المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يجب فيه القطع - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب ما يجب فيه القطع

17240 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو نَصرٍ أحمدُ بن سَهلٍ الفَقيهُ ببُخارَى، حدثنا صالِحُ بن محمدِ بنِ حَبيبٍ الحافظُ، حدثنا سعيدُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا اللَّيثُ بن سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشَةَ، أن قُرَيشًا أهَمَّهُم شأنُ المَرأةِ المَخزوميَّةِ التي سَرَقَت فقالوا: مَن يُكَلِّمُ فيها رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومَن يَجتَرِئُ عَلَيه إلا أُسامَةُ بن زَيدٍ حِبُّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فكَلَّمَه أُسامَةُ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أتَشفَعُ في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ؟! ". ثُمَّ قامَ فاختَطَبَ فقالَ: "أيُّها النّاسُ إنَّما هَلَكَ الَّذينَ مِن قَبلِكُم أنَّهُم كانوا إذا سَرَقَ فيهِمُ الشَّريفُ تَرَكوه، وإِذا سَرَقَ فيهِمُ الضَّعيفُ أقاموا عَلَيه الحَدَّ، وايمُ اللهِ لَو أن فاطِمَةَ بنتَ محمدٍ سَرَقَت لَقَطَعتُ يَدَها"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سعيدِ بنِ سُلَيمانَ، ورَواه مُسلِمٌ عن قُتَيبَةَ وابنِ رُمحٍ عن اللَّيثِ

(2)

.

‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

17241 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بن صالِحِ بنِ هانِئٍ، حدثنا محمدُ بن عمرٍو الحَرَشِيُّ، أخبرَنا القَعنَبِيُّ، حدثنا إبراهيمُ بن سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ قالَت: قال

(1)

المصنف في الصغرى عقب (3384). وأخرجه أبو داود (4373)، والترمذي (1430)، والنسائي (4914)، وابن حبان (4402) من طريق الليث بن سعد به. وأحمد (25297) من طريق ابن شهاب به. وسيأتي في (17310، 17679).

(2)

البخاري (6788)، ومسلم (1688/ 8).

ص: 290

رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُقطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن القَعنَبِيِّ

(2)

.

17242 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن سَلمانَ الفَقيهُ قال: قُرِئَ على أبي عليٍّ الحَسَنِ بنِ مُكرَمٍ البَصرِيِّ ببَغدادَ، حدثنا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بن كَثيرٍ وإِبراهيمُ بن سَعدٍ قالا: حدثنا الزُّهرِيُّ، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا"

(3)

.

17243 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن مُكرَمٍ. فذَكَرَاه بمِثلِهِ

(4)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ عن يَزيدَ بنِ هارونَ

(5)

.

قال البخاريُّ: تابَعَه مَعمَرٌ عن الزُّهرِيِّ

(6)

:

(1)

المصنف في الصغرى (3331). وأخرجه ابن ماجه (2585) من طريق إبراهيم بن سعد به. وأحمد (24079)، والنسائي (4931)، وابن حبان (4455، 4460) من طريق ابن شهاب به.

(2)

البخاري (6789).

(3)

المصنف في الصغرى (3330). وأخرجه ابن أبي شيبة (28546، 37232) من طريق يزيد بن هارون به.

(4)

المصنف في الصغرى (3330)، والمعرفة (5128).

(5)

مسلم (1684) عقب (1).

(6)

البخاري عقب (6789).

ص: 291

17244 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ إملاءً، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسَينِ القَطّانُ، أخبرَنا أحمدُ بن يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاق، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا"

(1)

.

17245 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وأبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن شَيبانَ الرَّملِيُّ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا". لَفظُ حَديثِ الشّافِعِيِّ

(2)

، وفِي رِوايةِ الرَّمليِّ: كان يَقطَعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا

(3)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن سُفيانَ

(4)

.

17246 -

أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا إسماعيلُ بن

(1)

المصنف في المعرفة (5129)، وعبد الرزاق (18961)، ومن طريقه أحمد (25304)، والنسائي (4934).

(2)

المصنف في المعرفة (5118)، وبيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص 226، والشافعي 6/ 130، 147، 7/ 151.

(3)

أخرجه أحمد (24078)، وأبو داود (4383)، والترمذي (1445)، والنسائي (4936)، وابن حبان (4459، 4465) من طريق سفيان بن عيينة به.

