الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17240 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو نَصرٍ أحمدُ بن سَهلٍ الفَقيهُ ببُخارَى، حدثنا صالِحُ بن محمدِ بنِ حَبيبٍ الحافظُ، حدثنا سعيدُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا اللَّيثُ بن سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشَةَ، أن قُرَيشًا أهَمَّهُم شأنُ المَرأةِ المَخزوميَّةِ التي سَرَقَت فقالوا: مَن يُكَلِّمُ فيها رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومَن يَجتَرِئُ عَلَيه إلا أُسامَةُ بن زَيدٍ حِبُّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فكَلَّمَه أُسامَةُ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أتَشفَعُ في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ؟! ". ثُمَّ قامَ فاختَطَبَ فقالَ: "أيُّها النّاسُ إنَّما هَلَكَ الَّذينَ مِن قَبلِكُم أنَّهُم كانوا إذا سَرَقَ فيهِمُ الشَّريفُ تَرَكوه، وإِذا سَرَقَ فيهِمُ الضَّعيفُ أقاموا عَلَيه الحَدَّ، وايمُ اللهِ لَو أن فاطِمَةَ بنتَ محمدٍ سَرَقَت لَقَطَعتُ يَدَها"
(1)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سعيدِ بنِ سُلَيمانَ، ورَواه مُسلِمٌ عن قُتَيبَةَ وابنِ رُمحٍ عن اللَّيثِ
(2)
.
بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ
17241 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بن صالِحِ بنِ هانِئٍ، حدثنا محمدُ بن عمرٍو الحَرَشِيُّ، أخبرَنا القَعنَبِيُّ، حدثنا إبراهيمُ بن سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ قالَت: قال
(1)
المصنف في الصغرى عقب (3384). وأخرجه أبو داود (4373)، والترمذي (1430)، والنسائي (4914)، وابن حبان (4402) من طريق الليث بن سعد به. وأحمد (25297) من طريق ابن شهاب به. وسيأتي في (17310، 17679).
(2)
البخاري (6788)، ومسلم (1688/ 8).
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُقطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا"
(1)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن القَعنَبِيِّ
(2)
.
17242 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن سَلمانَ الفَقيهُ قال: قُرِئَ على أبي عليٍّ الحَسَنِ بنِ مُكرَمٍ البَصرِيِّ ببَغدادَ، حدثنا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بن كَثيرٍ وإِبراهيمُ بن سَعدٍ قالا: حدثنا الزُّهرِيُّ، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا"
(3)
.
17243 -
وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن مُكرَمٍ. فذَكَرَاه بمِثلِهِ
(4)
. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ عن يَزيدَ بنِ هارونَ
(5)
.
قال البخاريُّ: تابَعَه مَعمَرٌ عن الزُّهرِيِّ
(6)
:
(1)
المصنف في الصغرى (3331). وأخرجه ابن ماجه (2585) من طريق إبراهيم بن سعد به. وأحمد (24079)، والنسائي (4931)، وابن حبان (4455، 4460) من طريق ابن شهاب به.
(2)
البخاري (6789).
(3)
المصنف في الصغرى (3330). وأخرجه ابن أبي شيبة (28546، 37232) من طريق يزيد بن هارون به.
(4)
المصنف في الصغرى (3330)، والمعرفة (5128).
(5)
مسلم (1684) عقب (1).
(6)
البخاري عقب (6789).
17244 -
حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ إملاءً، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسَينِ القَطّانُ، أخبرَنا أحمدُ بن يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاق، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا"
(1)
.
17245 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وأبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن شَيبانَ الرَّملِيُّ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا". لَفظُ حَديثِ الشّافِعِيِّ
(2)
، وفِي رِوايةِ الرَّمليِّ: كان يَقطَعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا
(3)
. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن سُفيانَ
(4)
.
17246 -
أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا إسماعيلُ بن
(1)
المصنف في المعرفة (5129)، وعبد الرزاق (18961)، ومن طريقه أحمد (25304)، والنسائي (4934).
(2)
المصنف في المعرفة (5118)، وبيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص 226، والشافعي 6/ 130، 147، 7/ 151.
(3)
أخرجه أحمد (24078)، وأبو داود (4383)، والترمذي (1445)، والنسائي (4936)، وابن حبان (4459، 4465) من طريق سفيان بن عيينة به.
