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن

(1)

المصنف في الصغرى عقب (3263)، والمعرفة (5046)، والشافعي 6/ 133، 154، ومالك 2/ 822، ومن طريقه الترمذي عقب (1433)، والنسائي (5425). وأخرجه أبو داود (4445) عن القعنبى به.

ص: 153

جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا ابنُ قَعنَبٍ وابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه نَحوَه. قال: والعَسيفُ الأجيرُ

(1)

. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ يوسُفَ وابنِ أبي أوَيسٍ عن مالكٍ

(2)

، وأخرَجاه مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن الزُّهرِيِّ

(3)

.

وحَديثُ الغامِديَّةِ والجُهَنيَّةِ دَليلٌ فيه، وذَلِكَ يَرِدُ إن شاءَ اللَّهُ.

17002 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالك، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبد الله، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه يقولُ: الرَّجمُ في كِتابِ اللهِ عز وجل حَقٌّ على مَن زَنَى إذا أحصَنَ، مِنَ الرِّجالِ والنِّساء، إذا قامَت عَلَيه البَيِّنَةُ أو كان الحَبَلُ أو الاعتِرافُ

(4)

.

17003 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أنَّه سَمِعَ

(1)

المصنف في الصغرى (3263)، ويعقوب بن سفيان 1/ 432، ومالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (13/ 2 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي 2/ 822.

(2)

البخاري (6633، 6634، 6842، 6843).

(3)

البخاري (2695، 2696)، ومسلم (1697، 1698).

(4)

المصنف في المعرفة (5047)، والشافعي 6/ 154، ومالك 2/ 823، ومن طريقه أحمد (276، 391)، والنسائي في الكبرى (7157، 7158)، وابن حبان (414). وصححه الألباني في تعليقاته على صحيح ابن حبان (415).

ص: 154

سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقولُ: قال عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه: إيّاكُم أن تَهلِكوا عن آيَةِ الرَّجمِ أن يَقولَ قائلٌ: لا نَجِدُ حَدَّينِ في كِتابِ اللَّهِ عز وجل. فقَد رَجَمَ رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - ورَجَمنا، فوالَّذِي نَفسِي بيَدِه، لَولا أن يَقولَ النّاسُ: زادَ عُمَرُ في كِتاب اللَّهِ. لَكَتَبتُها: (الشيخُ والشَّيخَةُ

(1)

فارجُموهُما البَتَّةَ). فإِنّا قَد قَرأْناها

(2)

.

17004 -

وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ. فذَكَرَه بنَحوِهِ. زادَ: قال مالكٌ: يُريدُ عُمَرُ بن الخطابِ بالشَّيخِ والشَّيخَةِ الثَّيِّبَ مِنَ الرِّجالِ والثَّيِّبَةَ مِنَ النِّساءِ

(3)

.

17005 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حدثنا عليُّ بن إبراهيمَ الواسِطيُّ، حدثنا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: قال عُمَرُ رضي الله عنه: رَجَمَ رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم -، ورَجَمَ أبو بكرٍ، ورَجَمتُ، ولَولا أنِّي أكرَهُ أن أزيدَ في كِتابِ اللَّهِ لَكَتَبتُه في المُصحَف، فإنِّي أخافُ أن يأتِيَ أقوامٌ فلا يَجِدونَه فلا يُؤمِنونَ بهِ

(4)

.

(1)

بعده في ص 8، م:"إذا زنيا".

(2)

المصنف في المعرفة (5048)، والشافعي في مسنده (266 - شفاء العي)، ومالك 2/ 824، ومن طريقه أبو القاسم البغوي في حديث مصعب (172).

(3)

مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (13/ 3 و، 3 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي 2/ 824.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (29252) عن يزيد بن هارون به. والترمذي (1431) من طريق داود به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1158).

ص: 155