(4)

مسلم (1684/ 1).

ص: 292

أحمدَ، أخبرَنا محمدُ بن الحَسَنِ بنِ قُتَيبَةَ، حدثنا حَرمَلَةُ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ السَّرحِ قالا: أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ وعَمرَةَ، عن عائشَةَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا". لَفظُ حَديثِ ابنِ السَّرحِ، وفِي رِوايَةِ حَرمَلَةَ قال: عن عائشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبي أوَيسٍ عن ابنِ وهبٍ، ورَواه مُسلِمٌ عن أبي الطّاهِرِ بنِ السَّرحِ وحَرمَلَةَ

(2)

.

17247 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي محمدُ بن أحمدَ المُقرِئُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ عبد الرَّحمَن، حدثنا بشرُ بن الحَكَم، حدثنا عبدُ العَزيزِ بن محمدٍ، عن يَزيدَ بنِ عبد اللهِ بنِ الهاد، عن أبي بكرِ بنِ محمدٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحمَن، عن عائشَةَ أنَّها سَمِعَت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا تُقطَعُ يَدُ سارِقٍ إلا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا"

(3)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن بشرِ بنِ الحَكَمِ

(4)

.

17248 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ

(1)

أبو داود (4384). وأخرجه النسائي (4932)، وابن حبان (4455، 4460) من طريق ابن وهب به.

وأحمد (24079) من طريق يونس عن الزهري عن عمرة.

(2)

البخاري (6790)، ومسلم (1684/ 2).

(3)

المصنف في المعرفة (5132)، وأخرجه النسائي (4943، 4944) من طريق يزيد بن الهاد به.

(4)

مسلم (1684/ 4).

ص: 293

القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أبو زُرعَةَ الدِّمَشقِيُّ، حدثنا أحمدُ بن خالِدٍ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ قال: أُتيتُ بنَبَطيٍّ قَد سَرَقَ، فبَعَثَت إلَيَّ عمرَةُ بنتُ عبد الرَّحمَنِ: أي بُنَيَّ، إن لَم يَكُنْ بَلَغَ رُبُعَ دينارٍ فلا تَقطَعْه؛ فإِنَّ عائشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتنِي أنَّها سَمِعَت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا يُقطَعُ في دونِ رُبُعِ دينارٍ". قال: فنَظَرَ فإِذا سَرِقَتُه بَلَغَت دِرهَمَينِ. قال: فضَرَبتُه وغَرَّمتُه وخَلَّيتُ سَبيلَه.

17249 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن مُكرَمٍ، حدثنا أبو النَّضر، حدثنا محمدُ بن راشِدٍ، عن يَحيَى بنِ يَحيَى الغَسّانِيِّ قال: قَدِمتُ المَدينَةَ فلَقِيتُ أبا بكرِ بنَ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ وهو عامِلٌ على المَدينَةِ فقالَ: أُتيتُ بسارِقٍ مِن أهلِ بلادِكُم حَوْرانِيٍّ

(1)

قَد سَرَقَ سَرِقَةً يَسيرَةً. قال: فأرسَلَت إلَيَّ خالَتِي عمرَةُ بنتُ عبد الرَّحمَنِ أن: لا تَعجَلْ في أمرِ هذا الرَّجُلِ حَتَّى آتيَكَ فأُخبِرَكَ ما سَمِعتُ مِن عائشَةَ رضي الله عنها في أمرِ السّارِقِ. قال: فأتَتنِي فأخبَرَتنِي أنَّها سَمِعَت عائشَةَ رضي الله عنها تَقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اقطَعوا في رُبُعِ دينارٍ، ولا تَقطَعوا فيما هو أدنَى مِن ذَلِكَ". وكانَ رُبُعُ دينارٍ يَومَئذٍ ثَلاثَةَ دَراهِمَ، والدّينارُ اثنا عَشَرَ دِرهَمًا. قال: وكانَت سَرِقَتُه دونَ الرُّبُعِ دينارٍ فلَم أقطَعْه

(2)

.

ورَواه سُلَيمانُ بن يَسارٍ ومُحَمَّدُ بن عبد الرَّحمَنِ بنِ زُرارَةَ الأنصارِيُّ عن

(1)

الحوراني: منسوب إلى حَوْران، وهي ناحية واسعة من أعمال دمشق. ينظر معجم البدان 2/ 317، الأنساب 2/ 287.