(4)
مسلم (1684/ 1).
أحمدَ، أخبرَنا محمدُ بن الحَسَنِ بنِ قُتَيبَةَ، حدثنا حَرمَلَةُ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ السَّرحِ قالا: أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ وعَمرَةَ، عن عائشَةَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا". لَفظُ حَديثِ ابنِ السَّرحِ، وفِي رِوايَةِ حَرمَلَةَ قال: عن عائشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا"
(1)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبي أوَيسٍ عن ابنِ وهبٍ، ورَواه مُسلِمٌ عن أبي الطّاهِرِ بنِ السَّرحِ وحَرمَلَةَ
(2)
.
17247 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي محمدُ بن أحمدَ المُقرِئُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ عبد الرَّحمَن، حدثنا بشرُ بن الحَكَم، حدثنا عبدُ العَزيزِ بن محمدٍ، عن يَزيدَ بنِ عبد اللهِ بنِ الهاد، عن أبي بكرِ بنِ محمدٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحمَن، عن عائشَةَ أنَّها سَمِعَت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا تُقطَعُ يَدُ سارِقٍ إلا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا"
(3)
. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن بشرِ بنِ الحَكَمِ
(4)
.
17248 -
وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ
(1)
أبو داود (4384). وأخرجه النسائي (4932)، وابن حبان (4455، 4460) من طريق ابن وهب به.
وأحمد (24079) من طريق يونس عن الزهري عن عمرة.
(2)
البخاري (6790)، ومسلم (1684/ 2).
(3)
المصنف في المعرفة (5132)، وأخرجه النسائي (4943، 4944) من طريق يزيد بن الهاد به.
(4)
مسلم (1684/ 4).
القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أبو زُرعَةَ الدِّمَشقِيُّ، حدثنا أحمدُ بن خالِدٍ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ قال: أُتيتُ بنَبَطيٍّ قَد سَرَقَ، فبَعَثَت إلَيَّ عمرَةُ بنتُ عبد الرَّحمَنِ: أي بُنَيَّ، إن لَم يَكُنْ بَلَغَ رُبُعَ دينارٍ فلا تَقطَعْه؛ فإِنَّ عائشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتنِي أنَّها سَمِعَت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا يُقطَعُ في دونِ رُبُعِ دينارٍ". قال: فنَظَرَ فإِذا سَرِقَتُه بَلَغَت دِرهَمَينِ. قال: فضَرَبتُه وغَرَّمتُه وخَلَّيتُ سَبيلَه.
17249 -
وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن مُكرَمٍ، حدثنا أبو النَّضر، حدثنا محمدُ بن راشِدٍ، عن يَحيَى بنِ يَحيَى الغَسّانِيِّ قال: قَدِمتُ المَدينَةَ فلَقِيتُ أبا بكرِ بنَ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ وهو عامِلٌ على المَدينَةِ فقالَ: أُتيتُ بسارِقٍ مِن أهلِ بلادِكُم حَوْرانِيٍّ
(1)
قَد سَرَقَ سَرِقَةً يَسيرَةً. قال: فأرسَلَت إلَيَّ خالَتِي عمرَةُ بنتُ عبد الرَّحمَنِ أن: لا تَعجَلْ في أمرِ هذا الرَّجُلِ حَتَّى آتيَكَ فأُخبِرَكَ ما سَمِعتُ مِن عائشَةَ رضي الله عنها في أمرِ السّارِقِ. قال: فأتَتنِي فأخبَرَتنِي أنَّها سَمِعَت عائشَةَ رضي الله عنها تَقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اقطَعوا في رُبُعِ دينارٍ، ولا تَقطَعوا فيما هو أدنَى مِن ذَلِكَ". وكانَ رُبُعُ دينارٍ يَومَئذٍ ثَلاثَةَ دَراهِمَ، والدّينارُ اثنا عَشَرَ دِرهَمًا. قال: وكانَت سَرِقَتُه دونَ الرُّبُعِ دينارٍ فلَم أقطَعْه
(2)
.
ورَواه سُلَيمانُ بن يَسارٍ ومُحَمَّدُ بن عبد الرَّحمَنِ بنِ زُرارَةَ الأنصارِيُّ عن
(1)
الحوراني: منسوب إلى حَوْران، وهي ناحية واسعة من أعمال دمشق. ينظر معجم البدان 2/ 317، الأنساب 2/ 287.