(2)

المصنف في الصغرى (3332). وأخرجه أبو يعلى في معجمه (116) من طريق محمد بن راشد به.

ص: 294

عَمْرَةَ عن عائشَةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن قَولِه نَحوَ رِوايَةِ الجَماعَةِ عن الزُّهرِيِّ عن عمرَةَ

(1)

.

17250 -

أخبرَنا أبو عمرٍو البِسطامِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي أبو يَعلَى، حدثنا عثمانُ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا عبدَةُ وحُمَيدُ بن عبد الرَّحمَنِ (ح) قال: وأخبرَنا أبو بكرٍ، أخبرَنِي الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا حُمَيدُ بن عبد الرَّحمَن، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشَةَ رضي الله عنها قالَت: لَم يُقطَعْ سارِقٌ في عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في أقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ؛ حَجَفَةٍ أو تُرسٍ، وكِلاهُما ذو ثَمَنٍ

(2)

. لَفظُ حَديثِ ابنِ نُمَيرٍ. رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ

(3)

، ورَواه مُسلِمٌ أيضًا عن محمدِ بنِ عبد اللهِ بنِ نُمَيرٍ

(4)

.

وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللهِ بن المُبارَكِ وأبو أُسامَةَ في آخَرينَ عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشَةَ مَوصولًا

(5)

.

(1)

أخرجه النسائي (4951، 4954)، وابن حبان (4464) من طريق سليمان بن يسار به. والنسائي (4947) من طريق محمد بن عبد الرحمن به.

(2)

الحَجَفة والتُّرس والمِجَن بمعنًى، وهو ما يُتوقى به من السلاح. ينظر النهاية 1/ 308، 345، والتاج 15/ 477 (ت ر س).

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (28575) من طريق هشام بن عروة به. والنسائي (4930، 4952، 4953) من طريق عروة به.

(3)

البخاري (6792)، ومسلم (1685) عقب (5).

(4)

مسلم (1685/ 5).

(5)

أخرجه البخاري (6793)، والنسائي (4956) من طريق عبد الله بن المبارك به. والبخاري (6794)، ومسلم (1685) عقب (5) من طريق أبي أسامة به.

ص: 295

وأرسَلَه جَماعَةٌ آخرونَ:

17251 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عليُّ بن عيسَى بنِ إبراهيمَ، حدثنا إبراهيمُ بن أبي طالِبٍ، حدثنا يوسُفُ بن موسَى، حدثنا جَريرٌ ووَكيعٌ وابنُ إدريسَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، أن يَدَ السّارِقِ لَم تُقطَعْ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أدنَى مِن ثَمَنِ حَجَفَةٍ أو تُرسٍ، وكُلُّ واحِدٍ مِنهُما ذو ثَمَنٍ، وأنَّ يَدَ السّارِقِ لَم تُقطَعْ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشَّيءِ التّافِهِ

(1)

.

والَّذِي عِندِي أن القَدرَ الَّذِي رَواه مَن وصَلَه مِن قَولِ عائشَةَ؛ فكُلُّ مَن رَواه مَوصولًا حُفّاظٌ أثباتٌ، وهَذا الكَلامُ الأخيرُ مِن قَولِ عُروةَ؛ فقَد رَواه عبدَةُ بن سُلَيمانَ، ومَيَّزَ كَلامَ عُروةَ مِن كَلامِ عائشَةَ رضي الله عنها:

17252 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ والقاسِمُ هو ابنُ زَكَريّا قالا: حدثنا هارونُ بن إسحاقَ، حدثنا عبدَةُ، عن هِشامٍ، أن رَجُلًا سَرَقَ قَدَحًا، فأُتِيَ به عُمَرُ بن عبد العَزيز، فقالَ هِشامٌ: فقال أَبِي: إنَّ اليَدَ لا تُقطَعُ بالشَّيءِ التّافِهِ. ثُمَّ قال: حَدَّثَتنِي عائشَةُ أنَّه لَم تكُنْ يَدٌ تُقطَعُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أدنَى مِن ثَمَنِ مِجَنٍّ؛ حَجَفَةٍ أو تُرسٍ

(2)

.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (28571) من طريق وكيع به. وعبد الرزاق (18959) من طريق هشام بن عروة به.

(2)

أخرجه ابن راهويه في مسنده (738) من طريق عبدة به.

ص: 296