(2)
المصنف في الصغرى (3332). وأخرجه أبو يعلى في معجمه (116) من طريق محمد بن راشد به.
عَمْرَةَ عن عائشَةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن قَولِه نَحوَ رِوايَةِ الجَماعَةِ عن الزُّهرِيِّ عن عمرَةَ
(1)
.
17250 -
أخبرَنا أبو عمرٍو البِسطامِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي أبو يَعلَى، حدثنا عثمانُ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا عبدَةُ وحُمَيدُ بن عبد الرَّحمَنِ (ح) قال: وأخبرَنا أبو بكرٍ، أخبرَنِي الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا حُمَيدُ بن عبد الرَّحمَن، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشَةَ رضي الله عنها قالَت: لَم يُقطَعْ سارِقٌ في عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في أقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ؛ حَجَفَةٍ أو تُرسٍ، وكِلاهُما ذو ثَمَنٍ
(2)
. لَفظُ حَديثِ ابنِ نُمَيرٍ. رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ
(3)
، ورَواه مُسلِمٌ أيضًا عن محمدِ بنِ عبد اللهِ بنِ نُمَيرٍ
(4)
.
وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللهِ بن المُبارَكِ وأبو أُسامَةَ في آخَرينَ عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشَةَ مَوصولًا
(5)
.
(1)
أخرجه النسائي (4951، 4954)، وابن حبان (4464) من طريق سليمان بن يسار به. والنسائي (4947) من طريق محمد بن عبد الرحمن به.
(2)
الحَجَفة والتُّرس والمِجَن بمعنًى، وهو ما يُتوقى به من السلاح. ينظر النهاية 1/ 308، 345، والتاج 15/ 477 (ت ر س).
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (28575) من طريق هشام بن عروة به. والنسائي (4930، 4952، 4953) من طريق عروة به.
(3)
البخاري (6792)، ومسلم (1685) عقب (5).
(4)
مسلم (1685/ 5).
(5)
أخرجه البخاري (6793)، والنسائي (4956) من طريق عبد الله بن المبارك به. والبخاري (6794)، ومسلم (1685) عقب (5) من طريق أبي أسامة به.
وأرسَلَه جَماعَةٌ آخرونَ:
17251 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عليُّ بن عيسَى بنِ إبراهيمَ، حدثنا إبراهيمُ بن أبي طالِبٍ، حدثنا يوسُفُ بن موسَى، حدثنا جَريرٌ ووَكيعٌ وابنُ إدريسَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، أن يَدَ السّارِقِ لَم تُقطَعْ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أدنَى مِن ثَمَنِ حَجَفَةٍ أو تُرسٍ، وكُلُّ واحِدٍ مِنهُما ذو ثَمَنٍ، وأنَّ يَدَ السّارِقِ لَم تُقطَعْ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشَّيءِ التّافِهِ
(1)
.
والَّذِي عِندِي أن القَدرَ الَّذِي رَواه مَن وصَلَه مِن قَولِ عائشَةَ؛ فكُلُّ مَن رَواه مَوصولًا حُفّاظٌ أثباتٌ، وهَذا الكَلامُ الأخيرُ مِن قَولِ عُروةَ؛ فقَد رَواه عبدَةُ بن سُلَيمانَ، ومَيَّزَ كَلامَ عُروةَ مِن كَلامِ عائشَةَ رضي الله عنها:
17252 -
أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ والقاسِمُ هو ابنُ زَكَريّا قالا: حدثنا هارونُ بن إسحاقَ، حدثنا عبدَةُ، عن هِشامٍ، أن رَجُلًا سَرَقَ قَدَحًا، فأُتِيَ به عُمَرُ بن عبد العَزيز، فقالَ هِشامٌ: فقال أَبِي: إنَّ اليَدَ لا تُقطَعُ بالشَّيءِ التّافِهِ. ثُمَّ قال: حَدَّثَتنِي عائشَةُ أنَّه لَم تكُنْ يَدٌ تُقطَعُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أدنَى مِن ثَمَنِ مِجَنٍّ؛ حَجَفَةٍ أو تُرسٍ
(2)
.
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (28571) من طريق وكيع به. وعبد الرزاق (18959) من طريق هشام بن عروة به.
(2)
أخرجه ابن راهويه في مسنده (738) من طريق عبدة به.